العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسباب انحلال العقود المالية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------


أسباب انحلال العقود المالية

تأليف : عبدالرحمن بن عايد بن خالد العايد
تقديم : محمد بن سعد السالم
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - السعودية
رقم الطبعة : لم يذكر
تاريخ الطبعة: 01/09/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علميّة
الرقم في السلسلة : 43
عدد الصفحات : 656
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 25.0 ريال سعودي ($6.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
تاريخ الحصول على الدرجة :
نوع الدرجة : ماجستير
نبذة عن الكتاب :
هذا كتاب يتحدث عن الأسباب المؤدية إلى فسخ العقود ، دعى المؤلف إلى تأليفه أهميّة الموضوع ، وكونه بحاجةٍ إلى كتابٍ مستقل يجمع شتاته في مكانٍ واحدٍ ، تُذكر فيه آراء الفقهاء ودلائلهم على فروعه الكثيرة المتشعبة .

إضافة إلى كثرة النزاع بين المتعاقدين حول ادّعاء انحلال العقد أو عدمه ، لما يترتب على ذلك من آثارٍ في العقود ، كلّ هذا مِمّا يجعل الموضوع مهماً للبحث .

هذا وقد جاء بحث المؤلف في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب ٍ ، وخاتمة .

ألحقها بفهارس متنوعة للكتاب .

كان الباب الأول من الكتاب عن الأسباب التي تعود إلى العاقدين أو أحدهما ، وهي إما حصول عارض ، أو ما يرجع إلى تصرفهما فيما بينهما - كالاختلاف والعزل - وإما الأداء وما في معناه - كالحوالة - وإما الإسقاط - سواء كان بعوض أو بدونه . الباب الثاني كان عن الأسباب التي تعود إلى العقد ذاته ، كانتهاء مدته ، أو تحقيق غرضه ، أو فوات شرط من شروطه ، أو عدم لزومه -سواء كان لذاته أو لاقترانه بالخيار . أما الباب الثالث فكان للأسباب العائدة إلى المعقود عليه ، كالتصرف فيه ببيع أو نحوه أو زيادة الجعل أو نقصه أو هلاكه أو تعذر تسليمه ونحو ذلك .

الخلاصة : * أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال بحثه هي على النحو التالي:

*- الخاتمة :

1- انحلال العقد لا يكون إلا بعد تحقّق وجوده على وجه مشروع بين العاقدين , ويشمل الفسخ والانفساخ , والإنهاء والانتهاء .

2- تنحل عقود السفيه الجائزة غير اللازمة بحجر القاضي عليه لسفهه , وإن لم يعلم العاقد الآخر بذلك .

3- تنحل عقود المجنون الجائزة غير اللازمة إذا كان جنونه مطبقاً بمجرد جنونه , وإن لم يعلم العاقد الآخر بذلك , ولا تنحل عقوده إذا كان جنونه غير مطبق .

4- ينحل بالإفلاس كل من : عقد البيع إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن , وعقد الحوالة إذا أفلس المحال عليه ولم يكن المحال راضياً بالحوالة , أو كان راضياً واشترط كون المحال عليه مليئاً , أو كان لا يعلم بإفلاس المحال عليه , وعقد الرهن إذا أفلس الراهن قبل قبض المرتهن الرهن , وعقد الوكالة إذا أفلس الموكِّل وكانت الوكالة بأعيان ماله .

5- ينحل بموت أحد العاقدين كل من العقود التالية : الوكالة , والشركة , والوديعة , والمضاربة , والعارية , والجعالة , والهبة قبل القبض , والكفالة بالنفس في حالة موت الكفيل أو الأصيل .

6- لا ينحل بموت أحد العاقدين كل من العقود التالية : الرهن , والحوالة , والصلح على منافع , والمساقاة , والمزارعة , والإجارة , والكفالة بالمال , والوقف .

7- عقود المرتد موقوفة ولو لحق بدار الحرب إلى أن يرجع إلى الإسلام , فتنفذ أو يقتل فتنحل بموته .

8- إذا اختلف المتعاقدان في قدر المبيع أو صفته , أو في وجود رهن أو كفيل في العقد , أو في قدر الثمن أو صفته أو جنسه , أو اختلفا في عين الرهن أو صفته , أو في قدر مدة الإجارة , أو قدر الأجرة , أو في مقدار رأس مال السلم , أو في قدر الجعل تحالفا , ومن ثم انحل العقد المختلف فيه .

9- إذا اختلف المتعاقدين في وجود خيار في البيع , أو في وجود الأجل أو قدره , أو في قدر الرهن , أو في صفة الإنتفاع بالعين المؤجرة , لم ينحل العقد المختلف فيه .

10- لا ينحل العقد بمجرد تحالف المتعاقدين , بل لا بد من حلِّه من قبل الحاكم .

11- ينحل العقد الجائز بعزل أحد العاقدين الآخر , إذا كان نائباً له في تنفيذ هذا العقد .

12- المقاصة سبب لانحلال العقد المالي الذي كان سبباً للدين الذي تمّت فيه المقاصة .

13- ينحل عقد السلم إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه عند حلول الأجل وفق الصفات المشروطة , أو أداه قبل حلول الأجل , وقَبِلَ المسلم ذلك , أو أدّاه بصفة أعلى من الصفة المشروطة , أو أداه في مكان التسليم وفق الصفات المشروطة .

14- إذا لم يقبل المسلم بتأدية المسلم إليه المسلم فيه بعد حلول الأجل , أو بصفة أقل من الصفة المشروطة , أو بنوع آخر وفي غير مكان التسليم , أو قبل حلول الأجل وله غرض في عدم القبول , لم ينحل عقد السلم .

15- ينحل عقد القرض بتأدية المقترض مثل ما اقترضه إن كان مثلياً , أو مثله صورة إن كان قيمياً , أو بتأدية القرض بعينه إن كان لم يتغيّر بزيادة أو نقصان , أو كان تغيره بزيادة .

16- ينحل عقد القرض إذا ردّ المقترض القرض في مكان العقد , أو في غير مكان العقد وليس لحمله مؤونة , أو كان لحمله مؤونة وتراضيا على ذلك .

17- لا ينحل عقد الرهن بتسليم المرهون لصاحبه قبل انحلال العقد لأسباب أخرى .

18- ينحل عقد الكفالة بتسليم المكفول به للمكفول له , سواءً سلمه الكفيل أم الأصيل أم أجنبي .

19- ينحل عقد الوديعة برد الوديعة إذا لم يكن هذا الرد بطلب من المودع .

20- ينحل عقد الحوالة بأداء المحال عليه الحق إلى المحال .

21- ينحل عقد العارية برد العين المعارة إلى المعير , إذا لم يطلب ردها , وبردها إلى عيال المعير إذا كان المردود إليه ممن يسند إليه هذا الأمر عادة.

22- الحوالة سبب لانحلال العقد الذي كان سبباً للدين الذي تمت به .

23- إذا أبرأ صاحب الحق العاقد الاخر , فقد برىء المبرأ وانحل العقد الذي كان سبباً لهذا الحق .

24- الإقامة سبب لانحلال العقود الصحيحة اللازمة .

25- الصلح سبب لانحلال العقد الذي كان سبباً للحق المدعى به .

26- العقود المؤقتة بمدة تنحل بانتهاء مدتها , وهذه العقود هي : الإجارة , والمضاربة , والمساقاة , والمزارعة .

27- إذا سددّ الراهن الدين كلّه أو برىء منه بأي وجه من وجوه البراءة انحل عقد الرهن .

28- إذا أُنهى الشيء الموكل فيه , فقد انحلّ عقد الوكالة .

29- إذا عقدت الإجارة على عمل ما , كبناء حائط أو خياطة ثوب , فإن عقد الإجارة ينحل بإتمام هذا العمل , سواءً جمع بين تقدير المدة والعمل أم لا .

30- إذا قام العامل بإتمام العمل المعقود عليه في الجعالة , فقد انحل عقد الجعالة .

31- يملك كل من العاقدين حل العقد الفاسد , ويسقط هذا الحق بتصرف القابض بالشيء المقبوض , بالزيادة المتصلة غير المتولدة عن الأصل , وبهلاك المعقود عليه أو استهلاكه أو تغيُّر شكله واسمه .

32- ينحل العقد الموقوف بعدم إجازة من له الحق الإجازة , ولا يكون ذلك إلا بصدور ما يدل على إرادة حلِّه , ويسقط حق حل العقد باختيار إمضائه من قبل من له حق الإجازة .

33- ينحل العقد الجائز بفسخه من أحد العاقدين , أو بفسخ من كان العقد جائزاً في حقه .

34- العقود التي تنحل بفسخها , هي : الشركة , والمضاربة , والعارية, والجعالة , والرهن بفسخ المرتهن أو بفسخ الراهن قبل القبض , والهبة قبل القبض , وبفسخ الوالد لها , والكفالة بفسخ المكفول له , والوصية بفسخ الموصي , وبفسخ الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول والقبض , والقرض بفسخ المقترض .

35- العقود التي لا تنحل بفسخها , وهي : المساقاة , والمزارعة , والوقف والهبة بعد القبض , والرهن بفسخ الراهن بعد القبض , والكفالة بفسخ الكفيل والمكفول , والوصية بفسخ الموصى له قبل موت الموصي , أو بعد موته وقبول الموصى له الوصية , والقرض بفسخ المقرض .

36- للعاقدين حل العقد لاقترانه بخيار المجلس .

37- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار المجلس , هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والمساقاة , والمزارعة , ولإجارة , والهبة بعوض .

38- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار المجلس بتفرق العاقدين بأبدانهما , وباختيار إمضاء العقد .

39- لمن له خيار الشرط حل العقد ما دام في مدة الخيار .

40- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار الشرط هي : البيع , والصلح على مال , والمساقاة , والمزارعة , والهبة بعوض .

41- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار الشرط باختيار إمضاء العقد وبانتهاء مدة الخيار , وبالتصرف في المبيع بما لا يراد منه تجربته .

42- يملك كل من العاقدين حل العقد لاقترانه بخيار الرؤية , إذا كان المعقود عليه غائباً ووصف , ولم يجده العاقد على ما وصف له .

43- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار الرؤية هي : البيع , الصلح على مال , والإجارة .

44- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار الرؤية باختيار إمضاء العقد بعد الرؤية , وبالتصرف في المبيع بما يدل على إمضاء العقد إذا كان بعد الرؤية ,أو كان قبل الرؤية وتعذر رفعه .

45- ينحل العقد لاقترانه بخيار العيب .

46- العيب الذي يُثبت الخيار في حل العقد هو ما جرت العادة بالسلامة منه , وكان يُنقص عين المعقود عليه أو منفعته نقصاً يفوت به غرض صحيح أو كان يُنقص القيمة بما لا يتغابن الناس بمثله .

47- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار العيب هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والإجارة والهبة بعوض .

48- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار العيب بالرضا بالعيب بعد العلم به , وبهلاك المبيع , وبزوال العيب قبل الرد

49- يحل العقد لاقترانه بخياري الغبن والتغرير.

50- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخياري الغبن والتغرير هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والإجارة .

51- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخياري الغبن والتغرير بتلف المعقود عليه , وبالرضا بالغبن والتغرير بعد العلم به , وبانتهاء مدة الخيار في التصرية .

52- ينحل عقد السلم ببيع المسلم فيه للمسلم إليه.

53- ينحل عقد القرض ببيع المقرض القرض على المقترض بثمن حال , أو بثمن مؤجل إذا باعه بغير جنسه .

54- لا ينحل عقد الرهن بتصرف الراهن بالشيء المرهون , إذا كان بغير إذن المرتهن , أمّا إذا أذن المرتهن بذلك , فإن عقد الرهن ينحل .

55- ينحل عقد الوديعة ببيع الشيء المودع , سواءً باعه المودعِ أم المودعَ , وبتأجير العين المودعة كذلك .

56- ينحل عقد العارية بتأجير العين المعارة من قبل المعير , ولا ينحل بتأجيرها من قبل المستعير .

57- ينحل عقد الجعالة بالزيادة أو النقص في الجعل , سواءً قبل الشروع في العمل أم بعده .

58- ينحل بهلاك المعقود عليه كل من العقود التالية : الوكالة , والشركة , والعارية , والوديعة , والبيع إذا هلك المبيع قبل قبضه بآفة سماوية وكان في المبيع حق توفية , أو هلك المبيع بجائحة والرهن إذا هلك المرهون وذهبت ماليته إلى غير بدل , والإجارة إذا كان المعقود عليه عيناً ولم تمض مدة لها أجر , والوقف , والوصية إذا كان المعقود عليه فيهما عيناً معينة .

59- لا ينحل عقد السلم بتعذر تسليم المسلم فيه .

60- ينحل عقد الوكالة بخروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل .

61- لا ينحل عقد الإجارة بالأعذار الطارئة إذا كان المعقود عليه موصوفاً في الذمة , أمّا إذا كان المعقود عليه عيناً , فإن عقد الإجارة ينحل بالعذر الذي يمنع من استيفاء المنفعة حساً أو شرعاً , أو ينقص من الانتفاع بالمعقود عليه , ولا ينحل بالعذر الذي لا يؤثر على الانتفاع بالمعقود عليه .

وهناك بعض النتائج العامة التي توصل إليها الباحث في هذا البحث وهي :

1- العقود المالية على اختلاف أنواعها محتملة للحل .

2- العقود الجائزة أكثر قبولاً للانحلال من العقود اللازمة , إذ تنحل بالسفه والجنون والموت وبفسخها من قبل أحد العاقدين .

3- الأصل في العقود اللازمة بقاؤها على انعقادها ما لم يتضرر أحد العاقدين بذلك تضرراً غير مستحق بالعقد , أو ينفق العاقدان على حل العقد .

كما تقدّم الباحث باقتراحين لعلهما يخدمان مجال المعاملات من جهة انحلالها , وهي:

1- وضع دراسة متكاملة عن انحلال العقد من حيث التعريف به , وشروطه , وأركانه , وأسبابه , وموانعه , والآثار المترتبة على ذلك .

2- دراسة أسباب انحلال العقود غير المالية بوجه خاص .



الفهرس : انقر هنا للحصول الفهرس
الملاحظات : انظر للفائدة :فسخ عقود المعاملات في الفقه الإسلامي والقانون المدني المقارن
 
أعلى