العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ماهو حكم تصوير الكتب سارية البيع (حديثة النشر او قديمة) بصيغة pdf ونشرها على النت؟

جسور

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلم ان الحصول على صورة فوتغرافية للكتاب حديث الطبع والنشر بصيغة pdf او غيره من خلال الانترنت يغني غالبا عن الحاجة الى شرائه واقتنائه فهل يحل هذا شرعا.
نريد حكما شرعيا تطمئن له النفس وتتقيد به.
وشكرا
 
إنضم
17 يوليو 2018
المشاركات
1
الجنس
ذكر
التخصص
الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماهو حكم تصوير الكتب سارية البيع (حديثة النشر او قديمة) بصيغة pdf ونشرها على النت؟

الأصل أنه لا يجوز أخذ أجرة على الطاعات والقُرَب، كتعليم القرآن والحديث والفقه والأذان، وإنما يفعل ذلك حسبة، وقد ذكر صاحب الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ما نصه: "ولا يجوز) (الاستئجار على الأذان، والإقامة، والحج) وكذا الإمامة وتعليم القرآن، والفقه؛ لأن هذه الأشياء قربة لفاعلها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم فإذا استؤجر على الحج عن الميت جاز عن الميت وله من الأجرة مقدار نفقته في الطريق ذاهبا وجائيا ويرد الفضل على الورثة؛ لأنه لا يجوز الاستئجار عليه قال في الهداية وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن قال وعليه الفتوى، وأما تعليم الفقه فلا يجوز الاستئجار عليه بالإجماع؛ لأنه لا يقدر على الوفاء به ويجوز على تعليم اللغة، والأدب بالإجماع ...إلخ"، كما ورد في البحر الرائق ما يلي: "والظاهر أن المراد الأول، وأن الإجارة غير صحيحة؛ لأن المنصوص على جوازه تعليم القرآن كما يأتي في المتن زاد في التنوير تبعا لصدر الشريعة وغيره تعليم الفقه والإمامة والأذان فهذه المفتى به جواز الإجارة عليها في زماننا، وعللوه بحاجة الناس إليه وظهور التواني في الأمور الدينية وبأن المعلمين كانت لهم عطيات من بيت المال وزيادة رغبة في إقامة الحسبة وأمور الدين كما بسطه تلميذ المؤلف في منحه، وأصل المذهب بطلانها للنهي عن ذلك؛ ولأن القربة متى وقعت كانت للعامل فلا يجوز له أن يأخذ الأجر على عمل، وقع له كما في الصوم والصلاة وتمامه في المنح فقد ظهر من هذا أن إجازة ما ذكر لمكان الضرورة، وأن ما مر عن العلائي غير ظاهر بل جواز الوصية مبني على المفتى به من عدم كراهة القراءة على القبور، ومع هذا لا بد من تعيين القارئ ليكون المدفوع إليه على وجه الصلة دون الأجرة، وإلا فهي باطلة كما في وصايا منتخب الظهيرية".
هذا ما نص عليه علماء المذهب الحنفي، وحاصله جواز أخذ أجرة على تعليم القرآن والفقه وكذلك الإمامة والأذان استحسانا؛ إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أما إذا استغنى معلم القرآن والفقيه والإمام والمؤذن لم يجز له أخذ الأجرة على عمله رجوعا إلى الأصل، سواء كان غناؤه بكسب يده أو عن عطية أجريت له من بيت مال المسلمين وتحقق من حل هذه الأموال؛ لأنها إن كانت مغصوبة لم يجز له أخذها، بل الواجب ردها إلى أصحابها.
ولا بد من التفرقة بين تعليم العلم وبين نسخ الكتب وبيعها، فمؤلف الكتاب يعهد إلى دار نشر لنسخ كتابه ونشره، ويأخذ مقابل جهده المبذول في إخراج الكتب جزءا من الثمن يكون معينا له على مواصلة البحث والتأليف، وامتناعه عن بذل العلم إلا بمقابل مادي لا يجوز، أما الكتاب الذي استهلك وقتا من المؤلف في تأليفه، ومن دار النشر في نسخه وإعداده ونشره، فلا ينبغي لأحد تحت أي مسمى السطو على تلك الحقوق، حتى لا يؤدي ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلى وأعلم!
 
أعلى