العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة مسألة النمص

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أسئلة مسألة النمص
twitter: fhashmy

1.هل ثبت النهي عن النمص مرفوعا؟ أو أنه اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه؟ وكيف الجمع بينه وبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها؟
2.هل في المسألة إجماع؟
3.هل هناك نقول قديمة عن السلف في حكم النمص؟
4.ما هي أصول باب زينة النساء في المسألة؟
5.هل النهي عن النمص معلل؟ أو تعبدي؟
6.إذا كان معللا، فما علته:
· تغيير خلق الله؟
· التحسين؟
· التغرير؟
· شعار الفاجرات؟
7.ما معنى النهي عن تغيير خلق الله؟ وما الضابط المطرد في ذلك؟ متى يجوز؟ ومتى يمنع؟
8.تحقق من المنقول عن الطبري في المسألة، ثم تأمل في سبب استشكال القرافي وابن عاشور؟
9.هل التعليل بالحسن أو تغيير خلق الله شامل لجميع المنهيات المذكورة في النص أو بعضها؟
10.قارن بين النهي عن النمص وما اتصل به من المنهيات، وابحث عن العلاقة؟
11.ما معنى النمص؟ وهل هو نتف؟ أو مطلق الإزالة؟
12.هل النمص خاص بشعر الحاجبين أو يعم شعر الوجه؟
13.أين مظان بحث مسألة "النمص"؟ كتب المذاهب؟ شروح الأحاديث؟ كتب الآداب؟ كتب الفتاوى؟ وما سبب هذا السؤال؟!
14.ما تحرير مذاهب الفقهاء الأربعة في النمص؟ وما أصول كل مذهب التي تقوم عليها مسألة النمص؟ هل يمكنك أن تتبع تاريخيا بحث المسألة في كتب كل مذهب؟
15.قارن بين الوعيد على النمص وبين آثار النمص، وانزل المسألة منزلتها.
16.لماذا شاع الكلام عن النمص بين المعاصرين بالذات منعا أو ترخيصا؟ ولماذا ندر الكلام عنه بين القدماء منعا أو ترخيصا؟ وما الواجب اتباعه في الفتوى في مثل هذه المسائل؟
17.ما آثار القول بالنمص منعا أو ترخيصا على مسألة التشقير؟
18. إن كنت تقرأ ما أفكر فيه: ما سبب طرح الموضوع على هيئة أسئلة؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: أسئلة مسألة النمص

السلام عليكم

شكر الله لكم، طريقة جيّدة جدًّا للمذاكرة.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أسئلة مسألة النمص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقط تعرضاً لبعض الأسألة أقول :
أما النمص فقد نقل ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونقل نهيه عنه في نفس السياق الذي نقل فيه لعن الواصلة والمستوصلة والنهي عن الوصل، وصرح بأن كل ذلك سماع، ومن ذلك قوله : "سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات ..." وصححه الشيخ الألباني. ولسنا بحاجة إلى توضيح أن الحديث دليل على أن ابن مسعود سمع لعن النامصة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتهد فيه، كالشأن في لعن الواصلة والواشمة في نفس الحديث، كما أنا لسنا بحاجة لأن نبين لك أن الضمير في (يلعن) عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي بعض الروايات أنه سمعه قولاً عنه ومنها قوله : "سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لعن الله المتنمصات ...)" وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح. وهذا كسابقه لا في مجرد الظهور بل النص على أن اللعن مسموع واللاعن في اللفظ الأول والقائل في اللفظ الثاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وليس في واحدٍ من طرق الحديث أن ذكرَ النامصة اجتهادٌ من ابن مسعود، ويبعد كل البعد أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه مصرحاً بأنه قوله وأنه سمعه منه، ثم يضيف إليه مجتهداً ما لا يميزه عنه ولو في رواية واحدة على كثرة الروايات عنه، بل ويجعله في أول الكلام موهماً أشد الإيهام خلاف الواقع.
وما أظن الله خلق من أهل العلم من يزعم أن شيئاً من ألفاظ هذا الحديث موقوفٌ على ابن مسعود اجتهاداً منه.
فكيف ولم ينفرد ابن مسعود بذكر النامصة رضي الله عنه بل روي عن ابن عباس من حديث أبان بن صالح عن مجاهد عنه عند أبي داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ شعيب.
وروي من حديث عكرمة عن ابن عباس، وفيه كلام يسير لا ينزله عن رتبة الإستشهاد به ـ أرجو ـ .
وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها بإسنادين، أحدهما من طريق أبان ابن صمعة عن أمه عن عائشة، وإسناده صحيح وليس فيه سوى جهالة أم أبان وهي تابعية، وقد أخرجه عبد الواحد المقدسي في (المختارة) وهو تصحيح له، وقد قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية على (المستدرك) للحاكم، وهذا الإسناد إن لم يُحَسَّن فلا شك في صلوحه للاستشهاد.
والثاني: في (الدعاء) للطبراني من حديث هشام بن سلمان المجاشعي عن امرأته غفيلة أنها دخلت على عائشة ... الحديث وفيه : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاشرة والمقشورة النامصة والمتنمصة ..." وأعل أيضاً بما فيه من جهالة غفيلة، لكنها شاهد جيد للطريق الأولى، والطريقان شاهدان لحديث ابن عباس بطريقيه، والحديثان شاهدان لحديث ابن مسعود الصحيح بنفسه.
فاجتماع هذه الطرق على رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس فيها طريق شديدة الضعف، بل مع صحة بعضها، مانع أي مانع من القول بأن ذكر النامصة من اجتهاد ابن مسعود.
ولو لم يكن إلا حديث ابن مسعود لكفى؛ للإجماع على صحته. والله أعلم.
ولكن هناك طريق يمكن أن تستعمل لإثبات دعوى الوقف على ابن عباس، تعرف هذه الطريق عند أهل العلم باسم (اتباع الهوى)، وقد سلكها كثير من أفاضل الباطنية والروافض وكثير من أفاضل أهل الهوى، فاتبع إن شئتَ.
ولا نطيل في تخريج حديث هو في الصحيحين، وبخاصة أنا فصلنا فيه بعض التفصيل في هذا الملتقى في موضوع التغيير لخلق الله سبحانه، عند كلامنا مع أستاذنا الفاضل حقاً الدكتور أيمن علي صالح، نسأل الله لنا وله المزيد من فضله.

أما فرض خلاف بين ابن مسعود وعائشة، فليس بمسلم، بل الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من خالفه، لو صح؛ لما بيناه من صحة الرفع.
والرواية عن عائشة التي يُزْعَمُ مخالفتها لحديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي : أن امرأة ابن أبي الصقر كانت عند عائشة فسألتها امرأة؟ فقالت: يا أم المؤمنين، إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: "أميطي عنك الأذى" وهي من رواية الثوري عن ابن إسحاق في (مصنف عبد الرزاق).
وروي عن شعبه، عن أبى إسحاق، عن امرأته أنها دخلت على عائشة فسألتها، وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت: "أميطى عنك الأذى ما استطعت".
وفي الإسنادين مقال من وجهين؛ لكنه محتمل.
فإن صح فليس فيه خلاف ظاهر؛ لجواز أن تكون عائشة رضي الله عنها خصت النهي عن النمص بنمص الحاجبين، بل هو الظاهر؛ لأن حف الجبين غير نمص الحاجبين، ولأن قول المرأة (في وجهي شعرات) يبعد حمله على شعر الحاجبين إلا بتكلف، وعلى فرض الجواز فهو محتمل، وحمل الروايات على الاتفاق أولى من فرض الاختلاف لغير موجب سوى مجرد الاحتمال غير الراجح.
وعليه فيقال: اتفق ابن مسعود وعائشة على حرمة النمص، واختلفا في تفسيره، فعممه ابن مسعود في شعر الوجه، وخصته عائشة بشعر الحاجبين.
وأيضاً روي عن عائشة ما يُفيد أن المنع حيث كان الحف للتجمل فقط، فيمكن حمل إباحتها النمص على غيره لولا أن لفظ الروايتين يمنعه للتصريح بالتعليل بالتجمل، وكيف كان ففي صحة النقل عن عائشة نظر.
والقواعد الأصولية المتبعة بهذا الموضع من الظهور بحيث تتعجب من التجاهل الظاهر من البعض. وهذه القواعد هي:

  1. كون الحديث ولو آحادي حجة، كيف إذا استفاض وعضده ظاهر القرآن والإجماع على صحته؟!
  2. وكون النهي يقتضي التحريم، فكيف إذا اقترن باللعن؟!
  3. وكون الأصل حمل اللفظ على ظاهره، وقد اعترف إمام الجماعة ابن عاشور أن الحديث مما أشكل تأويله عليه، وذلك لأن ظاهره يفيد التحريم الشديد، فنحن نبقى على الظاهر عملاً بالقاعدة، ولا يعنينا استشكاله من قريب ولا بعيد.
ولا يخفاك أن رأي فلان من الناس أن المقصد أو المعنى من النهي هو كذا وكذا بمحض اجتهاده لا يصح نصبه قرينة يُصرف بها ظاهر النص.

  1. أن الأصل حمل العام على عمومه، والمطلق على إطلاقه، لا يخص الأول ولا يُقيد الثاني إلا بنص عند جماعة، ويجوز بالعلة المنصوصة عند آخرين، وبالمستنبطة عند جماعة لا بالحكمة إلا بشرط الظهور والإنضابط والاطراد، ويسلم ذلك المقاصديون قولاً لا عملاً، ولو سُلّم كون ما يدعونه من أسباب التأويل أو التخصيص أو التقييد حكمة أو مقصداً للشارع فلا يستقيم اعتمادها بضميمة أركان القياس عند عامة الأصوليين إلا بشروطه التي ذكرناها، فكيف به منفرداً لا يشهد له سوى رأي المقاصدي؟!
ومن شروطه كما قلنا الاطراد، فكيف به وهو منقوض بنفس الحديث؟!
بيانه أنهم تعللوا بأن النمص من التجمل والتجمل للزوج مقصود.
ولا يخفاك أن الحديث فيه نص على أن العلة هي تغيير خلق الله، وجرى عليه غير واحد من شراح الحديث، وهو متأيد بقوله سبحانه وتعالى : {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} وإن قيدت بعض الروايات العلة بما إذا تمحضت للتجمل. والله أعلم.
وقد راموا رد هذا التعليل بأن الآية نزلت في تغيير الدين، وهو مردود بأن العبرة بعموم اللفظ، وبأنه روي في سبب نزوله أنه الخصاء، وبأن من فسره بالدين روي عنه أيضاً تفسيره بنحو الخصاء وغيره ، فدل على أن تفسيرهم له بالدين هو تفسير ببعض المدلول، كما في تفسيرهم (للمغضوب عليهم) و(الضالين) و(الصراط المستقيم) و(العروة الوثقى)، وغير ذلك وقد جلاه شيخ الإسلام ابن تيمية في (مقدمة التفسير).
سلمنا أن المراد الدين، ففي الحديث ما يدل على أن التجمل للزوج قصد غير معتبر أو غير مطلق الاعتبار؛ وذلك أن وصل الشعر والوشم ووشر الأسنان يقصد به التجمل للزوج أيضاً، ولم يعتبره هؤلاء المُحْدَثين إلا في النمص.
سلمنا أنه ليس في الحديث ما يعارض المقصد المزعوم، ففي حديث التي تمرط شعرها عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسماء وعائشة بنتا أبي بكر ما يعارضه، ومن ألفاظه عند البخاري : " عن عائشة، أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: «لا، إنه قد لعن الموصلات»
وفي بعض الألفاظ عند الشيخين أنها أصيبت بالحصبة، وأنا والله كثيراً ما أتأثر ويرق لها حالي عندما أقرأ الحديث وحاصله أنها بنتٌ صغيرة وظاهر الأحاديث أنها بكر، وقد جُبِلْنَ على الحياء، أصابها المرض فتمرط لَهُ شعرها فأرادوا أن يجملوها لزوجها بعلمه وطلبه في أحوج أيامها للتجمل، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يرسلوها إلى زوجها على حالها هذا، إلا من تَجَمُّلٍ لا تعلق له بموضع الحاجة؟!
إن كان القارئ أنثى ما أراني بحاجة إلى أن أطلب منها أن تضع نفسها موضعها لتشعر بما شعرت به هذه العروس وهي ترى أنها ستزف إلى زوجها على حالها ذاك مع صغر السن وشدة الحياء.
بل الظن أن القراء حتى الرجال متى تصوروا ذلك تمام التصور .. فلن يملكوا سوى التعاطف معها.
ومع ذلك فقد نهى الوقاف على أمر ربه صلى الله عليه وسلم أن تتجاوز حدود الله، وما نظنه، وهو الرحمة المهداة، إلا رق لحالها فوق رقتنا لها، وبخاصة مع حضور الواقعة وشهادته للحال صلى الله عليه وسلم.
ومن قرأ هذا الحديث مع حديث ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، ثم لا يبالي ويتمسك بمقصد التجمل للزوج يذكرني بقوله صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"
سلمنا أنه مقصد معتبر غير معارَض، فهو عام يجوز تخصيصه، بدليل المنع من نفخ الصدر والأرداف والشفة ونحت الأنف وغير ذلك مما لا خلاف في كون التجمل الحاصل به أضعاف الحاصل بالنمص، وهو مع ذلك ممنوع، فيكون الحديث مخصصاً لما يبدو من عموم المصلحة بهذه النصوص على كل مذهب. والله أعلم.
وكالمعارضة بأن التجمل للزوج مقصد شرعي التعليل بأن النهي من أجل التدليس؛ فإن في حديث هذه الجارية عند البخاري أنه كان بطلب من الزوج، ولو فرضنا عدم علمه؛ لكان إرشاد الأم إلى الوصل وإخبار الزوج بحقيقة الحال مخرجاً ظاهراً ولما سكت عنه صلى الله عليه وسلم وقت الحاجة إلى بيانه، كما هو معروف في الأصول.

  1. ومن الأصول أن الجمهور على أن العبرة بالمروي لا قول الراوي، فلا يعارض حديث ابن مسعود وابن عباس وعائشة، بفتيا عائشة بالجواز على فرض صحته رضي الله عنهم أجمعين، ولا يخفاك أنا لو قلنا بأن فتياه بخلاف مرويه علة توجب التوقف في المروي، وزعمنا معه أن فتيا عائشة صحيحة عنها أولاً ومخالفة للمروي ثانياً .. لكان في رواية ابن مسعود وابن عباس ما يمنع هذا التعليل.

أما استشكال ابن عاشور والقرافي، فلمَ تراه يشغل المتفقه مع معارضته لأقوال كثير من أهل العلم الناصين على التحريم؟
كيف وابن عاشور لا يستشكل النمص بل يستشكل كل ما جاء في حديث ابن مسعود، فإن عبارته في تفسيره : " وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ لَعْنِ الْوَاصِلَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ فَمِمَّا أَشْكَلَ تَأْوِيلُهُ" اهـ
أفأجعله حجر عثرة بيني وبين ربي؟ سبحانك.
وقد خالفه غيره من المالكية من ذلك قول القرطبي المالكي رحمه الله : "وَهَذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا قَدْ شَهِدَتِ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِ فَاعِلِهَا وَأَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ لِأَجْلِهَا، فَقِيلَ: لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّدْلِيسِ. وَقِيلَ: مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ" (تفسير القرطبي)
فمع نصه على التحريم بل على أنها من الكبائر .. فيه أيضاً الإشارة إلى العلة الصحيحة. والله أعلم.
أما المظان فشروح الأحاديث وتفسير القرآن هي أكثر اهتماماً بالمسألة من كتب الفقه فيما رأيناه، لكن كتب الفقه لم تخلو منها بالكلية.

هذا والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أسئلة مسألة النمص

لم أستطع التحكم بالترقيم، والمفروض أن جميعها متسلسلة
 
أعلى