العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أشكل علي مسألة المسبوق في المذهب

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
قال في أخصر المختصرات : وما أردك معه آخرها ، وما يقضيه أولها .
وما أدرك : أي المأموم .
معه : أي مع الإمام .
آخرها ، وأولها : أي الصلاة .


وما فهمته هو أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وبعدما يسلم إمامه يقوم ليقضي أولها ، فإن كان في الأخيرة من رباعية فإنه يقوم بعد سلام إمامه مكبرا فيستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يأتي بمثلها ، ثم يجلس فيتشهد ، ثم يأتي بركعة ويسلم .



وقال الشيخ ابن بدران في حاشيته على المتن : لكن لو أدرك مسبوق مع إمامه ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب ركعة أخرى لئلا يغير هيئة الصلاة .


وهذا ما سبب الإشكال عندي فإذا كان المسبوق يقضي أول صلاته والواجب حينئذ أن يقضي الركعة الأولى ثم يتبعها الثانية ، فكيف يأتي بالتشهد بعد الأولى لأجل ألا تتغير هيئة الصلاة ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أشكل علي مسألة المسبوق في المذهب

لعل هذا النص من "الكافي" لابن قدامة -رحمه الله تعالى- يجلي لك الأمر:

فصل: وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه، وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيد؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وما فاتكم فاقضوا» والمقضي هو الفائت.

وعنه: إن ما يدركه أولها ما يقضيه آخرها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وما فاتكم فأتموا» والأول المشهور؛ لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة، فكان أول صلاته كما لو بدأ به، فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب، أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان:
إحداهما: يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد؛ لأن المقضي أول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة، فكانتا متواليتين كغير المسبوق.
والثانية: يأتي بركعة ثم يجلس؛ لأنه يروى عن ابن مسعود، وسعيد بن المسيب، ومسروق: فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد، وصلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم سلم. أهـ

وأما المذهب؛ فكما قال صاحب "الإنصاف":
فالصحيح من المذهب: أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين، وعليه الجمهور منهم الخلال، وأبو بكر، والقاضي.
قال الخلال: استقرت الروايات عليها وقدمه في الفروع، والمحرر، وقال: في الأصح عنه.

وعنه: يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط، وعنه: يتشهد عقيب ركعتين في الكل.
نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى، وأطلقهما ابن تميم والشارح، وقال المصنف والشارح: الكل جائز، ورده ابن رجب.

واختلف في بناء هاتين الروايتين فقيل: هما مبنيتان على الروايتين في أصل المسألة إن قلنا: ما يقضيه أول صلاته، لم يجلس إلا عقب ركعتين وإن قلنا: ما يقضيه آخرها تشهد عقيب ركعة، وهي طريقة ابن عقيل في الفصول، وأومأ إليه في رواية حرب، وقيل: هما مبنيتان على القول بأن ما يدركه آخر صلاته، وهي طريقة المجد ونص على ذلك صريحا في رواية عبد الله والبرقاني. أهـ الغرض منه
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أشكل علي مسألة المسبوق في المذهب

فالصحيح من المذهب: أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين، وعليه الجمهور منهم
هذا الذي ذكره في الإنصاف هو المعتمد ؟
شكر الله لكم شيخنا وأحسن إليكم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أشكل علي مسألة المسبوق في المذهب

ولكم. نعم أخي الكريم الفاضل.
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أشكل علي مسألة المسبوق في المذهب

لكن شيخنا التعليل بأنه والصورة كما ذكر لا يغير هيئة الصلاة
فإن التشهد بعد ركعة يرد عليه أنه يغير من هيئة الصلاة أو من ترتيب الصلاة
فأنا إذا شهدت مع الإمام الركعة الأخيرة فسلم ثم قمت وقرأت الفاتحة وسورة باعتبار أنها الأولى قضاء ثم جلست فتشهدت ثم قمت فقرأت الفاتحة وسورة باعتبار أنها الثانية قضاء ثم قمت للثالثة بلا تشهد .
أليس كل هذا فيع تغيير لهيئة الصلاة وترتيبها ؟
كما أنه لو اقتدى بي آخر في جهرية فإني سأجهر بالقراءة ثم أجلس للتشهد ثم أقوم فأقرأ جهرا ثم آتي بركعة مستسرا بالقراءة وأسلم وهذا تغيير لهيئة الصلاة !!
أرجو منكم الإيضاح شكر الله لكم وأعزكم وجزاكم كل الخير
 
إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أشكل علي مسألة المسبوق في المذهب

الحمدلله ..

الأصل أن التشهد الأول يكون بعد ركعتين .. سواء كان مسبوقًا أو غيره .. وسواء أدرك مع الإمام الصلاة كاملة أو بعضها .
فإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة واحدة، ثم قام ليتم صلاته، فإنه يقوم للركعة الثانية في حقه من حيث العدد، وإن كان ما قام له أول صلاته، لذا فإنه يأتي بالتشهد بعد ركعة - أي بعد ركعتين عددًا- ، وهذا هو المتسق مع هيئة الصلاة أن يكون التشهد بعد ركعتين .

أما لو قلنا إنه يأتي بالتشهد بعد ركعتين من قيامه لقضاء ما فاته باعتبار أنه يقضي أول صلاته .. فإنه سيكون أوقع التشهد الأول بعد ثلاث ركعات عددًا وهذا لا نظير له ، ويلزم منه تغيير هيئة الصلاة .

هذا هو مقصود فقهائنا رحمهم الله...


والله أعلم
 
أعلى