د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------
أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
تأليف : إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
الناشر : مجلة الحكمة - بريطانيا - ليدز
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 17/02/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : سلسلة إصدارات الحكمة
الرقم في السلسلة : 13
عدد الصفحات : 836
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
التصنيف : / فقه / أحكام خاصة
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود- كلية الشريعة -قسم الفقه
تاريخ الحصول على الدرجة :
نوع الدرجة : ماجستير
نبذة عن الكتاب : هذه رسالة جامعيّة علميّة ، تُعنى بالتأصيل الشرعيِّ لمسألةٍ من نوازل العصر ، تعتبر من أهم المسائل وأحوجها إلى الدّراسة العلميّة المتأنية ، المنضبطة بضوابط الشرع ، مع المزاوجة بينه وبين ما توصّل إليه العلم النظري الحديث في المسائل ذات الصّلة ؛ لمحاولة إصابة الحق في المسائل المطروحة .
تتبيّن خطورة هذه المسألةِ ، وضرورة جمع أحكامها ، وبيان موقف الشّرع إزاءها ، من نواحٍ عدّة منها :
1- تعلقها بحفظ بعض الضرورات الخمس ، المتفق على حفظها ، وتحريم ما يؤدي إلى فسادها ، في سائر الشرائع السّماوية .
2- أن الإجهاضَ أمر قد شاع وانتشر في أكثر بلدان العالم ، نتيجة غياب الدين عن حياة كثير من النّاس ، مِمّا ساعد على انتشار الزنا ، واضطراب القيم ، والبحث عن حياة المتعة ، والترف ، واللهو ، حتى بلغ عدد حالات الإجهاض عام ( 1404 هـ - 1984 م ) خمسين مليون حالة ، أكثرها في البلاد النّامية ، يتبع ذلك وفيات كثيرة ، للأمهات المجهضات ، مِمّا جعل البعض يرى أنّ الحل يكمن في فتح باب إباحة الإجهاض المطلق أمام من يريده .
3- أن موضوع الإجهاض يهم المجتمع بأسره ، بدءاً بأفراد المجتمع المكوّن في أصله من الزوجين المعرّضين بحكم الطبيعة الفطريّة إلى نزول هذه النازلة بساحتهما ومن ثم معرفة حكم الشرع فيها .
ويهم الموضـوع الأطباء ، بحكم طبيعة مهنتهم ، كما يهم علماء الفقه ، والمفتين والقضاة ؛ لكثرة ما يعرض لهم من حـوادث الإجهاض ، الواقعة ، أو المتوقعة ، كما يهم علماء النفس والاجتماع ، وغيرهم .
4- ومِمّا يبيّن أهمية الموضوع والكتاب ، أنّ ما كتب في موضوع الإجهاض بشكل عام لم يتعرّض له من جوانبه المختلفة ، خاصةً الشرعية منها ، فبات الموضوع بحاجةٍ إلى تفصيل أحكامه ، وبيان وسائله ، ودوافعه ، وآثاره ، والنظر في مستجداته ، بحثاً ودراسةً وتأصيلاً .
عالج المؤلف في هذا الكتاب إذن موضوع الإجهاض ومسائله ، لاَمّاً شتاتها ، مبيّناً أحكامها بعبارةٍ علميّة سهلةٍ راقية ، يوضح فيها كلام أهل العلم ، ودلائلهم ، والإيرادات عليها ، مع الإجابة عمّا يمكن الإجابة عنه ، وصولاً إلى ما يترجح عنده دليلاً ونظراً .
وقد جاء بحثه في تمهيد وفصلين وخاتمة .
اشتمل التمهيد على مباحث أربعةٍ ، بين المؤلف في أولها مراحـل تكـوّن الجنين في بطن أمـه ،
وفي ثانيها ذكر بعض الأحكام الشرعيّة الدّالة على محافظة الإسلام على الجنين كإباحته الفطر في رمضان للحامل من أجل حملها ، ونحو ذلك .
ثم بين في المبحث الثالث ماهية الإجهاض والإسقاط في اللغة والاصطلاح ، مع ذكر موازنة بينه وبين الألفاظ المقارنة .
وفي المبحث الرابع ذكر تأريخ الإجهاض باعتباره وسيلةً من وسائل تحديد النسل ، مع ذكر أقدم حالات الإجهاض المذكورة في التأريخ ، وأحكام الإجهاض في القوانين المختلفة ، والواقع المعاصر ، والمؤتمرات الدّولية المعقودة لبحثه .
وفي الفصل الأول : بين المؤلف أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ، ووقته .
فمن حيث الدوافع : ينقسم الإجهاض إلى قسمين :
1- إجهاض تلقائي ويسمى ( عفوياً أو طبيعياً ) ، وينقسم هذا القسم أقساماً ، باعتبارات متعدّدة .
أ – فباعتبار تكراره : يقسم إلى عفوي عارض ( لا يتكرر) . وإلى عفوي متكرر .
ب- وباعتبار درجته : يقسم إلى : منذر " مهدّد " بوقوع الإجهاض ، وإلى محتمّ ينتهي بخروج الجنين حتماً .
ج – وإلى متروك أو مخيف يحصل عندما ينزف الرحم داخليّاً ، فتنقطع تغذية الجنين .
2- إجهاض إرادي اختياري ، يتنوّع بحسب دوافعه إلى أنواع .
أ- إجهاض لدوافع مرضيّة كإنقاذ حياة الأم ، أو لأسباب تتعلق بالجنين كتشوهٍ واقع أو محتمل .
ب- إجهاض لدوافع اجتماعية ، كالفقر ، أو تحديد النسل ، أو جهالة الأب ونحو ذلك .
ج- إجهاض لدوافع أخلاقيّة : كخوف العار من الزنا ، والاغتصاب ، ونحو ذلك .
د – إجهاض لدوافع عدوانية : كالأخذ بالثأر ، أو الحرمان من الميراث ، ونحو ذلك .
ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث وسائله ، وقسمه قسمين :
الأوّل : الوسائل المباشرة ، عن طريق العمليات الجراحيّة ، أو الوسائل غير الجراحيّة .
والثاني : الوسائل غير المباشرة .
ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث : وقته ، فتحدّث عن حكمه قبل مرور أربعين يوماً ، وفيما بين أربعين يوماً وأربعة أشهر ، وبعد مرور أربعة أشهر .
وفي الفصل الثاني : تحدّث المؤلف عن الأحكام المترتبة على الإجهاض فبيّن أحوال الجنين عند الإجهاض ، وماهيّة المسؤولية الجنائية ، وأحكامها ، والجهات التي يمكن أن تقع عليها مسؤولية الإجهاض كالطبيب والأم و غيرهما كالزوج ، والمفزع ، والآذن في الإجهاض ، مع بيان تبعات المسؤولية الجنائية : ( القصاص في الإجهاض ، أو ما يقوم مقامه من التعزير والأدب ) .
كما تعرّض المؤلف لأحكام المسؤولية الماليّة ، كالأجرة عند حدوث الإجهاض ، والدّية اللازمة بسبب الإجهاض ، وأحكام المسؤولية العلاجيّة ، كإجراء التجارب العلميّة على المجهض الميت من تشريح وغيره .
وأخيراً بين المؤلف الحقوق الذاتيّة للمجهض الميت ، كأحكام الصلاة عليه ، وتغسيله ، وتكفينه ودفنه ، وإرثه ،والإرث منه ، ونحو ذلك .
ثم ختم المؤلف كتابه بتلخيص لأبرز نتائج بحثه ، و توصياته ومقترحاته .
ألحق ذلك بملحق فيه صور مراسلاته لبعض العلماء وذوي الاختصاص من الأطباء ونحوهم ، والمجامع العلمية ، وردودهم .
الخلاصة :
قال الباحث : قسمت مادة البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وفصلين ، وخاتمة ، وبيانها كالآتي :
المقدمة
وقد بينت فيها أسباب اختياري للموضوع وأهميته ، وخطة البحث ومنهجي فيها ، وأهم الصعوبات التي واجهتني في البحث .
التمهيد :
وقد اشتمل على أربعة مباحث :
المبحث الأول : مراحل تكون الجنين في بطن أمه .
المبحث الثاني : في محافظة الإسلام على الجنين ، وفيه ثلاث مسائل .
الأولى : إباحة الفطر في رمضان للحامل من أجل الحمل .
الثانية : تأخير العقوبة البدنية المستحقة على الحامل .
الثالثة : إثبات حقوق للجنين نفسه .
المبحث الثالث : في تحديد مفهوم الإجهاض ، وفيه مطلبان :
الأولى : في تعريف الإجهاض لغة واصطلاحاً .
الثانية : في الموازنة بينه وبين الألفاظ المقاربة .
المبحث الرابع : نظرة تأريخية في الإجهاض ، وبعض الإحصاءات التي تبين خطورته وانتشاره ، وفيه خمس مسائل .
المسألة الأولى : الإجهاض وسيلة من وسائل تحديد النسل .
المسألة الثانية : الإجهاض في الديانات ، والتشريعات القديمة .
المسألة الثالثة : الإجهاض في القوانين والواقع المعاصر .
المسألة الرابعة : الإجهاض والمؤتمرات الدولية .
المسألة الخامسة : إحصاءات عن الإجهاض .
الفصل الأول :
أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ، ووقته
وفيه ثلاث مباحث :
أ- المبحث الأول : أحكامه من حيث الدوافع
وفيه تمهيد وخمسة مطالب :
التمهيد : في أقسام الإجهاض .
المطلب الأول : حكم الإجهاض الطبيعي (الإملاص)
المطلب الثاني : حكم الإجهاض لدوافع أخلاقية .
المطلب الثالث : حكم الإجهاض لدوافع مرضية ، أو علاجية وفيه فرعان :
الأول : خشية مرض الأم ، أو موتها .
الثاني : خشية تشوه الجنين ، أو مرضه ، أو موته ، وفيه ثلاث مسائل :
- المسألة الأولى : إذا كان الجنين مشوها حقيقة ، أو احتمالاً .
- المسألة الثانية : إذا أصيبت الأم بمرض ثبت انتقاله للجنين .
- المسألة الثالثة إذا ثبت موت الجنين في بطن أمه .
المطلب الرابع : حكم الإجهاض لدوافع اجتماعية .
المطلب الخامس : الإجهاض لدوافع عدوانية . وفيه ثلاث مسائل :
- المسألة الأولى : أن يكون المقصود بالعدوان الزوج .
- المسألة الثانية : أن يكون المقصود بالعدوان الزوجة .
- المسألة الثالثة : أن يكون المقصود بالعدوان الجنين .
ب – المبحث الثاني : أحكام الإجهاض من حيث الوسائل ، وفيه تمهيد ، ومطلبان :
التمهيد : في تطور وسائل الإجهاض .
المطلب الأول : الإجهاض بالوسائل المباشرة ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : الإجهاض بالوسائل المباشرة غير الجراحية وهي نوعان :
النوع الأول : استعمال العنف عموماً أو على أعضاء التناسل .
النوع الثاني : الإجهاض بالعقاقير الطبية .
الفرع الثاني : الإجهاض بالعمليات الجراحية ، وهي نوعان :
النوع الأول : عملية جراحية بسيطة ، (لا تستلزم فتح البطن ) .
النوع الثاني : عملية جراحية تستلزم فتح البطن .
المطلب الثاني : الإجهاض بالوسائل غير المباشرة ، وفيه فرعان :
- الأول : الإجهاض بالوسائل الإيجابية .
- الإجهاض بالوسائل السلبية .
المطلب الثالث : أحكام الإجهاض بالنظر إلى مراحل الحمل ، وفيه ثلاث مطالب :
المطلب الأول : حكم الإجهاض قبل مرور أربعين يوماً .
المطلب الثاني : حكم الإجهاض فيما بين أربعين يوماً ، وأربعة أشهر .
المطلب الثالث : حكم الإجهاض بعد مرور أربعة أشهر .
الفصل الثاني
الأحكام المترتبة على الإجهاض
وفيه تمهيد ، وأربعة مباحث :
التمهيد : في تعريف الجنين ، والسقط ، والفرق بينهما ، وأحوال الجنين عند الإجهاض .
المبحث الأول : في المسؤولية الجنائية ، وفيه تمهيد ، ومطالب :
التمهيد : في معنى المسؤولية ، وأساسها .
المطلب الأول : في تحديد المسؤولية الجنائية ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : مسؤولية الطبيب ونحوه .
المسألة الثانية : مسؤولية الأُم .
المسألة الثالثة : مسؤولية غير الطبيب والأم كالزوج ، والمفزع وغيرهما .
المسألة الرابعة : مسؤولية الآذن في الإجهاض .
المطلب الثاني : في تبعات المسؤولية الجنائية ، وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : القصاص من المباشر في الإجهاض .
المسألة الثانية : ما يقوم مقام القصاص ، وهو الأدب والتعزيز .
ب- المبحث الثاني : في المسؤولية المالية ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : في الأجرة عند حدوث الإجهاض ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : أجرة الطبيب ونحوه على منع الإجهاض .
المسألة الثانية : الأجرة على الإجهاض .
المسألة الثالثة : الأجرة على علاج المجهض الحي بعد الإجهاض .
المطلب الثاني : في الدية اللازمة بسبب الإجهاض ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : في مقدار الدية ، وفيه مسألتان .
- المسألة الأولى : دية الجنين إذا مات .
فرع في معنى الغرة ، ومقدارها .
- فرع آخر : في الجنين الذي تجب به الغرة .
- المسألة الثانية : دية الأم إذا ماتت بسبب الإجهاض .
الفرع الثاني : تعدد الدية بتعدد الأجنة .
المطلب الثالث : في المسؤول عن دفع الدية ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : تحمل المتسبب في الإجهاض .
المسألة الثانية : تحمل العاقلة .
المسألة الثالثة : تحمل بيت المال .
المطلب الرابع : في حق الله تعالى ، وهو الكفارة في الإجهاض .
ج- المبحث الثالث : في المسؤولية العلاجية ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : في استخدام الوسائل الحديثة لنمو الجنين ، وبقاء حياته بعد إجهاضه .
المطلب الثاني : في إجراء التجارب العلمية على المجهض الميت ، والاستفادة منه في البحث والعلاج .
د- المبحث الرابع : في الحقوق الذاتية للمجهض الميت ، وفيه تمهيد ومطالب
التمهيد : وفيه أمران :
الأول : في المراد بالمجهض .
الثاني : في حالات المجهض .
المطلب الأول : في الصلاة عليه .
المطلب الثاني : في تغسيله ، وتكفينه ، ودفنه .
المطلب الثالث : في إرث المجهض ، وفيه مسألتان :
- المسألة الأولى : في الإرث منه .
- المسألة الثانية : في إرثه من غيره ".
نتائج البحث
قال الباحث :- " بعد هذه المسيرة المباركة التي أمضيناها مع الأحكام المتعلقة بالإجهاض أقف في نهاية البحث وقفة ألخص فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في موضوع البحث أو بشكل عام ، وأذكر بعض التوصيات التي أرى مناسبتها في ختام هذه الرسالة ، فمن أبرز النتائج ما يأتي :
1- من خلال دراسة تكوين الأجنة ومراحل نموها تتبين قدرة الخالق – جل وعلا – وعنايته بهذا الإنسان الذي يعد ثروة مهمة ، وأساساً في عمارة الأرض ، وهذه الدراسة تزيد المتأمل إيماناً ويقيناً ، وتدعوه إلى التفكير في مبدإ خلقه ، وأن الذي قدر على ذلك قادر على الإعادة من باب الأولى ، { وَهُوَ الّذِى يَبدَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ } .
2- الإعجاز الطبي والعلمي الذي كشف عنه العلم الحديث مصداقاً لما في القرآن والسنة ، حيث كانت الدراسات في علم الأجنة والكشوفات الطبية مطابقة تماماً لما أشار إليه القرآن ، وما ورد في السنة ، ولا يزال الطب يكشف عن الكثير من الحقائق العلمية التي وردت في القرآن والسنة مما كان في السابق لا يمكن معرفته ولا الكشف عنه .
3- كذلك اتضح من خلال بحث أطوار الجنين أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة بهذا الشأن من خلال ما كشفه العلم الحديث ، وأن سنة الله في خلقه هي التدرج والتطور في نمو الجنين ، وأن التخلق يبدؤ في مرحلة مبكرة جداً في الأربعين الأولى ، لكنه يكون خفياًُ ، ويتطور حتى يكتمل في طور المضغة ، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد مائة عشرين يوماً كما ورد في الحديث .
4- أن من مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس ، ومنها نفس الجنين ، ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل ، ويؤجل عن الحامل الحد الواجب محافظة عليه ، وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه مما يدل على أن الأصل في الإجهاض التحريم .
5- ترجح – من خلال البحث – أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي دافع من الدوافع ، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين ، وكانت الحالة واقعة فعلاً ، ولم يمكن إنقاذ حياتهما فترجح حياة الأم لأنها أصله ، ولما يترتب على موتها من الآثار .
6- ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم ، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين ، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها ، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة ، ويمكن أن يستثنى منه – الحالات الفردية – بعض الدوافع كدافع الاغتصاب ، والدوافع العلاجية بالنسبة للأم ، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً .
ويقوى التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق ، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع .
7- لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوةٍ عامة لهذا الأمر ، أو تنظيم معين ، لأنه فيه مناقصة لمقاصد الشريعة ، وإهدار لحق الأجنة في الحياة ، واعتراضاً على حكمه الله .
8- في الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعاً فيجب أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض ، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً ومفاسد منها ، ويسند الأمر إلى النساء ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة .
9- يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة ، أو كان جنائياً ، مسؤولية المتسبب فيه ، بأي وسيلة كانت ، حتى لو كانت غير مباشرة ، كالتخويف والتجويع ونحوه ، ولكن يشترط في الوسائل غير المباشرة علم المتسبب بالحمل وتقصيره في تدارك السبب .
10- اتضح من البحث أن مسؤولية الطبيب في الإجهاض أشد من غيره ، لأنه مأذون له مباشرة التطبيب ، فهو الجهة التي تلجأ إليها من أرادت الإجهاض وربما يدفعه الطمع إلى التجاوز وإجراء إجهاض غير مشروع ، وإذا ثبت تقصير الطبيب أو تجاوزه فإنه يترتب عليه الضمان والتعزير ، حسبما تراه الجهات المسؤولة عنه .
11- ترجح من خلال البحث أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه مسؤولية ، يترتب عليها آثار ، من حيث الدية والكفارة ، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه .
12- الأجرة في الإجهاض تنبني على مشروعيته ، فإن كان مشروعاً لوجود دافع معتبر وكان في المدة التي يسمح به فيها فتشرع الأجرة عليه ، أما إن كان محرماً فالأجرة عليه محرمة ، وكذلك تشرع الأجرة إذا كانت لعلاج إجهاض ومنعه قبل وقوعه ، أو كانت لعلاج مجهض بعد إجهاضه إذا أمكن إنقاذ حياته .
13- مما يترتب على الإجهاض دية الجنين إذا مات بالإجهاض ، وقد ترجح أنها تكون غرة إذا سقط الجنين ميتاً ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، وتتحملها العاقلة ، وهي واجبة على الراجح ، سواء كان سقوط الجنين قبل حياة أمه أو بعد موتها ، وتكون دية كاملة إذا ثبتت حياته بما يدل عليها ، ويختلف فيها الذكر والأنثى .
14- كذلك تجب دية الأم إذا ماتت بالجناية عليها أو بالإجهاض ، والشأن فيها كسائر الجنايات ، فتكون مغلظة في العمد – إذا سقط القصاص بعفو – وفي شبه العمد ، ومخففة في الخطأ ، وتتحملها العاقلة في شبه العمد – على الراجح – وفي الخطأ .
15- ومما يترتب على الإجهاض الكفارة ، وقد ترجح لي وجوبها – إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح – لأنه آدمي قتل شبه عمد أو خطأ ، أما إن كان لم تنفخ فيه الروح فتستحب خروجاً من الخلاف ، ولا تجب.
16- اتضح من خلال البحث التطور العلمي الهائل في الاستفادة من الأجنة في البحث أو العلاج ، وأنه يجب أن يقيد بالشرع ، وقد ترجح أنه لا يجوز إحداث إجهاض لهذا الغرض – حتى في الأربعين الأولى على الراجح – وأما إذا كان الإجهاض مشروعاً لوجود مسوغاته ، أو كانت الأجنة قد سقطت تلقائياً فيمكن الاستفادة منها في البحث الضروري ، أو العلاج الضروري ، إذا لم يمكن إنقاذ حياة الجنين ، أما إذا أمكن إنقاذ حياته فتحرم الاستفادة منه .
17- الصلاة على الجنين واجبة إذا سقط بعد نفخ الروح فيه مطلقاً ، والغسل ملازم للصلاة ، وكذا التكفين ، وأما إذا لم يتم للجنين أربعة أشهر فإنه لا يصلى عليه ، ولا يغسل ، ولكن يلف في خرقة ويدفن كرامة للآدمي ، فهو كالعضو المنفصل منه .
18- ترجح في الإرث من الجنين أنه يشترط له ثبوت حياته قبل موته ، إلا فيما وجب بالجناية عليه من الغرة أو الدية ، فإنها تورث عنه على حسب الفرائض ، وأما إرثه من غيره فيشترط له ثبوت حياته ، ولا يستثنى من ذلك إذا سقط بالجناية عليه – على الراجح - ."
المقترحات
وفيها يقول الباحث :
"1- أن هناك فجوة واضحة بين الدراسات الفقهية والأبحاث والمخترعات والكشوفات الطبية ، كان من آثارها تلك التصورات الطبية الخاطئة التي لا تلتزم بالأحكام الشرعية ، ونشأ عنها انحرافات في الجانب الطبي ، وقد قامت في العالم الإسلامي محاولات لإقامة مشروع أو جهة تهتم وتعرض التصورات الطبية ويبني على الصحيح منها الأحكام الشرعية ، لاسيما النوازل الفقهية ، ويجتمع فيها رأي الفقيه مع رأي الطبيب ، يثمر هذا اللقاء أحكاماً مبنية على تصور للقضية ، ومن الأمثلة الواضحة على هذا ما تقوم به المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت -بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي - من دور كبير في الموضوعات الطبية ، لبيان أحكامها الشرعية ، ومن الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة على هذا المستوى موضوع الإجهاض وما يتعلق به ، ذلك أنه أصبح يطرق في المؤتمرات الدولية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ولا تكاد تمضي فترة يسيرة إلا ونسمع خبراً عن دعوة لإباحة الإجهاض ، أو اكتشاف جديد فيه ، فهذا مما يؤكد أهمية استيعاب جوانبه وطرحه بالتصور الإسلامي على المستوى مجمعي .
2- أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية هي أحكام واقعية عملية ، يمكن تطبيقها وتنفيذها والالتزام بها ، فليست مثالية تستعصي على التطبيق ، ولكن الخلل يقع مع غياب الوازع الديني لدى بعض الأطباء ، وتشربهم بعض الأفكار الشاذة ، ومن هنا فإن الحل – في نظري – هو محاولة تأصيل النظرة الشرعية ، بحيث تكون المقررات التي تدرس في كليات الطب في العالم الإسلامي تدرس الأحكام الخاصة بالفروع الطبية ، وكذلك آداب المهنة الطبية من جهة النظر الإسلامية .
3- من خلال بحث الأحكام المتعلقة بالإجهاض – وأغلبها مسائل نازلة مستجدة تظهر عظمة الفقه الإسلامي ، واختصاص أحكامه بالشمولية ، والوفاء بأحكام أفعال المكلفين ، وهذا مما يرسخ العقيدة بأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأمة ، وأنها الشريعة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وتبين كذلك منزلة الاجتهاد ، وحكمه الشرعي في ذكر كثير من الأحكام العامة ، حتى يمكن استنباط مثل هذه الأحكام بإدخالها تحت عموم دليل ، أو تخريجها على قاعدة فقهية أو أصل معين ."
-------------------------
أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
تأليف : إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
الناشر : مجلة الحكمة - بريطانيا - ليدز
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 17/02/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : سلسلة إصدارات الحكمة
الرقم في السلسلة : 13
عدد الصفحات : 836
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
التصنيف : / فقه / أحكام خاصة
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود- كلية الشريعة -قسم الفقه
تاريخ الحصول على الدرجة :
نوع الدرجة : ماجستير
نبذة عن الكتاب : هذه رسالة جامعيّة علميّة ، تُعنى بالتأصيل الشرعيِّ لمسألةٍ من نوازل العصر ، تعتبر من أهم المسائل وأحوجها إلى الدّراسة العلميّة المتأنية ، المنضبطة بضوابط الشرع ، مع المزاوجة بينه وبين ما توصّل إليه العلم النظري الحديث في المسائل ذات الصّلة ؛ لمحاولة إصابة الحق في المسائل المطروحة .
تتبيّن خطورة هذه المسألةِ ، وضرورة جمع أحكامها ، وبيان موقف الشّرع إزاءها ، من نواحٍ عدّة منها :
1- تعلقها بحفظ بعض الضرورات الخمس ، المتفق على حفظها ، وتحريم ما يؤدي إلى فسادها ، في سائر الشرائع السّماوية .
2- أن الإجهاضَ أمر قد شاع وانتشر في أكثر بلدان العالم ، نتيجة غياب الدين عن حياة كثير من النّاس ، مِمّا ساعد على انتشار الزنا ، واضطراب القيم ، والبحث عن حياة المتعة ، والترف ، واللهو ، حتى بلغ عدد حالات الإجهاض عام ( 1404 هـ - 1984 م ) خمسين مليون حالة ، أكثرها في البلاد النّامية ، يتبع ذلك وفيات كثيرة ، للأمهات المجهضات ، مِمّا جعل البعض يرى أنّ الحل يكمن في فتح باب إباحة الإجهاض المطلق أمام من يريده .
3- أن موضوع الإجهاض يهم المجتمع بأسره ، بدءاً بأفراد المجتمع المكوّن في أصله من الزوجين المعرّضين بحكم الطبيعة الفطريّة إلى نزول هذه النازلة بساحتهما ومن ثم معرفة حكم الشرع فيها .
ويهم الموضـوع الأطباء ، بحكم طبيعة مهنتهم ، كما يهم علماء الفقه ، والمفتين والقضاة ؛ لكثرة ما يعرض لهم من حـوادث الإجهاض ، الواقعة ، أو المتوقعة ، كما يهم علماء النفس والاجتماع ، وغيرهم .
4- ومِمّا يبيّن أهمية الموضوع والكتاب ، أنّ ما كتب في موضوع الإجهاض بشكل عام لم يتعرّض له من جوانبه المختلفة ، خاصةً الشرعية منها ، فبات الموضوع بحاجةٍ إلى تفصيل أحكامه ، وبيان وسائله ، ودوافعه ، وآثاره ، والنظر في مستجداته ، بحثاً ودراسةً وتأصيلاً .
عالج المؤلف في هذا الكتاب إذن موضوع الإجهاض ومسائله ، لاَمّاً شتاتها ، مبيّناً أحكامها بعبارةٍ علميّة سهلةٍ راقية ، يوضح فيها كلام أهل العلم ، ودلائلهم ، والإيرادات عليها ، مع الإجابة عمّا يمكن الإجابة عنه ، وصولاً إلى ما يترجح عنده دليلاً ونظراً .
وقد جاء بحثه في تمهيد وفصلين وخاتمة .
اشتمل التمهيد على مباحث أربعةٍ ، بين المؤلف في أولها مراحـل تكـوّن الجنين في بطن أمـه ،
وفي ثانيها ذكر بعض الأحكام الشرعيّة الدّالة على محافظة الإسلام على الجنين كإباحته الفطر في رمضان للحامل من أجل حملها ، ونحو ذلك .
ثم بين في المبحث الثالث ماهية الإجهاض والإسقاط في اللغة والاصطلاح ، مع ذكر موازنة بينه وبين الألفاظ المقارنة .
وفي المبحث الرابع ذكر تأريخ الإجهاض باعتباره وسيلةً من وسائل تحديد النسل ، مع ذكر أقدم حالات الإجهاض المذكورة في التأريخ ، وأحكام الإجهاض في القوانين المختلفة ، والواقع المعاصر ، والمؤتمرات الدّولية المعقودة لبحثه .
وفي الفصل الأول : بين المؤلف أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ، ووقته .
فمن حيث الدوافع : ينقسم الإجهاض إلى قسمين :
1- إجهاض تلقائي ويسمى ( عفوياً أو طبيعياً ) ، وينقسم هذا القسم أقساماً ، باعتبارات متعدّدة .
أ – فباعتبار تكراره : يقسم إلى عفوي عارض ( لا يتكرر) . وإلى عفوي متكرر .
ب- وباعتبار درجته : يقسم إلى : منذر " مهدّد " بوقوع الإجهاض ، وإلى محتمّ ينتهي بخروج الجنين حتماً .
ج – وإلى متروك أو مخيف يحصل عندما ينزف الرحم داخليّاً ، فتنقطع تغذية الجنين .
2- إجهاض إرادي اختياري ، يتنوّع بحسب دوافعه إلى أنواع .
أ- إجهاض لدوافع مرضيّة كإنقاذ حياة الأم ، أو لأسباب تتعلق بالجنين كتشوهٍ واقع أو محتمل .
ب- إجهاض لدوافع اجتماعية ، كالفقر ، أو تحديد النسل ، أو جهالة الأب ونحو ذلك .
ج- إجهاض لدوافع أخلاقيّة : كخوف العار من الزنا ، والاغتصاب ، ونحو ذلك .
د – إجهاض لدوافع عدوانية : كالأخذ بالثأر ، أو الحرمان من الميراث ، ونحو ذلك .
ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث وسائله ، وقسمه قسمين :
الأوّل : الوسائل المباشرة ، عن طريق العمليات الجراحيّة ، أو الوسائل غير الجراحيّة .
والثاني : الوسائل غير المباشرة .
ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث : وقته ، فتحدّث عن حكمه قبل مرور أربعين يوماً ، وفيما بين أربعين يوماً وأربعة أشهر ، وبعد مرور أربعة أشهر .
وفي الفصل الثاني : تحدّث المؤلف عن الأحكام المترتبة على الإجهاض فبيّن أحوال الجنين عند الإجهاض ، وماهيّة المسؤولية الجنائية ، وأحكامها ، والجهات التي يمكن أن تقع عليها مسؤولية الإجهاض كالطبيب والأم و غيرهما كالزوج ، والمفزع ، والآذن في الإجهاض ، مع بيان تبعات المسؤولية الجنائية : ( القصاص في الإجهاض ، أو ما يقوم مقامه من التعزير والأدب ) .
كما تعرّض المؤلف لأحكام المسؤولية الماليّة ، كالأجرة عند حدوث الإجهاض ، والدّية اللازمة بسبب الإجهاض ، وأحكام المسؤولية العلاجيّة ، كإجراء التجارب العلميّة على المجهض الميت من تشريح وغيره .
وأخيراً بين المؤلف الحقوق الذاتيّة للمجهض الميت ، كأحكام الصلاة عليه ، وتغسيله ، وتكفينه ودفنه ، وإرثه ،والإرث منه ، ونحو ذلك .
ثم ختم المؤلف كتابه بتلخيص لأبرز نتائج بحثه ، و توصياته ومقترحاته .
ألحق ذلك بملحق فيه صور مراسلاته لبعض العلماء وذوي الاختصاص من الأطباء ونحوهم ، والمجامع العلمية ، وردودهم .
الخلاصة :
قال الباحث : قسمت مادة البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وفصلين ، وخاتمة ، وبيانها كالآتي :
المقدمة
وقد بينت فيها أسباب اختياري للموضوع وأهميته ، وخطة البحث ومنهجي فيها ، وأهم الصعوبات التي واجهتني في البحث .
التمهيد :
وقد اشتمل على أربعة مباحث :
المبحث الأول : مراحل تكون الجنين في بطن أمه .
المبحث الثاني : في محافظة الإسلام على الجنين ، وفيه ثلاث مسائل .
الأولى : إباحة الفطر في رمضان للحامل من أجل الحمل .
الثانية : تأخير العقوبة البدنية المستحقة على الحامل .
الثالثة : إثبات حقوق للجنين نفسه .
المبحث الثالث : في تحديد مفهوم الإجهاض ، وفيه مطلبان :
الأولى : في تعريف الإجهاض لغة واصطلاحاً .
الثانية : في الموازنة بينه وبين الألفاظ المقاربة .
المبحث الرابع : نظرة تأريخية في الإجهاض ، وبعض الإحصاءات التي تبين خطورته وانتشاره ، وفيه خمس مسائل .
المسألة الأولى : الإجهاض وسيلة من وسائل تحديد النسل .
المسألة الثانية : الإجهاض في الديانات ، والتشريعات القديمة .
المسألة الثالثة : الإجهاض في القوانين والواقع المعاصر .
المسألة الرابعة : الإجهاض والمؤتمرات الدولية .
المسألة الخامسة : إحصاءات عن الإجهاض .
الفصل الأول :
أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ، ووقته
وفيه ثلاث مباحث :
أ- المبحث الأول : أحكامه من حيث الدوافع
وفيه تمهيد وخمسة مطالب :
التمهيد : في أقسام الإجهاض .
المطلب الأول : حكم الإجهاض الطبيعي (الإملاص)
المطلب الثاني : حكم الإجهاض لدوافع أخلاقية .
المطلب الثالث : حكم الإجهاض لدوافع مرضية ، أو علاجية وفيه فرعان :
الأول : خشية مرض الأم ، أو موتها .
الثاني : خشية تشوه الجنين ، أو مرضه ، أو موته ، وفيه ثلاث مسائل :
- المسألة الأولى : إذا كان الجنين مشوها حقيقة ، أو احتمالاً .
- المسألة الثانية : إذا أصيبت الأم بمرض ثبت انتقاله للجنين .
- المسألة الثالثة إذا ثبت موت الجنين في بطن أمه .
المطلب الرابع : حكم الإجهاض لدوافع اجتماعية .
المطلب الخامس : الإجهاض لدوافع عدوانية . وفيه ثلاث مسائل :
- المسألة الأولى : أن يكون المقصود بالعدوان الزوج .
- المسألة الثانية : أن يكون المقصود بالعدوان الزوجة .
- المسألة الثالثة : أن يكون المقصود بالعدوان الجنين .
ب – المبحث الثاني : أحكام الإجهاض من حيث الوسائل ، وفيه تمهيد ، ومطلبان :
التمهيد : في تطور وسائل الإجهاض .
المطلب الأول : الإجهاض بالوسائل المباشرة ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : الإجهاض بالوسائل المباشرة غير الجراحية وهي نوعان :
النوع الأول : استعمال العنف عموماً أو على أعضاء التناسل .
النوع الثاني : الإجهاض بالعقاقير الطبية .
الفرع الثاني : الإجهاض بالعمليات الجراحية ، وهي نوعان :
النوع الأول : عملية جراحية بسيطة ، (لا تستلزم فتح البطن ) .
النوع الثاني : عملية جراحية تستلزم فتح البطن .
المطلب الثاني : الإجهاض بالوسائل غير المباشرة ، وفيه فرعان :
- الأول : الإجهاض بالوسائل الإيجابية .
- الإجهاض بالوسائل السلبية .
المطلب الثالث : أحكام الإجهاض بالنظر إلى مراحل الحمل ، وفيه ثلاث مطالب :
المطلب الأول : حكم الإجهاض قبل مرور أربعين يوماً .
المطلب الثاني : حكم الإجهاض فيما بين أربعين يوماً ، وأربعة أشهر .
المطلب الثالث : حكم الإجهاض بعد مرور أربعة أشهر .
الفصل الثاني
الأحكام المترتبة على الإجهاض
وفيه تمهيد ، وأربعة مباحث :
التمهيد : في تعريف الجنين ، والسقط ، والفرق بينهما ، وأحوال الجنين عند الإجهاض .
المبحث الأول : في المسؤولية الجنائية ، وفيه تمهيد ، ومطالب :
التمهيد : في معنى المسؤولية ، وأساسها .
المطلب الأول : في تحديد المسؤولية الجنائية ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : مسؤولية الطبيب ونحوه .
المسألة الثانية : مسؤولية الأُم .
المسألة الثالثة : مسؤولية غير الطبيب والأم كالزوج ، والمفزع وغيرهما .
المسألة الرابعة : مسؤولية الآذن في الإجهاض .
المطلب الثاني : في تبعات المسؤولية الجنائية ، وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : القصاص من المباشر في الإجهاض .
المسألة الثانية : ما يقوم مقام القصاص ، وهو الأدب والتعزيز .
ب- المبحث الثاني : في المسؤولية المالية ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : في الأجرة عند حدوث الإجهاض ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : أجرة الطبيب ونحوه على منع الإجهاض .
المسألة الثانية : الأجرة على الإجهاض .
المسألة الثالثة : الأجرة على علاج المجهض الحي بعد الإجهاض .
المطلب الثاني : في الدية اللازمة بسبب الإجهاض ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : في مقدار الدية ، وفيه مسألتان .
- المسألة الأولى : دية الجنين إذا مات .
فرع في معنى الغرة ، ومقدارها .
- فرع آخر : في الجنين الذي تجب به الغرة .
- المسألة الثانية : دية الأم إذا ماتت بسبب الإجهاض .
الفرع الثاني : تعدد الدية بتعدد الأجنة .
المطلب الثالث : في المسؤول عن دفع الدية ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : تحمل المتسبب في الإجهاض .
المسألة الثانية : تحمل العاقلة .
المسألة الثالثة : تحمل بيت المال .
المطلب الرابع : في حق الله تعالى ، وهو الكفارة في الإجهاض .
ج- المبحث الثالث : في المسؤولية العلاجية ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : في استخدام الوسائل الحديثة لنمو الجنين ، وبقاء حياته بعد إجهاضه .
المطلب الثاني : في إجراء التجارب العلمية على المجهض الميت ، والاستفادة منه في البحث والعلاج .
د- المبحث الرابع : في الحقوق الذاتية للمجهض الميت ، وفيه تمهيد ومطالب
التمهيد : وفيه أمران :
الأول : في المراد بالمجهض .
الثاني : في حالات المجهض .
المطلب الأول : في الصلاة عليه .
المطلب الثاني : في تغسيله ، وتكفينه ، ودفنه .
المطلب الثالث : في إرث المجهض ، وفيه مسألتان :
- المسألة الأولى : في الإرث منه .
- المسألة الثانية : في إرثه من غيره ".
نتائج البحث
قال الباحث :- " بعد هذه المسيرة المباركة التي أمضيناها مع الأحكام المتعلقة بالإجهاض أقف في نهاية البحث وقفة ألخص فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في موضوع البحث أو بشكل عام ، وأذكر بعض التوصيات التي أرى مناسبتها في ختام هذه الرسالة ، فمن أبرز النتائج ما يأتي :
1- من خلال دراسة تكوين الأجنة ومراحل نموها تتبين قدرة الخالق – جل وعلا – وعنايته بهذا الإنسان الذي يعد ثروة مهمة ، وأساساً في عمارة الأرض ، وهذه الدراسة تزيد المتأمل إيماناً ويقيناً ، وتدعوه إلى التفكير في مبدإ خلقه ، وأن الذي قدر على ذلك قادر على الإعادة من باب الأولى ، { وَهُوَ الّذِى يَبدَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ } .
2- الإعجاز الطبي والعلمي الذي كشف عنه العلم الحديث مصداقاً لما في القرآن والسنة ، حيث كانت الدراسات في علم الأجنة والكشوفات الطبية مطابقة تماماً لما أشار إليه القرآن ، وما ورد في السنة ، ولا يزال الطب يكشف عن الكثير من الحقائق العلمية التي وردت في القرآن والسنة مما كان في السابق لا يمكن معرفته ولا الكشف عنه .
3- كذلك اتضح من خلال بحث أطوار الجنين أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة بهذا الشأن من خلال ما كشفه العلم الحديث ، وأن سنة الله في خلقه هي التدرج والتطور في نمو الجنين ، وأن التخلق يبدؤ في مرحلة مبكرة جداً في الأربعين الأولى ، لكنه يكون خفياًُ ، ويتطور حتى يكتمل في طور المضغة ، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد مائة عشرين يوماً كما ورد في الحديث .
4- أن من مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس ، ومنها نفس الجنين ، ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل ، ويؤجل عن الحامل الحد الواجب محافظة عليه ، وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه مما يدل على أن الأصل في الإجهاض التحريم .
5- ترجح – من خلال البحث – أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي دافع من الدوافع ، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين ، وكانت الحالة واقعة فعلاً ، ولم يمكن إنقاذ حياتهما فترجح حياة الأم لأنها أصله ، ولما يترتب على موتها من الآثار .
6- ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم ، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين ، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها ، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة ، ويمكن أن يستثنى منه – الحالات الفردية – بعض الدوافع كدافع الاغتصاب ، والدوافع العلاجية بالنسبة للأم ، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً .
ويقوى التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق ، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع .
7- لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوةٍ عامة لهذا الأمر ، أو تنظيم معين ، لأنه فيه مناقصة لمقاصد الشريعة ، وإهدار لحق الأجنة في الحياة ، واعتراضاً على حكمه الله .
8- في الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعاً فيجب أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض ، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً ومفاسد منها ، ويسند الأمر إلى النساء ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة .
9- يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة ، أو كان جنائياً ، مسؤولية المتسبب فيه ، بأي وسيلة كانت ، حتى لو كانت غير مباشرة ، كالتخويف والتجويع ونحوه ، ولكن يشترط في الوسائل غير المباشرة علم المتسبب بالحمل وتقصيره في تدارك السبب .
10- اتضح من البحث أن مسؤولية الطبيب في الإجهاض أشد من غيره ، لأنه مأذون له مباشرة التطبيب ، فهو الجهة التي تلجأ إليها من أرادت الإجهاض وربما يدفعه الطمع إلى التجاوز وإجراء إجهاض غير مشروع ، وإذا ثبت تقصير الطبيب أو تجاوزه فإنه يترتب عليه الضمان والتعزير ، حسبما تراه الجهات المسؤولة عنه .
11- ترجح من خلال البحث أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه مسؤولية ، يترتب عليها آثار ، من حيث الدية والكفارة ، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه .
12- الأجرة في الإجهاض تنبني على مشروعيته ، فإن كان مشروعاً لوجود دافع معتبر وكان في المدة التي يسمح به فيها فتشرع الأجرة عليه ، أما إن كان محرماً فالأجرة عليه محرمة ، وكذلك تشرع الأجرة إذا كانت لعلاج إجهاض ومنعه قبل وقوعه ، أو كانت لعلاج مجهض بعد إجهاضه إذا أمكن إنقاذ حياته .
13- مما يترتب على الإجهاض دية الجنين إذا مات بالإجهاض ، وقد ترجح أنها تكون غرة إذا سقط الجنين ميتاً ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، وتتحملها العاقلة ، وهي واجبة على الراجح ، سواء كان سقوط الجنين قبل حياة أمه أو بعد موتها ، وتكون دية كاملة إذا ثبتت حياته بما يدل عليها ، ويختلف فيها الذكر والأنثى .
14- كذلك تجب دية الأم إذا ماتت بالجناية عليها أو بالإجهاض ، والشأن فيها كسائر الجنايات ، فتكون مغلظة في العمد – إذا سقط القصاص بعفو – وفي شبه العمد ، ومخففة في الخطأ ، وتتحملها العاقلة في شبه العمد – على الراجح – وفي الخطأ .
15- ومما يترتب على الإجهاض الكفارة ، وقد ترجح لي وجوبها – إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح – لأنه آدمي قتل شبه عمد أو خطأ ، أما إن كان لم تنفخ فيه الروح فتستحب خروجاً من الخلاف ، ولا تجب.
16- اتضح من خلال البحث التطور العلمي الهائل في الاستفادة من الأجنة في البحث أو العلاج ، وأنه يجب أن يقيد بالشرع ، وقد ترجح أنه لا يجوز إحداث إجهاض لهذا الغرض – حتى في الأربعين الأولى على الراجح – وأما إذا كان الإجهاض مشروعاً لوجود مسوغاته ، أو كانت الأجنة قد سقطت تلقائياً فيمكن الاستفادة منها في البحث الضروري ، أو العلاج الضروري ، إذا لم يمكن إنقاذ حياة الجنين ، أما إذا أمكن إنقاذ حياته فتحرم الاستفادة منه .
17- الصلاة على الجنين واجبة إذا سقط بعد نفخ الروح فيه مطلقاً ، والغسل ملازم للصلاة ، وكذا التكفين ، وأما إذا لم يتم للجنين أربعة أشهر فإنه لا يصلى عليه ، ولا يغسل ، ولكن يلف في خرقة ويدفن كرامة للآدمي ، فهو كالعضو المنفصل منه .
18- ترجح في الإرث من الجنين أنه يشترط له ثبوت حياته قبل موته ، إلا فيما وجب بالجناية عليه من الغرة أو الدية ، فإنها تورث عنه على حسب الفرائض ، وأما إرثه من غيره فيشترط له ثبوت حياته ، ولا يستثنى من ذلك إذا سقط بالجناية عليه – على الراجح - ."
المقترحات
وفيها يقول الباحث :
"1- أن هناك فجوة واضحة بين الدراسات الفقهية والأبحاث والمخترعات والكشوفات الطبية ، كان من آثارها تلك التصورات الطبية الخاطئة التي لا تلتزم بالأحكام الشرعية ، ونشأ عنها انحرافات في الجانب الطبي ، وقد قامت في العالم الإسلامي محاولات لإقامة مشروع أو جهة تهتم وتعرض التصورات الطبية ويبني على الصحيح منها الأحكام الشرعية ، لاسيما النوازل الفقهية ، ويجتمع فيها رأي الفقيه مع رأي الطبيب ، يثمر هذا اللقاء أحكاماً مبنية على تصور للقضية ، ومن الأمثلة الواضحة على هذا ما تقوم به المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت -بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي - من دور كبير في الموضوعات الطبية ، لبيان أحكامها الشرعية ، ومن الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة على هذا المستوى موضوع الإجهاض وما يتعلق به ، ذلك أنه أصبح يطرق في المؤتمرات الدولية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ولا تكاد تمضي فترة يسيرة إلا ونسمع خبراً عن دعوة لإباحة الإجهاض ، أو اكتشاف جديد فيه ، فهذا مما يؤكد أهمية استيعاب جوانبه وطرحه بالتصور الإسلامي على المستوى مجمعي .
2- أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية هي أحكام واقعية عملية ، يمكن تطبيقها وتنفيذها والالتزام بها ، فليست مثالية تستعصي على التطبيق ، ولكن الخلل يقع مع غياب الوازع الديني لدى بعض الأطباء ، وتشربهم بعض الأفكار الشاذة ، ومن هنا فإن الحل – في نظري – هو محاولة تأصيل النظرة الشرعية ، بحيث تكون المقررات التي تدرس في كليات الطب في العالم الإسلامي تدرس الأحكام الخاصة بالفروع الطبية ، وكذلك آداب المهنة الطبية من جهة النظر الإسلامية .
3- من خلال بحث الأحكام المتعلقة بالإجهاض – وأغلبها مسائل نازلة مستجدة تظهر عظمة الفقه الإسلامي ، واختصاص أحكامه بالشمولية ، والوفاء بأحكام أفعال المكلفين ، وهذا مما يرسخ العقيدة بأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأمة ، وأنها الشريعة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وتبين كذلك منزلة الاجتهاد ، وحكمه الشرعي في ذكر كثير من الأحكام العامة ، حتى يمكن استنباط مثل هذه الأحكام بإدخالها تحت عموم دليل ، أو تخريجها على قاعدة فقهية أو أصل معين ."