العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من غرائب الشافعي !

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله ...وبعد
وفقني ربي سبحانه للتمتع بقراءة كتاب الأم للشافعي وإني لأتلذذ حقا بألفاظه وبمعانيه، وما بلغتُ هذا إلا لكثرة تذوقي للأدب العربي وبقية النصوص الفصيحة من حديث وتاريخ وتراجم، وإلا فنصوص (الأم) أعلى وأرقى من أن يستمتع بها من ليس له نصيب عظيم من ممارسة الكلام العربي الفصيح العالي.

ولا أقصد في هذا الموضوع إلى جمع ما تفرد به الشافعي ولكن أردتُ (بغرائب الشافعي) ما استغربتُه أنا دليلا أو تعليلا، فلعل أحد فقهاء الشافعية في هذا الملتقى يوضح لي وجاهة قوله بالحق لا بالباطل تعصبا وغلوّا !
====================

وأول مسألة أبدأ بها من الباب :- [17]باب في الاستنجاء ، (والمعتمد دائما طبعة دار الوفاء بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)

قال رحمه الله 51/2 :-
"وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دمًا أو قيحًا أو صديدًا لم يُجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يُجزيه الحجارة." اهـ
قلت: وجه هذا القول فيما ظهر لي هو أن الأصل في النجاسة وجوب إزالة العين والأثر، والاستنجاء بالحجارة رخصة واستثناء فلا يتعدى إلى غير مورده، وحالة سيلان الدم والصديد ليست هي الحالة المعتادة التي ورد عليها الاستثناء، فنعود إذن إلى الأصل العام الأول...

# واستغربتُ هذا القول لما يلي:-
1- استثناء الاستنجاء بالحجارة متعلق بالموضع وهو الدبر والقبل لا بنوع النجاسة من بول أو غائط، ومن نظائره في الشريعة ما ورد من العفو عن أسفل النعلين وذيل المرأة وأنه يطهره ما بعده فيكفي حكُّه بالأرض ولا يجب فيه تحري إزالة النجاسة بالماء حتى يزول أثرها بالكلّية. والحكمة من ذلك هو التيسير وتخفيف المشقة لاعتياد ملاقاة النجاسة لهذا الموضع.
2- إذا تقرر ما سبق؛ فالدم والصديد أولى بالتيسير لأمرين:-
الأول: أن المصاب بذلك أشدُّ حاجةً للتيسير، والقروح السائلة لا يجب غسلها في أيّ موضع بالبدن فكيف إذا كانت في موضع رُخِّص ويُسِّر فيه أصلا في حالة الصحة والسلامة !
الثاني: أن الدم والصديد أخفُّ نجاسةً من الغائط ولذلك عُفي عن يسيره يصيب الثوب والبدن. بل وقع خلاف في أصل الحكم بنجاسته، وإن كان خلافا ضعيفا مخالفا لآثار الصحابة وجماهير العلماء من بعدهم.

والله تعالى أعلم
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

قال رحمه الله[الأم 173/2]:-
«وإذا صُلِّيَتْ الظهر والعصر في وقت الظهر ووالى بينهما قبل أن يفارق مقامه الذي صلى فيه وقبل أن يقطع بينهما بصلاة، فإن فارق مقامه الذي صلى فيه أو قطع بينهما بصلاة لم يكن له الجمع بينهما؛ لأنه لا يقال أبدا: «جامع» إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما.
ولو كان الإمام والمأموم تكلما كلاما كثيرا كان له أن يجمع، وإن طال ذلك به لم يكن له الجمع.
وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة كان له أن يصلي الأولى وينصرف ويصنع ما بدا له؛ لأنه حينئذ يصلي الآخرة في وقتها، وقد روي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي ﷺ بجمع صلى معه المغرب ثم*أناخ*بعضهم أباعرهم*في منازلهم ثم صلوا العشاء فيما يرى حيث صلوا، وإنما صلوا العشاء في وقتها (قال الشافعي) فالقول في الجمع بين المغرب والعشاء كالقول في الجمع بين الظهر والعصر لا يختلفان في شيء.»


قلتُ:-

تأمل قوله رحمه الله:«لا يقال أبدا: «جامع» إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما» وقد انتقضت هذه القاعدة بقصة من جمع مع الرسول ﷺ بمزدلفة، وبما تقدم من تعليل الشافعي لإلزام المغمى عليه بقضاء الظهر مع العصر إذا أفاق قبيل الغروب بأنه أدرك وقت الظهر الحكمي الذي هو وقت لها في حال العذر !

فكيف له بعد هذا أن يقول رحمه الله[الأم174/2]:-
«ولو نوى أن يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر، ثم أغمي عليه ثم أفاق قبل خروج وقت الظهر لم يكن له أن يصلي العصر حتى يدخل وقتها؛ لأنه حينئذ غير جامع بينهما وكذلك لو نام، أو سها، أو شغل، أو قطع ذلك بأمر يتطاول.»

فهنا قيْدٌ آخر وهو الموالاة الفعلية، فلا تكفي النية !

وهذا قيد يضيّق أمرا ما شُرع إلا توسعة وتيسيرا للأمة ، وقد وُجدت إشارة بل دلالة في قصة الجمع بمزدلفة على عدم اشتراط الموالاة بين المجموعتين.

بقي أن يُقال : قد أشار الشافعي للفرق بين جمع التقديم والتأخير بأنه في التقديم تقع الصلاة الآخرة في غير وقتها، أما في التأخير فتقع في وقتها فلا بأس بأن تتراخى عن الأولى.

والجواب: أننا كلنا نجيز في جمع التأخير أن تُصلى الأولى في غير وقتها وليس في النية أن تعقبها الآخرة، فلا موالاة بالفعل ولا بالنية !
فلنُجز مثل ذلك في جمع التقديم !

===========================================


ومن عجائب الشافعي وشدائده في باب النيات قوله رحمه الله[الأم 173/2]:-
«لو أخر الظهر عامدا لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامدا ولا يريد بها الجمع»

قلتُ:-
إذا علم مسلمٌ عاقلٌ أن له الجمع ثم تعمد التأخير فقد نوى الجمع بالضرورة، فحصلت حقيقة الجمع ! لأن النية لازمة للعلم، فلم يبق إلا تكلف التفكر بالنية، أو التلفظ بــ[نويتُ الجمع]، وليس هذا من النية في شيء.

والله أعلم
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

ومن عجائب الشافعي وشدائده في باب النيات قوله رحمه الله[الأم 173/2]:-
«لو أخر الظهر عامدا لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامدا ولا يريد بها الجمع»

قلتُ:-...

لا يتصور وقوع ذلك من مسلم إلا إذا كان فاجرا من عادته إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر، فلو مضى على عادته حالَ سفره ولم يخطر بباله الجمع فهو آثم بلا شك ! ولعل الشافعي رحمه الله أراد هذه الصورة ، ويبدو أن الشافعي يقرر أصولا وحدودا بغض النظر عن تحقق وقوعها في الكثير المعتاد للمكلف العادي، فيكفي وجود صورة واحدة ينطبق عليها هذا التقرير والتقعيد من هذا الإمام الكبير ، ويطيب لي هنا أن أعترف بخطأي في فهم كلامه السابق من أنه لا يجب على من أسلم غسل إلا إن كان جنُبا، فما دام أنه وُجدت صورة ومثال فإنه يُحمل عليه كلام الإمام ولو كانت هذه الصورة نادرة وقليلة الوقوع كمن أسلم بعد بلوغه الخامسة عشرة ولما يحتلم،
أو كمن ذكرهم أستاذي من حالات نادرة👇
بل بعضهم لا يحتلم أبدا
بل بعضهم لا يخرج منه مني أصلا، كعنين
بل بعضهم خلق بلا ذكرٍ

#فمراد الشافعي بكلامه ذلك هو: تقرير أن الدخول في الإسلام بمجرده ليس موجبا للغسل، لا أكثر !

فهو يضع أصلا ويحد حدا فاصلا بين أحوال من أسلم حديثا فإن كان قد أجنب قبل إسلامه-كما هو الغالب- وجب عليه الغسل بعدما يسلم، وذلك لجنابته لا لإسلامه، وإلا فلا .

هذا هو الصواب إن شاء الله في توجيه كلام الإمام، ولقد استفدتُ من خطأي عليه - والأخطاء مدرسة- في تأصيل أصل مهم لفهم كلام الأئمة على وجهه وعدم تحميله فوق ما يحتمل ، وهذا الأصل هو :

★ أن الإمام ربما أراد بكلامه استيعاب أحوال المكلف ولو كانت نادرة ! فهو يريد بكلامه أن يحد حدودا تنتظم جميع ما يجوز وقوعه من المكلف، فهو يضع لنا قانونا عاما، لُنعطي نحن كل حالة ما يناسبها من مضمون كلامه، ولنحكم على كل واقعة بما يليق بها من ذلك

وعند التفصيل يتضح المراد ويزول الإشكال

والله تعالى أعلم
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

الأم (349/2-350)
في باب [اختلاف نية الإمام والمأموم]
قرر الإمام الشافعي بالسنة وعمل السلف وبالقياس انفكاكَ نية المأموم عن نية إمامه وأنه لايضر أن تختلف نيتهما.

أما السنة فالدلالة على ذلك ظاهرة بيّنة في غير ما حديث، من ذلك ماجاء عن جابر قال: «كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم هي له تطوع وهي لهم مكتوبة»

وأما عمل السلف، فقال رحمه الله:-
«أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال عطاء: من نسي العصر فذكر أنه لم يصلها وهو في المغرب فليجعلها العصر فإن ذكرها بعد أن صلى المغرب فليصل العصر، وروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعن رجل آخر من الأنصار مثل هذا المعنى ويروى عن أبي الدرداء وابن عباس قريبا منه.»
وأورَدَ-رحمه الله- عن غير واحد من التابعين الدخولَ مع الإمام في قيام رمضان بنية العشاء المكتوبة، وذكرَ عن بعض التابعين في من أدرك قوما يصلون العصر وهو لم يصل الظهر أنه يدخل معهم ونيتُه الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك.

وأما القياس فقال الشافعي:-
«وكل هذا جائز بالسنة وما ذكرنا ثم القياس، ونية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أمَّهُ، ألا ترى أن الإمام يكون مسافرا ينوي ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مقيم بنيته وفرضه أربع، أوَلا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعات ويكون في الآخرة فيجزي الرجل أن يصليها معه وهي أول صلاته، أوَلا ترى أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة أو نذرا عليه ولم ينو المكتوبة يجزي عنه، أوَلا ترى أن الرجل بفلاة يصلي فيصلي بصلاته [آخرُ] فتجزئه صلاته ولا يدري لعل المصلي صلى نافلة، أوَلا ترى أنا نفسد صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه، ونفسد صلاة من خلفه ونتم صلاته، وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كانت نيةُ الإمام إذا خالفت نيةَ المأموم أولى أن لا تفسد عليه...»

إذن فلا ارتباط لصلاة المأموم بصلاة إمامه إلا بما تتحقق به الجماعة من وجوب المتابعة في الأفعال والإنصات عند الجهر بالقراءة، أما ماعدا ذلك، فصلاة كلٍ منهما في معزلٍ عن صلاة الآخر ولكلٍ صلاتُه بصبغتها التي اصطبغت بها من نافلة أو فريضة ومن ظهر أو عصر وغير ذلك، فلا تلازم في الصفات، فحالهم حال من يصليان منفردَين إلا في حق الجماعة من المتابعة والإنصات، وبهذا ينبغي أن نوجّه ماجاء عن السلف من أمرهم المسافرَ بالإتمام أربعا إذا صلى خلف مقيم، فإنما أمروه بذلك لحق الجماعة من وجوب المتابعة وعدم الاختلاف على الإمام، فلا ينبغي له أن يسلّم ويفارق الجماعة ولا أن يظل جالسا لا يتابع إمامه، أما إذا أدرك ركعتين مع الإمام ثم سلّم معه فقد أدى ما عليه من حق المتابعة في الأفعال ويظل هو في نفسه مسافرا فالسنةُ في حقه أن لايزيد على ركعتين، فهذا قولٌ قويٌ في النظر والقياس ولكنه للأسف يعامَل بالإنكار من أكثر المتكلمين في هذه المسألة التي لم تأخذ مكانها المناسب ووزنها الطبيعي إلا عند الإمام العلامة سليمان الماجد حفظه الله
ودونكم جوابا على موقعه يُعد نموذجا للنظر الفقهي المتوازن الذي لايَخرُج بالاجتهاديات إلى ساحة القطعيات والله المستعان !
http://www.salmajed.com/fatwa/findfatawa.php?arno=6099


ولقد بالغ الشافعي جدا في إعمال ما جاء عن السلف من أمر المسافر بالإتمام إذا صلى خلف مقيم حتى قال -رحمه الله- وهو يتحدث عن من فسدت صلاته بعد أن ائتم بمقيم
في باب [خروج الرجل من صلاة الإمام] :-
«...وإن كان مسافرا والإمام مقيما فعليه أن يقضي صلاة مقيم؛ لأن عدد صلاة الإمام لزمه»

قلتُ: لا يلزم أن تُعمَل الآثار في جميع ما تحتمله من صوَر حتى نكون آخذين بها، بل يكفي إعمالها إجمالا ولا يضر تركها في بعض الصور التي فارقت مناط الحكم وعلته كما أننا لم نُعمِل قوله ﷺ :«ليس من البر الصوم في السفر» في جميع صوره التي يشملها لفظه ولانزال -مع ذلك- آخذين بالحديث عاملين به حيث وُجدت علته وهي وجود المشقة والعنت.

# بقي أن نجيب على من قال بلزوم الإتمام إذا أدرك ركعة فأكثر قياسا على من أدرك ركعة من الجمعة.

والجواب: أن الجمعة تَلزَم من حضرها ولا يملك أن يتمها ظهرا أربعا ولو لم تجب عليه أصلا، فكيف يصح أن نلحق بها مسافرا لو نوى المغربَ خلف إمام يصلي العشاء لصح له ذلك !

#فائدة
من فاتته المغرب وأدرك الركعة الأولى مع جماعة يصلون العشاء فالأرجح أن ينوي العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك، لأن المغرب فائتة تُقضى، وجماعة العشاء حاضرة لها حرمتها فعليه أن يبدأ بها مع السلامة من الاختلاف على الإمام ، ويُكره له أو يحرم أن يتأخر عن الجماعة الحاضرة ليدخل معهم من الركعة الثانية.

والله تعالى أعلم
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

وأنا أقول إن (الأم) بوضعه الحالي فيه ما فيه، في ألفاظه ومعانيه، والشافعي بريء من كثير من ذلك ، فالربيع قد يخطئ ويسهو والنساخ قد يمسخون وهم ينسخون،
في كتاب الزكاة من الأم في باب الزيادة في الماشية [٢٨/٣] :-
«(قال الشافعي) : وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة، فإنه إذا وجب عليه مسنة والبقر ثيران فأعطى ثورا أجزأ عنه إذا كان خيرا من تبيع إذا كان مكان تبيع، فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا.
قال الربيع: أظن مكان (مسنة) = (تبيع)، وهذا خطأ من الكاتب؛ لأن آخر الكلام يدل على أنه تبيع.»
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

في [خطبة الكتاب المؤمل..] لأبي شامة المقدسي صفحـ١٣٣ـة:- «وقد قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: لقد ألّفتُ هذه الكتب ولم آلُ فيها، ولابد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول: {وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَیۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِیهِ ٱخۡتِلَـٰفࣰا كَثِیرࣰا} فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعتُ عنه.»
 

طارق علي حبيب

:: متابع ::
إنضم
11 أبريل 2018
المشاركات
91
الجنس
ذكر
الكنية
المشهداني
التخصص
لايوجد
الدولة
العراق
المدينة
بغداد/ الغزاليه
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

رحم الله أئمتنا الابرار ورحم الله الامام الشافعي صاحب الخلق والتواضع الرفيع ومن تواضعيه عندما يقول للأمام احمد بن حنبل امام اهل السنه وأمام الحديث (ياأمام أن صح عندكم الحديث فأخبرونا) انظر الى التألف والمحبه بينهم ولذلك وصل الينا هذا الدين
 
أعلى