العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------


أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية

تأليف : يوسف خلف محل العيساوي
الناشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 02/11/2002
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 592
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 35.0 ريال سعودي ($9.33)
التصنيف : / اللغات / اللغة العربية
الجامعة : كلية الآداب - جامعة بغداد
تاريخ الحصول على الدرجة : 17/06/2002
نوع الدرجة : دكتوراه
نبذة عن الكتاب : يعتبر هذا الكتاب من الكتب التأصيلية التي توضح بجلاء العلاقة الطردية بين اللغة العربية والعلوم الشرعية وهذا الموضوع هو- العلاقة بين فهم كلام الشارع – ينتمي إلى الدين بأقرب نسب ويتعلق من اللسان العربي بأقوى سبب وينبه على أن الأحكام الفقهية مفتقرة إلى أصول كلام العرب كما قال المؤلف في مقدمة كتابه .

وقد قسم المؤلف رسالته إلى ثلاثة أبواب وخاتمة .

تناول في الباب الأول : المضامين الفقهية والأصولية والعلاقة بين العربية والعلوم الشرعية ، وأوضح فيه أهمية اللغة العربية وأنها بمنزلة السُلم الذي يرتقي به في فهم خطاب الشارع والقنطرة التي عليها المجاز إلى الكتاب والسنة وذكر أقوال العلماء في هذا الشأن ، ثم بين في الباب الثاني وهو"أثر الدلالة اللغوية في استنباط الأحكام الفقهية " دلالة الألفاظ اللغوية وما يندرج تحتها ويتفرع عليها من الأصول والفروع الفقهية .

ثم ذكر في الباب الثالث " أثر الدلالة النحوية في استنباط الأحكام الفقهية " وبين فيه دلالة حروف المعاني ودلالة التراكيب والإعراب وما يتفرع على من المسائل الفقهية ثم بين في الخاتمة أهم النتائج التي بلغت "32" لب الرسالة وخلاصتها والرسالة فيما يبدو جهد علمي متميز في بيان التفاعل القوي بين اللغة العربية والعلوم الشرعية ومما يدل على الجهد الذي بذله المؤلف كثرة المراجع الرسالة إذ بلغت (716) مرجعاً .

هذا والجدير بالذكر أن المؤلف نفسه قد تناول في أطروحته للماجستير " أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الإعتقاديه من القرآن الكريم " .



الخلاصة : وأما النتائج التي توصل إليها الباحث فهي على النحو التالي :

1- إن لعلم الفقه ارتباطاً وثيقاً بعلمي اللغة والنحو ، والجهل بالعربية يؤدي إلى الابتداع والضلال .

2- إن اختلاف العلماء في بعض المبادئ الفقهية نحو : الفرض ، والواجب ، راجع إلى الاختلاف في أُصولها اللغوية كما هو مبين في موضعه .

3- إن اللغة العربية كانت من الأسباب الأساسية لاختلاف المجتهدين من فقهاء هذه الأمة ، ويجب على طالب العلم الشرعي أن يأخذ حظه من هذه اللغة ، فالعلاقة بينهما طردية كما بين ذلك قسم من المحققين ، فلا تتحقق المعرفة الشرعية إلا بالمعرفة العربية .

4- إن العربية تلتقي بالعلوم الإسلامية – الشرعية- التقاء وثيقاً من حيث : المنهج والمصطلح والاستنباط ، وذلك على النحو الآتي :

(أ‌) من حيث المنهج : أفاد اللغويون بجمعهم اللغة من منهج المحدثين عند جمعهم للحديث ، فكان عند اللغويين من علوم اللغة ما كان عند المحدثين من علوم الحديث إلى حد كبير .

وإن علم أصول النحو جاء ثمرة من علم أصول الفقه ، وقد سلك بالتصنيف في النحو على شكل التصنيف في القواعد الفقهية في بعض المصنفات .

(ب‌) من حيث المصطلح : تأثرت العربية من حيث المصطلحات بعلم الحديث ، وعلم أصول الفقه ، وعلم القواعد الفقهية ، وعلم الفقه .

(ج) من حيث الاستنباط : إن العربية كانت العدة للمحدث في قبول الخبر وشرحه ، وللفقيه في استنباط الحكم الفقهي ، وللأصولي في بناء قواعده وأحكامها .

(د) وجدت قسماً من المسائل الفقهية تناقش في كتب غريب الحديث ، واللغة ، وكذا وجدت قسماً من المسائل الفقهية أيضاً ، ذكرت في كتب نحوية ، وهذا يدل على الترابط العميق بين هذين العلمين – علم الفقه والعربية - .

(هـ) الناظر في كتب الشروح الحديثية ، والكتب الفقهية – ولا سيما الكتب التي تعني بالخلاف الفقهي – يراها تزخر بالحجج اللغوية والنحوية .

5- وجدت من خلال مروي بكتب شروح الحديث والفقه أن الحديث لا يرد بحجية الرواية بالمعنى ، فإن قال بها بعضهم فنجد بعضاً يأخذون هذه الرواية دليلاً لحكم شرعي ، وهذا يقوي الرأي القائل بأن الرواية بالمعنى من باب الجواز العقلي ، ومن هذا يتضح أنه يجب أن يكون الحديث النبوي مصدراً مهماً مسلمّاً به لبناء القواعد النحوية والصرفية .

6- إن الشرع الحنيف قد يراعي قسماً من العبادات بألفاظها فيكون اللفظ والمعنى مقصودين ، وأما المعاملات فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

7- للخاص بأقسامه من : أمر ونهي ، ومطلق ، ومقيد ، أهمية كبيرة في استنباط الأحكام الفقهية .

8- كان للعموم وصيغه والخلاف في دلالته من حيث القطع والظن أثر بارز في اختلاف الأئمة الفقهاء ، ولا ريب أن العموم واقع في كلام العرب .

9- المشترك اللفظي له أثر كبير في اختلاف الأئمة ، وأهم ما يراعى في موضوع المشترك معرفة الموطن الذي يحصر المشترك بأحد معانيه ، ومعرفة الموطن الذي يحمل المشترك فيه على جميع معانيه .

10- معرفة استعمال اللفظ من حقيقة ومجاز منضبط وصريح وكناية أمر لابد منه ، وذلك كي نحمل كل نص شرعي على مقصوده وما أريد منه.

11- إن لمعرفة الحقيقة بأنواعها : اللغوية والشرعية والعرفية أهمية عظيمة ، ففائدة معرفة هذا التقسيم أننا نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله ، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية ، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية ، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.

12- إن معرفة القرينة بأنواعها أمر مهم للغاية فهناك القرينة اللفظية ، والسياقية ، والخارجية ، فبمعرفتها نستطيع أن نتعامل مع النصوص الشرعية.

13- إن حمل اللفظ على الظاهر هو الأصل ، ولا يحتاج إلى دليل ، ولا يعدل عنه إلا بقيام دليل يقتضي العدول عنه .

14- اخترت ما سلكه علماء الحنفية – رحمهم الله – في تقسيم اللفظ بحسب الوضوح والإبهام ، فهم قسموا الواضح إلى : الظاهر ، والنص ، والمفسر، والمحكم . وهذا الترتيب انتقال من القلة إلى الكثرة في الوضوح ، وتقسيم الحنفية هذا أكثر استيعاباً للمعاني الحاصلة من تنوع الأدلة .

إن معرفة النص وأنواعه من الأهمية بمكان ، لأن حكمه كحكم الظاهر في وجوب العمل بما دل عليه حتى يقوم دليل على النسخ ، هذا عند من يرى أن النص ما لا يحتمل إلا المعنى واحد ، على ما بينه قسم من العلماء .

15- معرفة المُفَسَّر وموارده من الأمور المهمة ، إذ يجب العمل به على الوجه الذي ورد تفصيله عليه .

16- معرفة مواطن المحكم تعين على تجنب الخلاف ، وكذا إذا عرفنا ، أنواع الأحكام وأنواع المتشابه . والمحكم أعلى أقسام الواضح .

17- معرفة اللفظ المبهم – عند الحنفية – بأقسامه :الخفي ، والمشكل ، والمجمل ، والمتشابه ضرورية ، فلا بد من معرفة أسباب الإبهام ومعالجة النصوص بما يقتضيه المقام .

18- للمنطوق والمفهوم أثر كبير في استنباط الأحكام الفقهية، والراجح أن مفهوم المخالفة حجة بشروط معروفة معتبرة .

19- إن للدلالة الإضافية والاقترانية أثراً كبيراً في اختلاف الفقهاء .

20- معرفة دلالة الأبنية مما يعين على فهم النصوص وتجنب الخلط في تفسيرها .

21- معرفة اشتقاق الكلمة أمر لابد منه ، وذلك لتفسيرها .

22- إن الترادف واقع من غير إفراط ولا تفريط ، وله أثر في استنباط الأحكام ، وله أثر كبير من جهة علاقته برواية الحديث في المعنى .

23- قرينة السياق من القرائن القوية التي تعين على تبيين المجملات وتعيين المحتملات وتفسير النصوص .

24- إن المبادرة إلى تأويل نص عن ظاهره ليس بالأمر الهين ، فلا بد من معرفة شروط التأويل التي حددها أهل العلم .

25- حروف المعاني من أهم المباحث النحوية التي دخلت كتب أصول الفقه وكتب شروح الحديث ، وكتب الفقه .

26- يجب تجنب التقادير الإعرابية البعيدة في نصوص الشرع ، لأن صحة المعنى هي الأصل ، ونحمل نصوص الشرع على المعهود من خطاب العرب .

27- إن الأخذ بمطلق اللغة في نصوص الشريعة غير مسلم ، هذا ما أوضحه الإمام الشافعي وغيره ، فلا بد من معرفة مراد المتكلم في النص ، لذا رأى العلماء : أنه ليس كل ما يجوز في اللغة من معادن يجوز في نصوص الشرع .

28- مما سطره العلماء أن أهل الفقه أعلم بالتأويل من أهل اللغة ، ويحمل هذا على اللغوي الذي ليس له دراية بأحكام الشريعة ، ومعرفة النصوص ومراميها ، لأن الفقهاء المجيدين في اللغة يكونون أعلم من غيرهم في معرفة معاني النصوص الشرعية المقصودة .

29- إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده ، أي : بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان .

30- إن تفسير الصحابي للنص الشرعي من المرجحات ، فهو أبصر بما أنزل عليهم وأدري بلغتهم .

31- عند تفسير نص شرعي بمقتضى اللغة يجب أن يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو التقليل .

31- إن اختلاف الأئمة رحمهم الله أمر وارد ولا لوم عليهم ؛ لأن أسباب الاختلاف موجودة ، فاختلافهم مقبول غير مذموم ، فهو من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد ، والله الموفق للسداد ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير العباد .

ومن الجدير بالذكر الإشارة في هذه المقام إلى بعض الكتب التي تناولت أثر العربية في فهم الأحكام الشرعية منها على سبيل المثال :

1-الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي بتحقيق محمد الفاضل

2- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي .

3- أثر اللغة العربية في اختلاف المجتهدين / عبد السلام طويلة

4- أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام د/ عبد القادر عبد الرحمن السعدي

5- الأمر و النهي عند علماء العربية والأصوليين / ياسين حاسم المجيد

6- البحث النحوي عند الأصوليين / هادي أحمد فرحان

7- التصوير اللغوي عند الأصوليين / السيد أحمد عبد الغفار

8- فتيا فقيه العرب / ابن فارس

9- قواعد التفسير / خالد السبت

10- الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأشرها في استنباط الأحكام التشرعية / هادي أحمد الشجيري
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
طبع الآن الكتاب طبعة ثانية لدى دار ابن الجوزي
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أ

أبوحازم الحربي

زائر
أحسن الله إليكم يا شيخ فؤاد ، ونفع بكم ، وجزاكم خيرًا
وهذه اضافة تخص الموضوع لعل فيها فائدة إن شاء الله تعالى ، يقول شيخنا الشيخ أحمد بن عمر الحازمي - حفظه الله تعالى - في شرحه على الورقات : السِّرُ في تَقديمِ عُلُومِ اللغة عُمُومًا - نَحْوًا ، وصَرْفًا ، وبَيَانًا - على غيرها لأنه يَكَاد يكونُ إجماعًا إن لم يَكُن إجماعًا بين أهل العلم أنها شَرْطٌ في المُجْتَهِد ، والشَّاطِبِيُّ - رحمه الله تعالى - ذَكَرَ في كتابه (الْمُوَافَقَاتِ) أن عُلُومَ اللغة شَرْطٌ في الاجتهاد ، ولذلك بَيَّنَ - رحمه الله تعالى - أن دَرَجَةَ الفقيه قُوَّةً وضَعْفًا بِاعْتِبَارِ تَمَكُّنِهِ من اللغةِ العربية ، لذلك نَصَّ هكذا قال : (مَنْ كَانَ مُبْتَدِئًا فِي الْلُغَةِ فَهُوَ مُبْتَدِئٌ فِي الشَّرِيْعَةِ ، وَمَنْ كَانَ مُتَوَّسِطًا فِي الْلُغَةِ فَهُوَ مُتَوَّسِطٌ فِي الشَّرِيْعَةِ ، وَمَنْ كَانَ مُنْتَهِيًا فِي الْلُغَةِ مُجْتَهِدًا بَلَغَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ فَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي الشَّرِيْعَةِ) ، إذًا بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ ، وهكذا عُلُومُ الشَّريعةِ عامة لا يُمكن أن يَنْفَكَّ عِلْمٌ عن آخر ، وهذه الجُزئية لابد أن تكون واضحةً لطالب العلم تمام الوضوح لأن طلبه للعلم سيكون على ما يَقَعُ في الذهن ، إن تَصَوَّرَ انْفِكَاكَ العلوم بَعْضَهَا عن بعض سَيَحْصُلُ ما هو حاصلٌ الآن ، يَتخصص في الفقه ولا يَدري ما الأصول وما اللغة ؟! يَتخصص في الأصول وما يَدري ما التَّفسير وما الحديث ؟! ... الخ ، فعلوم الشريعة كُلُّهَا مُتلازمة مُترابطة ، لايُمكن أن يَبْلُغَ طالب العلم مَبْلَغَهُ في الفقه إلا إذا كان مُتَشَبِّعًا بأصول الفقه ، وكذلك لا يُمكن أن يكون مُجتهداً في أُصول الفقه إلا إذا بلغ درجةً كُبرى في علم اللغة ، وكذلك في التَّفسير والحديث ... الخ ، فالعلوم مُترابطة ولا يُمكن أن يَنْفَكَّ بَعْضُهَا عن بعض .
 

ذة. موحد

:: متابع ::
إنضم
15 نوفمبر 2015
المشاركات
1
الجنس
أنثى
الكنية
موحد
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
crs
رد: أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية

جزاكم الله خيرا
 
أعلى