العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هدية : التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية
بقلم : عماد أحمد الزبن

التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية (ج1)
________________________________________
المسألة الأولى:
في قوله تعالى : (يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين).
البحث هنا في قوله (وأيديَكم إلى المرافق)، إذ اختلف الفقهاء في إدخال المرفقين في غسل اليدين في الوضوء( )؛ وذلك لاختلافهم في معنى حرف الجر (إلى)، فمن حمله على الغاية، لم يدخل المرفقين في الغسل؛ لأن الحد عنده غير داخل في المحدود، ومن حمله على معنى (مع) أدخلهما في الغسل( ). وحاصل كلام العلماء في ( إلى ) أنها :
1-إما أن تكون بمعنى (مع) ومثاله قوله تعالى: ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) ( )، وقد نَصَّ العلماء على أن (إلى) تكون للمعية في بعض السياقات؛ إذا ضم بها شيء إلى آخر( )، وعليه فيجب إدخال المرفقين في الغسل.
2-أن تكون للغاية مطلقاً، ولا دلالة فيها على الخروج أو الدخول، إنما يطلب هذا من دليل خارج عنها، وإذ لم يتحقق الدليل في الآية، وكانت الأيدي متناوِلةً للمرافق، حكم بدخولها احتياطا.
3-أن (إلى) من حيث إفادتها للغاية، تقتضي الخروج، لكنْ لمّا لم تتميز الغاية ههنا عن ذي الغاية؛ وجب إدخالها احتياطا.
مناقشة المسألة :
قد يرد على الوجه الأول جواز الحمل على قول الخصم أيضاً، فللخصم أن يقول: من أين لكم أنّ (إلى) ههنا بمعنى (مع)، فإن كان بقرينة خارجية، كانت (إلى) في جملة المدلول عليه، لا الدليل، وإن كان باعتبار ضم شيء إلى آخر؛ وقع الدور( )، وهو ممتنع، إذ توقف إثبات معنى الضمّ في (إلى) على معنى الضمّ في النّص، وتوقف إثبات معنى الضم في النّص على معنى الضم في (إلى). بل قد يكون الحمل على الغاية أولى إذا ثبت أن الحمل على المعية من باب المجاز( ).
وأما الوجه الثاني، وهو أن تكون للغاية مطلقا، فمخالف لأكثر النحاة، كما حققه أبو حيّان الأندلسي( )، إذ ذهب أكثر المحققين إلى إفادتها خروج ما بعدها، إذا لم يكن ثمة قرينة تفيد خلاف ذلك.
وأنا أميل إلى الوجه الثالث، إذ إنه غيا الغسل إلى المرافق، ولم تتميز المرافق بحد فاصل عن الساعد؛ فوجب إدخالها فيه، وهذا من باب قولهم: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف، فطرف الثوب غير منفصل عن الثوب بحد محسوس فاصل، بخلاف قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل )، فإن النهار منفصل عن الليل انفصالاً محسوساً، والغاية هنا متميزة بانفصال محسوس بين النور والظلمة( ).

التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية (ج2)
________________________________________
المسألة الثانية:
والبحث هنا في الآية نفسها، إذ اختلف الفقهاء أيضا في حكم ترتيب أفعال الوضوء( )، وذلك للاختلاف فيما تقتضيه واو العطف من الترتيب والنسق، أو الجمع مطلقاً، وذهب بعض العلماء إلى أفضلية الترتيب لا إلى وجوبه( )، وعليه فالواو عندهم لا تفيد الترتيب والنسق( ).
وقد يكون تمسك القائلين بوجوب الترتيب بحرف الفاء في قوله تعالى: ( فاغسلوا وجوهكم ) أنسب من حيث الاستدلال؛ لأنه يقتضي وجوب الابتداء بغسل الوجه، إذ إن الفاء للتعقيب، وإذا وجب الترتيب في هذا العضو، وجب في غيره؛ إذ لا فرق( ).

التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية (ج3)
________________________________________
المسألة الثالثة:
في قوله تعالى في الآية ذاتها ( وامسحوا برؤوسكم )( )، اختلف العلماء في مقدار الممسوح من الرأس، وسبب اختلافهم ما في حرف (الباء) من الاشتراك في لغة العرب، فمن العلماء من عدّها زائدة؛ فقال بوجوب مسح الرأس كاملاً، ومنهم من عدّها للتبعيض؛ فقال بوجوب مسح بعض الرأس( ). وقد ذكر أبو السّعود هذه الأقوال في تفسيره، ثم جعل التحقيق فيها أنها تدل على الإلصاق، فكأنه قيل: وألصقوا المسح برؤوسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب عنده، كما يقتضيه لو قيل: وامسحوا رؤوسكم، فإنه كقوله تعالى: ( فاغسلوا وجوهكم )( )؛ وعليه فهو يثبت مذهب الحنفية القائل بوجوب مسح بعض الرأس( ).

تذنيب ونقاش:
من العلماء من أنكر أن تكون الباء للتبعيض، ومنهم أبوالفتح ابن جني. قال: "فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي، رحمه الله تعالى، من أن الباء للتبعيض؛ فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به ثَبَت"( ). وهذا القول فيه نظر، فقد أثبت التبعيض في الباء: الأصمعي (ت210هـ)، وابن قتيبة (ت276هـ)، وأبو علي الفارسي، شيخ ابن جني، والكوفيون( )، وفي هذا رد كاف على أبي البقاء العكبري في قوله: "وقال من لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض، وليس بشيء يعرفه أهل النّحو"( ). ومن العلماء من قال: إن التبعيض لا يفهم من الحرف، بل من معنى الكلام، وإنما يقال: إن الحرف يعطي معنى، إذا كان المعنى لا يفهم إلا من الحرف( )؛ وعليه فتكون الباء ههنا، أيضا، من جملة المدلول عليه، لا الدليل.
وقد تكون هذه الاعتراضات حملت أبا السعود على اختيار الأصل في الباء؛ فاختار معنى الإلصاق الذي لا يقتضي عنده استيعاب الرأس عند المسح، ولكن هذا لا يسلم من اعتراض؛ لأن ماسح بعض الرأس لا يطلق عليه أنه ملصق المسح بالرأس، إنما يطلق عليه أنه ملصق المسح ببعض الرأس. على ما حققه أبو حيّان الأندلسي( ).

التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية (ج4)
________________________________________
المسألة الرابعة:
قرئ قوله تعالى في الآية ذاتها (وأرجلِكم) بالجر( )، فجعله بعض العلماء من باب الجر على الجوار، "وفائدته التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صبّ الماء عليها، ويغسلها غسلا قريبا من المسح"( )، وذلك أن مذهب العلماء غسل الرجل لا مسحها.

مناقشة وتذنيب :
قد يرد على القول بالجر على الجوار أنه في نفسه ضعيف، مختلف في صحته، وقد أنكره بعض العلماء( )، فيجب تنزيه كلام الله عنه، ثم إنهم اشترطوا في الجر على الجوار الأمن من الالتباس، كقولهم: (جحرُ ضَبٍّ خَرِبٍ)، فمن المعلوم أن الخرب لا يكون نعتاً للضب، وهذا الأمن غير حاصل في هذه الآية، ثم إنّ الخفضَ على الجوار لا يكون في النسق؛ لأن حرف العطف يمنع من التجاور( ) .


التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية (ج5)
________________________________________
المسألة الخامسة :
في قوله تعالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) قال أبو السّعود: إن الآية ظاهرة في تحريم متروك التسمية عمداً كان أو نسياناً، ثم ذكر مذهب إمامه أبي حنيفة (ت150هـ)، في التفريق بين العمد والنسيان في ترك التسمية، إذ يُحرّم أكل متروك التسمية عمدا، ولا يحرم المتروك نسياناً( )، ثم عدّ أبو السّعود قوله تعالى: ( وإنه لفسق ) جملة مستأنفة، وقيل حالية، فكأنه يميل إلى تضعيف الحالية فيها، ويقدم الاستئناف، وهذا منسجم مع ما قرره سابقاً من التحريم؛ لأنه بالاستئناف لا يخصص النهي، فيظل التحريم على إطلاقه. أما باختيار الحالية، فإنه من المقرّر أن الحال وصف لصاحبها قيد في عاملها، فيتخصص بها النهي، وعليه فيكون المعنى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقاً، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاً، والفسق مفسَّر بقوله تعالى) أو فسقا أهل لغير الله به ) وعليه؛ فتحمل الآية على جواز أكل ما لم يسم عليه غير الله. وهو مذهب السادة الشافعية، واستبعد أبو السّعود جعل الواو في قوله تعالى: ( وإنه لفسق) عاطفة؛ لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر( ).
مناقشة أبي السعود:
يبقى هنا سؤال: ما مسوغ استبعاد الحالية في قوله تعالى: ( وإنه لفسق ) من الجهة النّحوية؟ أبو السّعود لم يبين المسوغ، وترك الباب مفتوحاً للبحث فيه، ولا أظن أنه استبعد الحالية من جرا الفقه حسب، بل ثمة جهة نحوية تحسن الإشارة إليها.
قال بعض العلماء: يَرِدُ على كونها حالا، التوكيد بـ (إنّ) واللام في قوله ( وإنه لفسق ) لأن هذه المؤكدات تحسن فيما قُصد الإعلام بتحققه البتة، والحال ههنا واقعة في النهي، وقد تقرر أن الحال الواقعة في الأمر والنهي مبناها على التقدير، فوقع التنافي.
فربما حمل هذا الوجه أبا السعود على استبعاد الحالية، واختيار الاستئناف. وفي هذا رد على اختيار الشافعية ؛ ويجاب عن هذا الاعتراض، بأن جهة التأكيد غير جهة التقدير؛ فلا يقع التنافي، وذلك أن التحقق الناتج عن التأكيد منصب على حكم هذا النوع من الفسق، وهو ما أُهلّ لغير الله به، وهذا مناسب للحكم، أما التقدير فمنصب على كون المأكول من هذا النوع الذي قد تحقق حكمه أو لا، فكأنه قيل: لا تأكلوا منه إذا كان من هذا النوع من الفسق الذي الحكم فيه متحقق( )، وأما اختياره الاستئناف، فيرد عليه أن الأصل بالواو أن تربط ما بعدها بما قبلها( )، لذلك يظلّ وجه الحالية في قوله تعالى: (وإنه لفسق ) مقبولاً مسوّغاً ؛ وعليه مذهب الشافعية .


التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية (ج6)
________________________________________
المسألة السادسة
في قوله تعالى: (أو لحم خنزير فإنه رجس )، اختلف العلماء في عود الضمير في قوله (فإنه)، وعليه فقد اختلفوا في نجاسة عين الخنزير أو لحمه، فمنهم من ذهب إلى نجاسة عين الخنزير، لذلك جعل الضمير عائداً إلى الخنزير، وقد علّل أصحاب هذا المذهب هذه المسألة، بأن الضمير إذا احتمل العود إلى شيئين، كان عوده إلى الأقرب أرجح، وعارضه أبو حيّان الأندلسي في تفسيره، بأنّ المُحدّث عنه إنما هو اللحم، وقد جاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه.
وعليه فقد قرّر هؤلاء العلماء أنّ الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه، وأمكن عوده على كل منهما، فإنه يعود على المضاف، لأن المضاف هو محل الحديث، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع، لتعريف المضاف أو تخصيصه. وأرى أنّ القاعدة بحاجة إلى مزيد من الضبط لتشمل سياقات أكثر، فقد يكون المحدّث عنه هو المضاف إليه، وليس المضاف، فيرجع الضمير إليه. ومثاله قوله تعالى: (فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا )، فإمكان العود إلى كل من المضاف والمضاف إليه حاصل من جهة اللغة، ولكننا عرفنا من السياق أن المحدّث عنه هو المضاف إليه، فأقترح أنّ تُحرَّر القاعدة بعود الضمير على المحدث عنه، سواء أكان مضافاً أم مضافاً إليه، في حال إمكان العود على الطرفين.


تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية(ج7) حوار مع الأستاذ محمد إبراهيم شقرة
________________________________________
المسألة السابعة :
والبحث في هذا الجزء في قوله تعالى ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يَمَسُّه إلاالمطهرون ) .
وهذه الآية الكريمة دليل لمن منع مس القرآن على غير طهارة إيمانا بمثل قوله تعالى ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) وفيها بحث لغوي دقيق ؛ يأتي ردا على ما سوده الشيخ محمد إبراهيم شقرة في هذه المسألة مغترا بما هجس به ابن حزم ( رحمه الله ) فيها .
فأقول ، بعد حمد الله العظيم والثناء على نبيه الكريم :
ههنا أمور لا بد أن تنتظمها قسمات منهجية قبل البدء بالمقصود :
1ـ عود الضمير في قوله تعالى ( يمسه )
2ـ الفعل ( يمس ) بين النفي والنهي .
3ـ معنى المطهرون .
4ـ ( إلا) ودورها المعنوي في الآية الشريفة
5ـ المسألة حديثيا .
أولا : اعتمد المخالفون في هذه المسألة على قاعدة لغوية مفادها أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ، وأقرب مذكور هنا هو الكتاب الموصوف بـ ( مكنون ) وعليه قال الشيخ الفاضل محمد شقرة : " وعود الضمير إلى (قرآن) بعيد جدا ، بل خطأ ، لأن القاعدة المعروفة في اللغة تقول : إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور " اه
تذنيب ونقاش :
الحق أن هذه القاعدة مذكورة في بعض كتب النحو لكنها ليست بهذا الاستقرار،أو التصور الذي يظنه الشيخ ؛ فالمعتمد عند بعض كبار أئمة النحو أن الضمير يعود إلى المتحدث عنه ، وهذا المتحدث عنه قد يكون الأقرب أو الأبعد عن الضمير بحسب تحكمات الكليات النحوية أو التجليات البلاغية في خدمة النص . مثاله في قوله تعالى (أو لحم خنزير فإنه رجس ) فقد جعل أبو حيان الأندلسي الضمير مرتبطا بكلمة لحم مع بعدها لأنها محل الحديث والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع، لتعريف المضاف أو تخصيصه . وفي قوله تعالى : (فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا )نجد أن الضمير راجع إلى ( موسى )مع أنه مضاف إليه؛ لا من جهة كونه الأقرب وإنما لأنه المحدّث عنه في الآية . وإذا كان الشيخ شقرة يرى خطأ عود الضمير في آية الواقعة إلى (القرآن ) لأنه الأبعد عن الضمير ؛ فلنا أن نسأله : ما مرجع الضمير في قوله تعالى : ( إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ) ، هل تراه على تنظير الشيخ شقرة المتاع ، فيكون الذئب قد اتهم بأكل المتاع ، فإن المتاع هو الأقرب من الضمير ؛ هذا مع صلاح عود الضمير إليه . أو نقول إن المحدّث عنه هنا يوسف ؛ فهو مرجع الضمير وإن لم يكن الأقرب .
وعليه ؛ فما هو المحدّث عنه في قوله تعالى (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يَمَسُّه إلا المطهرون ) . الجواب بسهولة ( القرآن ) لأنه من جهة؛ محل تسلط المؤكدات وهو موضوع الجملة على قول ، ومن جهة أخرى هو متعلَّـق المذكورات بعده . فهو المحدث عنه بلا مثنوية .
ثانيا: في قوله تعالى ( لا يمسُّه إلا المطهرون ) : يقول الشيخ الفاضل شقرة ، مقلدا ابن حزم: " ثم إن قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ليس أمرا ، وإنما هو خبر ، ولا يجوز صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى الأمر إلا بنص جلي ، أو إجماع متيقن ؛ كما يقول ابن حزم رحمه الله ) انتهى ما نقله الشيخ شقرة من تطبيق ابن حزم رحمه الله . ثم أتى بفصل ضعيف جدا تحت عنوان ( زيادة بيان ) لن أعني نفسي بالرد عليه .

تذنيب ونقاش :
1ـ الخبر قد يقع موقع الإنشاء لاعتبار معين عند أهل البلاغة ، ومن الاعتبارات المناسبة هنا القصد إلى المبالغة في الطلب ، أو استعجال المخاطب في تحصيل المطلوب ، ومنه قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ) ، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه البخاري ومسلم : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه " . وأما اشتراط الإجماع أو النص الجلي في صرف الخبر عن ظاهره ففيه نظر ، ولم يتنبه الشيخ الفاضل شقرة لأمر، وهو أن هذا الاشتراط منسجم مع الأصول الظاهرية لابن حزم ( رحمه الله ) ولا يلزم الجمهور .
2ـ لنا أن نسأل لماذا لا تكون الآية الكريمة من باب الطلب ، وتكون(لا) للنهي ، وإن كان التشاجر معكم على ضم الفعل ( يمسه ) ؛ فقد أجاز بعض فحول اللغة أن تكون الضمة للبناء وأن يكون الفعل مجزوما ، كما أرى أنه يجوز كون الضمة للمنع من التقاء الساكنين ؛ فإذا اشترطوا مشاكلة الميم في ( يمسه ) لتصحيح الضمة قلنا : جاز في اللغة أن نقول: يمس( بفتح الميم ) وهي العالية ، ويمس ( بضم الميم ) حكاه أبو عبيدة . وهذا مصحح للمشاكلة ، وتجويز الضم مع اعتبار النهي في ( لا ) .
ثالثا : البحث هنا في ( المطهرون ) ، يقول الشيخ الفاضل محمد إبراهيم شقرة ، وأستعفي القارئ الكريم من الركاكة ، : " إن كلمة ( المطهرون )، ومعناها : الملائكة ؛ كما ذكر ابن كثير رحمه الله، تدل في أصل وضعها أن صفة الطهر صفة كونية ، قائمة بالملائكة ، وليست صفة كسبية من كسب أنفسهم ، إذ لو أراد الله سبحانه أن يصفهم بصفة من كسبهم لقال : " لا يمسه إلا المتطهرون " ، وليس في القراءات - حتى الشاذة منها - هذه القراءة ، ولا ما يؤيدها " انتهى
تذنيب ونقاش :
1ـ انظر أخي القارئ الكريم إلى لغة الشيخ في قوله : " تدل في أصل وضعها أن صفة الطهر صفة كونية " أرأيت الفحولة الجاحظية في تركيب هذه الجملة التي تكاد تكون غير عربية .
2ـ وإن تعجب فعجب استعمال الشيخ علامة الترقيم في قوله . " _ حتى الشاذة منها _ " على هذا النحو ، وكأنه لا يعلم أن الشرطتين لا تستعملان إلا في المعترضات الطويلة التي تتخللها علامات ترقيم .
3ـ وأما ( المطهرون) فلا أدري ما المانع اللغوي من حملها على المسلمين الذين طهرهم الله(عز وجل) بهذا التكليف الخاص ( فعل الطهارة ) ، ويشهد لهذا قراءة ( المتطهرون ) التي لا يعرفها الشيخ شقرة( حفظه الله ) يقول الإمام الزمخشري ( رحمه الله ) :" وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى : لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس ، يعني : مس المكتوب منه " اه . بل أرى أن حمل ( المطهرون ) في الآية الكريمة على الملائكة يدفعه المفهوم ؛ لأنه يفهم من حمل ( المطهرون) على الملائكة في قوله تعالى (لا يَمَسُّه إلاالمطهرون ) . وجود ملائكة غير موصوفين بالطهارة ، لا سيما أن القيد الاحترازي هنا متقرر بحصر الوصف بالملائكة ؛ على مناهج الأصوليين .
4ـ والعجب من قول الشيخ شقرة : " إذ لو أراد الله سبحانه أن يصفهم بصفة من كسبهم لقال : " لا يمسه إلا المتطهرون " ، وليس في القراءات - حتى الشاذة منها - هذه القراءة ، ولا ما يؤيدها "
قلت : بل نقل قراءة ( المتطهرون ) في هذه الآية الكريمة أئمة التفسير من مثل : الزمخشري والبيضاوي ، وأبي السعود ، والآلوسي . لكن صاحبنا مستعجل ؛ هذا مع قوله في آخر كتيبه :" أفليس ما تقدم من براهين شرعية ، واستدلالات استنباطية، ودلالات لغوية بكاف على صحة ما ذهبنا إليه ..... ثم أليس هذا بمبطل ذلك الرهق المذهبي الذي جثم على عقول طوائف من جهلة المقلدة من أشباه العلماء ـ ولا علماء ـ
وأدعياء العلم الجاهلين السفهاء " .
وأنا أقول : تجشأ لقمان من غير شبع ،أليس هذا الكلام ، أيها الشيخ الفاضل، قد جرأ أعتام العوام ، وهذا السيل من الطغام على الأئمة الأعلام ، وحمل الأقزام في نأنأتهم الأولى على كشف كل مخبوء بعيد غوره عن أفهامهم السقيمة التي لا تساوي قراضة الجلمين ؛ فمن هم يا أستاذ، الجهلة وأنصاف العلماء ، أتعني بهم جمهور الحنيفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية ؛ الذين سلمك الله من تقليد أئمتهم ، ومن ملاتب أفكارهم، حتى انفردت باستدلالاتك واستنباطاتك اللغوية ،التي جعلت سيبويه دبر أذنك وتحت قدمك، فانفصلت في كتيبك عن نتائج ريضة؛ ظانا أنك بما سودته ثمّ، قد طاولت أعلاما أشبعوا المسألة بحثا وتنقيرا، أعلاما لوعطس الواحد منهم لخرج من معطسه العشرات من علماء هذا الزمان .
غفر الله لي ولك أيها الشيخ ، وأستغفر الله إن كنت قد تطاولت عليك ، فما هو إلا التنفير من مخالفتك لفتوى عمد الإسلام ، وما أريد إلا الصلاح لي ولك وللمسلمين كافة .
هذا والله تعالى أجلّ وأعلم .
وكتب أبو المنذر عماد بن أحمد الزبن
بفضل الله تعالى يوم الأحد الموافق : 18/3/2007م
في عمان / الأردن حرسها الله

تشييد المباني الشافعية : حوار مع الاستاذ شقرة ( ج 8 )
________________________________________
وهذا بحث المسألة من السنة النبوية المشرفة :

۩ الحديث الأول : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " لا يمسّ القرآن إلا طاهر "

قبل الشيخ شقرة هذا الحديث ، مقلدا الشيخ الألباني ( رحمه الله وغفر له ) ، وقال : إنه حديث حسن بطرقه وشواهده . فكفانا النقاش في ثبوته . وهو عندنا حديث مقبول .
ولكن الشيخ شقرة لما فغر هذا الحديث فمه ؛ راح يضرب الأخماس لأسداس ؛ بغية الهروب من دلالته الواضحة ؛ فأتى ثمّ بفصل عجيب ؛ يدل على أنه ما مأنَ مأنَ المسألة ، وكفتَ الحديث ؛ مخالفا محددات قراءة النص عند العلماء ؛ إذ حمل كلمة ( طاهر ) المذكورة في الحديث على معنى واحد ، وهو ( المؤمن ) ؛ مستدلا بحديث
أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) " إنّ المؤمن لا ينجس " رواه الشيخان .

تذنيب ونقاش :

قلت : هذه مغالطة ؛ لأن لفظ ( طاهر ) مشترَك ؛ وليس في حديث الشيخين ما يدل على المعنى المطابقي لهذه الكلمة ، بل غاية ما فيه أنه يدلّ على مصداق معنوي لها تقرر بحسب المقام .وليس فعل الأكابر من مفتشي اللغة ؛ حمل المعاني في المشترك على المصداق ؛ إنما تحمل المصاديق على المعنى المطابقي . وعليه نسأل الشيخ : هل ترى أن ( مؤمن ) معنى مطابقي لكلمة ( طاهر) ؟
إن قال : لا ؛ بطَــل استدلاله بحديث الشيخين ، وهذا بيّن . وإن قال : نعم؛ تهافت ، وصعرت اللغة خدها له . إذ تقرر اعتبار المعنى المطابقي عند العلماء بالقيد الزائد؛ ونفي اعتبار الزيادة المعنوية عن كلمة ( مؤمن ) ههنا ، مما لا ينتطح فيه عنزان . وإنما يتحقق اعتبار القيد الزائد ههنا في معنى الطهارة الحسية ؛ وهي الوضوء ؛ فحمل ( طاهر ) على الوضوء يشمل من جهة الدلالة معنى الطهارة من الحدث الأكبر ، ومعنى الإسلام ، فكل متوضئ على الوجه الشرعي متطهر من الحدث الأكبر، وكل متوضئ على الوجه الشرعي مسلم أو مؤمن ، ولا عكس .
لذلك اشترط الشافعية الوضوء لمس المصحف ؛ فتأمل يا مبارك هذا الأمر .

۩ الحديث الثاني : لنا أيضا قول نبيّنا ( صلى الله عليه وسلم) : " إنّــي كرهت أن أذكر الله ( عز وجل ) إلا على
طهر ، أو قال : على طهارة " .
رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وغيرهم ؛ وصحح الشيخ شقرة سنده .
قال الشيخ شقرة عن هذا الحديث : " فلا يدلّ على المنع من المسّ ، بل ولا على الكراهة الشرعية ، وغاية ما يدل عليه أنه لا تطيب نفسه ( صلى الله عليه وسلم ) إلا بأن يذكر الله تعالى وهو على طهارة ،وقد كان ( صلى الله عليه وسلم ) لا يحب أشياء ؛ لأنه لا يجد في نفسه ميلا إليها " اهـــ
تذنيب ونقاش :
1ـ قل يا شيخ : لو عرضنا جملتك هذه (بل ولا على الكراهة الشرعية ) على أهل العربية ؛ أما كنت تبكيهم بها ؟ !
2ـ هذا الذي طرحته للهروب من دلالة الحديث ؛ مما يضحك الثكالى ؛ لأن الأصل في كراهة النبي ( صلى الله عليه وسلم )الشيء ، الحرمة أو الكراهة الشرعية ؛ فما مستندك في مخالفة هذا الأصل ؟
3ـ ألا ترى معنا أن قراءة القرآن أعظم ذكر لله ، وأنت تسعى إلى إثبات حصول الذكر الأعظم من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على غير طهر ؛ ثمّ تريد أن تقنعنا أن نفسه الشريفة لا تطيب أن تذكر الذكر الذي هو دون الذكر الأعظم إلا بطهارة ؛ وهذا مما تمجه العقول .
4ـ وكأن الشيخ بعد هذا الطرح ، شعر بتهافته ؛ فقال : " ولئن سلمنا أن الكراهة شرعية ، لكنها ـ مع ذلك ـ لا تعارض الجواز بحال " اهــ .
قلت : إن كان قولك يشمل الذكر الأعظم ؛ فهل ثبت الجواز أولا ؟ فإنما التشاجر معك في إثبات الجواز ؛ المصحح لاعتبار التعارض .
۩ ولنا كذلك حديث لم يذكره الشيخ شقرة في كتيبه ، وهو حديث الشيخين من مسند أمنا عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : " كان رسول الله يتكئ في حجري ، فيقرأ القرآن وأنا حائض " .
وفيه نكتة لطيفة ، أشار إليها الإمام ابن دقيق العيد بقوله : " وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن ؛ لأن قولها
( فيقرأ القرآن ) إنما يحسن التنصيص عليه ، إذا كان ثمة ما يوهم منعه ، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منفيا ؛ أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حِـــجر الحائض " اهـــ .

قلت : ولنا أحاديث أخرى ، تركت الاحتجاج بها ؛ للتردد في ثبوتها .


حجج الخصوم :

أقوى ما يحتج به الشيخ شقرة في هذه المسألة :

(1)الآيات الثلاث من سورة الواقعة ، ومضى الجواب عن ذلك في الجزء السابق .
(2)احتج بحديث أمنا السيدة عائشة ( رضي الله عنها ) عند الشيخين :
" فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " وهذا لفظ البخاري .

قلت : خير الكلام ما قلّ ودلّ ، يلزمه أن يثبت لفظ ( الصلاة ) أولا في هذا الحديث؛ ليثبت الحصر في حيز الطلب ؛ وإلا فلا مستمسك له بهذا الحديث .

هذا والله تعالى أعلم .
وكتب أبو المنذر عماد بن أحمد الزبن .


منقول
 

المرفقات

  • التطبيق النحوي في الفروع الفقهية.doc
    133.5 KB · المشاهدات: 0

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: هدية : التطبيق النحوي في الفروع الفقهية : تشييد المباني الشافعية بالقواعد اللغوية

جزاك الله خيرا
بحث رائع
 
أعلى