العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسنت يا خالد.

اقسم هذه المسألة:

توفيت امرأة عن ( ابني عم أحدهما زوج ).
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
أحسنت يا خالد.

اقسم هذه المسألة:

توفيت امرأة عن ( ابني عم أحدهما زوج ).

جزاك الله خير ياشيخ هشام,الحل وبالله التوفيق

للزوج النصف فرضا
والنصف الباقي يتقاسمه مع ابن العم
فيرث النصف فرضاوالباقي تعصيبامع ابن العم

والله أعلم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأجزل له المثوبة وجعل ما يقدم في ميزان حسناته .

مسألة : هلك عن :

ابن نصفه حر

ابن ابن ثلثه حر

أخ ش ثلاثة أرباعه حر

كيف تقسم المسألة ؟
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأجزل له المثوبة وجعل ما يقدم في ميزان حسناته .

مسألة : هلك عن :

ابن نصفه حر

ابن ابن ثلثه حر

أخ ش ثلاثة أرباعه حر

كيف تقسم المسألة ؟

أنتظر شيخنا هشاما - رعاه الله وأدام عزه ومتع به - ليحل هذه المسألة ويفصل فيها لأنه سيوجد باقٍ , كما ألتمس من شيخنا الفاضل أن يوضح لنا الإشكال الذي في المغني , حيث إنه في مسألة الأخ لأم حال حريته وحده جعلها من ستة ولم يرد عليه الباقي , وكذا فعل مع البنت الحرة حال إرثها وحدها , نريد تفصيلا من شيخنا , فوالله لقد استفدت منه في حل مسائل تعدد المبعض خاصة ومسائل المبعض عامة , فجزاه الله عنا خير الجزاء , أشهد الله أني أحبه في الله , وأسأله سبحانه أن يجمعني به في الفردوس الأعلى , إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وأعتذر منكم شيخنا هشاما فقد أثقلت عليكم كثيرا , ولكن أنتم ثمرة في هذا الملتقى لا بد من قطفها والتلذذ بحلو مذاقها , فأرجو أن تسامحوني .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة : هلك عن :
ابن نصفه حر
ابن ابن ثلثه حر
أخ ش ثلاثة أرباعه حر
كيف تقسم المسألة ؟

حل هذه المسألة أن نعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم وهي 16
ثم نستخرج الجامعة وهي 24
للابن 12
ولابن الابن 4
وللأخ الشقيق 6
يبقى 2 نردهما على ابن الابن والأخ الشقيق فقط، أما الابن فلا.

وذلك لأنه يرد على كل ذي فرض وعصبة إن لم يصب من التركة قدر حريته من نفسه، لكن متى استكمل بردٍ أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة، ورد على غيره إن أمكن، بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال، وإلا فالباقي لذي الرحم إن كان، فإن لم يكن فلبيت المال. فمن نصفه حر لا يأخذ أكثر من نصف التركة، ومن ثلثه حر لا يأخذ أكثر من ثلث التركة، وهكذا.

ففي مسألتنا الابن الذي نصفه حر أخذ نصف المال فلا يرد عليه، وأما ابن الابن والأخ فيرد عليهما لأنه لم يستكمل كل واحد منهما قدر حريته من نفسه، فنجمع سهام ابن الابن والأخ الشقيق، يحصل 10 ننظر بينها وبين الباقي 2 نجد الباقي لا ينقسم على 10 لكن بينهما توافق في النصف، فنأخذ نصف العشرة وهو 5 ونضربه في الجامعة وانصبائها والباقي
فتبلغ الجامعة 120
للابن 60
ولابن الابن 20
وللأخ 30
والباقي 10 لابن الابن منه 4 ولللأخ 6

فتكون الجامعة 120
للابن 60
ولابن الابن 24
وللأخ 36

ولو توفي عن ( بنت نصفها حر ) فلها النصف بفرض ورد، وكذلك لو توفي عن ( ابن نصفه حر ) له النصف، والباقي لذي الرحم إن كان، وإلا فلبيت المال.

ولو توفي عن ( بنت وجدة نصفهما حر ) فالمال بينهما نصفين، ولا يرد على قدر فرضيهما، لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.

أنتظر شيخنا هشاما - رعاه الله وأدام عزه ومتع به - ليحل هذه المسألة ويفصل فيها لأنه سيوجد باقٍ , كما ألتمس من شيخنا الفاضل أن يوضح لنا الإشكال الذي في المغني , حيث إنه في مسألة الأخ لأم حال حريته وحده جعلها من ستة ولم يرد عليه الباقي , وكذا فعل مع البنت الحرة حال إرثها وحدها , نريد تفصيلا من شيخنا , فوالله لقد استفدت منه في حل مسائل تعدد المبعض خاصة ومسائل المبعض عامة , فجزاه الله عنا خير الجزاء , أشهد الله أني أحبه في الله , وأسأله سبحانه أن يجمعني به في الفردوس الأعلى , إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وأعتذر منكم شيخنا هشاما فقد أثقلت عليكم كثيرا , ولكن أنتم ثمرة في هذا الملتقى لا بد من قطفها والتلذذ بحلو مذاقها , فأرجو أن تسامحوني .

أما المسألة: فتقدم الجواب عليها.

وأما الإشكال الذي في المغني: فيزول إذا علمت أنه لا يرد في مسائل المبعض إلا بعد استخراج الجامعة، أما في مسائل الرق والحرية، فلا يرد فيها.

وقد أبهجتني يا شيخ خالد بهذه المسائل، التي تدل على تعمقكم في هذا العلم، مع التواضع الجم

فبارك الله فيكم، ونفع بكم، وزادكم علما وعملا وهدى وتقى.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
حل هذه المسألة أن نعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم وهي 16
لعلكم تقصدون : وهي 8 أليس كذلك شيخنا ؟

ثم ماذا لو هلك عن : ( ابن عشره حر , وابن تسعه حر , وابن ثمنه حر , وبنت , وبنت ابن ) , نرجو مزيدا من الإيضاح شيخنا في مسألة الرد , وهل يكون النظر بين الباقي ومجموع سهام من يرد عليهم بالتوافق والتباين فقط ؟ أم بالنسب الأربع ؟ ولم رد في المسألة السابقة على ابن الابن 4 من العشرة وعلى الأخ 6 من العشرة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ورفع قدركم وأحسن إليكم .
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
لعلكم تقصدون : وهي 8 أليس كذلك شيخنا ؟

ثم ماذا لو هلك عن : ( ابن عشره حر , وابن تسعه حر , وابن ثمنه حر , وبنت , وبنت ابن ) , نرجو مزيدا من الإيضاح شيخنا في مسألة الرد , وهل يكون النظر بين الباقي ومجموع سهام من يرد عليهم بالتوافق والتباين فقط ؟ أم بالنسب الأربع ؟ ولم رد في المسألة السابقة على ابن الابن 4 من العشرة وعلى الأخ 6 من العشرة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ورفع قدركم وأحسن إليكم .

نعم المقصود 8 مسائل لا 16، وجزاك الله خيرا.

والنظر بين الباقي ومجموع سهام أهل الرد: يكون من حيث التوافق والتباين فقط.
فتضرب وفق أو كل مجموع السهام في الجامعة والأنصباء
وتضرب وفق أو كل الباقي في سهام أهل الرد

ففي المثال السابق:
الجامعة 24
للابن 12
ولابن الابن 4
وللأخ الشقيق 6
والباقي 2

الابن لا يرد عليه لأنه استكمل قدر حريته من نفسه، وهو نصف المال
ويرد على ابن الابن والأخ الشقيق
مجموع سهامهم 10
بينها وبين الباقي وفق في النصف

تضرب وفق السهام في الجامعة والأنصباء، فتكون:
الجامعة 5 × 24 = 120
للابن 5 × 12 = 60
ولابن الابن 5 × 4 = 20
وللأخ الشقيق 5 × 6 = 30

ثم نضرب وفق الباقي في سهام أهل الرد من الجامعة الأولى
1 × 4 = 4 نصيب ابن الابن من الباقي ( من الرد ).
1 × 6 = 6 نصيب الأخ الشقيق من الباقي.

نجمع ما تحصل لكل واحد منهما، مع نصيبه السابق، فيكون
لابن الابن 24
وللأخ الشقيق 36

وهذا ملف فيه مزيد من الإيضاح والأمثلة:
 

المرفقات

  • الرد في مسائل المبعض.doc
    108.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكر الله لكم شيخنا هشاما ونفع بكم الإسلام والمسلمين , أجدتم فأفدتم , بارك الله فيكم وجزاكم عني وعن طلبة هذا العلم خير الجزاء وأوفره وأجزله .

والآن أيها الأحبة - طلبة علم الفرائض - :

من يخبرني بوارث محجوب حجب حرمان ومع هذا يحجب من دونه حجب حرمان ؟

ملحوظة / وارث هنا اسم جنس يشمل الذكر والأنثى .

وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الظاهر يا شيخ خالد أنه لا يشارك في هذا الملتقى إلا ثلاثة: المتكلم والمخاطب والأخ خالد الهاشمي.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الظاهر يا شيخ خالد أنه لا يشارك في هذا الملتقى إلا ثلاثة: المتكلم والمخاطب والأخ خالد الهاشمي.

أضحك الله سنكم شيخنا هشاما , صدقتم يا شيخي المبارك , ولا غرابة ياشيخي فهذا العلم قد زهد فيه كثير من طلبة العلم , وهذا الواقع شاهد لما اشتهر بين أهل العلم من أن هذا العلم أول شيء يفقد من العلوم في الأرض حتى لا يكاد يوجد , والله المستعان .

أما الإجابة عن هذه المعاياة فهو كالآت :

هذه أم أب محجوبة به على مذهب الجمهور حجبت أم أم أم لأنها أبعد منها , وهذا على قول من يسقط البعدى بالقربى مطلقا , وهو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى , و إحدى الروايتين في مذهبنا - أعني الحنابلة - , علما بأن فقهاءنا لا يسقطون أم الأب بالأب , والله تعالى أعلى وأعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أما الإجابة عن هذه المعاياة فهو كالآت :

هذه أم أب محجوبة به على مذهب الجمهور حجبت أم أم أم لأنها أبعد منها , وهذا على قول من يسقط البعدى بالقربى مطلقا , وهو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى , و إحدى الروايتين في مذهبنا - أعني الحنابلة - , علما بأن فقهاءنا لا يسقطون أم الأب بالأب , والله تعالى أعلى وأعلم
.

بارك الله فيكم
وكنت سأجيب، فقد ذكر هذه المسألة ابن سيف في العذب الفائض

وهاتان مسألتان من الغرائب:
1- لو أحيي الميت كرامة أو معجزة بعد قسمة تركته، هل ترجع له تركته ؟
2- لو مسخ شخص جماداً أو حيوانا، هل تقسم تركته ؟
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
بارك الله فيكم
وكنت سأجيب، فقد ذكر هذه المسألة ابن سيف في العذب الفائض

وهاتان مسألتان من الغرائب:
1- لو أحيي الميت كرامة أو معجزة بعد قسمة تركته، هل ترجع له تركته ؟
2- لو مسخ شخص جماداً أو حيوانا، هل تقسم تركته ؟

جزاك الله خير ياشيخ هشام,ساحاول والله يوفق :

الأولى : الله أعلم انها لا ترجع اليه لانها قسمت على وجه شرعي صحيح .
الثانيه : الله اعلم انه يصرف في بيت المال لانه صار ليس محلا للتملك,فالجماد والحيوان ليسا من اهل التملك .

والله اعلم,ارجو ان تفيدنا ياشيخ هشام,نفع الله بك,وان تعفينا من غرائب المسائل:)
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

وهاتان مسألتان من الغرائب:
1- لو أحيي الميت كرامة أو معجزة بعد قسمة تركته، هل ترجع له تركته ؟
2- لو مسخ شخص جماداً أو حيوانا، هل تقسم تركته ؟

الجواب:

1- لو أحيي كرامة أو معجزة: فإنه لا ترجع له التركة، لزوال الملك عنه، بتحقق موته.

2- ولو مسخ جماداً: قسمت تركته، لتنزيل ذلك منزلة الموت، وقياساً على قولهم: تعتد امرأته عدة الوفاة.

3- ولو مسخ حيواناً: فإنه يؤخر قسم تركته إلى موته، وقبل موته: تكون كالمال الضائع، يجب حفظه.

فإن مسخ نصفين: فالعبرة بالنصف الأعلى، كذا قيل، وهو لا يشمل التنصيف طولاً، فلذلك قيل: الأشمل والأحسن أن يقال: إنْ فعل ما للحيوان من حركة وتنفس: فحيوان، وإلا فجماد.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجواب:

1- لو أحيي كرامة أو معجزة: فإنه لا ترجع له التركة، لزوال الملك عنه، بتحقق موته.

2- ولو مسخ جماداً: قسمت تركته، لتنزيل ذلك منزلة الموت، وقياساً على قولهم: تعتد امرأته عدة الوفاة.

3- ولو مسخ حيواناً: فإنه يؤخر قسم تركته إلى موته، وقبل موته: تكون كالمال الضائع، يجب حفظه.

فإن مسخ نصفين: فالعبرة بالنصف الأعلى، كذا قيل، وهو لا يشمل التنصيف طولاً، فلذلك قيل: الأشمل والأحسن أن يقال: إنْ فعل ما للحيوان من حركة وتنفس: فحيوان، وإلا فجماد.

شكر الله لكم شيخنا هشاما ورفع قدركم وأعلى ذكركم وأحسن لنا ولكم العاقبة , كما أشكر الأخ الهاشمي الذي بمحاولاته يفتح المجال لشيخنا ليدلي بدلوه , فجزى الله الجميع خير الجزاء , وعودا إلى الألغاز أيها الفرضيون الحكماء :

أخبروني عن رجل خلف خالا وعما , ورث منه خالُه دون عمه ؟

أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد .
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحبتي في الله !

إلى حين يجاب عن اللغز , ألتمس من شيخنا وحبيبنا المفضال المقدام الفارس المغوار هشام بن محمد البسام أن يشرح لنا كيفية الرد في مسائل الخنثى إذا تعدد ( حال كونه لا يرجى اتضاح حاله ) , ونضع لشيخنا مسألة فيها رد كي تكون منطلقا له لشرح هذا المبحث , ووالله لقد أثقلنا على شيخنا , فنرجو منه أن يسامحنا وأن يحلم عن تطفلنا , فوالله ما أردنا إلا الخير لنا ولإخوتنا .

مسألة : هلك عن :

زوجة

ولد خنثى مشكل

ولد خنثى مشكل

لا يرجى اتضاح حالهما كيف تقسم المسألة ؟


جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء , ورفع قدره , وبارك في علمه ووقته , ونفع به الإسلام والمسلمين .. اللهم آمين ..

تلميذكم المحب لكم في الله عز وجل / خالد بن سالم باوزير
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحبتي في الله !

إلى حين يجاب عن اللغز , ألتمس من شيخنا وحبيبنا المفضال المقدام الفارس المغوار هشام بن محمد البسام أن يشرح لنا كيفية الرد في مسائل الخنثى إذا تعدد ( حال كونه لا يرجى اتضاح حاله ) , ونضع لشيخنا مسألة فيها رد كي تكون منطلقا له لشرح هذا المبحث , ووالله لقد أثقلنا على شيخنا , فنرجو منه أن يسامحنا وأن يحلم عن تطفلنا , فوالله ما أردنا إلا الخير لنا ولإخوتنا .

مسألة : هلك عن :

زوجة

ولد خنثى مشكل

ولد خنثى مشكل

لا يرجى اتضاح حالهما كيف تقسم المسألة ؟



جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء , ورفع قدره , وبارك في علمه ووقته , ونفع به الإسلام والمسلمين .. اللهم آمين ..

تلميذكم المحب لكم في الله عز وجل / خالد بن سالم باوزير

حل مسائل الحنثى التي فيها رد كغيرها، فترد على الورثة غير الزوجين في مسائل الذكورة والأنوثة، وهذا حل مسألتك:

نعمل أربع مسائل بحسب أحوال الخنثيين:

المسألة الأولى: مسألة ذكورتهما:
أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة الثمن اثنان، ولكل ولد سبعة.

المسألة الثانية: مسألة أنوثتهما:
أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة الثمن اثنان، ولكل ولد سبعة فرضا وردا.

المسألة الثالثة: ذكورة الأول وأنوثة الثاني:
أصلها من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللولد الأول أربعة عشر، وللثاني سبعة.

المسألة الرابعة: أنوثة الأول وذكورة الثاني:
أصلها من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللولد الأول سبعة، وللثاني أربعة عشر.

[ استخراج الجامعة ]:

- ننظر بين المسائل بالنسب الأربع ( 16 ، 16 ، 24 ، 24 ) حاصل النظر: 48

- نضرب 48 × 4 ( عدد المسائل ) = 192 وهي الجامعة.

- نقسم 48 على كل مسألة = جزء سهم كل مسألة
فجزء سهم المسألتين الأولى والثانية ( 3 ) والثالثة والرابعة ( 2 )

- نضرب سهام كل وارث × جزء سهم مسألته، ونضع الناتج تحت الجامعة

- ثم نجمع هذه النواتج = نصيبه من الجامعة.

فللزوجة من الأولى 2×3=6، ومن الثانية 2×3=6، ومن الثالثة 3×2=6، ومن الرابعة 3×2=6، المجموع 24 وهو نصيبها من الجامعة.

وللولد الخنثى الأول: 21 + 21 + 28 + 14 = 84 وهو نصيبه من الجامعة.

وللولد الخنثى الثاني: 21 + 21 + 14 + 28 = 84 وهو نصيبه من الجامعة.

فتكون الجامعة من 192
للزوجة 24
ولكل ولد 84

وبالنظر إلى الجامعة وأنصباء الورثة منها نجدها جميعا تنقسم على 12، فنقسمها طلبا للاختصار
فتكون الجامعة من 16
للزوجة 2
ولكل ولد 7

ويسمى هذا: بالاختصار بعد العمل.

والله تعالى أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
وعودا إلى الألغاز أيها الفرضيون الحكماء :

أخبروني عن رجل خلف خالا وعما , ورث منه خالُه دون عمه ؟

أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد .

الجواب: أن هذا الخال، ابن أخي الميت.

وصورتها:

أن ينكح رجل امرأة، ويتزوج ابنه أمها
فيولد لكل منهما ابن

فابن الأب: عم ابن الابن
وابن الابن: خال ابن الأب

فلو مات ابن الأب عن ابن الابن وعن عم أيضا

فقد خلف: خاله الذي هو ابن أخيه، وعمه

فالمال لابن أخيه دون عمه.

والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة: توفي رجل وترك ( ابنا ) و (2000) ريال.

وعليه من الديون 10 آلاف ريال، لثلاثة أشخاص:

للأول: (5000) ريال.
وللثاني: (3000) ريال.
واللثالث: (2000) ريال.

فكيف تقسم التركة ؟
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة: توفي رجل وترك ( ابنا ) و (2000) ريال.

وعليه من الديون 10 آلاف ريال، لثلاثة أشخاص:

للأول: (5000) ريال.
وللثاني: (3000) ريال.
واللثالث: (2000) ريال.

فكيف تقسم التركة ؟

شكر الله لكم شيخنا هشاما ورفع قدركم .

قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :

- نجعل أصل مسألة الغرماء من 10000 الدين الذي لهم .

- نجعل بجانبها مسألة ملاصقة لها يكون أصلها من 2000 قدر التركة التي خلفها الميت .

- نقارن بين أصلي المسألتين ( الدين والتركة ) بالتوافق والتباين , فنجد أنهما متوافقان على ( 2000 ) .

- نخرج وفق كل منهما ( الدين والتركة ) على أكبر عدد ينقسمان عليه وهو هنا ( 2000 ) ونجعله كجزء سهم له , فيكون وفق الدين ( 10000 ÷ 2000 = 5 نجعلها فوق أصل مسألة الدين كجزء سهم لها ) , ويكون وفق التركة ( 2000 ÷ 2000 = 1 نجعلها فوق أصل مسألة التركة كجزء سهم لها ) .

- نضرب حصة كل غريم في وفق التركة , ثم نقسم الناتج على وفق الدين , فما خرج فهو نصيبه من التركة , وذلك على النحو الآتِ :

الغريم الأول : 5000 × 1 = 5000 ÷ 5 = 1000

الغريم الثاني : 3000 × 1 = 3000 ÷ 5 = 600

الغريم الثالث : 2000 × 1 = 2000 ÷ 5 = 400

نجد أن الغرماء قد استغرقوا جميع التركة , إذًا لا يبقى لصاحب الإرث الذي هو الابن هنا شيءٌ , فيسقط ويموت بغمه , والله المستعان .

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شكر الله لكم شيخنا هشاما ورفع قدركم .

قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :

- نجعل أصل مسألة الغرماء من 10000 الدين الذي لهم .

- نجعل بجانبها مسألة ملاصقة لها يكون أصلها من 2000 قدر التركة التي خلفها الميت .

- نقارن بين أصلي المسألتين ( الدين والتركة ) بالتوافق والتباين , فنجد أنهما متوافقان على ( 2000 ) .

- نخرج وفق كل منهما ( الدين والتركة ) على أكبر عدد ينقسمان عليه وهو هنا ( 2000 ) ونجعله كجزء سهم له , فيكون وفق الدين ( 10000 ÷ 2000 = 5 نجعلها فوق أصل مسألة الدين كجزء سهم لها ) , ويكون وفق التركة ( 2000 ÷ 2000 = 1 نجعلها فوق أصل مسألة التركة كجزء سهم لها ) .

- نضرب حصة كل غريم في وفق التركة , ثم نقسم الناتج على وفق الدين , فما خرج فهو نصيبه من التركة , وذلك على النحو الآتِ :

الغريم الأول : 5000 × 1 = 5000 ÷ 5 = 1000

الغريم الثاني : 3000 × 1 = 3000 ÷ 5 = 600

الغريم الثالث : 2000 × 1 = 2000 ÷ 5 = 400

نجد أن الغرماء قد استغرقوا جميع التركة , إذًا لا يبقى لصاحب الإرث الذي هو الابن هنا شيءٌ , فيسقط ويموت بغمه , والله المستعان .

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

أحسنتم بارك الله فيكم، ويمكن أن يكون العمل بطريقة تختلف قليلا، وهي:

- أن نقسم التركة على مجموع الديون
- وما تحصل نضربه في كل دين = حصة الدائن من التركة.

ففي المثال السابق:

2000 ÷ 10000 = خمس.

للدائن الأول: 5000 × خمس = 1000 ريال.
للدائن الثاني: 3000 × خمس = 600 ريال.
للدائن الثالث: 2000 × خمس = 400 ريال.

والله تعالى أعلم.
 
أعلى