العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

الإخوة الأفاضل
لقد أنشأنا هذا الموضوع بناء على طلب أحد الإخوة في موضوع:
"سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي"

ويمكنكم طرح الأسئلة والإشكالات المتعلقة بعلم أصول الفقه هنا حتى يقوم أخذ الأساتذة المتخصصين بالإجابة عليها.


## وسوف نبدأ بأسئلة الأستاذ الكريم سالم سعيد سعد والتي جاءت في مشاركته هناك. وهذا نصها: ##

إخواني وشيوخي الأفاضل أنا ملتحق جديد إلى هذا الموقع المبارك وانا في الحقيقة طالب بكلوريس مبتدئ ومحب لعلم أصول الفقه ولكن أواجه إشكالات لعلكم تأخذون بيدي في المنتدى لأكون أخاكم الصغير الذي يتعلم منكم فمشكلتي في الأصول هوا إنني اقرأ القاعدة ثم أجد تطبيق الفقهاء مختلف لما هو مقرر وارد هذا إلى عدم فهمي للقاعدة وعند بعض المسائل التي لم افهما مع متابعتي لهذا الشرح المبارك
1- في الواجب الموسع جاء في الشرح (ثانيا :إذا سافر شخص في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضى مقدار الفعل من أول الوقت فهل يجب الإتمام على المسافر وهل يجب القضاء على الحائض..
جمهور العلماء يقولون يجب الإتمام على المسافر ويجب القضاء على الحائض لأن كلا ًمن المسافر والحائض قد أدركا وقت الوجوب ووقت الوجوب عندهما هو أول الوقت ) ولكن نجد ان الجمهور في التطبيق يجوزون القصر والجمع إذا سافر الشخص بعد دخول وقت الصلاة وفارق عامر البنيان فكيف التوجيه في هذا جزأكم الله خيرا
2- الحائض يذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيميه أنها لا تقضي إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق عليها الوقت فحاضت فإنها تقضي وعلى القواعد الاصوليه أن من قال بهذا القول وهم الأحناف يقولون إن الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أخر الوقت فانهي يصلي وهذا لا يقول به شيخ الإسلام فكيف توجيه هذان القولان على الأصول
3- ذكر بعض العلماء أن الطلاق في حق الصبي من باب الأحكام الوضعية والذي لم افهمه أن النائم والسكران الذي زال عقله والمجنون لا يقع منهم الطلاق مع أن الأحكام الوضعية وترتب الأسباب على مسبباتها ليس هناك فرق بين النائم والصغير حسب فهمي القاصر
- فساعدوا أخاكم في بيان هذه الإشكالات وانا كما ذكر مبتدئ وفهمي قاصر في أصول الفقه ولكن إن شاء الله بتوجيهاتكم نلحق بالركب وجزاكم الله خير الجزاء.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

اختي الفاضله جزاك الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتك
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

بما ان الموضوع اصبح مستقلا فسوف اذكر ما اتصور انه اشكال لدي لعل الله ان يقيض من يبين لي
-من المباحث هل المندوب مامور به فمن الاقول انه مامور به حقيقه وعند اصحاب هذا القول انه ليس الاصل في الامر المتجرد عن القرائن الوجب والقول الثاني ان المندوب مامور به مجازا ان الاصل في الامر المتجرد عن القرائن الوجوب والاشكال انني اجد العلماء مثل الشيخ الشنقيطي في المذكره ان المندوب مامور به حقيقه وعنده ان الاصل في الامر الوجوب فهل هذا جمع بين القولين ام هو قول ثالث .
- قول خلاف الاولى والاحكام التكليفيه خمسه عند الجمهور فهل هو داخل في المكروه وهل هناك فرق بين قول خلاف الاولى وقول مكروه
- في مسالة مطلق الأمر لا يتناول المكروه،وهو قول الجمهور ولو كراهة تنزيه ثم في الفروع تجد انهم يذكرون تصحيح العبادة مع الكراهه فيقال تصح الصلاة في قارعة الطريق مع الكراهه
جزاكم الله كل خير وجعل جهدكم في موازين حسناتكم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

اسأل الله ان يقيض من يرد على هذا الاستفسارات ولا اعتقد ان الاخوه في هذا المنتدى المبارك يبخلون علينا بما اتاهم الله من علم ولكن العذر الانشغال فاعانكم الله
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فإن جمهور الأصوليين والفقهاء يثبتون الواجب الموسَّع، وأن للمكلف الخيار أن يوقع الفعل الواجب في أول الوقت أو وسطه أو آخره.

وأنكر بعضهم الواجب الموسع، وجعلوا الوقت مضيقاً إما في أوله أو في آخره..
1- فذهب بعض الشافعية إلى أن الوجوب متعلق بأول الوقت، وخلاف هؤلاء مع الجمهور خلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن هؤلاء يجيزون فعل ذلك الواجب المتعلق بأول الوقت في وسط الوقت وآخره باعتبار أنه قضاء سد مسد الأداء، وهذا موافق لمعنى الواجب الموسع عند الجمهور.

2- وذهب بعض الحنفية -وليس أكثرهم- إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت، ولهذا الخلاف مع الجمهور ثمرة في عدد من الفروع، وضرب بعضهم على ذلك مثلاً أن من سافر أول الوقت بعد أن مضى مقدار الفعل من الزمان يجب أن يتم صلاته على طريقة الجمهور، وكذا إذا حاضت امرأة بعد دخول الوقت ومُضِي مقدار الفعل من الزمان وجب عليها أن تقضي عندهم، ومثله إذا صلى الصبي المميز أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت الموسع فعلى طريقة الجمهور ينبغي أن لا إعادة عليه.

وما ادعيتم -أخي الفاضل سعد- من كون التطبيق مخالفاً لهذا التنظير يجلي لك مأخذه أن إدراج هذه المسألة تحت ذلكم الأصل محل نزاع، وأن كثيراً من الفقهاء قد فرق بين مسألة المسافر ومسألة الحائض..
وقد حاججَ أصحاب القول الثاني أصحابَ القول الأول بأن من دخل عليه وقت الصلاة وهو حاضر ومضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر تلك الصلاة، ولو وجبت بأول الوقت لم يجز قصرها.

قال النووي في شرح المهذب: والجواب عن مسألة المسافر أن لنا فيها خلافاً. ففي وجه قال المزني وابن سريج: لا يجوز القصر، وعلى الصحيح المنصوص وقول جمهور أصحابنا: يجوز القصر، فعلى هذا إنما جاز القصر لأنه صفة الصلاة والاعتبار في صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها، ولهذا لو فاته صلاةٌ في حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنهما صلاها قاعداً بالتيمم وأجزأته، ولو فاتته وهو عاجز عنهما فقضاها وهو قادر لزمه القيام والوضوء. أهـ

وأنت ترى أن المزني ومن نحا نحوه اعتمد أصل الإمام في مسألتنا وبنى عليه، كما قرر ذلك غير واحد من الشافعية. ولكنَّ القول الذي عليه جمهور الشافعية في هذا الفرع لا يبطل الأصل؛ لأنهم فرقوا بما حاصله أن القول في هذا الفرع لا يندرج تحت الأصل المذكور، وممن ذكر الفرق الرافعي أيضاً إذ يقول: والفرق أن الحيض مانع من الصلاة فإذا طرأ انحصر وقت الامكان في حقها في ذلك القدر وكأنها أدركت جميع الوقت بخلاف المسافر فان السفر غير مانع، وأيضاً فإن الحيض لو أثر إنما أثر في إسقاط الصلاة بالكلية والقول بالسقوط مع ادراك وقت الوجوب بعيد والسفر انما يؤثر في كيفية الاداء لا في أصل الفعل فاشبه ما لو أدرك العبد من الوقت قدر ما يصلى فيه الظهر ثم عتق يلزمه الجمعة دون الظهر وظاهر المذهب الفرق بين المسألتين علي موجب النصين سواء أثبتنا طريقة القولين أم لا. أهـ الغرض منه، والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

والجواب عن توجيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية كالجواب عما سبق، فثمَّ فرقٌ عنده جعله يخرج هذه المسألة عن أصله، لا أنه يلتزم أصل الحنفية بالضرورة، فتنبه لذلك.

وأما طلاق الصبي العاقل غير البالغ فواقعٌ عند الإمام أحمد لأن له قصداً، بخلاف النائم الذي لا قصد له.. ولا يقع طلاقه عند الحنفية والمالكية والشافعية لنقصان عقله، وعدم تمام الإدراك
وعند جمهور الفقهاء أن طلاق السكران يقع؛ لأنه تسبب في طرو السكر على عقله.

قال ابن رشد في "بداية المجتهد":
وَأَمَّا طَلَاقُ السَّكْرَانِ: فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُقُوعِهِ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَقَعُ، مِنْهُمُ الْمُزَنِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْنُونِ، أَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؟ .
فَمَنْ قَالَ هُوَ وَالْمَجْنُونُ سَوَاءٌ؛ إِذْ كَانَ كِلَاهُمَا فَاقِدًا لِلْعَقْلِ، وَمِنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ الْعَقْلُ قَالَ: لَا يَقَعُ.
وَمَنْ قَالَ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السَّكْرَانَ أَدْخَلَ الْفَسَادَ عَلَى عَقْلِهِ بِإِرَادَتِهِ، وَالْمَجْنُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، أَلْزَمَ السَّكْرَانَ الطَّلَاقَ، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ. أهـ

والحكم الوضعي هو الذي ليس فيه تكليف أو تخيير، بل يرتبط بمسببه أو شرطه أو ما شابه ذلك، وهذا لا ينافي ما تقدم؛ فوقوع الطلاق أو عدم وقوعه حكم وضعي يرتبط بشيء من ذلك، والله أعلم، وهو المستعان.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

شيخنا الكريم جزاك الله خير الجزاء واسكنك فسيح جناته وطمعا في كرمكم بقي لدي استفسار وهو قاعده الجمهور ان مطلق الامر لا يتناول المكروه هل يعنى هذا ان كل عبادة وقعت على صفه مكروهه تعتبر غير صحيحه مثل صيام يوم عرفه للحاج وافراد صيام يوم الجمعه على القول بالكراه
غفر الله لك ورزقك الاخلاص في القول والعمل
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

شيخنا الكريم جزاك الله خير الجزاء واسكنك فسيح جناته وطمعا في كرمكم بقي لدي استفسار وهو قاعده الجمهور ان مطلق الامر لا يتناول المكروه هل يعنى هذا ان كل عبادة وقعت على صفه مكروهه تعتبر غير صحيحه مثل صيام يوم عرفه للحاج وافراد صيام يوم الجمعه على القول بالكراه
غفر الله لك ورزقك الاخلاص في القول والعمل


وإياك أخي الكريم
مسألتك هذه اختلف العلماء فيها على مذهبين:

المذهب الأول: أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه.
وهو قول الجرجاني الحنفي، والإمام مالك، وأكثر الشافعية والحنابلة.

المذهب الثاني: أن الأمر المطلق يتناول المكروه.
وهو قول الجصاص الحنفي، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة.

والصواب الأول: أن المكروه لا يتناوله الأمر المطلق في النصوص الشرعية، فالمنهي عنه كيف يكون مأموراً به؟! هذا محال عند الجمهور؛ لتضادهما حيث إن المكروه مطلوب تركه شرعاً.
فلو أنك سألت: هل يتصور أن يوجد واجبٌ مكروهٌ؟ لكان هذا هو المتوافق نفيه مع قول الجمهور.

ولعل هذا المثال ينفع الله به في هذا المقام:
قول الله تعالى: { وليطَّوَّفوا بالبيت العتيق }، يشمل طواف المحدِث عند بعض الحنفية، وهو مكروه على المذهب.
وهنا يمكن للحنفي الموافق للجمهور أن يجيب بأن هذه الكراهة ليست في ذات الطواف المأمور به، وإنما في وصف الطائف؛ فالحدث ليس من الطواف.
أما قولنا: "صحيح مع الكراهة" فلا تعارض بينه وبين قولنا: "المكروه لا يتناوله الأمر المطلق".

وقد استشكل بعض المتقدمين ما استشكلت..
حيث نُقِل عن ابْن الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِي قولهما: إنَّ الْكَرَاهَةَ مَانِعَةٌ مِنْ الصِّحَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ تَحْرِيمًا أَوْ تَنْزِيهًا.
قال في "البحر المحيط": وَقَد اسْتُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا، وَلَا إشْكَالَ؛ لِمَا قَرَّرْنَاهُ. قَالَا: وَمَأْخَذُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَعُودُ إلَى نَفْسِ الصَّلَاةِ أَمْ إلَى خَارِجٍ عَنْهَا؟ أهـ الغرض منه

فراعِ انفكاك الجهة، داعياً أن يبلغ الله عني ما أردتُ إيصاله، والله يحفظكم.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

شيخنا جزاك الله خيرا وغفر لك اصبر على الحاحي جزاك الله خيرا فالمثال الذي يرد ان الصلاة في وقت النهي مكروهه عند الجمهور فاذا صلى العبد في هذا الوقت فصلاته باطله قالوا لان الامر المطلق لا يتناول المكروه فاذا قلنا ان النهي هنا عائد الى ذات الصلاه فحكمنا ببطلانها فهل هذا يصح في النهي عن افراد يوم الجمعة بصيام اذا قلنا ان صوم يوم الجمعة مفردا مكروه فاذا صام احد قلنا ببطلان صيام هل فهمي مستقيم وهل مبحث الامر المطلق لا يتناول المكروه هو مبحث اقتضاء النهي الفساد فانا كنت اعتقد ان مبحث اقتضاء النهي الفساد ان المقصود هنا نهي التحريم ومبحث الامر المطلق لا يتناول المكروم ان النهي نهي الكراهه .شيخنا التمسوا لنا العذر في الاطاله والكريم لا يرد من طرق بابه فجزاكم الله خير الجزاء
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

وجدت هذا الموضوع هنا في الملتقى الفقهي وقد حل لدي كثير من الاشكالات فاحببت نقله هنا لينتفع به من اطلع على هذه الصفحه
مسألة الأمر هل يتناول المكروه ؟ هي وثيقة الصلة بمسألة اقتضاء النهي الفساد ولذلك فإن أكثر الأصوليين يجعلون الكلام في مسألة اقتضاء النهي الفساد شاملة للمسألتين ..
ويرى د/عياض ( بن نامي السلمي ) أنه ينبغي التفريق بين المسألتين :
ففي المسألة الأولى (اقتضاء النهي الفساد) تنحصر في الأشياء التي ورد النهي عنها كصيام يومي العيدين لورود النهي عنه .
وفي المسألة الثانية (تناول الأمر للمكروه) يجب حصرها على عبادة ورد الأمر بها وورد النهي عن شيء ذا صلة بها ولكنه ليس خاصا بها مثل الصلاة مأمور بها بإطلاق والغصب منهي عنه بإطلاق فإذا صلى في الدار المغصوبة يكون قد أتى بالمأمور به على صفة فيها كراهة فإذا لم يرد نهي عن الصلاة على تلك الصفة فتدخل تحت مسألة الأمر هل يتناول المكروه ؟ )
 
إنضم
18 يناير 2010
المشاركات
26
الكنية
أبو فيصل
التخصص
إدارة صناعية + شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

جزاكم الله خيرا
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

حل الاستفسار الثاني (2- الحائض يذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيميه أنها لا تقضي إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق عليها الوقت فحاضت فإنها تقضي وعلى القواعد الاصوليه أن من قال بهذا القول وهم الأحناف يقولون إن الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أخر الوقت فانهي يصلي وهذا لا يقول به شيخ الإسلام فكيف توجيه هذان القولان على الأصول .)
وجدت حل هذا الاستفسار في الشريط التاسع الوجه الثاني من شرح الشيخ ابن عثيمين على مختصر التحرير فقال الشيخ ما معناه (ان شيخ الاسلام يرى ان شرط الوجوب ضيق الوقت فلا يستقر الوجوب الا اذا ضاق الوقت ) انتهى كلامه -هذا خلاصة ما قاله الشيخ ومن اراد الزياده فليستمع للشريط على موقع الشيخ ابن عثيمين وانما نقلت هنا ما يحل الاستفسار وجزاكم الله خيرا
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

وهذا اختيار الامام مالك والفرق بين هذا القول وقول الاحناف ان تعلق الوجوب يكون بأخر الوقت عند الاحناف وعند شيخ الاسلام وهو قول الجمهور فيتعلق بجميعه موسعا اداءً والله أعلم
 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

بالنسبة لمسألة الواجب الموسع ونسبة قول أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت للحنفية.
فقد نص الجويني على نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة[1]،بينما نسبه ابن قدامة[2] إلى أكثر أصحاب أبي حنيفة.
ونسبه الزنجاني، وأبو يعلى إلى أصحاب أبي حنيفة[3].
ونسبه التلمساني،والآمدي، إلى بعض أصحابه[4].
ونسبه القرافي إلى الحنفية عموماً[5].
أما ابن السمعاني وبعض المتكلمين فقـد نسبـوه إلى الكرخي من الحنفية.[6]
ولكن بالرجوع إلى كتب المذهب الحنفي، وجدنا أن من أنكر الواجب الموسع هم مشايخ العراق من الحنفية فقط،وأما الجمهور منهم فهم على إثباته،لذا لا تصح نسبة هذا القول إلى الحنفية أو أكثرهم ، وإنما ينسب إلى بعض الحنفية.[7]

-مذهب الحنفية في المسألة:
ذهب جمهور الحنفية إلى إثبات الواجب الموسع، وذلك إذا أمر الشارع بفعل معين في وقت محدد، وكان هذا الوقت أزيد من الفعل، فالوجوب يتعلق بجميع الوقت، بحيث يستطيع المكلف أداء العبادة في أي جزء من أجزائها.
وقد صرح بذلك علمـاء المذهب الحنفي[8].
كما نسبه عدد من علماء الأصول إلى محمد بن شجاع الثلجي من الحنفية.[9]
قال صاحب ميزان الوصول بعد أن ذكر الخلاف الواقع في هذه المسألة بين علماء المذهب: " والصحيح من مذهبنا : أنه تجب في مطلق الوقت مع التخيير ؛ لأن الله - تعالى - أمر بالصلاة في مطلق الوقت بقولـه تعالى: )أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ( [10]، فـلا يجوز التقييد بأولـه"[11].

وجاء عن بعض الحنفية القول بإنكار وجود الواجـب الموسع ، على خلاف بينهم في تحديد وقت الواجب ، وينسب هذا إلى مشايخ العراق من الحنفية [12]





[1] انظر:التلخيص 1/347.
[2] انظر :روضة الناظر:1/166.
[3] انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 90،والعدة:1/310.
[4] انظر:إحكام الأحكام للآمدي: 1/86 ،مفتاح الوصول إلى علم الأصول:25
[5] انظر: تنقيح الفصول:19.
[6] قواطع الأدلة:1/138.
[7] انظر:تيسير التحرير:2/188 وما بعدها.
[8] انظر:أصول السرخسي:1/31، كشف الأسرار : 2 / 83، فواتح الرحموت:1/117.
[9] أصول السرخسي:1/31.
[10] الإسراء:78
[11] ميزان الوصول:1/310.
[12] انظر:أصول السرخسي:1/31.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

جزاكم الله خيرا ونفع بكم
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

شكرا أخي الفاضل على هذا الموضوع
 

رنا

:: متابع ::
إنضم
16 أكتوبر 2011
المشاركات
13
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
أهل السنة و الجماعة
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في مسألة الواجب الموسّع نجد أنه لا تلازم بين كون الوجوب بأول الوقت موسعا وبين وجوب القضاء إذا طرأ مانع بعد دخول الوقت، ويظهر ذلك جليا عند المالكية، ويذكرون أسبابا لعدم قولهم بوجوب القضاء مما يُظهِر عدم ذلك التلازم، وابن تيمية له موقف قريب من ذلك، إلا أن جمهور الحنابلة يجعلون استقرار الوجوب يثبت بأول الوقت فيجب القضاء عندهم حتى لو يتمكن من الأداء في أول الوقت على خلاف جمهور الشافعية الذين يجعلون استقرار الوجوب متوقفا على إمكان الأداء،،

أما في المذهب الحنفي، فعامّة الحنفية يجعلون الوجوب يتعيّن بالأداء وإلا بالجزء الأخير من الوقت، فالسبب عندهم الجزء الذي يتصل به الأداء، ومن ثم لا يستقر الوجوب قبل الجزء الأخير -ما لم يؤدَّ قبله- فلا قضاء إذا طرأ مانع بعد دخول الوقت،
لكن نجد ابن الهمام الحنفي يخالفهم في ذلك، فيرى وجوب "الأداء" بأول الوقت موسّعًا، إلا أنه في الفقه-تحديدا في كتابه "فتح القدير"- نجده يكتفي بذكر رأي المذهب (الحنفي) في عدم وجوب القضاء حال طروء مانع، ولم أقف على رأي مستقل له فيما يتعلق بهذه المسألة الفقهية، مما يُظهِر أن موقفه فيها موافقا للمذهب، فالسؤال بارك الله فيكم:
ما وجه موافقته لهم في عدم وجوب القضاء مع قوله بوجوب الأداء بأول الوقت موسعا؟ أو هل من توجيه لذلك على غرار موقف المالكية أو ابن تيمية؟
أو هل له رأي مستقل في القضاء في هذه الحالة؟

وجزاكم الله خيرا.
 
إنضم
2 مايو 2016
المشاركات
24
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أسئلة واستفسارات في مباحث علم أصول الفقه

وهذا كلام للدكتور عبدالكريم بن علي النملة في الواجب الموسع

هذا نصه:

"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على توفيقه وعونه، وبعد: فإني بعد أن انتهيت من الكتابة في هذا الموضوع – وهو: " الواجب الموسَّع عند الأصوليين ": لا بدَّ لي أن أحيط القارئ الكريم بملخص لما كتبته فيه، وأهم النتائج التي انتهيت إليها ؛ وذلك للوقوف عليه وقفة إجمالية فأقول وبالله التوفيق:-
لقد قسَّمت الكتابة في هذا الموضوع إلى خمسة فصول:-
أما الفصل الأول: - وهو الفصل التمهيدي – فقد جعلته في الحكم الشرعي فعرَّفت الحكم عند أهل اللغة، وذكرت عدداً من تعريفات الأصوليين للحكم الشرعي، واخترت ما هو أقرب
– عندي – للصواب وهو:" خطاب الله – تعالى – المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع ".
ثم فرَّقت بين الحكم الشرعي عند الأصوليين، والحكم الشرعي عند الفقهاء.
ثم ذكرت أن الحكم التكليفي هو: " خطاب الله المتعلِّق بأَفعال الكلفين اقتضاء أو تخييراً".
ثم بينت أن الحكم الوضعي هو: " خطاب الله – تعالى – المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو كون الفعل صحيحاً، أو فاسداً، أو عزيمة، أو رخصة، أو أداء, أو إعادة، أو قضاء ".
ثم تكلمت عن الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي عند الفقهاء مع التمثيل.
ثم أشرت إلى قول بعض العلماء: إن الحكم الشرعي قسم واحد وهو " الحكم التكليفي " مع وذكر دليلهم على ذلك، ثم بينت بطلانه بالبرهان.
ثم عرَّفت كل قسم من أقسام الحكم التكليفي وهي: " الوجوب"، و" الندب" و" الإباحة " و
" الكراهة" و" التحريم " مع الإيضاح بالتشريح والأمثلة وذلك عند الجمهور.
ثم – بينت أقسامه عند الحنفية -، وأشرت إلى سبب تفريقهم بين " الفرض " و" الإيجاب "،
و" التحريم " و" الكراهية التحريمية ".
ثم عرَّفت كل قسم من أقسام الحكم الوضعي وهي: " السبب" والعله و" الشرط "، و" المانع "، " والصحة " و" الفساد"، و" الرخصة " و " العزيمة " و" الأداء" و" القضاء" و" الإعادة " مع التمثيل لكل قسم والإيضاح، وبيان أن الأصوليين لم يتفقوا على هذه الأقسام كلها، بل اختلفوا في بعضها.
أما الفصل الثاني: فقد بحثت فيه حقيقة الواجب الموسَّع حيث عرفت الواجب عند أهل اللغة، ثم ذكرت تعريفات الأصوليين للواجب وقد قسًّمتها إلى قسمين: قسم وجد فيها ما يفيد إدخال الواجب الموسَّع، وقسم آخر لم يوجد فيها ما يفيد إدخاله.
فذكرت تعريفات كل قسم بالتفصيل مع ذكر من قال بكل تعريف، ثم اخترت أقرب تلك التعريفات إلى الصحة – في نظري – وهو: " ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً" مع بيان شرحه ومحترزاته.
ثم بعد ذلك بينت: أن " الفرض " و " الواجب" مختلفان في اللغة، أما من جهة الشرع فقد اختلف العلماء هل هما مترادفان أو متغايران ؟
والحق أني أطلت الكلام في هذه المسألة ؛ نظراً لأهميتها، فذكرت فيها مذهبين وأدلة كل مذهب. وتبين لي بعد ذلك أن القول بأنهما غير مترادفين وأن لفظ " الفرض " آكد من لفظ " الواجب " هو الصواب وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به، وصوبته بأدلة وبراهين، وناقشت أدلة المخالفين، وبينت هل لهذا الخلاف في هذه المسألة من أثر في الفروع الفقهية أو أنه خلاف لفظي؟
وبعد أن انتهيت من تعريف الواجب, وفرقت بينه وبين الفرض، شرعت في بيان المراد من التوسيع، وأنه خلاف التضييق.
ثم بعد ذلك عرَّفت: " الواجب الموسَّع " بأنه: الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه طلباً جازماً "، وقد شرحته وبينت محترزاته، ووازنت بينه " أعني الواجب الموسع " وبين غيره من الواجبات كالواجب المضيق، والواجب المخير, والواجب المعين، والواجب الكفائي، والواجب العيني، والواجب المحدد، والواجب غير المحدد، وذكرت في هذه الموازنة تعريف كل واحد من تلك الواجبات، مع التمثيل له وذلك ليتصور القارئ الكريم كل واحد منها حتى يكون الواجب الموسع جلياً واضحاً لديه، وبينت في ذلك أن الواجب الموسع يشترك مع بعض الواجبات في أمور، ويختلف عنها في أمور أخرى.
أما الفصل الثالث: فقد تكلمت فيه عن " إثبات الواجب الموسع " فذكرت فيه: أن جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين قد أثبتوه وأن أكثر الحنفية مع الجمهور في ذلك، بعكس ما كان ينقله بعض الأصوليين من أن أكثر الحنفية أو كلهم ينكرون الواجب الموسع.
ثم بعد ذلك ذكرت أدلة المثبتين له بالتفصيل، مجيباً عن الاعتراضات التي وجهت إلى كل دليل.
ثم ذكرت أن المثبتين للواجب الموسع قد اختلفوا فيما إذا ترك المكلف الفعل في أول الوقت وأراد فعله في آخر الوقت هل يشترط العزم أو لا ؟ على مذهبين: -
فذكرت المذهب الأول، وهو عدم اشتراط العزم، مبيناً في ذلك المراد من عدم اشتراط العزم، والقائلين به، وأدلتهم على ذلك، مع مناقشتها.
ثم ذكرت المذهب الثاني، وهو: اشتراط العزم، مبيناً في ذلك المراد من اشتراط العزم، وذاكراً القائلين به، وأدلتهم على ذلك الاشتراط مجيباً عن كل اعتراض وجه إلى أي دليل من أدلتهم.
ثم ذكرت مذهباً أورده الزركشي في " البحر المحيط " زاعماً أن الغزالي اختاره طريقة وسطى بين المشترطين للعزم والنافين له، وقررت – هناك – أن هذا المذهب لا يُسلَّم من وجوه ذكرتها هناك ومنها: أنه على فرض أن الغزالي قال مثل ذلك فإنه – بعد التحقيق – يرجع إلى مذهب القائلين باشتراط العزم ووجوبه.
ثم رجَّحت القول باشتراط العزم وذكرت أدلة لهذا الترجيح، ثم قررت أن الخلاف في اشتراط العزم وعدمه خلاف لفظي لا ثمرة له في الفروع الفقهية.
ثم بعد ذلك سردت عدداً من أقوال بعض الأصوليين الذين لم يشترطوا العزم لتزييف وإبطال مذهب المشترطين للعزم، فقمت بالرد على كل قول ومناقشته.
حتى أن بعض الأصوليين اتهموا القاضي أبا بكر الباقلاني بالخروج عن الحق حيث اشترط العزم, فناقشت كل قول على حده.
ثم بينت أن المشترطين للعزم اختلفوا في هذا البدل – وهو العزم – هل هو بدل عن نفس الفعل، أو هو بدل عن تقديم الفعل، وقلت هناك: إن الصواب: أنه بدل عن تقديم الفعل لا عن أصل الفعل.
كذلك ذكرت أن المشترطين للعزم اختلفوا فيه هل هو من فعل الله – تعالى – أو هو من فعلنا ؟ وهل هو على الفور أو على التراخي ؟
ثم حققت القول في كل حالة من حالات تأخير الفعل إلى آخر الوقت، وبينت حكم كل حالة، مبيناً المذاهب في ذلك.
وقررت – بعد ذلك – أن الصلاة لا تُقْضَى عن المكلف لو مات قبل انتهاء وقت الواجب الموسع بالأدلة.
ثم تكلمت عن مسألة: المكلف إذا عاش مع ظنه أنه لا يعيش وهو لم يفعل الواجب – في أول الوقت – وفعله في آخر الوقت فهل فعله هذا أداءَ أو قضاءً؟
فذكرت – هناك – أن العلماء اختلفوا في ذلك على مذهبين، ورجَّحت القول بأنه أداءً، لوقوع الفعل في وقته المحدد له شرعاً وهذا هو تعريف الأداء.
ثم بينت أن الواجب الموسع قسمان: " ما له غاية معلومة كالصلاة " و " ما ليس له غاية معلومة كالحج وقضاء العبادات الفائتة " وفصَّلت القول في كل قسم، مبيناً – في ذلك – متى يتضيق كل قسم، ومتى يعصي المكلف فيه مع ذكر أقوال العلماء في ذلك ؟
ومما قررته في ذلك أن المكلف يعصي بالموت إذا لم يفعل ما كلف به – مع استطاعته – سواء غلب على ظنه البقاء أو لا.
وقررت – أيضاً- أن الحج لا يصلح أن يكون مثالاً للواجب الموسع بالأدلة والبراهين.
ثم بينت أن الوجوب يستقر بمجرد دخول الوقت وهو المذهب الأول من أربعة مذاهب ذكرتها هناك.
أما الفصل الرابع: فقد جعلته وخصصَّته للكلام عن " إنكار الواجب الموسَّع " فبينت فيه شبهة المنكرين له، والرد عليها.
ثم ذكرت أن المنكرين للواجب الموسع تفرقوا إلى خمس فرق: -
أما الفرقة الأولى: فهي تذهب إلى أن الوجوب يتعلق بأول الوقت وهم بعض الشافعية، وبعض المتكلمين على الرغم من أن علماء الشافعية ينكرون أن يكون هذا مذهبهم، ثم بينوا للآخرين السبب الذي من أجله نسب هذا المذهب إليهم، واختلافهم في ذلك السبب على خمسة أقوال ذكرتها هناك بالتفصيل.
ثم ذكرت أدلة هذه الفرقة على أن الوجوب متعلق بأول الوقت، وأجبت عن كل دليل.
ثم بيَّنت أن أصحاب هذا المذهب اختلفوا فيما إذا أخر المكلف الفعل عن أول الوقت هل يأثم أو لا؟ على قولين ذكرتهما مع دليل كل قول.
أما الفرقة الثانية: فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلَّق بآخر الوقت،- فذكرتها، مبيناً المراد من قولهم هذا، ذاكراً أصحاب هذا المذهب وقلت: إنهم بعض الحنفية، وقررت هناك خطأ الأصوليين حيث نسبوا هذا المذهب إلى الحنفية كلهم أو بعضهم.
ثم أوردت أدلة هذا المذهب، مجيباً عن كل واحد منها.
ثم بينت أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في تقدير زمن الوجوب فبعضهم قال: إن وقته ما يسع جملة الصلاة، والبعض الآخر قال: إذا بقي قدر تكبيرة الإحرام.
ثم ذكرت أن هؤلاء اختلفوا – أيضاً – فيما إذا أوقع المكلف الفعل في غير الجزء الأخير هل هو نفل أو فرض ؟ على ثلاثة مذاهب، ذكرتها، مبيناً أدلة كل مذهب، وأجبت عنها.
أما الفرقة الثالثة: فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء، وهذا المذهب – محكي عن أبي الحسن الكرخي، وقد ناقشت هذا المذهب مناقشة تبين منها بطلانه.
أما الفرقة الرابعة: فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بوقت إيقاع الفعل أي وقت كان، فقمت بمناقشة هذا المذهب كسابقه .
أما الفرقة الخامسة: فقد ذهبت إلى أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف آخر الوقت، وبينت المراد من هذا المذهب، وأنه غير متشابه مع ما قبله من المذاهب كما زعم الطوفي.
ثم ذكرت مذهبين ذكرهما بعض الأصوليين ضمن فرق المنكرين للواجب الموسع، وبينت – بعد التحقيق – أنهما لا يخرجا ن عن مذهب الجمهور المثبتين للواجب الموسع.
أما الفصل الخامس: فقد خصصته في بيان نوع الخلاف بين المثبتين للواجب الموسع وبين النافين له، وقررت – هناك -: أنه خلاف معنوي قد تأثرت بعض المسائل الفقهية فيه، وقد ذكرت بعضاً منها على سبيل التمثيل،لا الحصر.
هذا ما تكلمت عنه وبحثته في هذا الكتاب، فإن وفقت فمن الله، وإن كان غير ذلك فإني أسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن لا يحرمنا من الأجر والثواب إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
فالحمد لله الذي ألهم بابتدائه وأعان على انتهائه فهو سبحانه صاحب الفضل الذي لا ينكر.
وأخيراً أدعو الله – عزوجل – أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم بمنه وكرمه إنه سميع مجيب.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"

المصدر: الدرر السنية http://www.dorar.net/lib/book_end/4563
 
أعلى