العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أدلة مشروعية فقه الموازنات

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
مشروعية فقه الموازنات

رعاية المصالح الغالبة، ودرء المفاسد الغالبة، دل عليه العقل والنقل، وعمل به الأئمة، واجتمعت عليه الأمة.
قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} (النساء: 19).
والمعنى: أنه حتى إن صحَّ في الزوجة ما يستوجب النفور والكراهية، فقد يكون فيها خيرٌ كثير. وليس من الصواب تفويت الخير الكثير، أي المصلحة الكبيرة، لوجود آفة ما أو ضرر ما. بل الصواب هو تحمل الضرر القليل؛ لأجل الخير الكثير[1].
وقال الله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا[ (البقرة: 219).
بيَّنت الآية الكريمة، أن في الخمر وفي الميسر منافع ومضار: منفعة الخمر التجارة، ومنفعة الميسر كسب المال.
ومفسدة الخمر تغييب العقل والعداوة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ومفسدة الميسر إيقاع العداوة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
فلم ينكر الشارع ما فيها من منافع، ولكنها منافع مرجوحة في جانب مضارها، فحرِّمت لأجل ما فيها من مضار راجحة.
وقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضيَ منها آخر"[2].
وأما الإجماع، فيُبين الإمام الفخر الرازي: أن مَن تتبع أحوال مباحثات الصحابة- عَلمَ قطعًا أن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة، والشرائط المعتبرة في العلة والأصل والفرع- ما كانوا يلتفتون إليها، بل كانوا يراعون المصالح، لعلمهم بأن المقصود من الشرائع رعاية المصالح[3].
وأمَّا المعقول، فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعًا عند الشرع، ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته: تولَّد من هاتين المقدمتين ظنُّ أن هذه المصلحة معتبرة شرعًا، والعمل بالظن واجب.
ولأن ترجح الراجح على المرجوح من مقتضيات العقول، ولهذا يجب القطع به[4].
يقول الإمام الشاطبي في ذلك:
"فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعًا. ولتحصيلها وقعَ الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا. فإن تبعها مفسدة أو مشقة، فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. وكذلك المفسدة، إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعًا، ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد به كل عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذة، فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل. بل المقصود ما غلبَ في المحل. وما سوى ذلك ملغي في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر"[5].




[1] نظرية التقريب والتغليب: د. أحمد الريسوني، ص 362.

[2] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضع، باب الوصية بالنساء، (61).

[3] المحصول: فخر الدين الرازي 6/167.

[4] المحصول: فخر الدين الرازي 6/166.

[5] الموافقات: الشاطبي 2/46.



 

محمد إبراهيم صبري

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 يوليو 2011
المشاركات
125
الكنية
ابو إبراهيم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: أدلة مشروعية فقه الموازنات

جزاك الله خيرا.. وأفاد بك.
 

حسن تيسير شموط

:: متابع ::
إنضم
9 ديسمبر 2012
المشاركات
3
الكنية
أبو باهر
التخصص
فقه القضاء الشرعي
المدينة
جرش
المذهب الفقهي
السني
رد: أدلة مشروعية فقه الموازنات

موضوع قيم، جزاكم الله كل خير
 
أعلى