العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام رمضان: كل يوم مسألة (5-6)

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أعتذر للفضلاء من أعضاء وزوار هذا الملتقى الكريم عن الانقطاع
حيث قُطِعت خدمة الإنترنت أسبوعاً كاملاً، ولم تعد إلا قبل نصف ساعة .. فالعفو

المسألة الخامسة
هل صلاة التراويح هي نفسها صلاة قيام الليل ؟

الجواب
صلاة التراويح والوتر مِن قيام الليل؛ فكل ما يصلى بين العشاء والفجر هو منه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما صُلّي بين المغرب والفجر يدخل في قيام الليل.

وإنما خصوا القيام الذي يكون بعد صلاة العشاء في رمضان مع الجماعة باسم التراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون فيه بعد كل أربع ركعات
وجاء عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِب له قيام ليلة».

# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أحكام رمضان: كل يوم مسألة (5-6)

المسألة السادسة
الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟

والجواب مستعيناً بالله تعالى:

للفقهاء في الحبلى والمرضع إذا أفطرت خوفاً على نفسها أو ولدها أو رضيعها أقوال:
الأول: أن عليهما القضاء والفدية، وهو قول مجاهد، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة إن خافت على ولدها أو رضيعها.
والثاني: أن عليهما الفدية فقط دون القضاء، وهو قول ابن عباس وابن عمر وقتادة وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد.
والثالث: أن عليهما القضاء فقط دون الفدية.
والرابع: أنه ليس عليهما قضاء ولا فدية، وهو قول ابن حزم.
والخامس: التخيير بين القضاء والفدية، وهو منسوب لإسحاق بن راهويه.
وذهب مالك إلى التفريق بين الحبلى والمرضع؛ فأوجب على المرضع فدية مع القضاء، وليس على الحبلى سوى القضاء.

وأقوى هذه الأقوال -والله أعلم- هو القول الثالث بأن عليها القضاء دون الفدية، وهو قول الحسن والنخعي والأوزاعي والثوري وعطاء والزهري وربيعة وأبي ثور، وأبي حنيفة وقول للشافعي قال به المزني.

ووجه قوته أن الأصل في حق من لم يصم أن يقضي ما دام قادراً، ولا يسقط عنه دَين الله تعالى إلا بالعجز عنه، وهذا منتفٍ هنا، فلزم إيجاب القضاء، وهذا الأصل يضعُف به القول الثاني والرابع والخامس.

وأما الجمع بين القضاء والفدية فاستدل له أصحابه -مع الأصل المذكور- بآية البقرة: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"
وبقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا.
والجواب أن الآية ليس فيها الجمع بين الأمرين، وإنما فيها الانتقال إلى الفدية عند عدم الصوم، وهذا ليس في الصورة التي معنا، وقد كان الواجب قبل النسخ أحد الأمرين، وإنما أوجب ابن عباس هنا الفدية وحدها دون القضاء، فكان هذا هو فقه الآية الكريمة من جهة إيجاب أحد البدلين.

وأما ما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وقالوا: لا يعلم لهما مخالف من الصحابة في إيجاب الفدية
فجوابه: أنه قد جاءت الرواية عنهما بإيجاب القضاء.

وقد يستأنس للقضاء بالحديث
: (إن الله -عز وجل- وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم) بأن المسافر كما وضع عنه الصوم إلا أن ذلك لا ينفي انشغال ذمته بالقضاء، فكذلك الحبلى والمرضع.

والله تعالى أعلم

# للوصول إلى المسائل السابقة #
من هنا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مُسلمة

:: متابع ::
إنضم
20 يوليو 2012
المشاركات
22
التخصص
English Literature
المدينة
--------
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: أحكام رمضان: كل يوم مسألة (5-6)

عودا حميدا

ما شاء الله ، الله يبارك بكم و في علمكم
 
أعلى