العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
أحسنت يا خالد.
اقسم هذه المسألة:
توفيت امرأة عن ( ابني عم أحدهما زوج ).
جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأجزل له المثوبة وجعل ما يقدم في ميزان حسناته .
مسألة : هلك عن :
ابن نصفه حر
ابن ابن ثلثه حر
أخ ش ثلاثة أرباعه حر
كيف تقسم المسألة ؟
مسألة : هلك عن :
ابن نصفه حر
ابن ابن ثلثه حر
أخ ش ثلاثة أرباعه حر
كيف تقسم المسألة ؟
أنتظر شيخنا هشاما - رعاه الله وأدام عزه ومتع به - ليحل هذه المسألة ويفصل فيها لأنه سيوجد باقٍ , كما ألتمس من شيخنا الفاضل أن يوضح لنا الإشكال الذي في المغني , حيث إنه في مسألة الأخ لأم حال حريته وحده جعلها من ستة ولم يرد عليه الباقي , وكذا فعل مع البنت الحرة حال إرثها وحدها , نريد تفصيلا من شيخنا , فوالله لقد استفدت منه في حل مسائل تعدد المبعض خاصة ومسائل المبعض عامة , فجزاه الله عنا خير الجزاء , أشهد الله أني أحبه في الله , وأسأله سبحانه أن يجمعني به في الفردوس الأعلى , إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وأعتذر منكم شيخنا هشاما فقد أثقلت عليكم كثيرا , ولكن أنتم ثمرة في هذا الملتقى لا بد من قطفها والتلذذ بحلو مذاقها , فأرجو أن تسامحوني .
لعلكم تقصدون : وهي 8 أليس كذلك شيخنا ؟حل هذه المسألة أن نعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم وهي 16
لعلكم تقصدون : وهي 8 أليس كذلك شيخنا ؟
ثم ماذا لو هلك عن : ( ابن عشره حر , وابن تسعه حر , وابن ثمنه حر , وبنت , وبنت ابن ) , نرجو مزيدا من الإيضاح شيخنا في مسألة الرد , وهل يكون النظر بين الباقي ومجموع سهام من يرد عليهم بالتوافق والتباين فقط ؟ أم بالنسب الأربع ؟ ولم رد في المسألة السابقة على ابن الابن 4 من العشرة وعلى الأخ 6 من العشرة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ورفع قدركم وأحسن إليكم .
الظاهر يا شيخ خالد أنه لا يشارك في هذا الملتقى إلا ثلاثة: المتكلم والمخاطب والأخ خالد الهاشمي.
أما الإجابة عن هذه المعاياة فهو كالآت :
هذه أم أب محجوبة به على مذهب الجمهور حجبت أم أم أم لأنها أبعد منها , وهذا على قول من يسقط البعدى بالقربى مطلقا , وهو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى , و إحدى الروايتين في مذهبنا - أعني الحنابلة - , علما بأن فقهاءنا لا يسقطون أم الأب بالأب , والله تعالى أعلى وأعلم .
بارك الله فيكم
وكنت سأجيب، فقد ذكر هذه المسألة ابن سيف في العذب الفائض
وهاتان مسألتان من الغرائب:
1- لو أحيي الميت كرامة أو معجزة بعد قسمة تركته، هل ترجع له تركته ؟
2- لو مسخ شخص جماداً أو حيوانا، هل تقسم تركته ؟
وهاتان مسألتان من الغرائب:
1- لو أحيي الميت كرامة أو معجزة بعد قسمة تركته، هل ترجع له تركته ؟
2- لو مسخ شخص جماداً أو حيوانا، هل تقسم تركته ؟
الجواب:
1- لو أحيي كرامة أو معجزة: فإنه لا ترجع له التركة، لزوال الملك عنه، بتحقق موته.
2- ولو مسخ جماداً: قسمت تركته، لتنزيل ذلك منزلة الموت، وقياساً على قولهم: تعتد امرأته عدة الوفاة.
3- ولو مسخ حيواناً: فإنه يؤخر قسم تركته إلى موته، وقبل موته: تكون كالمال الضائع، يجب حفظه.
فإن مسخ نصفين: فالعبرة بالنصف الأعلى، كذا قيل، وهو لا يشمل التنصيف طولاً، فلذلك قيل: الأشمل والأحسن أن يقال: إنْ فعل ما للحيوان من حركة وتنفس: فحيوان، وإلا فجماد.
أحبتي في الله !
إلى حين يجاب عن اللغز , ألتمس من شيخنا وحبيبنا المفضال المقدام الفارس المغوار هشام بن محمد البسام أن يشرح لنا كيفية الرد في مسائل الخنثى إذا تعدد ( حال كونه لا يرجى اتضاح حاله ) , ونضع لشيخنا مسألة فيها رد كي تكون منطلقا له لشرح هذا المبحث , ووالله لقد أثقلنا على شيخنا , فنرجو منه أن يسامحنا وأن يحلم عن تطفلنا , فوالله ما أردنا إلا الخير لنا ولإخوتنا .
مسألة : هلك عن :
زوجة
ولد خنثى مشكل
ولد خنثى مشكل
لا يرجى اتضاح حالهما كيف تقسم المسألة ؟
جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء , ورفع قدره , وبارك في علمه ووقته , ونفع به الإسلام والمسلمين .. اللهم آمين ..
تلميذكم المحب لكم في الله عز وجل / خالد بن سالم باوزير
وعودا إلى الألغاز أيها الفرضيون الحكماء :
أخبروني عن رجل خلف خالا وعما , ورث منه خالُه دون عمه ؟
أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد .
مسألة: توفي رجل وترك ( ابنا ) و (2000) ريال.
وعليه من الديون 10 آلاف ريال، لثلاثة أشخاص:
للأول: (5000) ريال.
وللثاني: (3000) ريال.
واللثالث: (2000) ريال.
فكيف تقسم التركة ؟
شكر الله لكم شيخنا هشاما ورفع قدركم .
قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :
- نجعل أصل مسألة الغرماء من 10000 الدين الذي لهم .
- نجعل بجانبها مسألة ملاصقة لها يكون أصلها من 2000 قدر التركة التي خلفها الميت .
- نقارن بين أصلي المسألتين ( الدين والتركة ) بالتوافق والتباين , فنجد أنهما متوافقان على ( 2000 ) .
- نخرج وفق كل منهما ( الدين والتركة ) على أكبر عدد ينقسمان عليه وهو هنا ( 2000 ) ونجعله كجزء سهم له , فيكون وفق الدين ( 10000 ÷ 2000 = 5 نجعلها فوق أصل مسألة الدين كجزء سهم لها ) , ويكون وفق التركة ( 2000 ÷ 2000 = 1 نجعلها فوق أصل مسألة التركة كجزء سهم لها ) .
- نضرب حصة كل غريم في وفق التركة , ثم نقسم الناتج على وفق الدين , فما خرج فهو نصيبه من التركة , وذلك على النحو الآتِ :
الغريم الأول : 5000 × 1 = 5000 ÷ 5 = 1000
الغريم الثاني : 3000 × 1 = 3000 ÷ 5 = 600
الغريم الثالث : 2000 × 1 = 2000 ÷ 5 = 400
نجد أن الغرماء قد استغرقوا جميع التركة , إذًا لا يبقى لصاحب الإرث الذي هو الابن هنا شيءٌ , فيسقط ويموت بغمه , والله المستعان .
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .