وهيب بن عبده بن المقطري
:: متابع ::
- إنضم
- 19 أغسطس 2015
- المشاركات
- 17
- الكنية
- أبو عبد الرحمن المقطري
- التخصص
- -
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- -
222507
تم تخديره وهو صائم واستنشق مادة ليفيق
السؤال:
نزف شخص، وذهب إلى المستشفى ، وقاموا بتخديره، ثم استنشق شيئا لإفاقته، ووجد طعما في المعدة ، فهل يتم صيامه أم يفطر ؟
الجواب :
الحمد لله
التخدير الذي يعطى للمريض لإجراء عملية جراحية له أو فحوص طبية أنواع :
- فمنه التخدير عن طريق الأنف بواسطة المادة التخديرية الغازية .
- ومنه التخدير عن طريق الإبر الصينية .
- ومنه التخدير بالحقن ، وقد يكون موضعيا ، وقد يكون كليا .
والراجح في هذا كله أنه لا يفطر؛ لأنه ليس طعاما ولا شرابا ، ولا في معنى الطعام والشراب .
- فإن أخذ مع المخدر إبرة للتغذية - كما يحدث أحيانا - أفطر بذلك ، لأنها في معنى الطعام والشراب . انظر جواب السؤال رقم : (49706) .
- وكذا لو استنشق شيئا لإفاقته فإنه لا يفطر به ، لأنه يشبه بخاخ الربو، إلا إذا كان هذا الشيء نديا يدخل إلى المعدة من نداوته شيء ، ويمكنه سؤال الطبيب عن ذلك .
والقاعدة : أن كل ما ليس طعاما ولا شرابا ، ولا هو في معنى الطعام أو الشراب ، فإنه لا يفطر ، وليست العبرة بمجرد الإحساس بطعم الشيء في الحلق أو الجوف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (20/ 284) .
وقال أيضا:
" لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 205) .
وقال أيضا :
" لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلا ولا شربا " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 206) .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (65632) ، (78459) .
والله تعالى أعلم .
http://islamqa.info/ar/222507
تم تخديره وهو صائم واستنشق مادة ليفيق
السؤال:
نزف شخص، وذهب إلى المستشفى ، وقاموا بتخديره، ثم استنشق شيئا لإفاقته، ووجد طعما في المعدة ، فهل يتم صيامه أم يفطر ؟
الجواب :
الحمد لله
التخدير الذي يعطى للمريض لإجراء عملية جراحية له أو فحوص طبية أنواع :
- فمنه التخدير عن طريق الأنف بواسطة المادة التخديرية الغازية .
- ومنه التخدير عن طريق الإبر الصينية .
- ومنه التخدير بالحقن ، وقد يكون موضعيا ، وقد يكون كليا .
والراجح في هذا كله أنه لا يفطر؛ لأنه ليس طعاما ولا شرابا ، ولا في معنى الطعام والشراب .
- فإن أخذ مع المخدر إبرة للتغذية - كما يحدث أحيانا - أفطر بذلك ، لأنها في معنى الطعام والشراب . انظر جواب السؤال رقم : (49706) .
- وكذا لو استنشق شيئا لإفاقته فإنه لا يفطر به ، لأنه يشبه بخاخ الربو، إلا إذا كان هذا الشيء نديا يدخل إلى المعدة من نداوته شيء ، ويمكنه سؤال الطبيب عن ذلك .
والقاعدة : أن كل ما ليس طعاما ولا شرابا ، ولا هو في معنى الطعام أو الشراب ، فإنه لا يفطر ، وليست العبرة بمجرد الإحساس بطعم الشيء في الحلق أو الجوف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (20/ 284) .
وقال أيضا:
" لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 205) .
وقال أيضا :
" لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلا ولا شربا " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 206) .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (65632) ، (78459) .
والله تعالى أعلم .
http://islamqa.info/ar/222507