العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
المقدمـــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار.

وبعد: فإن المرأة فرد هام فى المجتمع الإسلامى حيث هى أم وأخت وزوجة وبنت وهى مربية الرؤساء ،وصانعة العظماء ،ووراء كل عظيم امرأة ،والإسلام أراد أن تكون المرأة زهرة مصونة ،ولؤلوة مكنونة يجب حفظها فى كل وقت وكل حين؛ لذلك وضع ضوابط على المرأة المسلمة فى ملبسها وزينتها كل ذلك لصاينتها وحمايتها من الأذى

و من المسائل الفقهية التى تخص المرأة مسألة حد عورتها أمام الأجانب هل هى جميع البدن أم جميع البدن مع استثناء الوجه والكفين ؟؟ فإذا كانت عورة المرأة جميع البدن فإن ذلك يستلزم أن كشف الوجه والكفين أمام الأجانب حرام لايجوز ،وبالتالى فالتى تظهر الوجه والكفين قد وقعت فى إثم

وإذا كانت عورة المرأة جميع البدن باستثناء الوجه والكفين فإن ذلك يستلزم جواز كشف المرأة الوجه والكفين أمام الأجانب ،وعند بعض الفقهاء فإن ذلك يستلزم أيضاً جواز النظر إلى وجه وكفى الأجنبية المختمرة بالخمار الشرعى عند أمن الفتنة ،ودون شهوة وتلذذ فى النظر ،أما إذا كان النظر لشهوة فهو حرام بإجماع علماء المسلمين

ونظراً لأهمية المسألة أحببت فى كتابة بحث مختصر في بيانها ،وأسميته (( إعلام الصاحب بحد عورة المرأة أمام الأجانب )) أو (( أدلة الوحيين على جواز كشف الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما )) وكان هذا البحث مكوناً من الفصول الأتية:

الفصل الأول: معنى حد عورة المرأة أمام الأجانب
الفصل الثانى : أدلة الذين يقولون إن عورة المرأة أمام الأجانب جميع الجسد دون استثناء
الفصل الثالث : أدلة الذين يقولون أن جسد المرأة الأجنبية عورة إلا الوجه والكفان
الفصل الرابع: القول الراجح فى المسألة
الفصل الخامس : لماذا لا تنتقبين ؟
الخاتمة

فما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء ،وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله.



وكتــبه ربيــع بن أحمــد بن سيـد حامدًا الله ومصليًا على نبيه- صلى الله عليه وسلم -إمبابة يوم الثلاثاء 10من ذى الحجة سنة1426هجريًا الموافق 10 يناير سنة 2006ميلاديًا
 
التعديل الأخير:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
image.php
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
عندي اضافة مهمة على ردا على القول ان الصحابي جابر ابن عبدالله هو تفرد في وصف السائلة انها سفعاء الخدين اي وصف خديها حتى يستدلوا به على ان السائلة الصحابية ربما وقع غطاء وجهها بدون قصد والا لم لم يصف صحابي اخر وجه المراة المتكلمة ؟.
بينما في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح البتة واليكم رواية الصحابي الاخر وهوابي هريرة رضي الله عنه ووصفا خديها مما يدل على انها كانت كاشفة لوجهها بحضرة النبي ولم ينكر عليها ذالك
رواها الامام المحدث ابو بكر الخرائطي وهو امام علم من ائمة الاسلام في مساوئ الاخلاق قال حدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي ، ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن ، ثنا عوف الأعرابي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال : « ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله » . قال : فقامت امرأة سفعاء (1) الخدين ، فقالت : والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن . قال : « فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق ، فوقع (2) بها ، والناس ينظرون » ورجاله معظمهم رجال الصحيح خاصة البخاري.

صححه الالباني بهذه الرواية او بغيرها عن ابي هريرة بنفس لفظ المتن السابق الا شيء بسيط لا يكاد يذكر .
المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3153
وهذه الواقهة هي نفسها التي في صحيح مسلم لكن فيه زيادة علم يعني سؤال للنبي للنسوة وفيه بعض العبارات التي في صحيح مسلم مثل فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن .
والمتكلمة هي نفسها التي في رواية مسلم لان ابن عباس قال في رواية البخاري قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا .
واكد الامام السيوطي في كتابه شرح سنن النسائي ان المتكلمة هي اسماء بنت يزيد .
و وكذالك حديث ابي سعيد الخدري هو .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق باباً ثم يرخي ستراً، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. رواه البزار وحسنه الألباني قال له شواهد تقوية .


ثم ان ابن مسعود في الرواية التي رواها الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحة وصفها بما يدل على انها كاشفة الوجه فقد قال امراة ليست من عليه النساء .
والتفسير اي ليست من الوجهاء والاغنياء لان الوجاهة والغنى قد يظهر في الوجه وان قلنا لا يدل ذالك بل ربما حكم بهذا الحكم من ملابسها نقول يعضد التفسير ان ذالك من وجهها برواية جابر وابو هريرة وابو سعيد الخدري
.

ثم ان العرف عند الناس اظن في مختلف العصور عدم ذكر الناس من خلال ذكر اشكالهم فالناس لا يقولون مثلا جاء الرجل الطويل قصير الانف او جاءت المراة كذ بل يستخدمون الاسماء ولذالك ليس من الضرورة عدم ذكر اغلب من روى القصة ان السائلة سفعاء الخدين انها كانت ساترة للوجه .

 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
ومن المعروف ان الواقعة واحدة كما ذكرت وهي في المسجد الحرام بمكة وكان متكئا على بلال عندما ذهب الى ناحية النساء يوم عيد الفطر وفي الغالب هي في نفس العام الذي تم فيه فتح مكة والله اعلم .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
فائدة مهمة جداً حديث ابي هريرة الذي رواه الامام ابو بكر الخرائطي التي ذكر في الواقعة وذكر فيها كلام السفعاء الخدين يعتبر من الادلة القوية على ان هذه الواقعة بعد فرض الحجاب لان ابو هريرة هاجر الى النبي في السنة السابعة للهجرة ونال شرف صحبته . اما ابات الحجاب نزلت قبل ذالك بكثير.
وهناك رواية اخرى له رواها الامام الترمذي.
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
اضافة مهمة

رواية البيهقي والنسائي "امراة من سفلة النساء سفعاء الخدين" نحن نعلم ان الشيخ العدوي احتج بها على ان المراة في الغالب تكون من الاماء وربما احتج ايضاً بان رواية البيهقي والنسائي اقوى سنداً قليلاً من رواية مسلم والتي ايضا رواها ابن خزيمة في صحيحة واحمد لكن هناك من الاوجه القوية التي تجعل قوله ضعيف وضعيف جداً لعدة اسباب وجيهة.
اولا : بالرغم ان رواية مسلم ومن رواها معه اقل صحة سنداً بقليل من رواية البيهقي وكلاهما صحيحتان الا ان رواية البيهقي لا يصح ان تفسر الكلمة التي وردت فيها "وهي من سفلة النساء" على انها امة لانه تبين من خلال الروايات الصحيحة والتي نقلت لكم بعضها ان المراة هي اسماء بنت يزيد وهي من الاوس احد القبيلتين العريقتين في المدينة الاوس والخزرج وقال الامام السيوطي ان المراة هي اسماء بنت يزيد في كتابه شرح سنن النسائي .

ثايناُ: ان عبارة من سفلة النساء في البيهقي عبارة قابلة للاحتمال فلا يصح ان يحتج بها لانها وردت بكسر الفاء وهي تعني ضد العلو والحادثة في مكة وهي ارض غير مستوية تماما فمن المحتمل ان تكون المراة في مكان منخفض ثم تطاولت ليراها النبي كما في رواية للترمذي .

وقد يقصد بها امراة من الفقراء .

ثالثاً : هناك قاعدة فقهية تقول يقدم الدليل المنطوق على الدليل المفهوم وبما انه تبين في احاديث صحيحة وارورتها لكم وذكرت من صححها من المحققين الكبارفي ان المراة هي اسماء بنت يزيد فلا يصح حينئذ ان نقول انها من الاماء .

رابعا : ان رواية ابن حبان وهي امراة ليست من علية النساء " عبارة ايضا قابلة للاحتمال فهي قد تعني امراة من الفقراء بل الغالب في معناها انها من الفقراء لانه عدها من النساء .

خامساً : ان رواية ابو هريرة لم يقل فيها انها من سفلة النساء او من الاماء واعيدها هنا

رواها الامام المحدث ابو بكر الخرائطي وهو علم محدث من اعلام الاسلام في كتابه مساوئ الاخلاق قال حدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي ، ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن ، ثنا عوف الأعرابي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال : « ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله » . قال : فقامت امرأة سفعاء (1) الخدين ، فقالت : والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن . قال : « فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق ، فوقع (2) بها ، والناس ينظرون » ورجاله بعضهم رجال الصحيح .

صححه الالباني بهذه الرواية او بغيرها عن ابي هريرة بنفس لفظ المتن السابق الا شيء بسيط لا يكاد يذكر .

المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3153

فهي رواية قوية كثيرا ولم يقول انها من سفلة النساء .
خامسا ان رواية من سفلة النساء بعيدة عن قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لان فيها امتهان كبير وتجريح قوي لبعضهم حتى لو كانت لاماء فيبعد ذالك ولا يمكن ان يصدقه عقل .

سادساً : قد تكون خطا تصحيفي لان رواية مسلم "امراة من سطة النساء" وسطة كلمة غير دارجة ولذالك يحتمل بقوة ان الراوي الذي رواها للبيهقي قد اخطا ورواها من سفلة النساء .

ولذالك اصر الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم على القول ان كلمة "امراة من سطة النساء "ليست خطا تصحيفي حيث قال وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة ، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو ، بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن . قال الجوهري وغيره من أهل اللغة : يقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم اتهى كلامه.

لانها لا تعارض عبارة "امراة ليست من علية النساء" التي وردت في صحيح ابن حبان لان سطة لا تعني من خيار النساء بل من وسطهن اي جالسة وسطهن فلا تتعارض مع العبارة التي وردت في صحيح ابن حبان وهي تعني امراة من الفقراء . واسماء بنت يزيد من الفقراء وكانت خادمة للنبي.

سابعاً : ان الشيخ العدوي لم يبني قوله على اليقين بل على الترجيح فقال على الارجح وقوله هذا قد خالف اليقين لانه كما تبين ان هناك روايات بعضها صحيح وبعضها حسن تبين ان المراة هي اسماء بنت يزيد ولم تصله هذه الروايات ..

ثامنا : ان لفظة سفعاء تعني عند بعض العلماء تغير مع سواد وعند بعض اخر تغير مع حمرة وفي كلتا الحالتين قد تكون الحرة فيها سواد او حمرة لا يمنع في هذا شيء وقد تكون المراة البيضاء امة .
فالفاصل ليس السواد او البياض الذي يحدد هل هي امة ام احرة .

تاسعاً : ان الشيخ العدوي قد خالف السيوطي الذي قال انها الصحابية اسماء بنت يزيد وهو عالم كبير وامام عصره .
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أخي د. ربيع على هذا البحث المرتب
وهو يمثل زاوية جديدة في بحثنا لهذه المسألة التي طال بحثها ونقاشها.
وأتمنى أن يتم قريبا استتمام زوايا المسألة.
ولا أخفيك أني حاليا بصدد قراءة أبحاث المعاصرين وردودهم في هذه المسألة
وسأسجل إن شاء الله النتائج التي خرجت منها خلال هذه القراءة حال انتهائي منها.
مازلنا في الإنتظار شيخنا الكريم
 
إنضم
3 أكتوبر 2010
المشاركات
14
التخصص
علوم شرعية [ اسلامية ]
المدينة
باتنة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

السلام عليكم وبعد
بارك الله فيكم على هذه الورقات القيمة وجزاكم الله عنها وأثابكم .
لي ملاحظة بسيطة حسب علمي البسيط فالاختلاف في هذا الموضوع قديم منذ عهد الصحابة ثم التابعين واستمر عبر العصور إلى يومنا هذا فكل فريق يدعي الصواب فعلينا جميعا مهما كان رأينا أن نترك الاختلاف في دائرة الخطإ والصواب ولا ينتقل الى دائرة الحق والباطل ثم السنة والبدعة ثم الضلالة ثم التفسيق والعياذ بالله تعالى فالمصيب والمخطئ كلاهما مأجور بإذن الله تعالى بالاخلاص وشروط الاجتهاد فكم من مسألة أو قضية انتفلت حسب التسلسل السابق خطأ فباطل فبدعة فضلالة فتكفير في بعض المسائل
بارك الله تعالى فيكم والسلام عليكم

 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

السلام عليكم وبعد

بارك الله فيكم على هذه الورقات القيمة وجزاكم الله عنها وأثابكم .
لي ملاحظة بسيطة حسب علمي البسيط فالاختلاف في هذا الموضوع قديم منذ عهد الصحابة ثم التابعين واستمر عبر العصور إلى يومنا هذا فكل فريق يدعي الصواب فعلينا جميعا مهما كان رأينا أن نترك الاختلاف في دائرة الخطإ والصواب ولا ينتقل الى دائرة الحق والباطل ثم السنة والبدعة ثم الضلالة ثم التفسيق والعياذ بالله تعالى فالمصيب والمخطئ كلاهما مأجور بإذن الله تعالى بالاخلاص وشروط الاجتهاد فكم من مسألة أو قضية انتفلت حسب التسلسل السابق خطأ فباطل فبدعة فضلالة فتكفير في بعض المسائل
بارك الله تعالى فيكم والسلام عليكم
لم يلجأ احد في هذا الموضوع بحجة الاختلاف الى التفسيق او التبديع او التضليل او ادعاء الحق وانما هو موضوع الهدف منه ان من كان لدية معلومة هامة ان يضيفها في هذا الموضوع .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

اريد ان اوضح شيء ما ذكره السيوطي ان المراة التي في قصة العيد انها اسماء بنت يزيد اخذت ذالك من كتاب شرح سنن النسائي حاشية السندي حاشية السيوطي وطبعا في حاشية السويوطي .

والاهم من هذا ان الامام الحافظ ابن حجر قد اشار الى ذالك ايضاً في الفتح وربما كان هو الاسبق .ففي الفتح

بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

عندما علق على هذا الحديث الذي في البخاري

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ الخ ..

ثم قال لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمهَا ، وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون هِيَ أَسْمَاء بِنْت زَيْد بْن السَّكَن.

ولكن الاهم انه قال بعيد ذالك ..... لَكِنْ يُمْكِن أَنْ يُؤْخَذ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْآخَر الْمَاضِي فِي " كِتَاب الزَّكَاة " وَفِيهِ " فَمَرَّ عَلَى النِّسَاء فَقَالَ : يَا مَعْشَر النِّسَاء تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار " الْحَدِيث وَفِيهِ " فَقَامَتْ اِمْرَأَة فَقَالَتْ لِمَ " وَفِيهِ " وَقَدْ مَضَى شَرْحه مُسْتَوْفًى هُنَاكَ ، وَأَنَّ الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة هِيَ أَسْمَاء قصد اسماء التي ذكر اسمها قبيل ذالك وهي اسماء بنت يزيد لكن هنا لم يبني رايه على الاحتمال كما في حديث ذهب الرجال يحدثون بحديثك وانما بحديث المراة التي اجابت النبي عندما قال : يَا مَعْشَر النِّسَاء تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار"رواية البخاري.

فقامت امراة فقالت لم هي رواية مسلم وبهذا جمع ابن حجر بين روايتي البخاري ومسلم ثم قال هي اسماء .

وهناك موضع اخر اظن في الفتح وان شاء الله اذا تذكرته ساضعه هنا .
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

ماشاء الله
قد انقادت لكم الادلة انقيادا !

ولكن هنا مسألة معترضة
بالنسبة للفتاة الشابة إذا رأى محرمها أن في وجهها بهاءً وحسنا غير عادي وأنه قد يجلب عليها وعلى من سيراها من الفتنة والبلاء ما نحن في غنى عنه !
فهل عليه الزامها بتغطية وجهها

وسؤالي للقائلين باستحباب التغطية:
هل تستثنون هذه الحالة من الاستحباب وترفعونها لدرجة الوجوب ؟
سدا لباب الفتنة في زمن رقة الدين !

نعم الواجب على كل مؤمن غض البصر
ولكن
{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

ماشاء الله
قد انقادت لكم الادلة انقيادا !

ولكن هنا مسألة معترضة
بالنسبة للفتاة الشابة إذا رأى محرمها أن في وجهها بهاءً وحسنا غير عادي وأنه قد يجلب عليها وعلى من سيراها من الفتنة والبلاء ما نحن في غنى عنه !
فهل عليه الزامها بتغطية وجهها

وسؤالي للقائلين باستحباب التغطية:
هل تستثنون هذه الحالة من الاستحباب وترفعونها لدرجة الوجوب ؟
سدا لباب الفتنة في زمن رقة الدين !

نعم الواجب على كل مؤمن غض البصر
ولكن
{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}

بارك الله بكم
كثيراً ما يخطر ببالي هذا السؤال.
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

رأيت الفقهاء نصوا على وجوب تغطية المرأة وجهها عند خشية الفتنة

وتحقق خشية الفتنة في زمن ما قد يختلف في نظر الفقهاء, ومع ذلك فقد نصوا -كلهم أو جلهم- على هذا الحكم

ولهذا اكتفى بعض الفقهاء بإيراد القول بوجوب تغطية الوجه -مع أن المشهور عدمه- لأنه يرى زمنه زمن فتنة

وقد حكى بعض المعاصرين الإجماع على وجوب تغطية الوجه والكفين عند خوف الفتنة وانتشار الفساد
http://www.fikhguide.com/almbt3th/42
ولا أدري ما مرجعه في ذلك, لعله ما ذكرت أو غيره
 
إنضم
16 فبراير 2010
المشاركات
18
التخصص
الفقه الإسلامي وأصوله
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

بارك الله بكم د. ربيع وأجزل لكم العطاء..
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

^
^

فقط احب ان اقول ان بعض او كثيرعلماء المذاهب الاسلامية قالوا ان الواجب اذا لم تخشى الفتنة فعلى الرجل غض بصره ولم يقولوا ان على المراة ستر وجهها . وبعضهم قال بالاول أي بستر المراة وجهها كالسرخسي وهو من ائمة الاحناف واختلف العلماء كثيراً في مفهوم الفتنة منهم من قال النظر الى وجه المراة بشهوة او تلذذ ومنهم من قال اذا كان جمال الوجه قوياً ومنهم من قال اذا كان المجتمع لا يطبق الشريعة الاسلامية .

لكن سوف اسرد بعض اقوال لاهل العلم رحمهم الله الذين قالوا بوجوب غض البصر اذا خيف من الفتنة لانه في رايي اقرب الى روح الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما راى ابن عمه الفضل ينظر الى وجه الخثعمية لم يامرها بستر وجهها بل لوى عنق الفضل , وعندما ساله عمه العباس لم لويت عنق ابن عمك قال رايت شاب وشابة فلم آمن الشيطان عليهما واستنبط منه ابن القطان الفاسي في كتابه احكام النظر جواز النظر الى وجه المرأة الشابه اذا امنت الفتنة حيث لم يامرها بتغطية الوجه , فلو لم يفهم العباس ان النظر الى وجه المراة جائز ما سأل , ولو لم يكن مافهمه جائزاً ما أقره عليه الصلاة والسلام .

بمعنى لو كان النظر الى وجه المرأة محرم بشكل مطلق لأنكر النبي على عمه سؤاله لأن ذالك السؤال منه يعني ان العباس لا يرى غضاضة من النظر الى وجه المرأة .

ورد سؤال العباس في بعض الروايات عند الترمذي ورواه الطحاوي بسند قوي متصل الى ابن عباس أنه قال : كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم "في رواية البخاري حسناء"، فقالت : إن أبي شيخ كبير ، وقد أدركته فريضة الله عز وجل في الحج ، أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال : « حجي عن أبيك » ولوى عنق الفضل ، فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك . فقال : « إني رأيت شابة وشابا فلم آمن الشيطان عليهما » ورجاله رجال بعضهم رجال مسلم وبعضهم رجال البخاري وسنده هو

قال الطحاوي فيه حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن عباس .

وسانقل كما قلت بعض اقوال اهل العلم في انه اذا خيفت الفتنة فعلى الرجل غض بصره وليس ستر المراة وجهها .

المذهب الحنفي

مذهب الحنفية :ففي الاختيار " ولا ينظر الى الحرة الاجنبية الا الى الوجه والكفين ان لم يخف الشهوة وعند ابي حنيفة انه زاد القدم , لان في ذلك ضرورة للاخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة لاقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم باسباب معاشها .

وقال الجصاص في أحكام القرآن (5/172) : " قوله تعالى { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } إنما أراد به الأجنبيين, دون الزوج وذوي المحارم , لأنه قد بيّن في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك .

وقال أصحابنا : المراد الوجه والكفان, لأن الكحل زينة الوجه , والخضاب والخاتم زينة الكف , فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف , فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجهوالكفين .

ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً , أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين , فلو كاناعورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة , وإذا كان ذلك جاز للأجنبي أنينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة , فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر , مثل أن يريد تزويجها , أو الشهادة عليها , أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها " . انتهى

منها خوف الفتنة" . انتهى

.................

المذهب المالكي


قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك
وهذا يعني ابن خويز لا يرى وجوب ستر الوجه اذا لم تكن المراة جميلة جمالا يخشى منه

حاشية الصاوي على الشرح الصغير المسمى ببلغة السالك لأقرب المسالك :
قَوْلُهُ : [ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ] إلَخْ : أَيْ فَيَجُوزُالنَّظَرُ لَهُمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِغَيْرِ قَصْدِلَذَّةٍ وَلَا وِجْدَانِهَا ، وَإِلَّا حَرُمَ .

وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ؟وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍقَائِلًا : إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ: أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ

وقال ابن العربي في أحكام القرآن :قَوْلُهُ : { إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً ؛قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ .

الثَّانِي : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ؛قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ .

وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى ، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ ،وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُيَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ ، فَإِنْ تَعَلَّقَبِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا ، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ .

.............

المذهب الشافعي

قال القاضي عياض"شافعي"
قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها،وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصرفي جميع الأحوال . المصدر الرد المفحم

وقال البغوي "شافعي" في " شرح السنة" (9/ 23):
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". فلم يشترط عند خوف الفتنة تغطية الوجه بل غض البصر.

وقال النووي في المنهاج :وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ , وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ ، وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ .انتهى

وقال الشهاب في شرحه :
ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيره : أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً, وقيل : يحل النظر إلى الوجه والكف إن لم يخف , وعلى الأول : هما عورة إلا في الصلاة , فلا تبطل صلاتها بكشفهما . انتهى
.........

وقال العلامة الالباني رحمه الله وهو من علماء المالكية ردا على الذين يستخدمون سد الذرائع كاحتجاجهم بالفتنة والزام المرأة بتغطية الوجه كلاماً طويلاً جداً لكن سانقل ماقاله في آخر نصه في ذالك قال في كتابه الرد المفحم

"وخلاصة القول:إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين-سداً للذريعة-ما سبقت الإشارة إليه، فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب، لفعل سداً للذريعة أيضاً، { وما كان ربك نسيا} (مريم: 64)، ولأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها فإن هذا هو وقت البيان كما تقدم، ولكنه على خلاف ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم، أن سد الذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء أن يُسفرن عنوجوههن إن شئن، وإنما بتطبيق قاعدة:{… يغضّوا من أبصارهم}، وذلك بصرفه نظر الفضل عن المرأة".


وقال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتاب فتاوى علي الطنطاوي "ان المشاهد في كثير من الدول العربية ادركتها الصحوة الاسلامية ورجع نساؤها الى الحجاب كمصر والعراق والاردن والشام وغيرها وانهن يكشفن الوجه وصارالامر في هذه الدول مالوفا ولا يجر الى فتنة "كتاب فتاوى علي الطنطاوي رحمه الله.

وقال العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه فتاوى معاصرة وسوف اختصر قوله حيث قال مامعناه
"وأما الذي ‏يقول نحن في عصر فساد فيصبح لزاما ان تغطي المرأة وجهها، فيقال له في إنه حتى ‏ عصرالنبوة حدثت به بعض الانحرافات كغيره من العصوركان فيه الذي يتحرش بالنساء‏ والذي يزني وأقيم الحد عليه ومن ارتكب دون الوطء ومن شرب الخمربعد تحريمه، ومع ‏ذلك كانت الخثعمية كما ورد في الصحيحين تكشف وجهها ولم يامرها "صلى الله عليه وسلم " بالتغطية وذلك أكبرشاهد،وكذلك المرأة السفعاء الخدين ". انتهى

ويضاف الى ذالك ان هذاالاشتراط وهو اشتراط عدم الفتنة هو اشتراط في الحقيقة لمنع المراة من كشف وجهها في كل العصور لانه لا يوجد عصر ليس مبتلى من الفتنة حتى عصر الرسالة "عصر النبي" لكن الفتنة والتحرش بالنساء انما يقل اذا لبست المراة الملابس الفضفاضة الواسعة والطويلة وكانت تتحاشى الرجال وخاصة اذا كانت الدولة تطبق العقوبات التعزيرية لمن يتحرش بالنساء.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

^
^
وقال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتاب فتاوى علي الطنطاوي "ان المشاهد في كثير من الدول العربية ادركتها الصحوة الاسلامية ورجع نساؤها الى الحجاب كمصر والعراق والاردن والشام وغيرها وانهن يكشفن الوجه وصارالامر في هذه الدول مالوفا ولا يجر الى فتنة "كتاب فتاوى علي الطنطاوي رحمه الله.

هنا بيت القصيد

أما كونه يجر أو لا يجر إلى فتنة فهذا أمر لايمكن الفصل فيه بشكل نهائي على اختلاف الاحوال والظروف


بل الذي لاينبغي أن نختلف فيه أبدا هو أنه
مظنة الفتنة بلا أدنى ريب .. خاصة مع التعامل اليومي المستمر الذي لايخلو من جميع تعابير الوجه بما فيها الابتسامة !



أذكر أياما خلت قرأت فيها كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله


وكان مما قرأت -موجِزا الرد على القائلين بجواز الكشف-


بأن ما يستدلون به
"
لا يخلو من حال من ثلاث حالات: 1- دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .

2- دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .

3-دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان . " اهـ من حراسة الفضيلة

المهم أنه اقنعني هذا الرد وقتها قناعة تامة وطرت به فرحا



أما الآن فإنه تطربني كلمة عظيمة الوقع جدا ! لا أذكر أول مرة سمعتها ومن كان قائلها


وهي:


أن الله سبحانه لو أراد حسم هذا الأمر وغيره من الخلافيات الكبار لكان أهون شيء عليه -سبحانه وتعالى
- كما حسم الفرائض في الميراث بالنصف والثلث والربع والسدس والثمن !


فهل نعي حمكة الله البالغة !






 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاكرين لك أستاذي الفاضل على هذا الجهد الطيب المبارك نفع الله بكم ثم أود أن أشارك في هذا الموضوع برأيي وأريد من فضيلتكم التكرم بإلاجابة على بعض الإشكاليات التي تتصادم على حد تعبيري مع القول بكشف الوجه
أولا أنا شخصيا لا أرى بكشف الوجه مطلقا وخاصة في زمن كثرت فيه الفتن وأصبح معيار الجمال في الوجه وإن لم يكن في الآيات السابقة دلالة قطعية واضحة لكن العرف معتبر ومعمول به وعرفنا في وقتنا الحاضر أن الجمال جمال الوجه ولا يمكن أن يطلق على المرأة حسناء إن لم يكن وجهها حسن
ثانيا : أين مقاصد الشريعة الإسلامية في جلب المصالح ودء المفاسد هل المصلحة في الوقت الحاضر أن نقول للنساء يباح لكن كشف الوجه ؟!!!
ثالثا ماذا يصنع الرجل إن كانت إمرأته حسناء وبلغت من الحسن مبلغه هل يمكن للرجولة الرجل أن تسمح لرفيقه أو حتى أخيه برؤية زوجته الحسناء أم ماذا يفعل ؟ أم نقول لهذا الزوج عليك أن تأمر زوجتك بتغطية وجهها وفي نفس الأمر نقول بجوازه لغيرها ؟ ما هو الضابط على رأيي المجيزين الكشف ؟!!!!
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

هونوا عليكم .. وارفقوا بأنفسكم !
المهم أن الخلاف سائغ جدا في هذه المسألة .. وليس لأحد من الطرفين التشنيع على الآخر كما حصل هنا ومادام أن القائلين بالجواز يقولون بالاستحباب ولم يقولوا بأنها مجرد عادة وليست عبادة .. بل يقولون هي عبادة ولكنها ليست بحتم لازمة تأثم المرأة بتركها .. فلا أرى في هذا الاختيار أي اشكال بل الذي يظهر أنه أقوى مستندا من الناحية العلمية النظرية المجردة .. حتى قال به الشيخ الألباني والشيخ محمد بن الحسن الددو وكثير من أئمة السلف والخلف .. أما تقدير المصالح والمفاسد فلا ينبغي أبدا أن يُبنى عليه حكم عام مطلق حتى يظن الناس أنه منكر وإثم من أصله .. حتى أن بعض قريباتي كانت تصاب أحيانا بضيق في التنفس وفي جو جدة الرطب المخنوق وهي داخل السيارة لم تستطع أن تكشف النقاب عن وجهها -أنا شهدت الحالة بنفسي- وبقيت واضعةً يدها داخل النقاب تزيحه قليلا عن وجهها كي تستطيع أن تتنفس ! .. فعلام كل هذا الحرج ؟

كم كان الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه- يحذر من التحريم والتضييق على الناس بلا دليل واضح حتى ذكر ذات مرة أن تحريم المباح أشد من إباحة الحرام .. لأن الأصل في الأشياء الاباحة حتى يطرأ عليها التحريم .. -فقد بقيت الخمر سنوات مباحة يشربها كثير من الصحابة حتى طرأ عليها التحريم-

وأكثر من يشتد نكيرهم على القائلين بالجواز لا يكون إنكارهم هذا علميا مجردا !
وليس في هذا تنقص لأحد فأنا أول من اعتاد على ألا يرى النساء في الشوارع كاشفات عن وجوههن حتى أنني مرة رأيت أنا والشلّة -أيام المراهقة في المرحلة المتوسطة- -أيام الصيف حيث شدة الرطوبة- وقت الظهيرة أي وقت انصراف الطلبة من المدارس فتاة تمشي مع زميلاتها فرفعت فجأة غطاء وجهها -ربما لم تكمل ثانيتين- وأعادته مباشرة -كأنها كانت تريد أن ترى شيئا- فضججنا ضجيجا أنا وزملائي وكأنها كشفت عن عورتها المغلظة !
ولاحول ولاقوة إلا بالله
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

الأخ الفاضل مساعد وفقه الله
جزاك الله خيراً وأسأله لي ولك التوفيق

ويبقى أن من يرى الوجوب له أن يعد الكشف منكراً وحراماً، وهذا لا غلط فيه.. ولكن الخطأ فيما بينتُ هنا: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=25309
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

ويبقى أن من يرى الوجوب له أن يعد الكشف منكراً وحراماً، وهذا لا غلط فيه..

بارك الله فيك شيخنا
وحيث قلت لا بأس أن يُعد منكرا من قِبل من يرى الوجوب ..

فهل لنا بشرح مفصل عن أحوال الانكار في مثل هذه المسائل .. حتى لايبغي بعضنا على بعض كما ذكرت أنت -حفظك الله- في موضوعك الذي أدرجت رابطه آنفا

بانتظاركم ،،،
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى