العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أشكل علي تفرقة الحنابلة بين الفرض والواجب في الفروع

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
أشكلت علي هذه المسألة حيث أن الحنابلة يقسمون الوضوء والصلاة إلى واجبات وفرائض وسنن
ويفهم من هذا أنهم يفرقون بينهم رغم أنهم يقولون أنه لا فرق ، وكذلك أيضا تفرقتهم بين الباطل والفاسد في البيوع أرجو رفع هذا الإشكال لأني أشعر بالتناقض
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي الكريم محمد بارك الله فيك
يزول الإشكال بأمرين :
الأول : جاء عن الإمام أحمد رواية بالتفرقة بين الفرض والواجب وأن الفرض آكد واختارها ابن شاقلا والحلواني وهو أحد القولين للقاضي أبي يعلى وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة .
الثاني : الجمهور القائلون بأن الفرض والواجب مترادفان فرقوا بينهما في أبواب الفقه وليس هذا عند الحنابلة فحسب بل حتى عند الشافعية ولعل سبب ذلك أنهم يرون أنه لا مشاحة في التسمية وأن الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف لفظيّ لا معنويّ وهو ما اختاره الغزالي والآمدي وابن السبكي والصفي الهندي والأسنوي وغيرهم من الشافعية وابن قدامة والطوفي من الحنابلة .
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
أيها الأخوان الفاضلان -سددكما الله!- هنا أمران:
الأول: الذي يظهر أن الاستعمال الذي ذكره أبو حازم -حفظه الله- في أبواب الفقه عند فقهاء الحنابلة، ليس استعمالاً شائعاً وشاملاً لكل الأبواب، بل المعهود أنهم إنما استعملوا هذا الاستعمال في فرائض الحج مثلاً، و فرائض أوفروض الوضوء والتيمم.
الثاني: أن الجميع داخل تحت مظلة الواجب الاصطلاحي، وبطبيعة الحال فالواجب متفاوت ليس في درجة واحدة كما الحرام كذلك، فهم يقصدون بالفرائض أوالفروض الأركان التي لا تسقط عندهم لا سهواً ولا جهلاً ولا نسياناً، ويستعملون الواجب فيما دونها مما يمكن أن يسقط بذلك، ويستدرك بجابر بحسبه، والله أعلم.
 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
جزى الله مشايخنا وأساتذتنا خير الجزاء على ما أفادونا به
وكذلك جزى الله أختنا على هذا الكتاب خيرا
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن رجب رحمه الله : وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب.....
 
إنضم
21 أبريل 2010
المشاركات
23
التخصص
هندسة
المدينة
دمنهور
المذهب الفقهي
حنفى
السلام عليكم مسألة التفريق بين الفرض والواجب تحدث عنها الدكتور محمد أبوالفتح اليانونى بتفصيل رائع فى كتابه الحكم التكليفى فى الشريعة الاسلامية فليراجع هذا اولا

ثامنيا وباختصار

نعلم ان المعتمد عند الأحناف هو التفريق بين الفرض والواجب
والمعتمد عن الجمهور هو التسوية

ولكنى سمعت فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة فى برنامجه الرائع مفاهييم افتائية يقول انه مامن مصطلح أصولى الا ووقع منه فى كلام الفقهاء الكثير الكثير وان كان على خلاف المعتمد عند أصوليي المذهب

والله تعالى أعلى وأعلم

أخوكم
 
أعلى