العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض الأسئلة يجرى الجواب عنها, وفي هذا فليتنافس المتنافسون.
1) أثبت عدم الكراء لصاحب دابةٍ باعها فردَها عليه المشتري بالعيب وقد استغلَها مدة من الزمن؟
2) أذكر أي القيمتين تحسبُ على المشتري مع الدليل لسلعة اشترَاها ولم يقبضها إلا بعد فوتها بتغير سوقها عند البائع إذا ردها بعيبها,أقيمتها يوم اشتراها أم أقيمتها يوم قبضها؟
3) أذكر حكم رد الفردة الصحيحة في حداء لمن رد الفردةالمعيبة في البيع مع الدليل؟
وفق الله الجميع.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأسئلة الثلاثة تتمحور حول الرد بالعيب، وتحضرني الآن الإجابة على السؤال الثالث منها:

3) أذكر حكم رد الفردة الصحيحة في حداء لمن رد الفردةالمعيبة في البيع مع الدليل؟

الرد في هذه المسألة يشمل الفردتين: الصحيحة والمعيبة؛ لأن" كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعًا".

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي: 3 /254

 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

حياكم الله ومشكورة أختنا سمية
هل من مزيد إخواني؟
 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حاولت الإجابة دون الرجوع إلى الكتب, فإن كان ثمة خطأ يرجى التنبيه له.
1) أثبت عدم الكراء لصاحب دابةٍ باعها فردَها عليه المشتري بالعيب وقد استغلَها مدة من الزمن؟
ـ إذا كان العيب حاصل عند البائع ولم يعلم البائع بالعيب,كان للمشتري حق الردّ, بشرط أن لا تطول المدة فتتغير الأسواق, أو استغلها المشتري حتى تعود على الدابة بالفساد, فإذا كان الأمر كذلك فلبائع مخير بإبقاء الدابة عند المشتري على أن يعوضه قيمة العيب, أو يأخذ البائع الدابة على أن المشتري هو الذي يعوض البائع على الفساد الطارئ على الدابة.
2) أذكر أي القيمتين تحسبُ على المشتري مع الدليل لسلعةاشترَاها ولم يقبضها إلا بعد فوتها بتغير سوقها عند البائع إذا ردها بعيبها,أقيمتها يوم اشتراها أم أقيمتها يوم قبضها؟
ـ يرجع الأمر إلى تأخر القبض حتى الفوت أكان من البائع أو من المشتري, فإن كان من البائع فالمشتري يردها بقيمة يوم اشتراها لأن التأخرحاصل من البائع, أما إن كان التراخي من المشتري فتحسب عليه بقيمة يوم قبضها, لتغيرالسوق, وهذا يعد ضرر على البائع من المشتري.
3) أذكر حكم رد الفردة الصحيحة في حداء لمن رد الفردة المعيبة في البيع مع الدليل؟ وقد جادت علينا أختنا سمية بما عندها جزاها الله خيرا.
ـ ما كان زوجان لا ينتفع بأحدهما دون الآخر, فإذا كانأحد الزوجين معيبا كان الردّ لهما جميعا, لأنه لا ينتفع بالواحدة من الزوجين لوحدها, و التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب.
نتمنى أن يشاركنا الإخوة والأخوات حتى يعم النفع, والعلم بين اثنين, حياكم الله.
 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

ما زالت دار لقمان على حالها!!!
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل، وأنبهك أنك اشترطت الإتيان بالدليل، ولم توف بشرطك.
واسمح لي أخي بمحاولة الإجابة على السؤالين الأول والثاني مع التعليل، فأقول على بركة الله وحسن توفيقه:


) أثبت عدم الكراء لصاحب دابةٍ باعها فردَها عليه المشتري بالعيب وقد استغلَها مدة من الزمن؟
هذه المسألة تتخرج على القاعدة الخلافية: " الرد بالعيب، هل هو نقض للبيع من أصله، أو كابتداء بيع؟"، يعني أن رد المبيع بالعيب يعد نقضًا للبيع الأول، أو أنه كابتداء بيع.فعلى أن الرد بالعيب ابتداء بيع: يخير المشتري بين أن يرجع على البائع بقيمة العيب ويتمسك بالدابة أو يردها، إلا أن يرضى البائع بأخذها معيبة ويرد جميع الثمن. وعلى أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله فللمشتري أن يرد الدابة، ولا يلزمه الكراء لصاحبها. وهي مسألتكم، والمشهور في المذهب الأول.

) أذكر أي القيمتين تحسبُ على المشتري مع الدليل لسلعةاشترَاها ولم يقبضها إلا بعد فوتها بتغير سوقها عند البائع إذا ردها بعيبها,أقيمتها يوم اشتراها أم أقيمتها يوم قبضها؟
وأما سؤالكم الثاني فيتخرج كذلك على نفس القاعدة، وقد ورد نصه في المدونة: 3 /324، قال: "قُلْتُ:مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْعًا صَحِيحًا فَلَمْ يَقْبِضْهَا صَاحِبُهَا إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ وَقَدْ حَالَتْ الْأَسْوَاقُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَقَبَضَهَا وَمَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَيُّ الْقِيمَتَيْنِ تُحْسَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَتَجْعَلُهَا قِيمَةَ الْجَارِيَةِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ بِالْعَيْبِ، أَقِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَ الْجَارِيَةَ أَمْ قِيمَتُهَا يَوْمَ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ؟ قَالَ: بَلْ قِيمَتُهَا يَوْمَ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ".
فقوله: "بل قيمتها يوم وقعت الصفقة"، يفيد أن الرد بالعيب نقض للبيع الأول.

والله أعلم.


 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

أختي سمية جزاكم الله خيرا وبوركتم ومشكورة على التواصل.
هذه أسئلة طرحت عليّ وأنا أستعين بإخواني عسى الله أن يفتح علينا بحلها, فكل من ساهم في حلها فهو مشكور.
الدليل المطلوب: إن لم توجد آية أو حديث هل يكون بتخريجها على مسألة من المدونة؟
أما بالنسبة للسؤال الثاني: جاء في القواعد الفقهية للشيخ الندوي, "كل بيع فاسد فضمانه من البائع, فإن قبضه المبتاعفضمانه منه من يوم قبضه" وعزاها إلى ابن أبي زيد القيرواني في رسالته, ثم ذكر تفصيل مفاده: أن ضمان المبيع يتبع انتقال ملكيته عند مالكية, ويتبع بقبض المبيع عند الحنفية, فالمبيع قبل القبض على ضمان البائع, ولكن أشكل علي السؤال بالفوت الحاصل للسلعة, فإن كان المتسبب بالفوت هو المشتري هل يقع علىعاتق البائع؟.
حياكم الله
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

أختي سمية جزاكم الله خيرا وبوركتم ومشكورة على التواصل.
ولكم أخي بمثل ما دعوتم.
هذه أسئلة طرحت عليّ وأنا أستعين بإخواني عسى الله أن يفتح علينا بحلها.
آمين
الدليل المطلوب: إن لم توجد آية أو حديث هل يكون بتخريجها على مسألة من المدونة؟
أنا لم أخرج المسألة على مسألة المدونة؛ بل نقلت جواب الإمام مالك على نفس مسألتك، فتخريج الفروع على الفروع، أو على الأصول له أهله من علماء وفقهاء الأمة المؤهلين لذلك. وتخريجي المسألة على القاعدة الفقهية الخلافية هو نوع من التعليل بالقاعدة، وهذا طبعًا بعد رجوعي لمصنفات المذهب في القواعد الفقهية.

وفي إطار البحث عن دليل للمسألة الأولى، فلعل قوله – صلى الله عليه وسلم-: ( الخراج بالضمان)، يصح دليلًا لها؛ لأن المشتري لا يرد الغلة- وهي في المسألة الأولى استغلال الدابة-؛ لأن ضمان الدابة عليه إذا هلكت.


أما بالنسبة للسؤال الثاني: جاء في القواعد الفقهية للشيخ الندوي, "كل بيع فاسد فضمانه من البائع, فإن قبضه المبتاعفضمانه منه من يوم قبضه" وعزاها إلى ابن أبي زيد القيرواني في رسالته, ثم ذكر تفصيل مفاده: أن ضمان المبيع يتبع انتقال ملكيته عند مالكية, ويتبع بقبض المبيع عند الحنفية, فالمبيع قبل القبض على ضمان البائع,

القاعدة المذكورة لا علاقة لها بالموضوع، فهي في البيع الفاسد، وليس في رد المبيع بالعيب.

ولكن أشكل علي السؤال بالفوت الحاصل للسلعة, فإن كان المتسبب بالفوت هو المشتري هل يقع علىعاتق البائع؟.

هذه مسألة أخرى، حاصلها أن القبض لم يتم إلا بعد فوات السلعة، بسبب تراخي المشتري كما تفضلت أخي. ومسألتك في الرد بالعيب، الذي هو من حق المشتري بغض النظر عن المتسبب في التراخي في القبض.


جاء في المدونة: 3 /325 إتمامًا للنص السالف ذكره: " قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت جَارِيَةً بَيْعًا صَحِيحًا فَلَمْ أَقْبِضْهَا حَتَّى مَاتَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ وَقَدْ نَقَدْتُهُ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ أَنْقُدْهُ وَقَدْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ أَوْ حَدَثَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبٌ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْمَوْتُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ احْتَبَسَهَا بِالثَّمَنِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَالْعَيْبُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي".


فهذه المسألة تتخرج على القاعدة الخلافية: " البيع، هل هو العقد فقط، أو العقد والتقابض عن تعاوض؟".

فعلى أن البيع التعاقد فقط، فالضمان من المشتري، كما في نص المدونة؛ لتراخيه في القبض. وعلى أنه التقابض عن تعاوض فالضمان من البائع.

والله أعلم.
 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أسئلة في الفقه المالكي تبحث عن جواب

أختي سمية جزاك الله خيرا على ما قدمت
أعلم أنك لست أنت من يخرج المسائل أختي, لكن قصدت أن ابن القاسم خرج على مثلها.
على كلّ أنا شاكر لك التواصل وأسأل الله أن يوفقك ويسدد خطاك, حياك الله.
 
أعلى