العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام ماء زمزم

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

(( حكم استعمال ماء زمزم ))

ماء زمزم له خمس استعمالات، وهي كالتالي:

أولا: استعماله في إزالة النجاسة سواء كان باستنجاء أو غيره:

1- مذهب الأئمة الأربعة: كراهة ذلك،

تشريفا له.

ولما روي عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم: ألا لا أحله لمغتسل، وهو لشارب حِلٌّ وبلٌّ.

ولكونه يقتات به كما في حديث إسلام أبي ذر وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (( مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا، قَالَ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: (( فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ )) قَالَ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ، قَالَ: (( إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ )) رواه مسلم، وأصله في البخاري.

2- وقال بعض الشافعية: إنه خلاف الأولى، والمنع منه على وجه الأدب.

3- وقيل: إنه جائز بلا كراهة، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله.

4- وجزم المحب الطبري من الشافعية: بالتحريم.

ثانيا: استعماله حيث ينجس في رفع الحدث:

1- مذهب الحنابلة: جائز بلا كراهة. واختاره الشيخ ابن باز.

2- وعن أحمد: يكره.

ثالثا: استعماله في الوضوء والغسل:

1- مذهب الأئمة الأربعة: جائز بلا كراهة،

لحديث عَلِي رضي الله عنه في صفة حج النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وفيه: ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ. رواه أحمد.

واختار هذا القول صاحب المغني والشيخ ابن باز.

2- وعن أحمد: يكره.

3- وعنه: يكره الغسل وحده، لقول العباس المتقدم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وأجاب الجمهور عن قول العباس: بأنه لا يصح عنه، بل حكي عن أبيه عبد المطلب،

ولو ثبت عن العباس، فإنه لا يؤخذ بصريحه في التحريم، ففي غيره أولى،

وكونه مباركا لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، فشرب منه الصحابة وتوضؤا، واغتسل منه الجنب.

وقال بعضهم: بأنه محمول على أنه قاله وقت ضيق الماء، لكثرة الشاربين.

4- وقيل: يستحب الوضوء والغسل منه.

رابعا: استعماله في الشرب: مستحب.

خامسا: استعماله في غير ذلك: جائز بلا كراهة. والله أعلم.

ومن عنده ملاحظة أو إضافة فليتفضل بها مشكورا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
ثانيا: استعماله حيث ينجس في رفع الحدث
فضيلة الشيخ:
لدي سؤال : ما معنى الجملة السابقة ؟ وما الفرق بينها وبين الجملة التالية
ثالثا: استعماله في الوضوء والغسل:
جزاكم الله خيرا..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المراد بـ استعمال ماء زمزم حيث ينجس في رفع الحدث:
أن يكون على أعضاء الإنسان نجاسة، ثم يتوضأ أو يغتسل بماء زمزم، قبل إزالتها.
وأما استعماله في الوضوء والغسل: فهو عام يشمل هذه الصورة وغيرها.
حفظك الله ورعاك.
 
أعلى