العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
امراة فُقد زوجها، فحكم القاضي الشرعي بموته، فتزوجت وأنجبت من زوجها الثاني؛ ثم ظهر الزوج الأول، فهل ينسب الأولاد للزوج الأول أم للثاني؟
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

يا معشر الحنفية أين أنتم؟؟؟
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

السلام عليكم

الأولاد يُنسبون للأول؛ لأن المفقود أو الغائب (وكذا المتعذّر حضوره) جميعهم لا يُقضى عليهم بشيء على ما قاله إمام المذهب وسائر الكوفيين (واختلفوا في المدة التي يُحكم عليه بالموت بعدها؛ فمنهم من قال: بعد موت أقرانه من بلده، ومنهم من قال: بعد موت أقرانه في جميع البلاد، وأقوالٌ في تحديد السنين ما بين سبعين -من يوم ولادة المفقود- وحتى مائة وعشرون سنة!).

* ملحوظة: حاولت نقل موضوعكم ولم أستطع، في المرة القادمة لا تُشارك بمسألة في قسم الخزانة، فالخزانة قسم يتعلق بمواضيع الكتب فقط.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

السلام عليكم


* ملحوظة: حاولت نقل موضوعكم ولم أستطع، في المرة القادمة لا تُشارك بمسألة في قسم الخزانة، فالخزانة قسم يتعلق بمواضيع الكتب فقط.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكم أخي عمرو على التوجيه؛ وقد تم النقل ...
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

السلام عليكم
الأولاد يُنسبون للأول؛ لأن المفقود أو الغائب (وكذا المتعذّر حضوره) جميعهم لا يُقضى عليهم بشيء على ما قاله إمام المذهب وسائر الكوفيين (واختلفوا في المدة التي يُحكم عليه بالموت بعدها؛ فمنهم من قال: بعد موت أقرانه من بلده، ومنهم من قال: بعد موت أقرانه في جميع البلاد، وأقوالٌ في تحديد السنين ما بين سبعين -من يوم ولادة المفقود- وحتى مائة وعشرون سنة!).
عندي إشكال: كيف ينسبون للأول؛ وقد قضى الحاكم الشرعي بموته؛ وهم إنما تولدوا من الثاني؟!
امراة فُقد زوجها، فحكم القاضي الشرعي بموته، فتزوجت وأنجبت من زوجها الثاني؛ ثم ظهر الزوج الأول، فهل ينسب الأولاد للزوج الأول أم للثاني؟
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

عندي إشكال: كيف ينسبون للأول؛ وقد قضى الحاكم الشرعي بموته؛ وهم إنما تولدوا من الثاني؟!
إشكالٌ في محلّه ..

المفقود لا تبين منه امرأته .. ففي المذهب الحنفي المفقود يُعدّ حيّاً في حق نفسه، ميتاً في حق غيره (تجري عليه أحكام الميت فيما لم يكن له، فلا يرث من غيره مثلاً)، وتجري عليه أحكام الحي فيما كان له، فلا يورّث ماله ولا تبين منه امرأته .. ولا تتزوج امرأته حتى يأتيها اليقين بالموت أو الطلاق، فهي تبقى محصنة، والله عز وجل يقول: (والمحصنات من النساء) .. ودليلنا على ذلك: حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها)، والقول المشهور عن الإمام علي رضي الله عنه: (امرأة المفقود امرأة ابتُليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته) وعن علي أيضاً: (لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه) .. ولا يُحكم بموته في ظاهر المذهب إلا عند موت أقرانه من أهل بلده -أو في جميع البلاد- (على الخلاف الذي ذكرناه سابقاً) .. ولأن النكاح عرفنا ثبوته، والغيبة لا توجب الفرقة بحال، والموت محتمل وليس متيقن، وليس يصح أن يزول اليقين بالشك.

فبناءاً على ذلك، إذا اعتبرنا نكاحها من الثاني نكاحاً باطلاً -لأنها زوجة للأول ابتداءاً- نُسب الأولاد للأول إذا عاد، لأن نكاح الثاني صار كالعدم؛ وإلا فيُنسبون للثاني -يعني إذا اعتبرنا نكاحها الثاني فاسداً؛ لأن النسب يثبت عند الحنفية بالأنكحة الفاسدة- .. وربما يؤيد نسبتهم إلى الثاني أن الأول إذا عاد يُفرّق بينها وبين الثاني، لكنها تعتد قبل عودتها إلى الأول -وهو قول الإمام أبي حنيفة-، وبالتالي فنكاحها من الثاني يصير كالوطء بشبهة، والوطء بشبهة يدرء الحد ويثبت به النسب (الولد للفراش). فالله أعلم أيّ ذلك أصحّ.
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

إضافة.
جاء في النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 852)
وَالْخَامِس ولد امْرَأَة الْمَفْقُود اذا تزوجت زوجا غَيره ثمَّ ظهر الْمَفْقُود فان الْوَلَد لزَوجهَا الاول فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلَد لزَوجهَا الثَّانِي

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 215)
وَإِذَا نُعِيَ إلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ وَوَلَدَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَنْكُوحَتَهُ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَى النِّكَاحِ شَيْءٌ مِنْ أَسْبَابِ الْفُرْقَةِ فَبَقِيَتْ عَلَى النِّكَاحِ السَّابِقِ وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ الثَّانِي.
وَأَمَّا الْوَلَدُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ لِلْأَوَّلِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إنْ كَانَتْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الثَّانِي فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلثَّانِي، وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَتْ وَلَدَتْهُ لِسَنَتَيْنِ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الثَّانِي فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَهُوَ لِلثَّانِي وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ وَلَدَتْهُ لِسَنَتَيْنِ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الثَّانِي أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْفِرَاشِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَبْقَى فِي الْبَطْنِ إلَى سَنَتَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ وَلَدَتْهُ إلَى سَنَتَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى الْفِرَاشِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْفِرَاشِ الْفَاسِدِ ضَرُورَةً.
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الثَّانِي تَيَقَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْفِرَاشِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الثَّانِي.
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْفِرَاشَ الصَّحِيحَ لِلْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَمُطْلَقُ الْفِرَاشِ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّحِيحِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

جزاكم الله خيراً، إضافة مباركة ومفيدة جداً لم أتوقف على ما ورد فيها من قبل.
آمين وإياكم، ولكم فضل السبق في إثراء الموضوع مع الدكتور عبد الحميد الكراني.
 

أم طاهر القاضي

:: متابع ::
إنضم
5 يونيو 2018
المشاركات
22
الكنية
شعاع الأمل
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

جزاكم الله خيرا معلومة قيمة لم اطلع عليها من قبل

بارك الله فيكم
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: لمن ينسب الأولاد عند الحنفية

إضافة.
جاء في النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 852)
وَالْخَامِس ولد امْرَأَة الْمَفْقُود اذا تزوجت زوجا غَيره ثمَّ ظهر الْمَفْقُود فان الْوَلَد لزَوجهَا الاول فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلَد لزَوجهَا الثَّانِي

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 215)
وَإِذَا نُعِيَ إلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ وَوَلَدَتْ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
ولماذا العدة اذا كان ابو حنيفة يرجعها لزوجها الاول
 
أعلى