أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فهذا أوان البدء بما وعدنا به الفضلاء في هذا الشهر الفضيل
هنا
http://www.feqhweb.com/vb/t14113
(أحكام رمضان: كل يوم مسألة)
المسألة الأولى
هل للقائل(بأن المستقيء عمداً لا يفطر إلا إذا رجع منه شيء) سلف و دليل؟
والجواب مستعيناً بالله تعالى
في الفطر بخروج القيء ثلاثة أقوال:
أولها:أنه مفطر مطلقاً بكل حال.
ثانيها:أنه لا يفطر مطلقاً.
ثالثها:أنه مفطر إذا كان عن استدعاء منه وعَمْد
أما الأول فقول شاذ، وأما الثالث فعليه عامة أهل العلم وحكي إجماعاً
وأما الثاني -وهو محل السؤال- فمنسوب لابن مسعود وثابت في إحدى الروايتين عن أبي هريرة، وهو قول عكرمة وطاووس، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وربيعة، وهي رواية عن مالك اختارها ابن عبد البر وبعض العراقيين من أصحابه، وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه.
وسبب اختلافهم: الخلاف في الحكم على حديث أبي هريرة
(من ذَرَعَه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض)
فمنهم من أخذ به مرفوعاً، ومنهم رجح وقفه.
والقول بالفطر بتعمد الاستقاءة -قول عامة العلماء- ثابتٌ من قول ابن عمر كما في الموطأ، ومروي عن جمع من الصحابة أن من استقاء عمداً أفطر.
وجاء عن أبي هريرة موقوفاً عليه: من قاء وهو صائم فليفطر.
إلا أنه جاء عنه -كما أسلفتُ- عدم التفطير به؛ إذ يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرِج ولا يولِج.
وقال ابن عباس: الفطر مما دخل، وليس مما خرج.
وعليه؛ فالقول بعدم الفطر به مطلقاً قولٌ قوي جيد، وله سلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، والله أعلم.
# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا
فهذا أوان البدء بما وعدنا به الفضلاء في هذا الشهر الفضيل
هنا
http://www.feqhweb.com/vb/t14113
(أحكام رمضان: كل يوم مسألة)
المسألة الأولى
هل للقائل(بأن المستقيء عمداً لا يفطر إلا إذا رجع منه شيء) سلف و دليل؟
والجواب مستعيناً بالله تعالى
في الفطر بخروج القيء ثلاثة أقوال:
أولها:أنه مفطر مطلقاً بكل حال.
ثانيها:أنه لا يفطر مطلقاً.
ثالثها:أنه مفطر إذا كان عن استدعاء منه وعَمْد
أما الأول فقول شاذ، وأما الثالث فعليه عامة أهل العلم وحكي إجماعاً
وأما الثاني -وهو محل السؤال- فمنسوب لابن مسعود وثابت في إحدى الروايتين عن أبي هريرة، وهو قول عكرمة وطاووس، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وربيعة، وهي رواية عن مالك اختارها ابن عبد البر وبعض العراقيين من أصحابه، وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه.
وسبب اختلافهم: الخلاف في الحكم على حديث أبي هريرة
فمنهم من أخذ به مرفوعاً، ومنهم رجح وقفه.
والقول بالفطر بتعمد الاستقاءة -قول عامة العلماء- ثابتٌ من قول ابن عمر كما في الموطأ، ومروي عن جمع من الصحابة أن من استقاء عمداً أفطر.
وجاء عن أبي هريرة موقوفاً عليه: من قاء وهو صائم فليفطر.
إلا أنه جاء عنه -كما أسلفتُ- عدم التفطير به؛ إذ يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرِج ولا يولِج.
وقال ابن عباس: الفطر مما دخل، وليس مما خرج.
وعليه؛ فالقول بعدم الفطر به مطلقاً قولٌ قوي جيد، وله سلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، والله أعلم.
# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا
التعديل الأخير بواسطة المشرف: