العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه , فما يزال يتحفنا بالفوائد والخرائد .

والآن أيها الفرضيون !

من يخبرني بزوج توفي عن زوجته , فورثت زوجته الثمن وورث أخوها الباقي تعصيبا ؟


وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
ألا تكون ابنة عمه وأبوها ميت؟

أهلا وسهلا بكم أخي الحبيبَ أحمدَ بنَ عماد , وقد شرفنا بحضوركم معنا , فمرحبا بك أخا نافعا ومعلما ناصحا .

أما الجواب فلعلك تعيد النظر فيه , لأنني فهمت من إجابتك أنك تقصد أن أخا الزوجة ابن عم للميت , وليس كذلك , لأنه لو كان كما ذكرت لورثت أخته الربع فرضا , وورث هو الباقي تعصيبا , ولم يحجب أخته عن أوفر حظيها , وفي مسألتنا ترث الثمن ( وهنا المحك والمغزى ) , فتأمل بارك الله فيك .

أسأل الله تعالى لي ولك ولشيخنا الحبيب هشام البسام التوفيق والسداد .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه , فما يزال يتحفنا بالفوائد والخرائد .

والآن أيها الفرضيون !

من يخبرني بزوج توفي عن زوجته , فورثت زوجته الثمن وورث أخوها الباقي تعصيبا ؟


وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى
.

الجواب وبالله التوفيق:

أن هذا أب وابنه، وأم وابنتها

تزوج الأب بالبنت
وتزوج الابن بالأم، وأولدها ذكرا.
فهذا المولود يكون: ابن ابن الأب، وأخ للبنت من أمها.

فإذا توفي الابن ( أبو المولود )، ثم توفي الأب
يكون هذا الأب قد خلف: زوجته، وابن ابنه ( الذي هو أخو زوجته لأمها ).
فللزوجة الثمن، ولأخيها الباقي تعصيبا، لأنه ابن ابن الميت.

والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجواب وبالله التوفيق:

أن هذا أب وابنه، وأم وابنتها

تزوج الأب بالبنت
وتزوج الابن بالأم، وأولدها ذكرا.
فهذا المولود يكون: ابن ابن الأب، وأخ للبنت من أمها.

فإذا توفي الابن ( أبو المولود )، ثم توفي الأب
يكون هذا الأب قد خلف: زوجته، وابن ابنه ( الذي هو أخو زوجته لأمها ).
فللزوجة الثمن، ولأخيها الباقي تعصيبا، لأنه ابن ابن الميت.

والله تعالى أعلم.

لله دركم شيخنا المفضال هشاما , ما ودعتم لغزا أو مسألة إلا حللتموها , فجزاكم الله عنا خير الجزاء , ونفع بكم , وأعلى ذكركم في الدنيا والآخرة .


مسألة :

هالكة عن :

زوج

أم

أب

بنت

بنت ابن

كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الصحابي الجليل الحبر فقيه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؟


وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
 
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد


والآن أيها الفرضيون !

من يخبرني بزوج توفي عن زوجته , فورثت زوجته الثمن وورث أخوها الباقي تعصيبا ؟


وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .


شيخنا أبا سالم !

كان قد طرأ إلى ذهني جواب آخر غير ما ذكره شيخنا هشام البسام حفظه الله ورعاه، وهو ما أشرت إليه قبل، وبيانه كالآتي:

رجل تزوج ابنة عمه، فأخوها هو ابن عمه، وعمه ميت، فتوفي عن زوجته وأخيها وابن محجوب بوصف، فللزوجه الثمن لأن الابن المحجوب أثر فيها ( على مذهب ابن مسعود رضي الله عنه) والباقي لأخيها الذي هو ابن عم الميت لأنه أولى رجل ذكر.

لكن جواب شيخنا كاف واف.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة :

هالكة عن :

زوج

أم

أب

بنت

بنت ابن

كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الصحابي الجليل الحبر فقيه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؟

آمل أن تحل .



وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة :

هالكة عن :

زوج

أم

أب

بنت

بنت ابن

كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الصحابي الجليل الحبر فقيه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؟

الجواب وبالله التوفيق:

أصل المسألة من اثني عشر

للزوج الربع ثلاثة

وللأم السدس اثنان

وللأب السدس اثنان

يبقى خمسة وهي دون النصف تأخذها البنت

ولا شيء لبنت الابن.

والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
لله دركم شيخنا هشاما وبارك فيكم .

مسألة :

توفي عن : زوجة , أخ ش , أخ لأم , ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن : زوج , وبنت , ثم لم تقسم تركتها حتى توفيت البنت عن أبيها الذي هو الزوج في مسألة الزوجة , وابن , كيف تقسم المسألة بجامعة واحدة ؟


وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

مسألة :
توفي عن : زوجة , أخ ش , أخ لأم , ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن : زوج , وبنت , ثم لم تقسم تركتها حتى توفيت البنت عن أبيها الذي هو الزوج في مسألة الزوجة , وابن , كيف تقسم المسألة بجامعة واحدة ؟

الجواب وبالله التوفيق:
- أصل مسألة الميت الأول من اثني عشر
للزوجة الربع ثلاثة
وللأخ لأم السدس اثنان
وللأخ الشقيق الباقي سبعة.

- وأصل مسألة الميت الثاني ( الزوجة ) من أربعة
للزوج الربع واحد
وللبنت الباقي ثلاثة فرضا وردا.

- وأصل مسألة الميت الثالث ( البنت ) من ستة
للأب ( الزوج في المسألة الثانية ) السدس واحد
وللابن الباقي خمسة.

[ استخراج الجامعة ]:
- ننظر بين مسائل الأموات بعد الأول وسهامهم من مسائل إرثهم من حيث التوافق والتباين
نجد أن مسألة الزوجة 4 مباينة لسهامها 3 من مسألة الميت الأول.
ونجد مسألة البنت 6 موافقة لسهامها من مسألة الزوجة 3 في الثلث، فنثبت الوفق.
نضرب 4 × 2 ( الوفق ) = 8 جزء السهم.
8 × 12 أصل مسألة الميت الأول = 96 وهي الجامعة.

- استخراج نصيب الأحياء في مسألة الميت الأول:
للأخ الشقيق 8 × 7 = 56 وهو نصيبه من الجامعة.
وللأخ لأم 8 × 2 = 16 وهو نصيبه من الجامعة.

- استخراج نصيب ورثة الميت الثاني ( الزوجة ):
8 × 3 ÷ 4 = 6 وهو جزء سهم مسألتها
للزوج 6 × 1 = 6 ونضعه تحت الجامعة
- للبنت ( الميت الثالث ) 6 × 1 ( الوفق ) ÷ 2 ( الوفق ) = 3 وهو جزء سهم مسألتها
للأب ( الزوج في الثانية ) 3 × 1 = 3 ونضعه تحت الجامعة
للابن 3 × 5 = 15 وهو نصيبه من الجامعة
نجمع نصيب الزوج 6 من مسألة الميت الثاني + 3 لكونه أب في مسألة الميت الثالث = 9 وهو نصيبه من الجامعة.

- فأصبحت الجامعة من 96
للأخ الشقيق 56
وللأخ لأم 16
وللزوج في الثانية، ( أب في الثالثة ) : 9
وللابن 15 . والله تعالى أعلم.

مسألة: وطأ رجل ابنته بشبهة، فولدت ولدًا، ثم مات هذا الولد عنها وعن عمٍّ لغير أم.
فكيف تقسم المسألة ؟.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

مسألة: وطأ رجل ابنته بشبهة، فولدت ولدًا، ثم مات هذا الولد عنها وعن عمٍّ لغير أم.
فكيف تقسم المسألة ؟.

الجواب وبالله التوفيق:

أن البنت في هذه المسألة تكون: أما للميت، وأخته من أبيه.

فقد اجتمع فيها جهتا إرث بالفرض.

- فعلى مذهب الحنفية والحنابلة: ترث بكل منهما، ما لم تَحجب إحداهما الأخرى.

فيكون أصل المسألة من ستة
للبنت الثلث بالأمومة، والنصف بالأختية، فيكون لها خمسة أسهم.
وللعم الباقي وهو سهم واحد.

- وأما على مذهب المالكية والشافعية: فإنها ترث بأقوى الجهتين فقط.

والأمومة عندهم أقوى من الأختية، لأن الأخت تُحجب حجب حرمان، بخلاف الأم. وعليه:

يكون أصل المسألة من ثلاثة
للبنت الثلث بالأمومة سهم واحد
وللعم الباقي سهمان.

والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم شيخنا هشاما , وليتكم تركتم لنا الفرصة لحلها , لكن لا بأس , لعلنا نعوض بإذن الله تعالى في مسألة أخرى من مسائلكم الماتعة .

والآن أيها الأحبة !

من له بهذه المسألة ؟

هالك عن :

زوجة

أم

أخت ش

ولد خنثى مفقود يرجى اتضاح حاله


كيف تقسم المسألة ؟



وفقنا الله تعالى جميعا لما يحب ويرضى .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
هالك عن :
زوجة
أم
أخت ش
ولد خنثى مفقود يرجى اتضاح حاله

كيف تقسم المسألة ؟ .

الجواب وبالله التوفيق:

نعمل مسائل بحسب أحوال الخنثى المفقود

المسألة الأولى: مسألة حياته وذكورته:
أصلها من أربعة وعشرين
للزوجة الثمن ثلاثة
وللأم السدس أربعة
وللولد الخنثى المفقود الباقي سبعة عشر
ولا شيء للأخت الشقيقة.

المسألة الثانية: مسألة حياته وأنوثته:
أصلها من أربعة وعشرين أيضا
للزوجة الثمن ثلاثة
وللأم السدس أربعة
وللولد الخنثى المفقود النصف اثنا عشر
وللشقيقة الباقي خمسة.

المسألة الثالثة: مسألة موته:
أصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر
للزوجة الربع ثلاثة
وللأم الثلث أربعة
وللشقيقة النصف ستة

[ استخراج الجامعة ]:

ننظر بين المسائل بالنسب الأربع ( 24 ، 24 ، 13 )
حاصل النظر 24 × 13 = 312 وهي الجامعة

نقسم الجامعة على كل مسألة = جزء سهمها
فجزء سهم الأولى والثانية ( 13 ) وجزء سهم الثالثة ( 24 )

نعطي كل وارث أقل حظ له
فنعطي الزوجة 3 × 13 = 39
والأم 4 × 13 = 52
والشقيقة لا نعطيها شيئا
والباقي وهو 221 يوقف إلى اتضاح حال الولد.

نلاحظ أن الجامعة وأنصباءها تنقسم على 13، فنقسمها طلبا للاختصار
فتكون الجامعة 24
للزوجة 3
وللأم 4
ولا شيء للشقيقة
والباقي 17 يوقف إلى اتضاح حال الولد، من حياة وموت، وذكورة وأنوثة.

والله تعالى أعلم.

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجواب وبالله التوفيق:

نعمل مسائل بحسب أحوال الخنثى المفقود

المسألة الأولى: مسألة حياته وذكورته:
أصلها من أربعة وعشرين
للزوجة الثمن ثلاثة
وللأم السدس أربعة
وللولد الخنثى المفقود الباقي سبعة عشر
ولا شيء للأخت الشقيقة.

المسألة الثانية: مسألة حياته وأنوثته:
أصلها من أربعة وعشرين أيضا
للزوجة الثمن ثلاثة
وللأم السدس أربعة
وللولد الخنثى المفقود النصف اثنا عشر
وللشقيقة الباقي خمسة.

المسألة الثالثة: مسألة موته:
أصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر
للزوجة الربع ثلاثة
وللأم الثلث أربعة
وللشقيقة النصف ستة

[ استخراج الجامعة ]:

ننظر بين المسائل بالنسب الأربع ( 24 ، 24 ، 13 )
حاصل النظر 24 × 13 = 312 وهي الجامعة

نقسم الجامعة على كل مسألة = جزء سهمها
فجزء سهم الأولى والثانية ( 13 ) وجزء سهم الثالثة ( 24 )

نعطي كل وارث أقل حظ له
فنعطي الزوجة 3 × 13 = 39
والأم 4 × 13 = 52
والشقيقة لا نعطيها شيئا
والباقي وهو 221 يوقف إلى اتضاح حال الولد.

نلاحظ أن الجامعة وأنصباءها تنقسم على 13، فنقسمها طلبا للاختصار
فتكون الجامعة 24
للزوجة 3
وللأم 4
ولا شيء للشقيقة
والباقي 17 يوقف إلى اتضاح حال الولد، من حياة وموت، وذكورة وأنوثة.

والله تعالى أعلم.

لله دركم شيخنا الفرضي هشاما وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : توفي شخص عن :

زوجة = 576

ابن ثلثه حر = 686

ابن ربعه حر = 497

ابن ثمنه رقيق = 2597

عم ش = 252


كيف تقسم المسألة ؟

الجامعة الصغرى من ثمان وأربعين ، والكبرى من أربعة آلاف وستمائة وثمانية ، وعدد مسائل المبعضين ستة وتسعون

بارك الله في الجميع ووفقنا لما يحب ويرضى .

آمين



تصحيح ما يلزم



زوجة = 612





ابن ثلثه حر = 686





ابن ربعه حر = 497





ابن ثمنه رقيق = 2597





عم ش = 216






كيف تقسم المسألة ؟





الجامعة الصغرى من ثمان وأربعين ، والكبرى من أربعة آلاف وستمائة وثمانية ، وعدد مسائل المبعضين ستة وتسعون





إشكال الأخ :


لدي ثلاث ملاحظات






ثانيها : فى مسألة المبعضين الفائتة ، ذكرت حلا يجعل نصيب الزوجة يساوى ثُمن التركة وهو = 576/ 4608 = 1/8 ـ لأننى كما ذكرت لك مسبقا ، أجد إشكالا فى زيادة نصيبى الزوج والزوجة عن أدنى حظهما إذا حجبهما حاجب عن أوفره ، ولذك آثرت حل هذه المسألة مستدلا بالأدلة التالية :-





1- أن نصيب الأزواج والزوجات محدد بنص قطعى الثبوت قطعى الدلالة ، سواء كانا محجوبين أم لا ، ويلزم للخروج عن هذه الأنصبة نص آخر فى قوة النصوص المثبتة لها .





2 - أن جمهور العلماء على عدم جواز الرد على الزوج والزوجة إذا زادت التركة عن أنصبتهما ، وبالقياس وبالأحرى ، لايزيد عن أنصبتهما فى مسائل المبعض ،و المتبقى منهما إما للعصبة أو لبيت المال إن لم يكن ثم عصبة .





3 - فى مسألتنا الفائتة ، إذا ضُم أجزاء حرية كل أخ إلى أخيه ، فإن مجموع حريتهم تتعدى حرية أحدهم إذا كان حرا ، فقام السبب الرئيس لحجب الزوجة من الربع إلى الثمن .





،، هذا ما رأيته ، فلعلك تتكرم علينا بدراسة وبحث هذه الأدلة ، أو تحويلها إلى أحد مشايخنا الكرام للإفادة .









بارك الله فيكم وفى علمكم ونفع بكم وجمعنا وإياكم فى الفردوس الأعلى .





والله أعلى وأعلم




__________________




شيخنا هشاما !​

هذه مسألة وضعتها في إحدى الملتقيات العلمية , فقام أحد الفضلاء بحلها باللون الأزرق , وقمت بتصحيح ما يلزم باللون الأحمر , إلا أن الأخ استشكل ما ترون في الأعلى , فأرجو أن تحلوا إشكاله !​

جزاكم الله خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه .​
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا هشاما !​

هذه مسألة وضعتها في إحدى الملتقيات العلمية , فقام أحد الفضلاء بحلها باللون الأزرق , وقمت بتصحيح ما يلزم باللون الأحمر , إلا أن الأخ استشكل ما ترون في الأعلى , فأرجو أن تحلوا إشكاله !​

جزاكم الله خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه .​

هذه المسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى.

وما ذكرتَه يا أبا سالم، هو الذي مشى عليه صاحب الإقناع، وهي طريقة من يورث بالأحوال والتنزيل.

وما ذكره صاحبك من كون الزوجة لا تزيد على الثمن في المسألة المذكورة هو ما مشى عليه صاحب التنقيح والمنتهى والغاية.

ومِثْلها: لو توفي عن ( أم، وابنين نصفهما حر، وعم ).
فعلى قول صاحب الإقناع: للأم سدس وربع سدس.
وعلى القول الآخر: للأم السدس فقط.

والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أشهد الله أني أحبكم في الله شيخي أبا محمد , ووالله يا شيخي كم استفدت منكم في هذا العلم الجليل , فجزاكم الله عني خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه .
وما ذكرتَه يا أبا سالم، هو الذي مشى عليه صاحب الإقناع، وهي طريقة من يورث بالأحوال والتنزيل.
...
وهي التي علمتنا إياها يا شيخي عبر هذا الملتقى المبارك عندما سألتكم عن طريقة العمل فيها , ولا أعلم يا شيخي طريقة عمل أخرى , فهل تكرمتم يا شيخنا بشرح طريقة العمل الأخرى ؟ جزاكم الله خيرا .
ومِثْلها: لو توفي عن ( أم، وابنين نصفهما حر، وعم ).
فعلى قول صاحب الإقناع: للأم سدس وربع سدس.
نعم يا شيخي , قمت بحلها , فكانت النتيجة كما ذكرتم يا شيخي الحبيب .

والله الهادي إلى سواء السبيل .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

ولا أعلم يا شيخي طريقة عمل أخرى , فهل تكرمتم يا شيخنا بشرح طريقة العمل الأخرى ؟ جزاكم الله خيرا
.

طريقة الحل على القول الآخر، هي نفس طريقة الحل التي تعلمها،

لكن إذا كان في المسألة أبناء مبعضين إذا ضُمّت أجزاء حريتهم استكملوا ابن حر،

فإنهم يحجبون الزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، والأم إلى السدس. ولا يزيدون عليه. على قول صاحب المنتهى.

وهذا القول مخالف لقياس المذهب.

لأن المذهب: لا تكمل الحرية للمبعضين ( أي في إرثهم ) حتى على قول صاحب التنقيح والمنتهى والغاية.

فقياس المذهب أن لا تكمل أيضا لغيرهم ( أي في حجبهم لغيرهم ) كما مشى عليه في الإقناع، ثم ذكر القول الآخر وقال: وهو على المذهب غير صواب.

والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكر الله لكم شيخنا أبا محمد ورفع قدركم , فما تزال تتحفنا بالفوائد والفرائد والخرائد .

مسألة : هالك عن :

زوجة

عم

ولد خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله مفقود ثلثاه حر

ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن :

زوج

وأم

أخ ش

والخنثى الذي في مسألة الزوج

كيف تقسم المسألة ؟


هذه لن يحلها إلا شيخُنا أبو محمد فهو لها - حفظه الله تعالى - .


أعتذر أيها الأحبة عن طرح هذه المسائل , لكن لا أدري لم أنا مولع بالغرائب والنوادر ؟ :)
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة : هالك عن :
زوجة
عم
ولد خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله مفقود ثلثاه حر

ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن :
زوج
وأم
أخ ش
والخنثى الذي في مسألة الزوج

كيف تقسم المسألة ؟

حل هذه المسألة في هذا الملف:
 

المرفقات

  • ولد خنثى مفقود مبعض.doc
    42 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى