العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أريج النسرين في حكم الأكل باليمين

سيف علي العصري

:: متخصص ::
إنضم
1 مارس 2009
المشاركات
40
التخصص
الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
الشافعي
أريج النسرين في حكم الأكل باليمين



بقلم/ سيف بن علي العصري


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمداً نستجلب به كل نعمة، وندفع به كل نقمة، والصلاة والسلام على البشير النذير، والسراج المنير .. أما بعد:
فهذا تحرير لأقوال أهل العلم في مسألة الأكل باليمين، مع بيان الدليل والتعليل والله أرجو أن يكون هذا الجزء نافعاً مفيداً، فأقول:

اتفقت المذاهب الأربعة المتبوعة على أن الأكل باليمين من الآداب وليس من الواجبات، وذهب ابن حزم في آخرين إلى وجوب الأكل باليمين استناداً لظاهر الأخبار.



حكاية أقوال المذاهب الأربعة:
مذهب الحنفية:
قال الإمام ابن نجيم الحنفي (1/30) : المواظبة لا تفيد السنية إلا إذا كانت على سبيل العبادة، وأما إذا كانت على سبيل العادة فتفيد الاستحباب والندب لا السنية، كلبس الثوب والأكل باليمين. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التيامن كانت من قبيل الثاني – أي العادة - فلا تفيد السنية، كذا في شرح الوقاية، وكذا قال في السراج الوهاج: إن البداءة باليمنى فضيلة على الأصح.اهـ


مذهب المالكية:
قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني: (و) الآداب المقارنة أن (تتناول) المأكول والمشروب (بيمينك) على جهة الندب لخبر: {إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله}.اهـ
والقول بندب الأكل باليمين هو المنصوص عليه عند المالكية في مختصر خليل، وشروحه، بل في عامة كتب المذهب.


المذهب الشافعي:
قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج (4/412) : ويكره نفض يده في القصعة والشرب من فم القربة، والأكل بالشمال والتنفس والنفخ في الإناء...الخ .
وهذا هو المنصوص في كتب المذهب كأسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي وغيرهم.


مذهب الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة في المغني (7/222) : تستحب التسمية عند الأكل، وأن يأكل بيمينه مما يليه، لما روى عمر بن أبي سلمة قال: { كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك}. متفق عليه.اهـ
وقال الإمام المرداوي في الإنصاف (8/327): وتستحب التسمية عليهما، والأكل باليمين. ويكره ترك التسمية والأكل بشماله إلا من ضرورة، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وذكره النووي في الشرب إجماعا. وقيل : يجبان.اهـ


القائلون بوجوب الأكل باليمين، وحرمة الأكل بالشمال
ذهب إلى ذلك الظاهرية واختاره الإمام ابن العربي المالكي كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، واختاره أيضاً الإمام تقي الدين السبكي من الشافعية، حكى عنه ذلك ولده الإمام التاج السبكي، وكلام الإمام العراقي في شرح الترمذي يميل إليه.
واستدل من قال بالوجوب بما في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بيمينك. والحديث متفق عليه.
وبما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
وبما رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه.

وقالوا إن في الأحاديث ثلاث دلالات تفيد الوجوب:
الأولى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين، والأمر يفيد الوجوب.
الثانية: أن الأكل بالشمال تشبه بالشيطان.
الثالثة: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذْ لو كان الأكل باليمين سنة لما ناسب الدعاء عليه بسبب تركها.


ورد الجماهير من العلماء على ذلك بما يلي:
أما الأمر: فإن الأصوليين ذكروا من صوارف صيغة الأمر عن الوجوب إلى الندب، أن يكون الأمر واردًا في باب الأدب، كقوله تعالى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:237]، ومثَّل له العلماء أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل بيمينك، وكل مما يليك). ولا شك أن الأكل باليمين داخل تحت الأدب.
قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (5/288): وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه وارداً على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة.
ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين.. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ

وأما التشبيه بالشيطان فلا يفيد الحرمة، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المجلس بين الظل والشمس مجلس الشيطان. رواه أحمد.
وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في أمر القيلولة بقوله: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. رواه الطبراني في الأوسط، وصححه بعض المحدثين بتعدد طرقه وإن ضعفه البعض الآخر.
وفي سنن ابن ماجه: وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. قال المنذري: إسناده صحيح. وصححه المناوي.
ولا أعلم قائلاً بوجوب القيلولة، والجماهير من العلماء على عدم وجوب المناولة باليمين، إلى غير ذلك.
وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من أكل بالشمال، فقيل في الجواب عنه أجوبة من ذلك:
الجواب الأول: أ ن الرجل كان منافقاً، بدليل رده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرًا واستعلاءً، فالدعاء عليه لنفاقه الباعث له على التكبر على حكم الشرع. جزم بذلك القاضي عياض.
ويتفق أهل العلم و النظر على أن من ترك سنة من سنن الشريعة تكبراً عليها، وازدراء لها أنه قد انحط إلى دركة بعيدة، ولا يكون حاله كحال من ترك سنة من السنن تكاسلاً وتفريطاً.
الجواب الثاني: أن الدعاء عليه لمخالفة الحكم الشرعي عمومًا، جزم بذلك الإمام النووي، ولا يلزم أن يكون الدعاء على ترك الواجبات أو فعل المحرمات.
الجواب الثالث: أن الدعاء عليه لكبره. قال المناوي في فيض القدير: ودعاؤه على الرجل إنما هو لِكِبْرِهِ الحامل له على ترك الامتثال.اهـ كما هو مبين في قول الراوي: (ما منعه إلا الكبر)، ولا يلزم على هذا الجواب أن يكون الرجل منافقاً، إذ الكبر كبيرة لا تخرج صاحبها من الإسلام.
تنبيه: نصُ الشافعي رضي الله عنه على إثمِ من ترك الأكل مما يليه محمولٌ على حالة يتأذى فيها الأكلة بذلك، كما نص على ذلك الإمام جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع.
والله من وراء القصد
حرر في الدوحة
بتاريخ 12/ جمادي الأولى/ 1424هـ
12-07-2003
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
ارى ان هذه المسالة - وجوب الاكل باليمين او عدمه - تحتاج لبحث اكثر عمقا، ولا سيما وجود احاديث صريحة فيها ما يدل على الوجوب او التشديد على عدم الاكل باليمين والرد على الاستدلال بها كما ارى يحتاج لتأمل اكثر وبحث وخاصة اننا امام اوامر تشريعية وصرفها عن وجوبها يحتاج لادلة صريحة مثلها او تدل على ذلك ، هذا ما اراه والله اعلم .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
القائلون بوجوب الأكل باليمين، وحرمة الأكل بالشمال
ذهب إلى ذلك الظاهرية ...
واختاره أيضاً الإمام تقي الدين السبكي من الشافعية، حكى عنه ذلك ولده الإمام التاج السبكي،
بارك الله فيك؛ والمسألة بحاجة إلى جمع أطرافها؛ وللإفادة سأنقل لك نص كلام الإمام السبكي -رحمه الله- في الابتهاج شرح المنهاج؛ لتقف عليه عن قرب؛ وللإضافة إذ لا تجده؛ لأنه من الجزء المحقق في رسالتي للماجستير:
قال الإمام السبكي -رحمه الله- في الابتهاج: [وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيْ أَكِيْلِهِ([1])، وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَسَطِ القَصْعَةِ([2])، وَمِنْ أَعْلَى الثَّرِيْدِ وَنَحْوِهِ([3])، وَكَلامُ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِيْ أَنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْ الأُمِّ فِيْ بَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ e: (فَإِنْ أَكَلَ مِمَّا لَا يَلِيهِ، أَوْ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ، أَوْ عَرَّسَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، أَثِمَ بِالْفِعْلِ الَّذِي فَعَلَهُ، إذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ النَّبِيِّ e وَلَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ الطَّعَامُ عَلَيْهِ)([4])، (وَمِثْلُ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ التَّعْرِيسِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ؛ فَالطَّرِيقُ لَهُ مُبَاحٌ، وَهُوَ عَاصٍ بِالتَّعْرِيسِ عَلَى الطَّرِيقِ، وَمَعْصِيَتُهُ لَا تُحَرِّمُ عَلَيْهِ ([5]))([6]).
وَلا بَأْسَ عَلَى مَا قَالَ الأَصْحَابُ بِالأَكْلِ مِمَّا لا يَلِيْهِ فِيْ الفَوَاكِهِ وَنَحْوِهَا، وَيُكْرَهُ أَنْ تَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ([7])، وَكَلامُ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِيْ تَحْرِيْمَهُ.
وَقَدْ ذَكَرْتُهُ مَعَ المَسَائِلِ المُتَقَدِّمَةِ، فِيْ تَصْنِيْفٍ لَطِيْفٍ مِنْ مُدَّةٍ، سَمَّيْتُهُ: كَشْفَ اللَّبْسِ عَنِ المَسَائِلِ الخَمْسِ([8])، وَمَا كَانَ فِيْ مَعْنَى التَّمْرَتَيْنِ حُكْمُهُ حُكْمُهَا.
وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ([9])، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِيْ الإِنَاءِ، أَوْ يَنْفُخَ فِيْهِ([10]).

وَلا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمَاً، عَلَى مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ([11])، وَحَمَلُوْا النَّهْيَ عَلَى حَالَةِ السَّيْرِ([12]).
قَالَ فِيْ الرَّوْضَةِ: هَذَا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَالمُتَوَلِّيْ، وَقَدْ تَأَوَّلَهُ آخَرُوْنَ -رَحِمَهُمُ اللهُ- بِخِلافِ هَذَا.
وَالمُخْتَارُ: أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمَاً بِلا عُذْرٍ خِلافُ الأَوْلَى([13])؛ لِلأَحَادِيْثِ الصَّرِيْحَةِ([14]) بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ([15])، وَأَمَّا الحَدِيْثَانِ الصَّحِيْحَانِ عَنْ عَلِيٍّ([16])، وَابْنِ عَبَّاسٍ [FONT=SC_SHMOOKH 01]}
([17])، أَنَّ النَّبِيَّ e: شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، فَمَحْمُوْلانِ عَلَى بَيَانِ الجَوَازِ([18]).
وَفِيْ مُسْنَدِ([19]) البَزَّارِ([20]) عَنْ عَلِيٍّ t: إِنْ أَشْرَبْ قَائِمَاً؛ فَإِنَّ النَّبِيَّe شَرِبَ قَائِمَاً، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدَاً؛ فَإِنَّ النَّبِيَّe شَرِبَ قَاعِدَاً([21])، وَهَذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى بَيَانِ الجَوَازِ.
وَالمُخْتَـــارُ: أَنَّ الشُّــرْبَ قَائِمَــاً بِلا عُــذْرٍ مَكْــرُوْهٌ؛ وَفِيْ الحَـدِيْثِ: ((لَـوْ يَعْلَـمُ الَّذِي يَشْـرَبُ قَائِمـاً مَـا فِي بَطْنِـهِ لاسْتَقَـاءَ))([22])، وَفِيْهِ: أَنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ مَعَهُ([23])، وَحَمَلَ الطَّحَاوِيُّ([24]) أَحَادِيْثَ شُرْبِهِ قَائِمَاً عَلَى أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى النَّهْيِ([25]).
وَيُكَرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ([26]).
وَمِنْ آدَابِ الأَكْلِ: حَمْدُ اللهِ تَعَالَى فِيْ آخِرِهِ، وَكَذَلِكَ فِيْ الشُّرْبِ، فَيَقُوْلُ: ((الْحَمْدُ للهِ، حَمْدَاً كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ([27])، وَلا مَكْفُوْرٍ، وَلا مُوَدَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا))([28]).
وَإِذَا أَكَلَ جَمَاعَةٌ، فَمِنَ الأَدَبِ أَنْ يَتَحَدَّثُوْا عَلَى طَعَامِهِمْ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَمَخَّطَ وَيَبْزُقَ فِيْ حَالِ أَكْلِهِم، إِلاَّ لِضَرُوْرَةٍ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ فَمَهُ مِنَ القَصْعَةِ، بِحَيْثُ يَرْجِعُ /145 ب/ مِنْ فَمِهِ إِلَيْهَا شَيْءٌ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْعَقَ القَصْعَةَ، وَأَنْ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ([29])، وَأَنْ يَأْكُلَ اللُّقْمَةَ السَّاقِطَةَ([30])، مَا لَمْ تَتَنَجَّسْ، وَيَتَعَذَّرْ تَطْهِيْرُهَا.
وَالأَوْلَى أَلاَّ يَأْكُلَ الشَّخْصُ وَحْدَهُ، وَأَلاَّ يَتَرَفَّعَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الغُلامِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالزَّوْجَةِ([31])، وَأَلاَّ يَتَمَيَّزَ عَلَى جُلَسَائِهِ بِنَوْعٍ، إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَدَوَاءٍ وَنَحْوِهِ، وَيَمْتَدُّ أَكْلُهُ مَعَ رَفِيْقِهِ مَا دَامَ يَظُنُّ لَهُمْ حَاجَةً إِلَى الأَكْلِ، وَأَنْ يُؤْثِرَهُمْ بِفَاخِرِ الطَّعَامِ.
وَاسْتِحْبَابُ التَّسْمِيَةِ لِكُلِّ أَكْلٍ مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَجْهَرُ بِهَا؛ لِيَسْمَعَ رَفِيْقُهُ فَيَقْتَدِيْ بِهِ، وَيَتَنَبَّهَ غَيْرُهُ، وَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُسَمِّيَ، فَإِنْ سَمَّى وَاحِدٌ عَنِ الجَمِيْعِ أَجْزَأَ عَنِ البَاقِيْنَ، وَلا بَأْسَ بِقَوْلِهِ: لا أَشْتَهِيْ هَذَا الطَّعَامَ، وَمَا اعْتَدْتُ أَكْلَهُ؛ لِحَدِيْثِ الضَّبِّ([32]).
وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَمْ يَأْكُلْ، أَنْ يَدْعُوَ لأَهْلِ الطَّعَامِ([33])، وَيُسْتَحَبُّ التَّرْحِيْبُ بِالضَّيْفِ، وَحَمْدُ اللهِ تَعَالَى عَلَى حُصُوْلِهِ ضَيْفَاً عِنْدَهُ، وَسُرُوْرِهِ بِهِ، وَثَنَائِهِ عَلَيْهِ، وَجَعْلِهِ أَهْلاً لِتَضْيِيْفِهِ([34]).
وَيُكْرَهُ طَعَامُ المُتَبَارِيَيْنِ؛ فَفِيْ الحَدِيْثِ النَّهْيُ عَنْهُ([35])، وَهُمَا المُتَعَارِضَانِ بِفِعْلَيْهِمَا رِيَاءً وَمُبَاهَاةً؛ لِيَغْلِبَ صَاحِبَهُ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، يُجِيْبُ أَقْرَبَهُمَا بَابَاً؛ فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَيُجِيْبُ الَّذِيْ سَبَقَ، كَذَا وَرَدَ فِيْ الحَدِيْثِ([36]).
وَيُسْتَحَبُّ الأَكْلُ بِاليَمِيْنِ([37])، وَيُكْرَهُ عَيْبُ الطَّعَامِ، بَلْ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلاَّ تَرَكَهُ([38])، وَلا بَأْسَ بِغَسْلِ اليَدِ بِالأُشْنَانِ([39])، وَالنُّخَالَةِ([40]) وَنَحْوِهَا، وَمِنَ الدَّلِيْلِ فِيْهِ: فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوَدَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ e أَمَر امْرَأَةً، أَنْ تَجْعَلَ مَعَ المَاءِ مِلْحَاً، ثُمَّ تَغْسِلُ بِهِ الدَّمَ([41]).
وَلا يَتَحَرَّجُ مِنْ طَعَامٍ مُبَاحٍ، وَلا يَحْتَقِرُ مَا قُدِّمَ إِلَيْهِ، وَيَنْهَشُ اللَّحْمَ نَهْشَاً، وَلا يَقْطَعَهُ بِالسِّكِّيْنِ([42])؛ وَأَخْذُهُ عَنِ العَظْمِ بِفَمِهِ أَوْلَى مِنْ أَخْذِهِ بِيَدِهِ. وَلا يَأْكُلُ الطَّعَامَ الحَارَّ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ، وَلا يَقْرِنُ بَيْنَ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ([43])، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ، وَإِذَا كَانَ فِيْ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ سُوْسٌ، أَوْ دُوْدٌ وَنَحْوُهُ، فَلا بَأْسَ بِتَفْتِيْشِهِ([44]).
وَيُسْتَحَبُّ أَكْلُ القِثَّاءِ([45]) بِالرُّطَبِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ e فَعَلَهُ([46])؛ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الجَمْعِ بَيْنَ طَعَامَيْنِ.
وَيُكْرَهُ الأَكْلُ مُتَّكِئَاً([47])؛ وَهُوَ الأَكْلُ قَاعِدَاً عَلَى مَقْعَدَتِهِ، مُطْمَئِنَّاً؛ فِعْلُ أَهْلِ الكِبْرِ، بَلْ يَكُوْنُ مُسْتَوْفِزَاً، وَتَفْسِيْرُهُ هَذَا، مَأْخُوْذٌ مِنْ حَدِيْثٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ اللهَ U أَرْسَلَ إِلَى نَبِيِّهِ e[FONT=SC_SHMOOKH 01]
مَلَكًا وَمَعَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ الْمَلَكُ: إِنَّ اللهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا، أَوْ مَلِكًا، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ e إِلَى جِبْرِيلَ كَالمُسْتَشِيرِ، فَأَشَارَ جِبْرِيلُ بِيَدِهِ: أَنْ تَوَاضَعَ، فَقَالِ رَسُولُ اللَّهِ e: ((لا بَلْ أَكُونُ عَبْدًا نَبِيًّا))، قَالَ: وَمَا أَكَلَ بَعْدَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَّكِئًا([48]). وَقِيْلَ: الأَكْلُ مُتَّكِئَاً لَيْسَ مِنْ عَادَةِ العَرَبِ.
وَيُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ بِثَلاثَةِ أَنْفَاسٍ؛ يَحْصُلُ لَهُ فِيْهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ. تَسْمِيَةُ اللهِ فِيْ الابْتِدَاءِ ثَلاثَاً، وَحَمْدُهُ سُبْحَانَهُ فِيْ الآخِرِ /146 أ/ ثَلاثَاً، وَإِبَانَةُ القَدَحِ عَنْ فِيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَنَفَسُهُ مَرَّتَيْنِ، امْتِثَالاً لِلأَثَرِ([49])، وَإِذَا شَرِبَ تَنَاوَلَ الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ([50])، وَإِنْ كَانَ السَّاقِيْ يَكُوْنُ آخِرَهُمْ شُرْبَاً([51]).
[النِّثَار وأحكامـــه]

وَمِنْ آدَابِ الضَّيْفِ: أَلاَّ يَجْلِسَ بَعْدَ الأَكْلِ إِلاَّ بِإِذْنٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: [FONT=QCF_BSML]ﮋ [/FONT][FONT=QCF_P425]ﮩ ﮪ ﮫ [/FONT][FONT=QCF_BSML]ﮊ[/FONT]([52])].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref1([1]) لِحَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ t، وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ [FONT=SC_SHMOOKH 01]<[/FONT]، زَوْجِ النَّبِيِّ e، قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ e: ((كُلْ مِمَّا يَلِيكَ))، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2056)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ، ح(5062).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref2([2]) الْقَصْعَةُ: هِيَ الإِنَاءُ الَّتِي تُشْبِعُ الْعَشَرَةَ، ثُمَّ تَلِيْهَا الصَّحْفَةُ عَلَى نِصْفِهَا، تُشْبِعُ الْخَمْسَةَ وَنَحْوَهُمْ. [يُنظر: تهذيب اللغة (4/149)، تهذيب الأسماء واللغات (3/273)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref3([3]) لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، عَنِ النَّبِيِّ e، قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا))، أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (3/348)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، ح(3772)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص(679)، ح(3772)، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ فِيْ سُنَنِهِ (2/1090)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيْدِ، ح(3277)، وَلَفْظُهُ: ((إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ، وَذَرُوا وَسَطَهُ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ))، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ص(552)، ح(3277)، وَالإِرْوَاءِ (7/38)، ح(1980).
وَالثَّرِيدُ: وَيُقَالُ مَثْرُودٌ، وَثَرَدْتُ الْخُبْزَ ثَرْدًا، وَهُوَ أَنْ تَفُتَّهُ ثُمَّ تَبُلَّهُ بِمَرَقٍ، وَالِاسْمُ الثُّرْدَةُ. [يُنظر: تهذيب اللغة (14/63)، المصباح المنير (1/81)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref4([4]) الأم (7/292).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref5([5]) هُنَا زِيَادَةٌ مِنَ الأُمِّ (7/292)، وَلَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (الطَّرِيقَ).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref6([6]) الأم (7/292).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref7([7]) لِحَدِيْثِ ابْنَ عُمَرَ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، يَقُولُ : (نَهَى النَّبِيُّ e أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ). أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (2/881)، كِتَابُ الشَّرِكَةِ، بَابُ الْقِرَانِ في التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ، ح(2357)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1617)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مع جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا في لُقْمَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ، ح(2045).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref8([8]) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (10/314)، هدية العارفين (5/722)، كشف الظنون (2/1494).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref9([9]) لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، أَنَّ رَسُولَ اللهِ e، قَالَ: ((لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا))، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1599)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا، ح(2020).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref10([10]) لِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ t، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)). أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2133)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِيْ الْإِنَاءِ، ح(5307)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1602)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِيْ نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ، ح(2028). قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (3/200): (وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّهُ e كَانَ يَتَنَفَّسُ فِيْ الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى خَارِجِ الْإِنَاءِ)، وَرِوَايَةُ أَنَسٍ t، هَذِهِ أَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2133)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ، ح(5308)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1602)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِيْ نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ، ح(2028). وَفِيْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ e يَتَنَفَّسُ في الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: ((إنه أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ))، قال أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ في الشَّرَابِ ثَلَاثًا.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref11([11]) الشرح الكبير (8/354).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref12([12]) يُنظر: الشرح الكبير (8/354).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref13([13]) فِيْ المَخْطُوْطِ: (فِيْهِ خِلافٌ)، وَصَوَابُهَا مَا أَثْبَتُّهُ: (خِلافُ الأَوْلَى)، كَمَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/340).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref14([14]) فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَالأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ)، وَصَوَابُهَا مَا أَثْبَتُّهُ: (لِلأَحَادِيْثِ الصَّرِيْحَةِ)، كَمَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/340)، وَقُبَالَةُ هَذَا الكَلامِ مِنَ المَخْطُوْطِ تَعْلِيْقٌ بِنَفْسِ خَطِّ النَّاسِخِ، هُوَ: (الشُّرْبُ قَائِمَاً خِلافُ الأَوْلَى عَلَى الصَّحِيْحِ).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref15([15]) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1600)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا، ح(2024)، عَنْ أَنَسٍ t. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ t (3/1601)، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ e: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ)), ح(2026).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref16([16]) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2130)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا، ح(5292)، وَفِيْهِ: أَتَى عَلِيٌّ t عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ -بِالكُوْفَةِ- فَشَرِبَ قَائِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ e فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref17([17]) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2130)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا، ح(5294)، وَفِيْهِ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ e مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref18([18]) مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ، بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/340).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref19([19]) المُسْنَدُ: مُفْرَدُ المَسَانِيْدُ: وَهِيَ الكُتُبُ الَّتِيْ جُمِعَ فِيْهَا حَدِيْثُ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلَى حِدَةٍ، مِنْ غَيْرِ التِزَامٍ بَالصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ، وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَهُ عَلَى الحُرُوْفِ أَوْ عَلَى القَبَائِلِ، وَقَدْ حَدَّثَ البَزَّارُ بِالمُسْنَدِ بِمِصْرَ مِنْ حِفْظِهِ، وِلَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبٌ؛ فَأَخْطَأَ فِيْ أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ؛ وَتَفَرَّدَ بِغَرَائِبَ كَثِيْرَةٍ فِيْهِ؛ فَجَرَحَهُ النَّسَائِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَحَدَّثَ بِهِ بِأَصْبَهَانَ -أَيْضَاً-. [يُنظر: طبقات أصبهان (3/386)، لسان الميزان (1/237-239)، تاريخ الإسلام (22/58)، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (1/37)، تدريب الراوي (2/154)، الغاية فى شرح الهداية (1/78)، المعجم المفهرس (1/139) ].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref20([20]) أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِالخَالِقِ البَزَّارِ، الحَافِظُ أَبُوْ بَكْرٍ البَصْرِيُّ، صَاحِبُ المُسْنَدِ الكَبِيْرِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ يُخْطِئُ كَثِيْرَاً، وَيَتَّكِلُ عَلَى حِفْظِهِ، وَقَالَ أَيْضَاً: يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ؛ يُخْطِئُ فِيْ الإِسْنَادِ وَالمَتْنِ، مَاتَ بِالرَّمْلَةِ سَنَةَ 291، وَقِيْلَ: 292هـ. [يُنظر: طبقات أصبهان (3/386)، لسان الميزان (1/237-239)، تاريخ الإسلام (22/58)، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (1/37)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref21([21]) أَخْرَجَهُ البَزَّارُ فِيْ مُسْنَدِهِ (3/55)، ح(811)، وَأَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (2/179،346،348،354،393)، ح(795)، (797)، (916)، (1125)، (1128)، (1140)، (1223)، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ مُحَقِّقُوْا المُسْنَدِ.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref22([22]) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ (12/142)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ، ح(5324)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/282)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَائِمَاً، ح(14419)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِيْ مُصَنَّفِهِ (10/427)، وَأَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (13/216)، ح(7808)، وَالطَّحَاوِيُّ فِيْ مُشْكِلِ الآثَارِ(5/346). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ (1/338)، ح(176).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref23([23]) لِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ t، يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ e، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ: ((قِهْ))، قَالَ: لِمَهْ؟، قَالَ: ((أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟))، قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (13/381)، ح(8003)، قَالَ مُحَقِّقُوْا المُسْنَدِ عَنْ هَذَا الحَدِيْثِ: (غَرِيْبٌ ...، وَالغَرَابَةُ بَيِّنَةٌ فِيْ مَتْنِهِ).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref24([24]) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الأَزْدِيُّ الحَجْرِيُّ المِصْرِيُّ، أَبُوْ جَعْفَرٍ الطَحَاوِيُّ، الفَقِيْهُ الإِمَامُ الحَافِظُ (239-321هـ)، كَانَ ثِقَةً نَبِيْلاً وَرِعَاً، تَفَقَّهَ عَلَى خَالِهِ الإِمَامِ المُزَنِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ مُسْنَدَ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ تَرَكَ مَذْهَبَهُ، وَصَارَ حَنَفِيَّ المَذْهَبِ، حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ بِمِصْرَ؛ مُكْثِرٌ مِنَ الرِّوَايَةِ؛ وَتَصَانِيْفُهُ كَثِيْرَةٌ تَطْفَحُ بِذِكْرِ شُيُوْخِهِ، وَرَوَى عَنْهُ الخَلْقُ الكَثِيْرُ، فَأَوَّلَ مَا صَنَّفَ مَعَانِيْ الآثَارِ، وَكَانَ آخِرُ مُصَنَّفَاتِهِ بَيَانُ مُشْكِلِ الآثَارِ. وَالطَحَاوِيُّ: نِسْبَةً إِلَى طَحَا؛ قَرْيَةٌ بِصَعِيْدِ مِصْرَ. [يُنظر: طبقات الحنفية (1/102-105)، طبقات المفسرين للداودي (1/59-61)، تذكرة الحفاظ (3/808-811)، الفهرست (1/292)]

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref25([25]) يُنظر: شرح مشكل الآثار (5/354).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref26([26]) لِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ t، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ e عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوِ السِّقَاءِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2132)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ، ح(5304).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref27([27]) فِيْ مَعْنَى قَوْلِهِ: ((غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مَكْفُوْرٍ)): احْتِمَالانِ، الاحْتِمَالُ الأَوَّلِ: إِشَارَةٌ إِلَى الطَّعَامِ، وَالمَعْنَى: رُفِعَ هَذَا الطَّعَامُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، أَيْ غَيْرِ مَقْلُوْبٍ عَنَّا، مِنْ قَوْلِكَ: كَفَأْتُ الإِنَاءَ، إِذَا قَلَبْتَهُ، وَالمَعْنَى: غَيْرُ مُنْقَطِعٍ عَنَّا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ((مَكْفُوْرٍ))، أَيْ: لا نَكْفُرُ نِعْمَتَكَ بِهَذَا الطَّعَامِ، وَقَوْلُهُ: ((وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْنًى))، عَائِدٌ إِلَيْهِ -أَيْضَاً-. وَالثَّانِيْ: عائِدٌ إِلَى اللهِ -تَعَالَى-، والمعنى: أَنَّ اللهَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى أَحَدٍ، لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يُطْعِمُ عِبَادَهُ وَيَكْفِيْهِمْ، فَاللهُ لا تُكَافَؤُ نِعَمَهُ، وَقَوْلُهُ: ((مَكْفُوْرٍ))، أَيْ: غَيْرُ مَجْحُوْدٍ فَضْلُ اللهِ وَنِعْمَتُهُ. وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْنًى عَائِدٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى -أَيْضَاً-. [يُنظر: كشف المشكل (4/147-148)، فتح الباري (9/580-581)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref28([28]) أَخْرَجَهُ بِلَفْظِهِ عَدَا قَوْلِهِ: ((وَلا مَكْفُورٍ))، النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (6/78)، كِتَابُ عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، مَا يَقُوْلُ إِذَا شَبِعَ مِنَ الطَّعَامِ، ح(10115)، وَالدَّارِمِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (2/130)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ، ح(2023). وَأَصْلُهُ مُخَرَّجٌ فِيْ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (5/2078)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، ح(5142)، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ t، أَنَّ النَّبِيَّ e كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: ((الْحَمْدُ لِله كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مُوَدَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا))، وَقَوْلُهُ: ((وَلا مَكْفُورٍ))، فِيْ الحَدِيْثِ الَّذِيْ يَلِيْهِ، ح(5143)، وَفِيْهِ: ((الْحَمْدُ لِله الذي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مَكْفُورٍ))، وَقَالَ مَرَّةً: ((الْحَمْدُ لِله رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنًى رَبَّنَا)).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref29([29]) لِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، أَنَّ النَّبِيَّ e: أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ، وَالصَّحْفَةِ، وقال: ((إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ في أَيِّهِ الْبَرَكَةُ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1606)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ ما يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قبل لَعْقِهَا، ح(2033).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref30([30]) لِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ e: ((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1606)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ ما يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قبل لَعْقِهَا، ح(2033).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref31([31]) اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ e، كَمَا فِيْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ t، قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ e طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ e: ((كُلْ مِمَّا يَلِيكَ))، وَتَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ ص(581).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref32([32]) وَهُوَ حَدِيْثُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ e عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ e، وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَـدَ عِنْدَهَـا ضَبًّا مَحْنُـوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ e، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُوْلُ اللهِ e يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ e بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ e يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: ((لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ))، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2060)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: مَا كَانَ النَّبِيُّ e لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ، ح(5076)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1543)، كِتَابُ الصَّيْدِ، بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ، ح(1946). وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَالضَبُّ: حَيَوَانٌ مِنْ جِنْسِ الزَّوَاحِفِ، غَلِيْظُ الجِسْمِ خَشِنُهُ، وَلَهُ ذَنَبٌ عَرِيْضٌ حَرِشٌ أَعْقَدُ، يَكْثُرُ فِيْ صَحَارِيْ الأَقْطَارِ العَرَبِيَّةِ، فِيْ شَكْلِ التِّمْسَاحِ إِلاَّ أَنَّهُ صَغِيْرُ الجِسْمِ. [يُنظر: المعجم الوسيط (1/88،532)، (ضب)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref33([33]) لِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ t، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (2/1054)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ، ح(1431).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref34([34]) امْتِثَالاً لِعُمُوْمِ قَوْلِ النَّبِيِّ e: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ))، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2272)، كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ، ح(5784).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref35([35]) وَهُوَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ e عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (3/344)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: فِيْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ، ح(3754)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/274)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ، وَهُمَا المُتَعَارِضَانِ بِفِعْلَيْهِمَا رِئَاءً وَمُبَاهَاةً؛ حَتَّى يُرَى أَيُّهُمَا يَغْلِبُ صَاحِبَهُ، ح(14376)، وَالحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (4/143)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، ح(7170)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ التَّلْخِيْصِ (4/143)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص(675)، ح(3754).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref36([36]) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (3/344)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ؟، ح(3756)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص(676)، ح(3756)، وَفِيْ الإِرْوَاءِ (7/11)، ح(1951).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref37([37]) لِحَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ t، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ e، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ e: ((يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ))، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2056)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، ح(5061)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1599)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا، ح(2022)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref38([38]) لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ t، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ(5/2065)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ مَا عَابَ النَّبِيُّ e طَعَامًا، ح(5093 )، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1632)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ لَا يَعِيْبُ الطَّعَامَ، ح(2064).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref39([39]) الأُشْنَانُ: بِالضَّمِّ وَالكَسْرِ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَهُوَ بِالعَرَبِيَّةِ الحَرَضُ مَعْروفٌ، تُغْسلُ بِهِ الثِّيَابُ وَالأَيْدِيْ، وَالضَّمُّ أَعْلَى. [يُنظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/32)، المصباح المنير (1/16)، لسان العرب (13/18)، تاج العروس (34/180)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref40([40]) النُّخَالَةُ: قِشْرُ الْحَبِّ. [يُنظر: المصباح المنير (2/597)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref41([41]) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (1/84)، كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ، ح(313)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص(60)، ح(313).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref42([42]) لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ [FONT=SC_SHMOOKH 01]<[/FONT]، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ، وَانْهَسُوهُ؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ)) ، أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (3/349)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: فِيْ أَكْلِ اللَّحْمِ، ح(3778)، وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ؛ وَحَسَّنَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ فَتْحِ البَارِيْ (9/547)، فَقَالَ: (لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَt، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: ((اِنْهَشُوْا اللَّحْمَ نَهْشًا؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ)) ...؛ فَهُوَ حَسَنٌ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا زَادَهُ أَبُو مَعْشَر، مِنَ التَّصْرِيْحِ بِالنَّهْيِ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ، وَأَكْثَر مَا فِيْ حَدِيثِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّهْشَ أَوْلَى)، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (24/9)، ح(15300)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ e قَالَ: ((انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ، أَوْ أَشْهَى وَأَمْرَأُ))، قَالَ سُفْيَانُ: الشَّكُّ مِنِّي أَوْ مِنْهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (4/276)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ انْهَسُوْا اللَّحْمَ نَهْسًا، ح(1835).
وَقَدْ وَرَدَ نَهْشُ اللَّحْمِ وَنَهْسُهُ مِنْ فِعْلِهِ e، كَمَا فِيْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيْلِ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (4/1745)، كِتَابُ التَّفْسِيْرِ، بَاب [FONT=QCF_BSML]ﮋ [/FONT][FONT=QCF_P282]ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ [/FONT][FONT=QCF_BSML]ﮊ[/FONT] [الإسراء: ٣]، ح(4435)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (1/184)، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيْهَا، ح(194)، وَلَفْظُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ t، قَالَ: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ e يَوْمًا بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً)، وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: (فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً).
النَّهْسُ: أخْذُ اللَّحْمِ وَانْتِزَاعُهُ بمُقَدَّمِ الأَسْنَانِ (الثَّنَايَا). وَالنَّهْشُ: الأخْذُ بِجَمِيْعِهَا. [يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/135)، تاج العروس (16/586-587)، تهذيب اللغة (6/80)، (نهس)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref43([43]) لِلْحَدِيْثِ، وَسَبَقَ تَخْرِيْجُهُ ص(582).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref44([44]) لِحَدِيْثِ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ t، قَالَ : (أُتِيَ النَّبِيُّ e بِتَمْرٍ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ، يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ)، أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (3/362)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: فِيْ تَفْتِيشِ التَّمْرِ الْمُسَوِّسِ عِنْدَ الْأَكْلِ، ح(3832)، وَابْنُ مَاجَهْ فِيْ سُنَنِهِ (2/1106)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ، ح(3333)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص(688)، ح(3832)، وَابْنِ مَاجَهْ ص(560)، ح(3333).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref45([45]) الْقِثَّاءُ: بِكَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا، وَهُوَ اسْمٌ لِنَوْعٍ يُشْبِهُ الْخِيَارَ؛ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الرِّبَا: وَفِي الْقِثَّاءِ مَعَ الْخِيَارِ وَجْهَانِ؛ وَلِذَا يَجْمَعُ الفُقَهَاءُ بَيْنَهُمَا لِتَشَابُهِهِمَا؛ لأَنَّهُ نَبَاتٌ قَرِيْبٌ مِنَ الْخِيَارِ، لَكِنَّهُ أَطْوُلُ، وَأَفْتَحُ لَوْنَاً، وَاحِدَتُهُ قِثَّاءَةٌ. [يُنظر: المصباح المنير (2/490)، المعجم الوسيط (2/715 )، (قثاء)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref46([46]) لِحَدِيْثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، قَالَ : (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ e يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ)، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2075)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَاب الْقِثَّاءِ، ح(5132)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1616)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ، ح(2043).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref47([47]) لِحَدِيْثِ أَبَيْ جُحَيْفَةَ t، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((لَا آكُلُ مُتَّكِئًا))، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2062)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَاب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا، ح(5083).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref48([48]) حَدِيْثُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ [FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، أَخْرَجَهُ بِنَحْوِهِ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/49)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: مَا رُوِيَ عَنْهُ فِيْ قَوْلِهِ: أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئَاً، ح(13105)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ t، فِيْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (12/76-77)، ح(7160)، وَلَفْظُهُ: ((بَلْ عَبْدًا رَسُولًا))، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ (3/3-4)، ح(1002).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref49([49]) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t بَعْدَ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ t، ص(582-583)، وَلَمْ أَعْثُرْ عَلَى شَيْءٍ بِخُصُوْصِ عَدِّ الحَسَنَاتِ.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref50([50]) لِحَدِيْثِ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ t، أَنّ رَسُولَ اللهِ e: أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِـهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: ((الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ)). أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2130)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ فِيْ الشُّرْبِ، ح(5296)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (3/1603)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ، ح(2029).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref51([51]) لِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ t، فِيْ قِصَّةٍ مُطَوَّلَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ e يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ e، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ e، فَقَالَ لِي: ((اشْرَبْ))، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا))، قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ e، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (1/473)، كِتَاب صَلَاةِ المُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا، ح(681).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34440#_ftnref52([52]) [الأحزاب:53].


[/FONT]
[/FONT]
 

سيف علي العصري

:: متخصص ::
إنضم
1 مارس 2009
المشاركات
40
التخصص
الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
الشافعي
فضيلة الشيخ عبد الحميد هذا النص:

((وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ([9])، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِيْ الإِنَاءِ، أَوْ يَنْفُخَ فِيْهِ([10]).))


لعله غير النص المطلوب .. هل هذا صحيح ، فإنه هنا لم يصرح بالتحريم، والذي نقله عنه ولده اختيار التحريم


لك الشكر الكثير على تعقيبك
 

سيف علي العصري

:: متخصص ::
إنضم
1 مارس 2009
المشاركات
40
التخصص
الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
الشافعي
ارى ان هذه المسالة - وجوب الاكل باليمين او عدمه - تحتاج لبحث اكثر عمقا، ولا سيما وجود احاديث صريحة فيها ما يدل على الوجوب او التشديد على عدم الاكل باليمين والرد على الاستدلال بها كما ارى يحتاج لتأمل اكثر وبحث وخاصة اننا امام اوامر تشريعية وصرفها عن وجوبها يحتاج لادلة صريحة مثلها او تدل على ذلك ، هذا ما اراه والله اعلم .


أخي الحبيب حمد:

قد تأملها علماء الحنفية وعلماء المالكية وعلماء الشافعية وعلماء الحنابلة وخرجوا بالنتيجة التي بأعلاه.

فمن كان تابعاً لواحد من هذه المذاهب الأربعة فهذا يكفيه.

ومن كان يرى في نفسه أهلية محاكمة هذه الأقوال، ويتقن فن الاستنباط وطرائق استخراج الأحكام من النصوص فأهلا به

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
فضيلة الشيخ عبد الحميد هذا النص:

((وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ([9])، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِيْ الإِنَاءِ، أَوْ يَنْفُخَ فِيْهِ([10]).))
لعله غير النص المطلوب .. هل هذا صحيح ، فإنه هنا لم يصرح بالتحريم، والذي نقله عنه ولده اختيار التحريم
لك الشكر الكثير على تعقيبك
هذا الذي أردتُ التنبيه إليه؛ وقد وقفتَ عليه.
ولذا سقت النص بتمامه؛ لتعم الفائدة.
يبقى التأمل في أطوار المذاهب؛ وبالأخص أقوال الأئمة والأصحاب.
هل إطلاقهم المكروه= المكروه عند المتأخرين وما استقر عليه رأيهم؟
أم هو = المحرم؟
وهل استخدام تقي الدين السبكي من هذا النوع؛ فيوافق ما نقل ابنه أم لا؟
ومعذرة على ما تسببته لك في عناء القراءة.
وفي ظني أن المسألة يا شيخ سيف بحاجة إلى إيعاب؛ لا سيما وبحثك هذا لطيف.
بارك الله فيك.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي ، وَكُنْتُ امْرَأَةً عَسْرَاءَ، فَضَرَبَ يَدِي، فَسَقَطَتْ اللُّقْمَةُ، فَقَالَ : " لَا تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكِ يَمِينًا "، أَوْ قَالَ : " قَدْ أَطْلَقَ اللَّهُ لَكِ يَمِينَكِ "، قَالَ : فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِي يَمِينًا، فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ
رواه أحمد ورجاله ثقات إلا عبد الله بن محمد فهو مقبول كما في جوامع الكلم
ألا يدل هذا الحديث على التحريم؟


قَالَ أَحْمَدُ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، بِهِ . وَعَنْ نَصْرِ بْنِ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ أَحْمَدُ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، بِهِ . وَعَنْ نَصْرِ بْنِ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِنَّ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي إِحْدَى يَدَيْهِ رُطَبَاتٌ ، وَفِي الأُخْرَى قِثَّاءٌ ، وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ وَيَعُضُّ مِنْ هَذِهِ ، وَقَالَ : " إِنَّ أَطْيَبَ الشَّاةِ لَحْمُ الظَّهْرِ
ونصر بن باب متروك الحديث

 
أعلى