العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

منهج أهل الحديث في الإجتهاد و التقليد

إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخترتُ لى ولكم من

أصول الفقه على منهج اهل الحديث
لزكريا الباكستانى


الاجـتـهاد والتـقـلـيد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


القاعدة الأولى
لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل​

عرف العلماء التقليد : بأنه اتباع قول من ليس بحجة من غير حجة .
وقد تكاثرت النصوص الشرعية الدالة على تحريم التقليد ، وأنه يجب على المسلم البحث عن دليل القائل ، وأن لا يسلم له تسليما كتسليمه لما يقوله النبى صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون } [ الأعراف : 3 ] .
وقال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا } [ النساء : 59 ] .
وقال عليه الصلاة والسلام : (( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض )) .
أخرجه الحاكم وهو صحيح .
ومفهوم الحديث أن التمسك بغير الكتاب والسنة وإنما بقول عالم من العلماء وتقليده بغير حجة واتباع قوله بغير دليل يؤدي ذلك إلى الضلال ، والله المستعان .
قال ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم ( 2/994 ) : يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا ؟ فإن قال : قلت : لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أحصها ، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني ، قيل له : العلماء ، إذا اجتمعوا على شئ فهو حق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت به بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه ؟ فإن قال : قلدته لأني علمت أنه صواب ، قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ؟ فإن قال : نعم ، فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل ، وإن قال قلدته لأنه أعلم مني ، قيل له : فقلد كل من هو أعلم منك ، فإنك تجد في ذلك خلقاً كثيراً أو لا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك . انتهى .
وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ( 217 ) : فهما توحيدان ، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد المرْسِل ، وتوحيد متابعة الرسول ، فلا تحاكم إلى غيره ، ولا نرضى بحكم غيره .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 19/262 ) : والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع : أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك .
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 20/210 ) : قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه فى كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً فى كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال غير واحد من الأئمة : كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 35/121 ) : أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله ، من غير ذكر دليل على صحة ما يقول فليس بصحيح ، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له .
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 20/584 ) : وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فمالك والليث بن سعد والأوزاعي ، والثوري ، هؤلاء أئمة في زمانهم كل منهم كتقليد الآخر ، لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا .
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 24/154 ) بعد أن ذكر حديث أنس : ( كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ، ومنا المتم ، ومنا المقصر ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المتم على المقصر ) قال : فهذا الحديث من الكذب ، وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه ، كما في الآثار التي له ، وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها ، وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر ، فمن سلك هذا السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق ، كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يتبين فسادها ، لتوافق القول الذي ينصره كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر ( يعني الطحاوي ) مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي ، لكن البيهقي ينقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي . انتهى .

وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 20/215 ) : وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني ؟ كانت هذه المعارضة فاسدة ، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة ، ولست أعلم من هذا ولا هذا ، ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم ، فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع ، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة ، وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب ، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة ، وتركوا قول عمر في دية الأصابع ، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( هذه وهذه سواء )). انتهى




القاعدة الثانية
يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما​


قال الله تعالى في كتابه الكريم :{ فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطعْتُم } [ التغابن : 10 ] . فالواجب عدم التقليد ، لكن مع العذر يجوز التقليد ، لأنه لا واجب مع عجز ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/204 ) : والذي عليه جماهير الأمة أن الإجتهاد جائز في الجملة ، والتقليد جائز في الجملة ، ولا يوجبون الإجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الإجتهاد ، وأن الإجتهاد جائز للقادر على الإجتهاد ، والتقليد جائز للعاجز عن الإجتهاد . وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 28/388 ) : ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت ، أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك ، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه . انتهى .
وقال الشنقيطي كما في القول السديد في حقيقة التقليد ( 77 ) : لا خلاف بين أهل العلم ، في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الإختيار ، فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو سعة ما أمره .. ، وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقيا ، بحث يكون لا قدرة له البتة على غيره ، مع عدم التفريط ، لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم ، أو له قدرة على الفهم قد عاقته عوائق قاهرة عن التعليم ، أو هو في أثناء التعليم ولكنه يتعلم تدريجاً لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد ، أو لم يجد كفئا يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة ، لأنه لا مندوحة عنه ، أما القادر على التعلم المفرط فيه ، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي ، فهذا الذي ليس بمعذور . انتهى .




القاعدة الثالثة
لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها​


من اتباع السلف الصالح عدم الخروج عن أقوالهم في مسألة من المسائل ، قال مالك ( كما في ترتيب المدارك 1/193 ) عن موطئه : فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم ، وقد تكلمت برأيي على الإجتهاد ، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره .
وقال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى ( 110 ) : إذا أجتمعوا ( أي الصحابة ) أخذنا باجتماعهم ، وإن قال وأحدهم ولم يخالفه أخذنا بقوله ، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ، ولم نخرج مـن أقاويلهم كلهم .

وقال أحمد بن حنبل كما في المسودة ( 276 ) : إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم ، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين.

وقال الخطيب في الفقه والمتفقه ( 1/173 ) : إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانفرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين ، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة ، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك ، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك ، وكان خرقا للإجماع ، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه . انتهى .




القاعدة الرابعة
ليس كل مجتهد مصيب​


عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد )) .
أخرجه البخاري ( 7352 ) ومسلم ( 1716 ) .
هذا الحديث يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب وأن الحق واحد لا يتعدد ، قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 386 ) : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين ، وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطيء واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا ، واسم الخطأ لا يستلزم كونه مصيبا واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر ، فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعدداً بتعدد المجتهدين فقد أخطأ وخالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً ، ولو كان كل واحد مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى . انتهى .
وقد استدل من ذهب أن كل مجتهد مصيب بحديث ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : (( لا يصلين أحد العصرإلا في بني قريظة )) فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم ، لا نصلي حتى نأتيهم ، وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم .
أخرجه البخاري ( 4119 ) ومسلم ( 1707 ) .

قال الحافظ في فتح الباري ( 7/409 ) : الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح ، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه .. وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحداً من الطائفتين ، فلو كان هناك إثم لعنف من أتم .




القاعدة الخامسة
ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة
من المسائل​

قال ابن تيمية : قولهم ( ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ) ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل . أما الأول : فإن كان القول يخالف سنة أو إجماع قديماً وجب إنكاره وفاقاً ، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول : المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء . وأما العمل : إذا كان على خلاف سنة أو إجماع ، وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار .. كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ، وللإجتهاد فيها مساغ ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً ، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الإجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الإجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له الإجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة ، أو لخفاء الأدلة فيها . انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 30/80 ) : إن مثل هذه المسائل الإجتهادية لا تنكر باليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ، ولكن يتكلم بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه . انتهى .




القاعدة السادسة
الخروج من الخلاف مستحب​


الأدلة متكاثرة في الإعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف، لكن ذلك مشروط بشرطين :
الشرط الأول : أن لا يكون في ذلك طرح لدليل من الأدلة .
الشرط الثاني : أن لا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف آخر .
قال النووي في شرح مسلم ( 2/23 ) : فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف ، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ، أو أوقع في خلاف آخر . انتهى .




القاعدة السابعة
عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول
بها إمام من الأئمة​
هذه القاعدة إنما هي في المسائل التي لا نص فيها ، وأما المسائل التي فيها نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها
وإن لم يعرف أن أحداً من الأئمة السابقين قال بها ، لأن الحديث حجة بنفسه ، وأما المسائل التي لا نص فيها ، ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمنهم فلا يشرع أن يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق إليه ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 21/291 ) : كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ، ولم يسبقه إليه أحد منهم ، فإنه يكون خطأ ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . انتهى.
 
أعلى