العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نثار الفوائد

إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أحببت فتح هذا الموضوع لكتابة ما تقع عليه العين من فوائد شاردة على طرر المخطوطات ، وورقات منثورة بين المخطوطات لم يعرف لها صاحب ، ولا شك أن فيها من الفائدة ما يشجع الباحث على إقتناصها

وأرجو من الاخوة المشاركة بكل ما وقعوا عليه من فوائد

والله اسأل أن ينفع بهذا الموضوع
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
جاء على طرة لنسخة من كتاب ( دليل الطالب ) لمرعي الكرمي الحنبلي ما نصه
[ نظم مبطلات الصلاة للمؤلف رحمة الله ..آمين

قد أبـطلوا الصلاة فى مواضع ***** تسع فــخــذ تعـدادها واسـتمعا
غصب و حمام خلا و مـجزرة ***** مـزبــــلة مـحـجـة ومـقـبـرة
معاطن و جـوف كــعـبة يلي ***** فى الفرض هذا مـذهب ابن حنبل ]​
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
فى أحدي نسخ ( شرح مختصر الخرقي ) للزركشي وقع للشيخ ابن جبرين ورقة ملحقه بالنسخة فحققها ووضعها فى مقدمة تحقيقه للكتاب وهى كالأتي



[ فائدة للقاضي محب الدين ابن نصر الله البغدادي الحنبلي ، قاضي مصر المحروسة :

( كثيراً ما يقع فى سجلات القضاة الحكم بالموجب تارة ، والحكم بالصحة أخري ، وقد أختلف كلام المتأخرين من الفقهاء فى الفرق بينهما وعدمه ، ولم أجد لأحد من أصحابنا كلاماً منقولاً فى ذلك ، والذى نقوله بعد الإعتصام بالله وسؤاله التوفيق

أن الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعاً ، فإذا أدعي رجل أنه ابتاع من آخر عيناً ، وأعترف المدعي عليه بذلك ، لم يجز للحاكم الحكم بالصحة – أي بصحة البيع – بمجرد ذلك ، حتي يدعي المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها ، ويقيم البينة بذلك ، فأما لو اعترف له البائع بذلك لم يكف فى حواز الحكم بالصحة ، لأن اعترافه يقتضي ادعاءه ملك العين المبيعة وقت البيع ، ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه ، فلا بد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع ، حتي يسوغ للحاكم الحكم بالصحة .

وأما الحكم بالموجَب - بفتح الجيم – من الوجب ، فمعناه الحكم بموجب الدعوي الثابتة بالبينة أو غيرها ، هذا هو معني الموجب ، ولا معني للموجب غير ذلك

فإذا قيل فى السجل : وحكم بموجب ذلك
فإنما يقال ذلك بعد ذكر أنه ثبت ذلك الامر الفلاني بدعوى مدع ، وقيام البينة على دعواه أو بدعواه الثابتة بطريق من طرق الثبوت ، كعلم القاضي وغير ذلك ، وحينئذ تكون الإشارة فى قوله ( حكم بموجب ذلك إلى الأمر المدعي الثابت ) ، وحينئذ تنظر فى الدعوي فإن كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعي به كان الحكم بموجبها حكماً بالصحة ، وإن لم يشتمل على ما يقتضي صحة العقد المدعي به لم يكن الحكم بموجبها حكماً بصحة العقد .


ويتبين ذلك بمثالين :-

المثال الأول /

( أن يدعي أنه باعه هذه العين وهي فى ملكه وحيازته ، ولا مانع له من بيعها ، وتشهد البينة بذلك كله )

فإذا حكم الحاكم فى ذلك بموجبه كان ذلك حكماً بصحة البيع ، لأن موجب الدعوي فى هذه الصورة صحة إنتقال الملك إليه ، لإستيفاء شروطه ، وصحة العقد ، وقد حكم به فيكون حكماً بالصحة ، وهذا ظاهر جلي ، إذ موجب الدعوي هو الامر الذي أوجبته ، فهي موجبة له ، وهو موجب لها ، والذى أوجبته فى هذه الصورة صحة العقد كما ذكرنا والله أعلم

فإن قيل : الصحة لم يقع لها دعوى ، فكيف يصح الحكم بها ؟
قيل : إن لم تقع فى الدعوى صريحاً ، فهي واقعة فيها ضمناً ، لأن مقصود المشتري من الحكم ذلك .

المثال الثاني /

( أن يدعي أنه باعه هذه العين ، ولا يدعي أنها ملكه ، فيعترف له البائع بالبيع ، أو ينكره فتقوم البينة ، فيحكم الحاكم بموجب ذلك )
فموجب الدعوي فى هذه الصورة هو حصول صورة بيع بينهما ، ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحة ذلك البيع ، لأنه لم يذكر فى دعواه أن العين كانت ملكاً للبائع ، ولم يقم بذلك بينة ، وصحة العقد متوقفة على ذلك ، فلا يكون الحكم بالموجب هنا حكماً بالصحة ، بخلاف التي قبلها .

وقد تبين مما ذكرناه أن الحكم بالموجب تارة يكون كالحكم بالصحة ، وتارة لا يكون كذلك


وهنا إشكال وهو أن يقال : أي فائدة تبقي للحكم بالموجب ، إذا لم تجعلوه حكماً بالصحة ؟ إن قلتم فائدته ثبوت ذلك .
قيل : الثبوت قد يستفاد مما يكون قد سبق من الألفاظ ، وأيضا الثبوت لا يقال فيه ( حكم به )

وإن قلتم : فائدته الإلزام بتسليم العين
قيل : ذلك لم يقع فى الدعوى ، فكيف يحكم بما لم يدع به ؟

والجواب على ذلك : أن فائدة الحكم بالموجب أنه حكم على العاقد بمقتضي ما ثبت عليه العقد ، لا حكم بالعقد ، وفائدته أنه لة أردا العاقد رفع هذا العقد إلى من لا يرى صحته ليبطله لم يجز له ذلك ، ولا للحاكم حتي يتبين موجب عدم صحة العقد ، فلو وقف على نفسه ، ورفعه إلى الحاكم حنبلي ، فحكم بموجبه ، لم يكن لحاكم شافعي بعد ذلك أن يسمع دعوى الواقف فى إبطال الوقف ، بمقتضي كونه وقفاً على نفسه .

وحاصله أنه حكم على العاقد بمقتضي عقده ، لا حكم بالعقد ، ولا يخفي ما بينهما من التفاوت

والله سبحانه أعلم بالصواب

مشقه العبد الفقير ، محمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب ، عفي الله عنهما سنة 955 والحمد لله وحده ) ]
 

المرفقات

  • فائدة للقاضي محب الدين ابن نصر الله.doc
    28 KB · المشاهدات: 0
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي

[ وقرأت بخط ابن عقيل في الفنون قال:
مما استَحسنتُه من فقه الشريف الإمام الزاهد أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أبي موسى الهاشمي رضي الله عنه وتدقيقه -وإن كان أكثر من أن يُحصى-: ما قاله في أوائل قدوم الغزالي بغداد، وجعلوا يأخذون من أموال الناس في الطرقات، وتقصر أيدي العوام عنهم
فقال: الذي نسبه من مذهب أبي حنيفة: أن تجري عليهم أحكام قطاع الطريق، وإن كان ذلك في الحضر. لأنهم عللوا بأن في الحضر يلحق الغوث، فلا يكون لهم حكم قطاع الطريق في الصحارى والبراري. وهذا التعليل موجود في الحضرة لأنه لا مغيث يغيث منهم، لقوتهم واستطالتهم على العوام.
قلت: هذا قريب من قول القاضي أبي يعلى.
إن أصحابنا اختلفوا في المحاربين في الحضر: هل تجري عليهم أحكام المحاربين؟
فظاهر كلام الخرقي: أنها لا تجري عليهم.
وقال أبو بكر: بل أحكام المحاربين جارية عليهم.
وفَضَل القاضي بين أن يفعلوا ذلك في حَضَر يلحق فيه الغوث عادة أو لا. فإن كان يلحق فيه الغوث عادة: فليسوا بمحاربين، وإلا فهم محاربون.
ومعلوم أن السلطان إذا امتنع من دفعهم- إمّا ضعفه وعجزه، وإما لكونه ظالمًا يسلط أعوانه على الظلم- تعذّر لحوق الغوث مع ذلك عادة. فيثبت لهم- على قوله- أحكام المحاربين والله أعلم. ]
منقول من ( الذيل على طبقات الحنابلة ) لابن رجب
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
يقول ابن رجب [ ونقلت من بعض تعاليق الإمام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه اللّه ، مما نقله من الفنون لابن عقيل:
حادثة رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث: لا فعلتِ كذا، فمضى على ذلك مدة، ثم قالت: قد كنتُ فعلتُه.
هل تصدق مع تكذيب الزوج لها؟
أجاب الشريف الإمام أبو جعفر بن أبي موسى: تُصَدَّق ولا ينفعه تكذيبه.
وأجاب الشيخ الإمام أبو محمد: لا تصدق عليه، والنكاح بحاله.
قلتُ ( أي ابن رجب ) : أبو محمد : أظنه التميمي. ]
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي

يقول أبو يعلى الفراء الحنبلي فى كتابه [ طبقات الحنابلة ] :


وقرأت بخط أبي بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقي يقول عبد العزيز:

( خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة )

ولم يسمها فتتبعت أنا اختلافها فوجدته في ثمانية وتسعين مسألة.
 

المرفقات

  • المسائل التي خالف فيها غلام الخلال الخرقي.doc
    186.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
أخى عوض
جزاك مثله


منظومة فى تجويد الفاتحة

حسان السنة
يحيي بن يوسف الصرصري الزريرانى الحنبلي
توفي سنة 656 هـ


من أحدى مخطوطات الروض المربع
 

المرفقات

  • منظومة تجويد الفاتحة للصرصري.doc
    22 KB · المشاهدات: 0
أعلى