العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لو تكلف المسافر و المريض في رمضان فصاماا؟ وما سبب الخلاف بين الجمهور والظاهرية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لو تكلف المسافر أو المريض في رمضان فصاما هل يجزئهما؟
وما هو سبب الخلاف بين الجمهور وأهل الظاهر؟


قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد (1/ 236):
إن صام المريض، والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه، أم لا؟
فإنهم اختلفوا في ذلك:
فذهب الجمهور:
إلى أنه، إن صام، وقع صيامه، وأجزأه.
وذهب أهل الظاهر:
إلى أنه لا يجزيه، وأن فرضه هو أيام أخر.
والسبب في اختلافهم:
تردد قوله تعالى: * (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * :
1- بين أن يحمل على الحقيقة، فلا يكون هنالك محذوف أصلا.
2- أو يحمل على المجاز، فيكون التقدير فأفطر، فعدة من أيام أخر، وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب.
فمن حمل الآية على الحقيقة، ولم يحملها على المجاز، قال:
إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى: * (فعدة من أيام أخر) *
ومن قدر فأفطر قال:
إنما فرضه عدة من أيام أخر، إذا أفطر.
وكلا الفريقين:
يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين، وإن كان الأصل، هو أن يحمل الشئ على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز.
أما الجمهور:
فيحتجون لمذهبهم:
1- بما ثبت من حديث أنس قال: ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم).
2- وبما ثبت عنه أيضا أنه قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون، فيصوم بعضهم، ويفطر بعضهم )
وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم :
بما ثبت عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، فأفطر الناس)
وكانوا يأخذون بالاحدث، فالاحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم )
قالوا:
وهذا يدل على نسخ الصوم.
قال أبو عمر [يعني ابن عبد البر]:
والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام، أجزأه صومه."
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال أبو عمر [يعني ابن عبد البر]:
والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام، أجزأه صومه."


هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله .
مع أن ابن حزم رحمه الله التزم القول بالقضاء حتى على المريض إذا تكلف الصيام أسوة بالمسافر، فلعل ابن عبد البر وقف على قول بعض أهل الظاهر بالتفريق بين المسألتين، ولم يقف على قول تلميذه وصاحبه وبلديه القرطبي ابن حزم.

يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى:

755 مسألة:
ومن جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الامر ففرض عليه أن يفطر، لقول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) ولقول الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقول الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
فان كان خرج بذلك إلى حد المرض فعليه القضاء، وان كان لم يخرج إلى حد المرض فصومه صحيح ولاقضاء عليه، لانه مغلوب مكره مضطر، قال الله عزوجل: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه)
ولم يأت القرآن ولا السنة بايجاب قضاء على مكره، أو مغلوب، بل قد أسقط الله تعالى القضاء عمن ذرعه القئ وأوجبه على من تعمده."
المحلى - (ج 6 / ص 229)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أعلى