العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام رمضان: كل يوم مسألة (13-14)

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
المسألة (13):
هل يلزم أن يبيت النية لصوم كل يوم من أيام رمضان، أم تكفي نية واحدة؟


سبق أن بينتُ أنَّ للعلماء في اشتراط تبييت النية للصوم ثلاثة أقوال:​
أولها: عدم اشتراطه في الفرض والنفل، وهو قول الحنفية.
والثاني: اشتراطه في الفرض والنفل، وهو قول المالكية.
والثالث: اشتراطه في الفرض دون النفل، وهو قول الشافعية والحنابلة.


ومن أسباب الخلاف:​
ورود قول عائشة وحفصة -رضي الله عنهما- : ( من لم يبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له )، وهو مروي مرفوعاً وموقوفاً، والأظهر -والله أعلم- الوقف، ويحتمل أن يكون له حكم الرفع.

فالحنفية يقولون بأن نفي صيام من لم يبيت النية -في الأثر- نفيُ كمال؛ فتصح النية ولو نهاراً إلى ما قبل نصف النهار، مع لزوم نية لكل يوم.

والمالكية
يأخذون به وبعمومه؛ فيعتبرونه شاملاً الفرض والنفل.. ولكن النِّيَّة عندهم لا تجب كل لَيْلَة من ليالي رمضان بل تَكْفِي نية وَاحدة في أوله، وَلا بد -عندهم- من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه؛ كقضاء رَمَضَان وَالصِّيَام فِي السّفر وَكَفَّارَة الْيَمين وفدية الْأَذَى وَنقص الْحَج.

وفرق الشافعية والحنابلة بين الفرض والنفل؛​
فجعلوا تبييت النية كل ليلة من ليالي الصيام لازماً في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب​
؛ فلا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولا النذر بنية من النهار، وأما النفل فيجوز على خلاف بينهم في الغاية التي لا يصح عقد النية بعدها في النهار.

ووجه ذلك عندهم​
نصوصٌ قد وردت في تجويز صيام من نوى نهاراً، ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت " دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قلنا: لا، قال: (فإني إذاً صائم).

والتبييت: أن تقع النية في أي لحظة بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق.
والقول الثالث أعدل الأقوال، وأحسنها جمعاً بين النصوص.​


وأما كون الجمهور قد ذهبوا إلى أن كل يوم من أيام رمضان له نية مستقلة، خلافاً للمالكية؛ فلأن صيام كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، وهذا أظهر من جهة النظر. والله أعلم.

وهنا نناقش مسألةً هي:
هل يلزم أن يبيت النية لصوم كل يوم من أيام رمضان كما هو قول الجمهور، أم أن نيةً واحدة تكفي عن الشهر كله كما سبق بتفصيله عند المالكية، وهو رواية عن أحمد؟

فقول الجمهور يستند إلى:​
1- قول عائشة وحفصة وابن عمر.
2- أن كل يوم عبادة مستقلة.

والقول الثاني يستند إلى:​
1- في الحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى"
قالوا: وهذا نوى جميع الشهر، فوجب أن يكون له ما نوى.
2- أن الصوم عبادة واحدة مقيسة على الصلاة، حيث لا يشترط لكل ركن في الصلاة نية تخصه، فكذلك هنا.

3- أن الصوم عبادة تجب بأصل الشرع مرة في العام، فصح أن تشملها نية واحدة كالزكاة.


والأظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم من جهة النظر والأثر..​


أما جهة الأثر فقد سبق الكلام عليها.
وأما جهة النظر؛ فإن من أفسد صيام يوم من رمضان لا يفسد صيام بقية أيامه، بخلاف الصلاة التي تبطل كلها بفسادٍ في ركن من أركانها، وهذا يؤيد أن كل يوم هو عبادة مستقلة.
ولأن حديث "وإنما لكل امرئ ما نوى" لا يصح الاحتجاج به في مورد النزاع؛ لأنه لا يدخل فيه إلا نية صحيحة، وإلا جاز أن ينوي العبد ما لا يصح دخوله مشرّكاً في نية واحدة، كأن ينوي صلوات اليوم والليلة بنية واحدة!.
وبالله التوفيق.
---------------------
# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أحكام رمضان: كل يوم مسألة (13)

رد: أحكام رمضان: كل يوم مسألة (13)

المسألة (14):
كيف يصوم من يكون نهارهم عشرون ساعة أو ما يقاربها مثل سكان شمال الكرة الأرضية؟

الجواب
للعلماء أقاويل في شأن صوم أهل البلاد التي يتمايز فيها النهار والليل:

أولها: أن يصوموا قدر الساعات التى يصومها المسلمون في أقرب البلاد المعتدلة اليهم.
ثانيها: أن يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التى نزل فيها التشريع -مكة أو المدينة- معيارا للصوم؛ فيصوموا قدر الساعات إلى يصومها المسلمون فيها، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق.
وأخذ بهذا الشيخ مصطفى الزرقا في أحد مقترحين له، واعتمدته دار الإفتاء المصرية.
ثالثها: أن يتخذوا من عدد الساعات في أقصى بلد وصل إليها سلطان الإسلام في الفتوحات معياراً لذلك، ولعله يقارب ثماني عشرة ساعة ونصف الساعة، وهو أحد مقترحين للشيخ الزرقا.​
رابعها: أنه إذا كان الليل والنهار يتمايزان بحيث يمكن الصيام فيه فالواجب هو أن يصام جميع النهار وإن طال. وأخذت به هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

وبالإمكان مراجعة قرارات دور الإفتاء المذكورة، وما استندوا إليه..
إلا أن أبرز ما عورض به القول الأخير أن في ذلك حرجاً تأباه الشريعة، وضرراً محققاً على جسد الآدمي بخبر أهل الطب الحذاق، وأن ألفاظ الشرع تنزَّل على الصور الغالبة لا النادرة.
وأبرز ما تمسك به الآخِرون أن الصوم لازم في النصوص على القادر عليه إلى الليل إلا عند حصول ضرورة تقضي بالفطر.
وعورض القول الأول بأنه مضطرب غير منضبط، وبالله التوفيق.​
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أحكام رمضان: كل يوم مسألة (13-14)

المسألة (13):
هل يلزم أن يبيت النية لصوم كل يوم من أيام رمضان، أم تكفي نية واحدة؟




وهنا نناقش مسألةً هي:
هل يلزم أن يبيت النية لصوم كل يوم من أيام رمضان كما هو قول الجمهور، أم أن نيةً واحدة تكفي عن الشهر كله كما سبق بتفصيله عند المالكية، وهو رواية عن أحمد؟


فقول الجمهور يستند إلى:
1- قول عائشة وحفصة وابن عمر.
2- أن كل يوم عبادة مستقلة.


والقول الثاني يستند إلى:
1- في الحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى"
قالوا: وهذا نوى جميع الشهر، فوجب أن يكون له ما نوى.
2- أن الصوم عبادة واحدة مقيسة على الصلاة، حيث لا يشترط لكل ركن في الصلاة نية تخصه، فكذلك هنا.

3- أن الصوم عبادة تجب بأصل الشرع مرة في العام، فصح أن تشملها نية واحدة كالزكاة.

والأظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم من جهة النظر والأثر..


أما جهة الأثر فقد سبق الكلام عليها.
وأما جهة النظر؛ فإن من أفسد صيام يوم من رمضان لا يفسد صيام بقية أيامه، بخلاف الصلاة التي تبطل كلها بفسادٍ في ركن من أركانها، وهذا يؤيد أن كل يوم هو عبادة مستقلة.
ولأن حديث "وإنما لكل امرئ ما نوى" لا يصح الاحتجاج به في مورد النزاع؛ لأنه لا يدخل فيه إلا نية صحيحة، وإلا جاز أن ينوي العبد ما لا يصح دخوله مشرّكاً في نية واحدة، كأن ينوي صلوات اليوم والليلة بنية واحدة!.
وبالله التوفيق.
---------------------
# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا


بخصوص هذه المسألة وردتني مناقشات من بعض الإخوة والمشايخ الفضلاء.. ولذا سأزيد الكلام فيها -إن شاء الله- مبتدئاً بنقل من كلام الشيخ د. فؤاد الهاشمي في دورته النافعة..

قال سدده الله:
"اختلفوا هل تجزئه نية واحدة لجميع الشهر، أو تعتبر لكل يوم نية؟قولان:
الأول:تعتبر النية لكل يوم وهو مذهب الجمهور [الحنفية، الشافعية، الحنابلة، واختاره ابن المنذر]
لأن صوم كل يوم عبادة على حدة غير متعلقة باليوم الآخر بدليل أن ما يفسد أحدهما لا يفسد الآخر فيشترط لكل يوم منه نية على حدة.
والشهر اسم لأزمنة مختلفة بعضها محل للصوم وبعضها ليس بوقت له وهو الليالي فقد تخلل بين كل يومين ما ليس بوقت لهما فصار صوم كل يومين عبادتين مختلفتين كصلاتين ونحو ذلك
الثاني:تجزئه نية عن كل الشهر، وكذا في صيام متتابع، ومن كان شأنه سرد الصوم ما لم يقطعه بسفر أو مرض [وهو مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد]
والراجح القول الثاني:
لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم، والأصل استصحاب النية، ورمضان كله كيوم واحد، فهي عبادة واحدة، كالصلاة والحج، فتجزئ فيه نية واحدة في أوله، ويكون حكم النية باقياً مستصحبا لا يحتاج إلى تجديد النية عند كل يوم فله أن يجمعه بنية واحدة، والفطر في الليل لا يقطع هذه النية.

هذا ما لم يقطع النية أو الصيام بفطر، فيلزمه حينئذٍ استئنافها"

قلت: هذه المسألة -كما تفضل- قد ذهب الجمهور فيها إلى أن كل ليلة من رمضان يلزم فيها أن ينوي من أراد الصوم.. وهو ما رجحته أعلاه
وقد اعترضتُ على ما رجحه الشيخ الكريم -من قول المالكية ومن وافقهم- باعتراضات:
1- أن اعتبار الأصل باستصحاب نية صوم رمضان طيلة الشهر حتى يأتي ما يقطعها مبني على أن صوم رمضان كله بمعنى عبادة واحدة
ولعل من أبرز ما يقوي وجهة نظر هؤلاء في أن صوم رمضان عبادة واحدة:
أولاً :
أن الفطر الذي يقطع هذا الصوم هو الفطر يوم العيد، ولذا يسمى: الفطر من رمضان، ويوفى الصائمون أجورهم عندئذ.. أما الفطر بعد غروب شمس اليوم فليس كذلك، ولا يقطع العبادة.
ثانياً : أن الصوم عبادة واحدة مقيسة على الصلاة، حيث لا يشترط لكل ركن في الصلاة نية تخصه، فكذلك هنا.
ثالثاً : أن الصوم عبادة تجب بأصل الشرع مرة في العام، فصح أن تشملها نية واحدة كالزكاة.

قلت: يعترض على ما سبق بما يلي:

أولاً: أن من أفسد صيام يوم من رمضان لا يفسد صيام بقية أيامه باتفاقهم، بخلاف الصلاة​
التي تبطل كلها بفسادٍ في ركن من أركانها، وهذا يؤيد أن كل يوم هو عبادة مستقلة.

ونوقش بأن اختصاص الفساد ببعضه إذا وقع لا ينفي كونه عبادة واحدة، كالحج، فهو يشتمل على وقوف وطواف وسعي، ثم لو فسد الطواف لم يفسد الوقوف.
ويعترض عليه بالفارق بين الصوم والحج؛ فالصوم مشتمل على عبادات من جنس واحد، والحج على عبادات من أجناس مختلفة، فلا قياس.

ثانياً: أن القياس على الزكاة ضعيف؛ فالحج كذلك عبادة تقع مرة في العام ويشترطون للطواف نية، ولا تكفيه نية أصل الحج.

ثالثاً: أنه يتخلل بين الأيام زمان لا يقبل الصوم، وهو الليل، فصار صوم اليومين المتتاليين كصلاتين. والأصل في الاستصحاب أن لا يوجد قاطع.
ونوقش بأنه لم يتخلله زمان يصح جنسه لصوم سواه، فجاز ذلك.

رابعاً:
إن انعدمت الأهلية في بعض الأيام من رمضان فإن ذلك لا يمنع تقرر الأهلية فيما بقي.

خامساً:
أنهم يشترطون تبييت النية كل ليلة في قضاء رمضان، وفي النذر، ولو وقع متتالياً.

2- استدل المالكية ومن وافقهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى" ..

قالوا: وهذا نوى جميع الشهر، فوجب أن يكون له ما نوى.

ويعترض على هذا​
بأن هذا في العبادات التي يمكن التشريك فيها، أما لو نوى الظهر والعصر فلا يكون له ما نوى باتفاقهم.


3- يبقى حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما
فللفريقين أن يدعيا الاستدلال به، وأنهما لا يخالفانه.

للحديث بقية إن شاء الله


 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أحكام رمضان: كل يوم مسألة (13-14)

قال الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير": فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " فنفى جنس الصيام لعدم النية، فوجب أن يثبت جنسه بوجودها.
قال: ولأن شهر رمضان عبادة كالصلاة الواحدة، وأيامه كالركعات فيها، ثم كانت نية واحدة تجزيه لجميع الصلاة، فكذلك يقتضي أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر، والدلالة عليه هو أن المعنى الذي وجبت النية من أجله في اليوم الأول موجود في اليوم الثاني، وما يليه إلى آخر الشهر، وهو أنه صوم يوم واجب؛ فوجب أن يكون من شرطه تقدم النية من ليلته كاليوم الأول، ولأنها عبادة تؤدى وتقضى، فوجب أن يكون عدد النية في أدائها كعدد النية في قضائها، أصله الصلاة؛ لأن الفوائت منها كالمؤقتات، في إفراد كل صلاة منها بينة مجردة، ولأنه انتقال من فطر إلى صوم، فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه كالقضاء، ولأن كل ما وجب في الصوم قضاء وجب فيه أداء كالامتناع عن الأكل والشرب.
فأما ما استدل به من قوله: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " فدليلنا لأنه اعتبر تبييت جنس الصيام في جنس الليل فكل يوم من الصيام يبيت في جنس من الليل، فوجب أن يبيت بما يبيت به الأول، وأما قوله: إنه عبادة واحدة كالصلاة فغلط بل كل يوم منه عبادة، لأنه لا يتعدى فساده إلى غيره. أهـ
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أحكام رمضان: كل يوم مسألة (13-14)

لقد نص كثير من الفقهاء على أن خبر: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" ظاهره لزوم تبييتها كل ليلة من ليالي رمضان، وممن نص على ذلك: الخطيب الشربيني في الإقناع، والشوكاني في نيل الأوطار، وهو ظاهر صنيع ابن حزم في المحلى، وجمع من الشافعية. ومن المعلوم أن الخروج عن الظاهر خلاف الأصل.

ويمكن بيان ظهور ذلك في الخبر من جهة أن اعتبار الألف واللام في "الصيام" للجنس أولى من اعتبارها للعهد
فعلى قول المالكية يمكن تأويل الخبر: لا صيام لمن لم يبيت النية قبل طلوع "فجر أول يوم"، فالألف واللام لمعهود. وجعل ذلك للجنس يفيد العموم، والحمل على العموم أولى. والله أعلم

وأكثر القائلين بإجزاء نية واحدة أول الشهر يناقضون أصل قولهم بإيجابهم كفارتين على من جامع في يومين منه، بينما لو تكرر الجماع في يوم واحد -ولم يكفر- فجُلُّهم على أن عليه كفارة واحدة.
 
التعديل الأخير:
أعلى