العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أرجو الدخول والحكم على الفتوى الصادرة من...

إنضم
19 أغسطس 2015
المشاركات
17
الكنية
أبو عبد الرحمن المقطري
التخصص
-
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
-
222507
تم تخديره وهو صائم واستنشق مادة ليفيق
السؤال:
نزف شخص، وذهب إلى المستشفى ، وقاموا بتخديره، ثم استنشق شيئا لإفاقته، ووجد طعما في المعدة ، فهل يتم صيامه أم يفطر ؟
الجواب :
الحمد لله
التخدير الذي يعطى للمريض لإجراء عملية جراحية له أو فحوص طبية أنواع :
- فمنه التخدير عن طريق الأنف بواسطة المادة التخديرية الغازية .
- ومنه التخدير عن طريق الإبر الصينية .
- ومنه التخدير بالحقن ، وقد يكون موضعيا ، وقد يكون كليا .
والراجح في هذا كله أنه لا يفطر؛ لأنه ليس طعاما ولا شرابا ، ولا في معنى الطعام والشراب .
- فإن أخذ مع المخدر إبرة للتغذية - كما يحدث أحيانا - أفطر بذلك ، لأنها في معنى الطعام والشراب . انظر جواب السؤال رقم : (49706) .
- وكذا لو استنشق شيئا لإفاقته فإنه لا يفطر به ، لأنه يشبه بخاخ الربو، إلا إذا كان هذا الشيء نديا يدخل إلى المعدة من نداوته شيء ، ويمكنه سؤال الطبيب عن ذلك .
والقاعدة : أن كل ما ليس طعاما ولا شرابا ، ولا هو في معنى الطعام أو الشراب ، فإنه لا يفطر ، وليست العبرة بمجرد الإحساس بطعم الشيء في الحلق أو الجوف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (20/ 284) .
وقال أيضا:
" لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 205) .
وقال أيضا :
" لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلا ولا شربا " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 206) .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (65632) ، (78459) .
والله تعالى أعلم .
http://islamqa.info/ar/222507
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أرجو الدخول والحكم على الفتوى الصادرة من...

الفتوى محل إشكال من جهة أن المجيب أغفل أمرا مهما وهو أثر زوال العقل على الصوم، وهل المغمى عليه يقضي الصوم أم لا، لأن لازم التخدير زوال العقل كالمغمى عليه، والمسألة مشهورة ، والتفريق بين حال الاختيار وعدمه معروف، ولكن شيخنا ليتك تنبه الإخوة في الموقع حتى يتم تلافي ذلك.
 
إنضم
19 أغسطس 2015
المشاركات
17
الكنية
أبو عبد الرحمن المقطري
التخصص
-
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
-
رد: أرجو الدخول والحكم على الفتوى الصادرة من...

الملاحظة الثانية:
جاء في السؤال : " ثم استنشق شيئا لإفاقته "
يعني : قُطِّر في أنفه دواء لأجل أن يفيق من غيبوبته، فإذا كان كذلك فما الحكم ؟
الجواب: أنه لا يفطر؛ لأن ذلك بغير اختياره، وفي الحديث : ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
ولا شك أن المغمى عليه لا قصد له، فكان حكمه حكم من أكره على الأكل والشرب.
قال في الإنصاف : " لو أوجر المُغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر على الصحيح من المذهب وقيل: يفطر. "
وفي كشاف القناع : (ولا) يفطر (مكره سواء أكره على الفعل) أي: الأكل ونحوه (حتى فعل) ما أكره عليه (أو فعل به بأن صب في حلقه مكرها أو نائما كما لو أوجر المغمى عليه معالجة) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - وما استكرهوا عليه "انتهى

قال في الروض: " ولو بوجور مغمى عليه معالجة "
قال الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ : " أي: إذا أغمي عليه وهو صائم، فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا فلا يفطر بهذا؛ لأنه غير قاصد، فالذي صب في فمه الماء شخص آخر، وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصد، وإذا صببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه. " من الشرح الممتع
وفي الموسوعة الفقهية :" ويختلف الفقهاء في وصول شيء لجوف الصائم بالإيجار مكرها، هل يصير به مفطرا أم لا؟
يقول الحنفية والمالكية: لو أوجر الصائم مكرها، أو كان نائما وصب في حلقه شيء، كان مفطرا بذلك، ويجب عليه القضاء.
وعند الشافعية والحنابلة: من أوجر مكرها لم يكن مفطرا بذلك؛ لانتفاء الفعل والقصد منه، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " انتهى
هذا محصل كلام العلماء ولا فرق بين السَّعوط والوجور ؛ لأن كليهما يمر عبر منفذ إلى المعدة
وبهذا يتبين : أن المُفتي : قد ناقش المسألة وأفتى فيها من جهة بعيدة عن تنظير العلماء لها.
فحاصل الجواب: أن يقال للسائل : أن صومك صحيح وما حصل من الاستنشاق للدواء ووصوله للمعدة ليس باختيارك، ويؤكد ذلك: ما في فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب رقم: ( 156864 ) حكم صيام من أكره على الاستمناء؟

الملاحظة الثالثة :
قال السائل: " ووجد طعما في المعدة "
يعني : أن الدواء تجاوز الحلق ووصل إلى المعدة، وقد سبق أن هذا لا يؤثر على صومه؛ لأنه حاصل بغير قصد منه، كالناسي والجاهل.
وقد استدل المفتي : لما ذهب إليه بفتاوى الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _....وكلها تصب في مسألة ما إذا وصل الدواء أو غيره إلى حلقه من غير منفذ ( الأذن _ العين ).
ومسألة السائل وصول الدواء إلى المعدة من منفذ ( الأنف ) كما هو واضح في سؤاله، وعلى هذا يكون النقل عنه الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ لا محل له هنا .

فهذه ثلاث مخالفات في فتوى واحدة، ولعل الإخوة في موقع الإسلام سؤال وجواب يطلعون عليها ويقومون بما أوجب الله عليهم .

والله الهادي إلى سواء السبيل
 
أعلى