العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الخدمة في الفقه الإسلامي

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
208-435.jpg


أحكام الخدمة في الفقه الإسلامي

هيلة بنت عبد الرحمن بن محمد اليابس
دار طيبة
الطبعة الأولى
1431هـ - 2010م

________________________________________________
"خلق الله الخلق وفاوت بينهم في المواهب والقدرات، وسخَّر بعضهم لبعض لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض؛ قال تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غ? وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا غ— ْ} (الزخرف: 22). وهذا التسخير أعم من المعنى المتبادر لأذهان البعض من قصد الاستعلاء؛ إذ المراد منه التكامل بين أفراد المجتمع وخدمة بعضهم بعضا.
ولهذا أقرَّت الشريعة الخدمة بين أفراد المجتمع، وضبطتها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، ويحدد المستحق للخدمة، وطبيعتها، وما على الخادم من واجبات، وما له من حقوق.
وقد جمعت هذه الرسالة القيمة أحكام الخدمة المتفرقة في أبواب الفقه المختلفة، ونظمتها في فصول ومباحث متسلسلة لتيسير الرجوع إليها في مؤلف مستقل يشمل:
» حقيقة الخدمة وحكمها.
» أحكام الخادم والمخدوم : وفيه بيان الخدمة بين كل من:
المسلم والكافر - الوالد والولد - الحر والمملوك - الرجل والمرأة - الأجنبيين - الزوجين - الم?لف وغير الم?لف
» مدة الخدمة وانقضاؤها: وتشمل:
1 - الخدمة محددة المدة .والخدمة غير محدودة المدة.
2 - ما تنقضي به الخدمة.
» الآثار المترتبة على الخدمة: وتشمل:
1 – تبعات الخدمة مثل: ضمان الخادم، عمله لغير مستخدمه، بطالته، سرقته، شهادته، هلاكه بسبب الخدمة، الخلوة والنظر بين الخادم والمخدوم.
2 – الحقوق في الخدمة. وتشمل: الحقوق المالية والحقوق غير المالية.

» نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا السفر كاتبته، وقارئه، وكل من ساهم في إخراجه،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم."
الناشر
________________________________________________

تحميل الكتاب

***********************
(تنبيه: لم أصور الكتاب وليس لي فيه أي مجهود إلا إعادة رفعه)

 
التعديل الأخير:

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أحكام الخدمة في الفقه الإسلامي

الخاتمة ص 466-457:

الحمد لله الذي يسّر إنهاء هذا البحث بهونه -تعالى- وتوفيقه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فدارت مسائل البحث حول الخدمة الخاصة، والمراد بها: القيام بالحاجات الخاصة لشخص، أو أشخاص، أو مكان دون غيرهم في زمن معين. وهذه الخدمة قد تكون بسبب عقد إجارة، أو عارية، أو نكاح، وقد تكون بسبب الملك، أو المقرابة، وقد تكون تبرعًا.
وتذييلًا لدراسة أحكام الخدمة؛ هذه خلاصة موجزة لأهم منتاجها:
1 - أن الخدمة مشروطة بما يأتي:
أ - قدرة الخادم على الخدمة حسًا وشرعًا.
ب - انتفاء الحرمة، فلا تكون الخدمة في محرم، ولا يؤدي استيفاؤها لمحرم.
ج - الرضا، في غير الخدمة الواجبة شرعًا.
د - انتفاء الضرر.
هـ - إسلام المخدوم إذا كان الخادم مسلمًا (على المختار).
2 - أن العمل الذي يُطلب من الخادم هو ما اقتضاه العُرف أو الشرط.
3 - الأصل في الخدمة الإباحة، وتحرم إذا كانت في محرم.
4 - أن الاستخدام واجب إذا خيف الهلاك بتركه.
5 - استحباب خدمة الإخوان والكبار والضيوف والمساجد.
6 - إباحة استخدام الكفار، ولو في المعاونة على أمور العبادات، بشرط ألا يكون ذلك داخل الحرم المكي، ولا يستلزم الإقامة أو الاستيطان في جزيرة العرب.
7 - تحرير التزام المسلم خدمة الكافر مدة معينة، لما في ذلك من الذلة والإهانة، والتي أمر المسلم بالترفع عنها.
8 - وجوب خدمة الوالدين المحتاجين للخدمة على الأولاد ولو أحفادًا واستحبابها عند عدم حاجتهما لها.
9 - تحريم اشتراط العوض مقابل خدمة الوالدين عند وجوبها، وإباحته إذا لم تتعين.
10 - أن خدمة الوالدين مقدمة على فروض الكفايات والنوافل، سواء غلب فيها الخوف أو السلامة.
11 - وجوب خدمة الولد المحتاج للخدمة ولو بالغًا على والديه بالنفس أو بالمال بأن يخدماه غيرهما.
12 - تحريم استخدام الوالدين بأجرة، لما في ذلك من الامتهان لهما.
13 - وجوب خدمة الزوج على زوجته بالمعروف إذا كانت الزوجة لم تعتد أن تخدم، واستحبابها إذا اعتادت أن تخدم؛ تحقيقًا للمعاشرة بالمعروف، وسبيلًا لانتظام المعيشة واستقرار البيوت.
14 - إباحة جعل خدمة الزوجة من قبل الزوج مدة معينة مهرًا لها، إذا تراضيا على ذلك.
15 - إخدام الزوجة بمن يكفي واجب على الزوج الموسر إذا اعتادات الزوجة أن تخدم لشرفها وغناها، أو كانت مريضة، ولا يجب عليه الإخدامُ فيما عدا ذلك.
16 - حق تعيين خادم الزوجة وتبديله للزوج.
17 - لا تُجبر الزوجة على قبول خدمة الزوج إذا أراد بذلك إسقاط نفقة الخادم.
18 - إذا كان الخادم الواحد يكفي، فلا يجب على الزوج الزيادة عليه إلا مع الحاجة لذلك.
19 - يُباح للزوج إخراجُ الخادم الذي استخدمته زوجته إذا كان زائدًا عن حاجتها، وأما عن حاجتها، فلا يُباح له ذلك.
20 - أن خدمة الزوج مقدمة على خدمة الوالد والولد.
21 - أن إخدام الزوجة مقدم على إخدام من سواها.
22 - خدمة الأجنبية للرجل المنفرد محرمة، خشية الوقوع في الخلوة والنظر المحرمين.
23 - إباحة خدمة الأجنبية للرجل الذي معه إحدى محارمه إذا كانت الخدمة غير مباشرة، وتقييد الإباحة بانتفاء الخلوة، وغض البصر، وأمن الفتنة، ومراعاة الستر الواجب في الخدمة المباشرة.
24 - يباح للمرأة استخدامُ الأجنبي في الخدمة الظاهرة دون الباطنة.
25 - إذا دعت الحاجة أو الضرورة للخدمة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، فتُباح الخدمة إذا كانت وفق الضوابط الشرعية، بقيدين:
أ - تعذر خادم من الجنس نفسه.
ب - تعذر الخادم المحرم.
26 - أن خدمة المملوك مستحقة لسيده، وله خدمة غير السيد في الأمور اليسيرة ، وفيما له بال إذا أذن له السيد.
27 - أن خدمة الصغير والمجنون المحتاجين للخدمة واجبة، وأحق الناس بها الأم بعد زوجة المجنون ثم من له الحضانة.
28 - إباحة استخدام الوالدين لولدهما.
29 - إباحة استخدام الصغار والمجانين في الأمور اليسيرة التي لا تضرهم، وأما الاستخدام فيما له بال، فلابد فيه من إذن وليهم، ووجود مصلحة مالية أو مهنية تعود عليهم، وكون الاستخدام فيما لا يضرهم أو يشق عليهم.
30 - يجب تحديد مدة الخدمة إذا كان الخادم أجيرًا طالت المدة أم قصُرت، ما دام يغلب على الظن بقاءُ الخادم وسلامته.
31 - يصح الاستخدام مياومة أو مشاهرة أو مساناة، ويلزم العقد في هذه المدة المحددة وفيما شُرع فيه بعدها.
32 - للخادم والمخدوم الاتفاق على اشتراط مدة معلومة للاختبار والتجربة.
33 - موت الخادم سبب لانقضاء الخدمة باتفاق الفقهاء، بخلاف موت المستخدم - على المختار.
34 - يحق للمخدوم أن يعزل خادمه إذا تعذر الانتفاع بخدمته، أو حصل ما يُقلل استيفاء منافعه، وذلك ما لو مرض الخادم، أو تعيب، أو هرب، أو سرق، أو زنى، أو تكرر اعتداؤه عليه بالضرب ونحو ذلك.
35 - إذا أجر الولي الصبي للخدمة فبلغ، فله حق الرجوع إذا كان أجر مدة يظن بلوغه فيها، بخلاف العبد إذا أجر فعتق، فإن عليه الاستمرار في الخدمة.
36 - عذر الخادم أو المخدوم وتحملهما ضررًا باستمرار الخدمة، لا يعد سببًا لانقضاء الخدمة؛ إذ الضرر لا يزال بمثله.
37 - يحق للخادم الرجوعُ عن الخدمة إذا أراد مستخدمُه السفر، ما لم يجر بذلك شرط أو عرف.
38 - وجوب الضمان على الخادم إذا كان التلف بتعد أو تفريط منه.
39 - يحرُم على الخادم أن يؤجر نفسه لغير مستخدمه في مدة خدمته له.
40 - يباح للمخدوم تأجيرُ خادمه وإعارته لغيره بقيدين:
أ - أن يكون عملُه عند الثاني هو عمله عند الأول.
ب - ألا يكون الثاني أكثر ضررًا عليه من الأول، بل دونه أو مثله.
41 - إباحة ترك الخادم للخدمة أثناء مرضه، وعدم استحقاقه حينئذ للأجرة.
42 - يُباحُ للخادم ترك الخدمة أثناء الإجازات المشروطة أو المتعارف عليها.
43 - تحرم البطالة والإضراب على الخادم؛ لأن منافعه مستحقة للمخدوم بعقد الإجارة، فعليه تسليمها.
44 - لا تُقبل شهادة الخادم المملوك لسيده، وكذا الخادم الأجير لمستخدمه، إلا إذا كان مبررًا في العدالة؛ لأنه متهم في شهادته؛ لكونها تجر له نفعًا.
45 - لا يُقطع الخادمُ المملوك إذا سرق من مال سيده.
46 - لا يُقطع الخادم الأجير إذا سرق من أماكن أذن له بالدخول فيها؛ لأنه حينئذ خائن لا سارق، ويُقطع إذا سرق من خزائن مقفلة وأماكن لم يؤذن له بدخولها؛ لأنها محرزة عنه.
47 - انفراد الخادم والمخدوم في دار واحدة في مكانين مختلفين يعد خلوة، إلا إذا كان الباب بينهما مغلقًا، واختلفت المرافق، ولم يكن باب مسكن أحدهما في سكن الآخر، وذلك لأمنهما حينئذ من دخول أحد عليهما، فهو اجتماع لا تؤمن معه الريبة، فيتحقق فيه معنى الخلوة.
48 - تحريم الخلوة بالمخدوم، ولو كان شيخًا كبيرًا أو امرأة عجوزًا؛ لعموم النصوص الواردة في تحريم الخلوة بين الأجانب.
49 - لا تعد الخدمة وكثرة الخلطة مسوغًا يبيح النظر إلى الأعضاء التي جاء الشرع بمنع إبدائها.
50 - يباح النظر إلى وجه العجوز وكفيها إذا كانت خادمة أو مخدومة.
51 - يحرُم نظر الشيخ الكبير خادمًا أو مخدومًا إلى الأجنبية إذا خشيت منه الفتنة، ولا يباح له النظر إلا إذا كان من غير أولي الإربة.
52 - إذا اقتضت الخدمة النظر إلى العورات، فيُباح النظر بالضوابط الآتية:
أ - قيام الحاجة الداعية للنظر، وتأكدها في السوأتين.
ب - اتحاد الجنس أولى من اختلافه.
ج - المحرم أولى من غيره.
د - لا ينظر الخادم إلا بقدر الحاجة.
53 - يحرم النظر إلى عورة المخدوم لأجل حلق العانة، إلا إذا تحقق الضررُ ببقاء الشعر، وتعذرت إزالتُه بوسائل أخرى.
54 - لا يضمن المخدوم إصابات الخدم أثناء الخدمة، إلا إذا كانت نتيجة تعد أو تفريط منه.
55 - إذا أصيب الصغر أثناء استخدامه، فعلى المستخدم ضمانُه إذا استخدمه في أمور خطيرة وبغير إذن وليه.
56 - يستحق الخادم الأجرة المتفق عليها في الوقت المحدد للدفع إذا سلم نفسه للمخدوم؛ سواء استخدمه المخدوم أو لا.
57 - يستحق الخادم أجرة ما عمل، ولو لم يُكمل المدة المحددة، بل هرب في أثنائها.
58 - يباح للمخدوم أن يُسقط من أجرة خادمه بقدر المدة التي لم يخدم فيها؛ سواء أكان ذلك لمرض، أم هرب، أم بطالة، أم عمل عند غيره بغير إذنه.
59 - تجب نفقة الخادم المملوك على مستخدمه المالك له، وأما الأجير، فلا يستحق النفقة ما لم يشترطها.
60 - يصح جعل نفقة الخادم أجرة له، أو جزءًا من الأجرة.
61 - أجرة الطبيب وثمن الدواء ومؤن التجهيز لا يستحقها الخادم إذا كان أجيرًا، ولا تدخل في نفقته لو اشترط النفقة، وإن دخلت في نفقة المملوك.
62 - تكاليف سفر الخادم وأجرة نقله واجبة على المخدوم إذا جرى بذلك شرط أو عُرف.
63 - تقدير نفقة الخادم خاضع للعُرف، إذا اشترط النفقة ولم يحددها.
64 - استحباب إطعام الخادم وكسوته من مثل طعام مخدومه وكسوته.
65 - وجوب إخراج زكاة الفطر عن الخادم إذا كان مملوكًا لمستخدمه، وأما الأجير، فإنه لا يستحقها.
66 - يجب على المخدوم أن يراعي وُسع خادمه؛ فلا يكلفه من العمل إلا ما يطيق، ويعطيه أوقاتًا للراحة.
67 - يجب على الخادم أن يطيع مخدومه وينصح له، ويحافظ على ما تحت يده من أمواله، ويحترم حرمة داره، فلا يُفشي شيئًا من أسراره، ولا يأذن بدخول من لا يرضاه داره.
68 - يجب على كل من الخادم والمخدوم إحسان معاملة الآخر.
...
وختامًا، أرجو من الله الكريم أن أكون وفقتُ في جمع ما كُتب حول هذا الموضوع، و ترتیبه واستظهار أح?امه، و أن يجد القارئ ال?ریم بُغيتَه ویغنیه هذا البحث عن مؤونة البحث والتتبع في كتب الفقهاء، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يحسن عاقبتي في الأمور كلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *
 
إنضم
18 نوفمبر 2017
المشاركات
10
الكنية
الإمام
التخصص
طب أسنان
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: أحكام الخدمة في الفقه الإسلامي

شكراً لكم
 
أعلى