علي بن كاظم الغزاوي
:: متابع ::
- إنضم
- 12 مارس 2010
- المشاركات
- 22
- التخصص
- ....
- المدينة
- ...
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال مالك: وإذا قال العبد لامرأته: يا زانية، وقال: لم أرَها تزني، وإنما قلته على غضب، وهي أمةٌ فلا حدَّ عليه.
وقال مالك: ومن هلك وترك أمَّ ولد له حاملاً بيِّناً حملُها، فقذفها رجل قبل أن تضع فإنه يُحد، ولا يُنتظر بها أن تضع.
وقال مالك: ومن هلك وترك أمَّ ولد له حاملاً بيِّناً حملُها، فقذفها رجل قبل أن تضع فإنه يُحد، ولا يُنتظر بها أن تضع.