العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نظرية الأجور في الفقه الإسلامي

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------------
نظرية الأجور في الفقه الإسلامي

تأليف : أحمد حسن
الناشر : دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق - سوريا
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 01/03/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 454
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 33.0 ريال سعودي ($8.80)
التصنيف : / فقه / نظريات فقهية
الجامعة : كلية الشريعة - جامعة دمشق
تاريخ الحصول على الدرجة :
نوع الدرجة : دكتوراه
نبذة عن الكتاب :
هذه رسالة مهمة تعالج موضوع الأجرة والإجارة ، ذلك الموضوع الذي يقول فيه بعض الباحثين ، كالدكتور عبد الوهّاب أبو سليمان : إن المطبوع من البحوث عن الإجارة وما يتعلق بها ، نادر ، بل في حكم المعدوم .

وَمن هنا فإن الحاجة ماسة إلى أمثال هذه الرسائل التي تعرض الفروض الفقهيّة بلغة العصر ، وتتعرض لمسائل الحوادث والنوازل في هذا الباب، بناء على الضوابط الشرعية .

يهدف هذا البحث إلى صياغة فقهيّة جديدة لمسألة الأجور ، تُجمع فيها المادة العلميّة ، ثم تنظم ضمن عناوين عامة تجمع الفروع الفقهية في هذا الباب .

يضاف إلى ذلك دراسة المسائل المستجدة في الباب ، وتخريجها على أساس مذاهب الفقهاء .

كما يهدف البحث أيضاً إلى إعطاء صورة واضحة لمعنى أجرة المثل ، إضافة إلى محاولة التأصيل لمسألة تقدير الأجور والأرزاق ، ودراستها من جذورها الفقهيّة ، من أجل عرض مسائل الاقتصاد الإسلامي من ينابيعه الصافية .

وَقد سلك المؤلف في بحثه هذا : المنهج الاستقرائي ، وذلك بتتبع الجزئيات الفقهية المتناثرة ، ووصفها ضمن عناوين مستقلة ، ثم اتباع المنهج التحليلي بدراسة مضمون النص الفقهي ، ومناقشته ، للوصول إلى وجهة نظر تعبّر عن الحكم الشرعي .

كما سلك المؤلف طريقة البحث الفقهي المقارن ، بعرض المسألة الفقهية ، ثم ذكر آراء العلماء ودلائلهم فيها ، ومناقشتها وصولاً للرأي الراجح ، ولم يخرج المؤلف عن المذاهب الأربعة السنّية إلى غيرها إلاّ على سبيل الندرة .

B وَقد جاءت خطة البحث كما لخصها لنا المؤلف على النحو التالي :

جاءت موضوعات الرسالة ضمن تمهيد ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .

"تضمّن التّمهيد تعريفاً موجزاً بعقد الإجارة ، في ثلاثة مباحث ، تضمّنت تعريف الإجارة ، وبيان مشروعيتها ، وأركانها ، وأهمّيتها في الحياة العمليّة .

وعقدت الباب الأوّل لبيان شروط الأجرة والمستأجر عليه ، فجعلته ثلاثة فصول ، تضمّن الفصل الأول شروط الأجرة ، والفصل الثاني شروط المنفعة عندما يكون العقد على منفعة ، والفصل الثالث شروط العمل عندما يكون العقد على عمل .

وخصّصت الباب الثاني لبيان أنواع الأجور ، فقسمته إلى فصلين ، تحدّثت في الفصل الأول عن أنواع الأجر المسمّى في خمسة مباحث ، تضمنّت الأجرة بالنّقود ، والعروض ، والنفقة ، والمنفعة ، والحصّة .

وتحدّثت في الفصل الثاني عن أجر المثل في خمسة مباحث تضمّنت أجر المثل في الإجارة ، والجعالة ، والشّركات ، والوكالة ، وعقود استثمار الأرض .

أما الباب الثالث ، ففصّلت فيه تقدير الأجور وبيان استحقاقها ، وقسمته إلى فصلين جعلت الفصل الأول لتقدير الأجور ، فضمّنته ثلاثة مباحث حَوَت تقدير أجور العمّال في القطاع الخاص وأجور الأعيان ، وتقدير أجور موظّفي الدّولة ، وتقدير أجر المثل .

وتضمّن الفصل الثّاني استحقاق الأجور في مبحثين ، جعلت الأوّل لبيان وقت استحقاق الأجر المسمّى والآثار المترتّبة عليه ، والثّاني لبيان وقت استحقاق أجر المثل .

ثم ختمت الرسالة بأهمّ النّتائج والمقترحات "

الخلاصة : أبـرز النتـائج : -
أولاً : تعد الإجارة المورد الأساسي لكثير من الناس سواء في ذلك إجارة الأشخاص أم إجارة الأعيان ، فشرع الله تعالى الإجارة تيسيراً على الناس ، وتسهيلاً لهم في معاشهم ، وليست هذه المشروعية على إطلاقها ، بل هي مقيدة بقيود وضوابط تضمن أمن المجتمع وسلامته ، وتمنع النزاع والخلاف ، وتطبع العبد بطابع العبودية لله عز وجل من خلال انصياعه للشريعة .

ثانياً : الأصل أن الإجارة ترد على المنافع لا الأعيان ، فلا يصح استهلاك العين في الإجارة ، ويستثنى من هذا الأصل العام جواز استهلاك العين أصالة أو تبعاً إذا لزمت الحاجة إليها .

ثالثاً : يمكن تكيف عقد الصيانة إن تضمن تقديم عين من قبل العامل على أنه بيع أو إجارة ، إذا أمكن العلم بمقدار ما يلزم من قطع الغيار ، أو كان يتوقع تغير القطع ضمن فترة زمنية محددة من استعمال الجهاز .

وإن تضمن عقد الصيانة كون قطع الغيار على مالك العين ، ومن العامل العمل وحده ، فيمكن تخريجه على أساس الإجارة ، شريطة كون الأجير أجيراً خاصاً يقدر نفعه بمدة زمنية لا بعمل .

رابعاً : التقوم الشرعي للمستأجر عليه – المنفعة والعمل – شرط من شروط ورود عقد الإجارة عليه ، فإن كان المستأجر عليه غير متقوم شرعاً حرم الاستئجار عليه ، كاستئجار آلات اللهو المحرمة ، ولاستئجار على الغناء المحرم ، والاستئجار على تشيد الكنائس والبيع وترميمها ، والاستئجار على العمل في البنوك الربوية .

خامساً : إذا أمكن استغلال العين لمنافع مباحة ولمنافع محرمة ، ثم صرح المستأجر بغرضه المحرم ، كاستئجار محل لبيع الخمر أو للعب القمار ، أو استئجار دارٍ للدعارة ، فالعقد باطل ولا أجر فيه لحرمة الغرض المستأجر له .

وإن كان غرضه المنفعة المباحة ، لكنه أستغل العين المستأجرة في ما بعد لغرض محرم ، فالعقد صحيح لازم ، وليس للمؤجر فسخه ، بل يأمر المستأجر بإزالة المنكر ، فإن أصر المستأجر على المعصية رفع المؤجر الأمر إلى الحاكم ، وللحاكم فسخ العقد أو إجارة العين لمصلحة المستأجر ضمن المدة التي ملك فيها منافع العين .

سادساً : التقوم العرفي للمنفعة شرط من شروط ورود الإجارة عليها ، وهذا التقوم يخضع للعرف ، طبقاً لاختلاف الزمان والمكان ، فما عده الناس منفعة متقوّمة ، شريطة كون المنفعة متقومة شرعاً .

سابعاً : جرى العرف الاجتماعي المعاصر على كون الابتكار يتضمن منفعة مالية متقومة ، ومن ثم يجوز خضوعه للإجارة بعد إحرازه في وعاء مادي .

ثامناً : العناصر المعنوية للمحل التجاري من الاسم التجاري ، والعلامة التجارية ، والعنوان التجاري عندما يقوم بدور الاسم التجاري ، تتضمن منافع متقومة في عرفنا المعاصر ، ومن ثم يجوز ورود الإجارة عليها شريطة بقاء مزاياها التي أكسبتها القيمة .

تاسعاً : تجوز إجارة الرخص التجارية لتضمنها منافع متقومة ، وقد جرى العرف المعاصر على ماليتها .

عاشراً : الشهادات العلمية التي تخول حاملها فتح محل لبيع الأدوية ، كشهادة الصيدلي والطبيب البيطري والمهندس الزراعي تعد منافع مالية متقومة في عرفنا المعاصر ، لأن حاملها قد بذل الجهد والمال في سبيل تحصيلها ، وهي محرزة في الورقة المسجلة ، المدون فيها أهلية حاملها العلمية ، ومعتمدة من الجهات الرسمية .

حادي عشر : تجوز إجارة الشهادات العلمية لمن يحمل المؤهل العلمي ذاته ، إذ قد يكون أحدهم لديه المؤهل العلمي المطلوب لممارسة بيع الأدوية ، لكن لظرفٍ ما منع من امتلاك المحل الذي يخوله ممارسة هذه المهنة بشهادته العلمية .

كذلك تجوز إجارة الشهادات العلمية ذات الصلة بمحلات بيع الأدوية لمن يرغب فتح مستودع لبيع الأدوية ، ولو لم يحمل المؤهل العلمي ، لأنه يقوم بتوزيع الدواء على حاملي المؤهلات العلمية لا على الجمهور المستهلكين .

ولا تجوز إجارة الشهادات العلمية ذات الصلة بمحلات بيع الأدوية لمن يرغب بفتح صيدلية وهو لا يحمل المؤهل العلمي المطلوب ، لأن تلك الشهادات العلمية – وإن تضمنت منافع مالية متقومة – إلا أن مبدأ سد الذرائع في الفقه الإسلامي يمنع إجارتها ، لأن فتح هذا الباب ذريعة لحصول الضرر في المجتمع ، فأي خلل في بيع وصفة طبية قد يودي بحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات ، والمحافظة على الأبدان والأموال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ، فيحظر التصرف الضار بهما .

ثاني عشر : إن قرار مجمع الفقه الإسلامي في تخريج جواز بدل الخلو إذا كان ضمن مدة الإجارة محل نظر من حيث تسمية هذه الإجارة خلواً ، لأنه ليس خلواً وإنما إجارة للعين المستأجرة ، والخلو المتعارف عليه لا يتقيد بمدة زمنية .

ثالث عشر : لا يصح القول بوجود خلاف في هذا العصر في أخذ الأجر على القربات الدينية التي تصح النيابة فيها ، لأن الفقهاء اختلفوا في الاستئجار عليها حين كان للقائمين بها أرزاق من بيت المال ، أما وإن الأرزاق قد انقطعت ، فينبغي أن لا يكون هناك خلاف في صحة الاستئجار عليها ، إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .

رابع عشر : تجوز إجارة الأرض للإنتاج الزراعي بالنقود وبالمنافع وبالعروض ، أياً كانت العروض ، بعد أن يبيح الشارع التعامل بها ، وتحمل أحاديث النبي عن إجارة الأرض على ورودها لإرشاد الأنصار إلى إعارتها للمهاجرين رضي الله عنهم نظراً لحاجتهم ، وتحمل أيضاً على المنع من إجارتها بشيءٍ مجهول .

خامس عشر : تجوز إجارة الدار مقابل ترميمها ، شريطة تحديد نوع العمل اللازم لها بحيث تكن ضبط المقدار اللازم لها ، ويحمل على الوسط .

سادس عشر : إن استئجار الأجير للعمل بحصةٍ شائعةٍ من الإنتاج ، كعمل السائق في قيادة وسيلة النقل مقابل نسبة مئوية من الغلة ، يجوز عند بعض الحنفية وبعض المالكية إن جرى العرف بذلك ، ويجوز عند الحنابلة وبعض السلف ولو لم يجري العرف به .

سابع عشر : إن التخريج الذي ذكره الونشريسي المالكي في جواز الاستئجار بحصة من الإنتاج عند تقابل المنفعتين ، يجعل نصف منفعة العامل بإزاء نصف منفعة العين ، يعد تخريجاً معتمداً باتفاق الفقهاء ، لعدم الجهالة ، ولا اختلاف جنس المنفعتين .

ثامن عشر : أجر المثل هو قيمة المنفعة في سوق العرض والطلب عندما يكون السوق حراً من أي قيد .

تاسع عشر : يجوز استئجار الشريك في شركة الأملاك عند الجمهور خلافاً للحنفية .

ويبدو جواز استئجار الشريك في شركة العقود بعد انعقادها عند الجمهور خلافاً للحنفية ، لأنها بعد الانعقاد تكون في حكم شركة الأملاك .

عشرين : تقدر أجور العمال في القطاع الخاص ، والأجير المشترك ، وأجور الأعيان في ظل الظروف الطبيعية للسوق على أساس اتفاق الإرادتين على أجر معلوم ، ويخضع ذلك التقدير في الغالب لسوق العرض والطلب .

واحداً وعشرين : تقدر أجور العمال في القطاع الخاص والأجير المشترك وأجور الأعيان في ظل ظروف استغلال السوق على أساس قيمة المنفعة ، وذلك بتسعير الأعمال من قبل الإمام ، ليعيد التوازن بين الأجر الاسمي والأجر الحقيقي للمنفعة من خلال إلزام الناس بأجر المثل .

ثانياً وعشرين : الرزق مصطلح فقهي له دلالات متعددة ، فتارة يستخدم بمعنى العوض المادي لقاء عمل موظفي الدولة ، فيكيف على إنه أجر .

وتارة يستخدم بمعنى ما يعطى من الدولة لمن فرغ نفسه للقيام بعمل من الأعمال الدينية التي لا يصح الاستئجار عليها عند بعض الفقهاء ، فمن منع الاستئجار عليها كَيَّف الرزق مقابلها على أنه إحسان من الدولة ، مع مراعاة أنه لا يعطى إلا مقابل القيام بعمل ، وسبب ذلك كون تلك الأعمال من القربات الدينية الواجبة ، ولأن فاعلها ينال ثواب من الله ، وهو عامل لنفسه فلا تكون الأجرة والمنفعة له .

وتارة يكيف الرزق بمعنى الإحسان المحض من الدولة لرعاياها وهو ما يسمى بالضمان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة .

رابعاً وعشرين : إن ما ورد من اشتراط العلم بالأجر ، يتساهل فيه فيما يتعلق بأجر موظفي الدولة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أجر مقدر بالكفاية فيما يتعلق بمرتب موظفي الدولة .

خامساً وعشرين : إن تقدير أجور موظفي الدولة لا يخضع لقانون العرض والطلب ، بل يكون مقدراً على أساس كفاية الموظف ، وتختلف الأجور تبعاً لارتفاع الأسعار ، وعدد من يعول الموظف ، وتبعاً لاختلاف البلدان والوظائف .

سادساً وعشرين : لما كان تقدير أجور موظفي الدولة يقوم على معايير تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة ، دل هذا على أن الاقتصاد الإسلامي يقرر مبدأ التفاوت في الدخول ، لأنه اقتصاد يقوم على العدالة ، وليس من العدالة فرض مرتب متساوٍ لجميع موظفي الدولة .


سابعاً وعشرين : إذا رأى الحاكم أن يزيد في مرتبات موظفي الدولة على مقدار الكفاية ، فإن له ذلك ، وهو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في قولٍ ، وقد أيده ابن خلدون في تحليلٍ اقتصادي ٍ لمسألة زيادة مرتبات موظفي الدولة ، مبيناً أن تلك الزيادة تعود على الدولة والمجتمع بالنفع ، لأن زيادة مرتبات الموظفين تؤدي إلى زيادة النفقات ، فيكثر الطلب على السلع والمنافع ، وتنشط حركة السوق فيعم الرخاء .

ثامناً وعشرين : إن تقرير الاقتصاد الإسلامي مراعاة من يعول الموظف عند تقدير

أجره ، بحيث يكفيه مرتبه ولو ازداد عدد أفراد أسرته – حافز للموظفين على إكثار النسل – مادامت الدولة تتولى الإنفاق عليهم .

تاسعاً وعشرين : يقدر أجر المثل المقومون من أهل الخبرة بمعرفة الأسعار ، معتمدين في تقديرهم على عوامل تتمثل في اعتبار الشبه بين العامل المقرر له أجر المثل وبين أمثاله من العمال ، وكذلك بين العين الواجب أجر المثل عند استيفاء منفعتها أو تفويتها وبين الأعيان المشابهة لها . واعتبار زمان الاستئجار ومكانه لاختلاف الأسعار فيهما ويكون تقدير أجر المثل بالنقود وإن قدر الأجر عند العقد بغيرها ، لأن أجر المثل قيمة المنفعة ، والنقد هو القيمة ، ولو أختلف أجر المثل فالوسط .

ثلاثين : يستحق الأجر في إجارة الأعيان وإجارة الأجير الخاص عند انتفاء القيود المؤثرة في وقت استحقاق الأجر ، مياومة ، أو في اجتياز كل مرحلة بالنسبة لوسائل النقل ، لأن المدة تعد من جوهر تلك الإجارات ، فيستحق الأجر شيئاً فشيئاً بمضي المدة أما الأجير المشترك – إذا انتقلت القيود المؤثرة في وقت استحقاق أجره – فإنه يستحق الأجر بالفراغ من العمل .

واحداً وثلاثين : ليس للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره الأول ضمن الأوقات التي خصصها له ، فإن عمل للمستأجر الثاني ضمن الوقت الذي خصصه له المستأجر الأول ، ينقص من أجره بمقدار الوقت الذي صرفه للمستأجر الثاني عند الحنفية ، أما عند المالكية فالمستأجر الأول بالخيار بين أن يأخذ من أجيره ما عمله للمستأجر الثاني وبين أن يحسم من الأجرة التي خصصها لأجيره بمقدار ما يصرف من الوقت للمستأجر الثاني .

وأما الحنابلة فتارة قالوا يرجع المستأجر الأول على الأجير بقيمة ما عمل للثاني ، وتارة قالوا يرجع بالأجر المسمى الذي أخذه أجيره من المستأجر الثاني ، وقد رجح المرداوي القول الأول ورجح القاضي القول الثاني .

ثانياً وثلاثين : للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره الأول بعد انتهاء ساعات العمل التي حددها له المستأجر الأول ، ويستحق الأجر كاملاً ؛ على أنه يراعي أن لا يكون العمل الثاني مضراً بالأول فيسبب للعامل إرهاقاً لنفسه بحيث يقصر في أداء عمله الأول .

ثالثاً وثلاثين : إذا غاب الأجير الخاص عن العمل بسبب أداء الصلوات الخمس وسننها ، استحق الأجر مدة غيابه ، لأن تلك الأوقات مستثناة من الإجارة بحكم الشرع ؛ إلا أنه ينبغي تخفيف الصلاة مع إتمامها .

رابعاً وثلاثين : لا تعد الإجارة عذراً في ترك الأجير صلاة الجمعة في المعتمد عند الفقهاء ، ويستحق الأجر ما لم تطل مدة غيابه ، فإن طال غيابه عن العمل أكثر من ربع مدة عمله في النهار سقط من أجره مدة غيابه ، جمعاً بين حق الله وحق العبد .

خامساً وثلاثين : إذا غاب الأجير الخاص عن العمل من غير عذر ، سقط أجره مدة غيابه ؛ وكذلك إذا غاب عن العمل لعذرٍ سقط أجره مدة غيابه ، لآن الأجر عوض المنفعة ، فلا يُستحقّ الأجر ما لم تسلم المنفعة ؛ إلا إذا جرى العرف بالمسامحة عند الغياب لعذر ، أو أشترط الأجير ذلك .

وليس للأجير الخاص أن ينيب غيره في عمله إلا بموافقة من المستأجر ، فإن لم يأذن المستأجر بذلك فلا يستحق الأجر مدة غيابه .

& أما التوصيــات فهي : -

أولاً : ضرورة النظر في مرتبات موظفي الدولة ، ليتحقق لهم حد الكفاية ، كما هو مقرر في النظام الاقتصادي الإسلامي ، لأن هذا المبدأ كفيل بنشر العدل بين أفراد المجتمع وإغلاق باب الرشاوي ، التي يعد السبب الأساسي في فشوها في هذا العصر عدم كفاية مرتبات الموظفين لمواكبة غلاء الأسعار ، وازدياد الحاجيات ، ولن تستقر الأحوال ، ولن يزول الفساد إلا بعد تحسين مرتبات هذه الفئة .

ثانياً : ضرورة النظر في الإجازات التي أمتنع المستأجرون فيها من تسليم الدور لمالكيها ، وقد وقف القانون مع هذه الفئة على حساب المؤجرين .

فينبغي النظر بعين العدالة وعدم إرغام المؤجرين بذلك ، فإن قضت الضرورة بإلزام المؤجر بالإجارة ، فينبغي إعطاؤه أجر المثل لا المسمى .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سؤال: ما أفضل ما كتب في باب الإجارة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أعلى