العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
ألا تكون ابنة عمه وأبوها ميت؟
جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه , فما يزال يتحفنا بالفوائد والخرائد .
والآن أيها الفرضيون !
من يخبرني بزوج توفي عن زوجته , فورثت زوجته الثمن وورث أخوها الباقي تعصيبا ؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
الجواب وبالله التوفيق:
أن هذا أب وابنه، وأم وابنتها
تزوج الأب بالبنت
وتزوج الابن بالأم، وأولدها ذكرا.
فهذا المولود يكون: ابن ابن الأب، وأخ للبنت من أمها.
فإذا توفي الابن ( أبو المولود )، ثم توفي الأب
يكون هذا الأب قد خلف: زوجته، وابن ابنه ( الذي هو أخو زوجته لأمها ).
فللزوجة الثمن، ولأخيها الباقي تعصيبا، لأنه ابن ابن الميت.
والله تعالى أعلم.
والآن أيها الفرضيون !
من يخبرني بزوج توفي عن زوجته , فورثت زوجته الثمن وورث أخوها الباقي تعصيبا ؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
مسألة :
هالكة عن :
زوج
أم
أب
بنت
بنت ابن
كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الصحابي الجليل الحبر فقيه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؟
مسألة :
هالكة عن :
زوج
أم
أب
بنت
بنت ابن
كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الصحابي الجليل الحبر فقيه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؟
مسألة :
توفي عن : زوجة , أخ ش , أخ لأم , ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن : زوج , وبنت , ثم لم تقسم تركتها حتى توفيت البنت عن أبيها الذي هو الزوج في مسألة الزوجة , وابن , كيف تقسم المسألة بجامعة واحدة ؟
مسألة: وطأ رجل ابنته بشبهة، فولدت ولدًا، ثم مات هذا الولد عنها وعن عمٍّ لغير أم.
فكيف تقسم المسألة ؟.
هالك عن :
زوجة
أم
أخت ش
ولد خنثى مفقود يرجى اتضاح حاله
كيف تقسم المسألة ؟ .
الجواب وبالله التوفيق:
نعمل مسائل بحسب أحوال الخنثى المفقود
المسألة الأولى: مسألة حياته وذكورته:
أصلها من أربعة وعشرين
للزوجة الثمن ثلاثة
وللأم السدس أربعة
وللولد الخنثى المفقود الباقي سبعة عشر
ولا شيء للأخت الشقيقة.
المسألة الثانية: مسألة حياته وأنوثته:
أصلها من أربعة وعشرين أيضا
للزوجة الثمن ثلاثة
وللأم السدس أربعة
وللولد الخنثى المفقود النصف اثنا عشر
وللشقيقة الباقي خمسة.
المسألة الثالثة: مسألة موته:
أصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر
للزوجة الربع ثلاثة
وللأم الثلث أربعة
وللشقيقة النصف ستة
[ استخراج الجامعة ]:
ننظر بين المسائل بالنسب الأربع ( 24 ، 24 ، 13 )
حاصل النظر 24 × 13 = 312 وهي الجامعة
نقسم الجامعة على كل مسألة = جزء سهمها
فجزء سهم الأولى والثانية ( 13 ) وجزء سهم الثالثة ( 24 )
نعطي كل وارث أقل حظ له
فنعطي الزوجة 3 × 13 = 39
والأم 4 × 13 = 52
والشقيقة لا نعطيها شيئا
والباقي وهو 221 يوقف إلى اتضاح حال الولد.
نلاحظ أن الجامعة وأنصباءها تنقسم على 13، فنقسمها طلبا للاختصار
فتكون الجامعة 24
للزوجة 3
وللأم 4
ولا شيء للشقيقة
والباقي 17 يوقف إلى اتضاح حال الولد، من حياة وموت، وذكورة وأنوثة.
والله تعالى أعلم.
مسألة : توفي شخص عن :
زوجة = 576
ابن ثلثه حر = 686
ابن ربعه حر = 497
ابن ثمنه رقيق = 2597
عم ش = 252
كيف تقسم المسألة ؟
الجامعة الصغرى من ثمان وأربعين ، والكبرى من أربعة آلاف وستمائة وثمانية ، وعدد مسائل المبعضين ستة وتسعون
بارك الله في الجميع ووفقنا لما يحب ويرضى .
آمين
تصحيح ما يلزم
زوجة = 612
ابن ثلثه حر = 686
ابن ربعه حر = 497
ابن ثمنه رقيق = 2597
عم ش = 216
كيف تقسم المسألة ؟
الجامعة الصغرى من ثمان وأربعين ، والكبرى من أربعة آلاف وستمائة وثمانية ، وعدد مسائل المبعضين ستة وتسعون
إشكال الأخ :
لدي ثلاث ملاحظات
ثانيها : فى مسألة المبعضين الفائتة ، ذكرت حلا يجعل نصيب الزوجة يساوى ثُمن التركة وهو = 576/ 4608 = 1/8 ـ لأننى كما ذكرت لك مسبقا ، أجد إشكالا فى زيادة نصيبى الزوج والزوجة عن أدنى حظهما إذا حجبهما حاجب عن أوفره ، ولذك آثرت حل هذه المسألة مستدلا بالأدلة التالية :-
1- أن نصيب الأزواج والزوجات محدد بنص قطعى الثبوت قطعى الدلالة ، سواء كانا محجوبين أم لا ، ويلزم للخروج عن هذه الأنصبة نص آخر فى قوة النصوص المثبتة لها .
2 - أن جمهور العلماء على عدم جواز الرد على الزوج والزوجة إذا زادت التركة عن أنصبتهما ، وبالقياس وبالأحرى ، لايزيد عن أنصبتهما فى مسائل المبعض ،و المتبقى منهما إما للعصبة أو لبيت المال إن لم يكن ثم عصبة .
3 - فى مسألتنا الفائتة ، إذا ضُم أجزاء حرية كل أخ إلى أخيه ، فإن مجموع حريتهم تتعدى حرية أحدهم إذا كان حرا ، فقام السبب الرئيس لحجب الزوجة من الربع إلى الثمن .
،، هذا ما رأيته ، فلعلك تتكرم علينا بدراسة وبحث هذه الأدلة ، أو تحويلها إلى أحد مشايخنا الكرام للإفادة .
بارك الله فيكم وفى علمكم ونفع بكم وجمعنا وإياكم فى الفردوس الأعلى .
والله أعلى وأعلم
__________________
شيخنا هشاما !
هذه مسألة وضعتها في إحدى الملتقيات العلمية , فقام أحد الفضلاء بحلها باللون الأزرق , وقمت بتصحيح ما يلزم باللون الأحمر , إلا أن الأخ استشكل ما ترون في الأعلى , فأرجو أن تحلوا إشكاله !
جزاكم الله خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه .
وهي التي علمتنا إياها يا شيخي عبر هذا الملتقى المبارك عندما سألتكم عن طريقة العمل فيها , ولا أعلم يا شيخي طريقة عمل أخرى , فهل تكرمتم يا شيخنا بشرح طريقة العمل الأخرى ؟ جزاكم الله خيرا .وما ذكرتَه يا أبا سالم، هو الذي مشى عليه صاحب الإقناع، وهي طريقة من يورث بالأحوال والتنزيل.
...
نعم يا شيخي , قمت بحلها , فكانت النتيجة كما ذكرتم يا شيخي الحبيب .ومِثْلها: لو توفي عن ( أم، وابنين نصفهما حر، وعم ).
فعلى قول صاحب الإقناع: للأم سدس وربع سدس.
ولا أعلم يا شيخي طريقة عمل أخرى , فهل تكرمتم يا شيخنا بشرح طريقة العمل الأخرى ؟ جزاكم الله خيرا .
مسألة : هالك عن :
زوجة
عم
ولد خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله مفقود ثلثاه حر
ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن :
زوج
وأم
أخ ش
والخنثى الذي في مسألة الزوج
كيف تقسم المسألة ؟