العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مطلب في بيان مشد المسكة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مطلب في بيان مشد المسكة


يقول ابن عابدين رحمه الله في حاشيته (رد المحتار على الدر المختار ):
"مطلب في بيان مشد المسكة
قوله: (ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز) لأنها عبارة عن كراب الأرض وكري أنهارها، سميت مسكة: لأن صاحبها صار له مسكة بها، بحيث لا تنزع من يده بسببها.
وتسمى أيضا: مشد مسكة، لأن المشد من الشدة بمعنى القوة: أي قوة التمسك.
ولها أحكام مبنية على أوامر سلطانية أفتى بها علماء الدولة العثمانية ذكرت كثيرا منها في بابها من تنقيح الفتاوى الحامدية.
منها: أنها لا تورث، وإنما توجه للابن القادر عليها دون البنت، وعند عدم الابن تعطى للبنت فإن لم توجد فللأخ لأب، فإن لم يوجد فللأخت الساكنة في القرية، فإن لم توجد فللأم.
وذكر الشارح في خراج الدر المنتقى:
أنها تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة ثمانية وخمسين وتسعمائة في مثل هذه الأراضي التي تحيا وتفلح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو، فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن، لكن تنافس الأخت البنت في ذلك، فيؤتى بجماعة ليس لهن غرض، فأي مقدار قدروا به الطابو تعطيه البنات ويأخذن الأرض اه.
ونقل في الحامدية:
أنه إذا وقع التفويض بلا إذن صاحب الأرض: يعني التيماري الذي وجه السلطان له أخذ خراجها لا تزول الأرض على يد المفوض حقيقة، فكانت في يد المفوض إليه عارية، وإذا كانت الأرض وقفا فتفويضا متوقف على إذن الناظر لا على إجازة التيمار، ولا تؤجر ممن لا مسكة له مع وجوده بدون وجه شرعي، وإذا زرع أجنبي فيها بلا إذن صاحب المسكة يؤمر بقلع الزرع ويسقط حق صاحبها منها بتركها ثلاث سنوات اختيارا ا ه.
فافهم.
قوله: (ولذا جعلوه) أي جعلوا بيعها، والمراد به الخروج عنها.
يعني: أن المسكة لما لم تكن مالا متقوما لا يمكن بيعها، فإذا أراد صاحبها النزول عنها لغيره بعوض جعلوا ذلك بطريق الفراغ كالنزول عن الوظائف.
وقدمنا عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجوازه، وكأن الشارح لم يطلع على ذلك فأمر بتحريره، والله سبحانه أعلم."([1])
يقول الشيخ عبد اللطيف الفرفور:
"وهذه العقود الصورية كمشد المسكة وإيجار دين ذكرها العلامة ابن عابدين في حاشيته وقال:
إنها كانت وبالا على المسلمين في تاريخهم الطويل، وأنها كانت سببا لاختلاس الأوقاف واختلاس الأموال العامة. فكيف بالأموال الخاصة؟! من باب أولى.
وهذا ما ذكرها أستاذنا الزرقا كذلك في (المدخل الفقهي العام) وفي (نظرية الالتزامات العامة في الشريعة الإسلامية)."([2])

([1]) حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 29)

([2]) مجلة المجمع الفقهي 12: 1/651
 
التعديل الأخير:

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
جزاكم الله خيرا يا شيخ فؤاد، ونفع بكم .

وحتى يسهل تصوّر المسألة : فإن مِشَدّ المَسْكة مصطلح استعمله متأخروا المذهب الحنفي .
والمقصود به : استحقاق الزّراعة في أرض الغير .


والأرض هنا غالبا تكون لبيت مال المسلمين ، أو أراض عامة تكون ملكا للدولة ، وقد تسمى في بعض البلدان "الأراضي الأميرية"، أو أراض مؤجرة ضمن أحكام خاصة ، يقوم المنتفع بعمارتها أو زراعتها بالأشجار المثمرة ، أو يقوم بكبس ألأرض وذلك بنقل التراب الذي يصلح للزراعة ، او بشق مجاري المياه فيها أو إليها ، أو حفر الآبار ، وهكذا.

وهذه المسألة من مسائل ملك المنفعة .

والقول فيها ما نقل الشيخ الحبيب فؤاد حفظه الله .
 
أعلى