العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مشكلة بحثية حنبلية حول زكاة ذهب القنية

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
تجب الزكاة في الذهب المعد للاقتناء فقط دون قصد اللبس أو الإعارة على المذهب، قال المرداوي: مَا أُعِدَّ لِلنَّفَقَةِ. أَوْ مَا أُعِدَّ لِلْفُقَرَاءِ، أَوْ الْقَنِيَّةِ أَوْ الِادِّخَارِ، وَحُلِيُّ الصَّيَارِفِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِيمَا أُعِدَّ لِلْكِرَاءِ [[الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ط دار إحياء التراث - المرداوي] (3/ 139)]

وقال البهوتي والحجاوي:(وَ) حِلْيَةِ (الدَّوَاةِ وَالْمِقْلَمَةِ وَمَا أُعِدَّ لِكِرَاءٍ، كَحُلِيِّ الْمَوَاشِطِ نَصًّا حَلَّ لَهُ) أَيْ الْمُتَّخَذَةَ لِكِرَاءٍ (لَبِسَهُ أَوْ لَا) أَيْ أَوْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ (أَوْ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ، كَحُلِيِّ الصَّيَارِفِ، أَوْ) أُعِدَّ لِ (قِنْيَةٍ أَوْ ادِّخَارٍ أَوْ نَفَقَةٍ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ شَيْئًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ [كشاف القناع عن متن الإقناع (1051) ط دار الكتب العلمية (2/ 235)]

ولعله ما اتفق عليه الأربعة كما جاء في الموسوعة الكويتية "كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْحَلْيِ الْمَكْنُوزِ الْمُقْتَنَى الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ بِهِ مُقْتَنِيهِ اسْتِعْمَالا مُحَرَّمًا وَلا مَكْرُوهًا وَلا مُبَاحًا ، لأَنَّهُ مَرْصَدٌ لِلنَّمَاءِ فَصَارَ كَغَيْرِ الْمَصُوغِ ، وَلا يَخْرُجُ عَنِ التَّنْمِيَةِ إِلا بِالصِّيَاغَةِ الْمُبَاحَةِ وَنِيَّةِ اللُّبْسِ"

ولكن ما أثار الإشكال لدي أن البهوتي في الروض قال "إِلَّا حُلِيَّ لُبْسٍ إِذَا نَوَاهُ لِقُنْيَةٍ ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ فَيُزَكِّيهِ"
فما فائدة قوله "ثم" هنا، فإما أن الصواب "أو" وهو الموافق لعبارة ابن مفلح "وحلى اسْتِعْمَالٍ نَوَى بِهِ الْقُنْيَةَ أو التِّجَارَةَ يَنْعَقِدُ عليه الْحَوْلُ [الفروع - ط ن2 (2/ 383)]"
أو أن قوله "قنية" مقحم، حيث لم يذكرها كثير من الأصحاب وهم يتكلمون على زكاة الحلي غير المستعمل أو المعار اكتفاء بذكر المقصود به التجارة.

فهل هذا ما جعل ابن العثيمين رحمه الله يقول:
الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب الزكاة فيها (1).
3 ـ أنه إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها (2).
4 ـ لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة.
[الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 290)]

أشيروا على في مذاكرتي بارك الله فيكم
 
أعلى