العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصول الفقه في سطور الجزء الثاني طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أخوتاه سنبدأ بإذن الله دراسة طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية حتى يستعملها طالب العلم في حياته الفقهية والعقدية ونبدأ بالدرس الثامن
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص بالغاية

التخصيص بالغاية

و من المخصصات المتصلة الغاية نحو قوله تعالى : ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾[1] فيجب قتال كل الكفار إلا أذا أعطوا الجزية فيخرج من أعطى الجزية عن وجوب قتاله .وغاية الشيء منتهاه فممنتهى قتال الكفار إلى أن يعطوا الجزية فإذا اعطوها فلا قتال .

و مثال آخر قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾[2] فيجب غسل كل اليد إلى المرفق فيخرج مابعد المرفق من وجوب غسله ، ومنتهى غسل اليد المرفق فإذا بلغ المرفق فلا غسل .



[1]- التوبة الآية 29
[2]- المائدة من الآية 6
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص المنفصل : التخصيص بالحس :

التخصيص المنفصل : التخصيص بالحس :

الآن انتهينا من التخصيص المتصل وقلنا بأنه قد يكون بالاستثناء أو الغاية أو الشرط أو الصفة نأتي للتخصيص المنفصل أي الذي لا يكون عقب العموم أي لا يأتي بعد العموم يعني مثلا كالتخصيص بالحس لفظ عام والحس يخصصه نحو قوله تعالى : ﴿ تدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾[1]فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماوات والأرض .



[1]- سورة الأحقاف من الآية 25
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص بالعقل

التخصيص بالعقل

وهناك التخصيص بالعقل نحو قوله تعالى : ﴿ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [1]فإن العقل دال على أن ذاته تعالى غيرمخلوقه ،و ما حصل به عقد الإعلام و الإخبار لم يكن داخلاً تحت الخبر ،قال: ولو أن شخصاً قال: لا أتكلم اليوم كلاماً ،إلا كذباً لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به كقول مريم : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً[2]به حصل إخبار بأنها لا تكلم الإنس ولم يكن ما أخبرت به داخلاً تحت الخبر ، وإلا كانقولها هذا مخالفاً لنذرها[3] .



[1]- سورة الرعد من الآية 16
[2]- سورة مريم من الآية 26
[3]- بدائع الفوائد لابن القيم 4/282 بتصرف مكتبة القاهرة 1392 هـ
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص بالعرف

التخصيص بالعرف

وهناك تخصيص بالعرف ،وهو ما تعارف عليه الناس نحو قوله تعالى : ﴿ َالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ [1] فيستثنى الوالدة التي جرت عادة النساء في أسرتها أو قومها على عدم إلزامهن بإرضاع أولادهن إذا قبل الطفل ثدي امرأة أخرى ، و قد اتفق العلماء على التخصص بالعرف القولي ،و اختلفوا في التخصيص بالعادة أو العرف العملي ، فأجازه الحنفية وجمهور المالكية و لم يجزه الجمهور ،وهو الراجح .

و اعلموا أخوتي أن لفظ الدواب عام في كل ما يدب على الأرض خصصه العرف بالبهائم ،و العرف العملي يخصص العام في ألفاظ الناس في عقودهم و تصرفاتهم كمن حلف ألا يأكل الرءوس فيكون خاصا برأس الغنم في البلد التي اعتاد أهلها أن يأكلوا رأس الغنم فإن أكل رأس حيوان آخر فلا يحنث ، وكذلك لفظ اللحم خصصه العرف في غير السمك .


[1]- سورة البقرة من الآية 233
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع التخصيص بالعرف

تابع التخصيص بالعرف

وعرف الصحابة يخصص ما نزل في وقتهم عند من يرى أن العرف دليل, وأما من يرى أن العرف لا يستدل به فإنه يقول لا يصلح مخصصا ،وهذا مراد العلماء ممن يستدلون بالعرف فالأعراف التي كانت سائدة في عهد الصحابة يمكن أن يخصص بها نص الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو نص القرآن, وأما أعرافنا الآن فلا تخصص نصوص القرآن والسنة باتفاق المسلمين .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص بدليل شرعي منفصل

التخصيص بدليل شرعي منفصل

و هناك تخصيص بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس نحو قوله تعالى : ﴿ و َالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [1] فالآية عامة أي مطلقة تمكث ثلاثة حيضات ، و قوله تعالى : ﴿ و َأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [2] خصص هذه الآية بأن عدة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها

وأيضا قوله تعالى : ﴿ إذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [3] خصص هذه الآية بأن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها .

و مثال آخر قوله تعالى : ﴿ و َأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ [4]فالآية عامة أي امرأة غير المذكورات يجوز الزواج منها خصصها قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يجمع بين المرأة وعمتها، و لا بين المرأةو خالتها ))[5]


[1]- سورة البقرة من الآية 228
[2] - سورة الطلاق من الآية 4
[3]- سورة الأحزاب من الآية 49
[4]- سورة النساء من الآية 24
[5]- رواه البخاري في صحيحه رقم 5109 ، و رواه مسلم في صحيحه رقم 1408


 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع التخصيص بدليل شرعي منفصل

تابع التخصيص بدليل شرعي منفصل

ومثال آخر آيات المواريث يخصصها قوله صلى الله عليه وسلم : (( لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ))[1]

و مثال آخر قوله تعالى : ﴿ حرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [2]يخصصها قوله صلى الله عليه وسلم : (( هوالطهورماؤه الحل ميتته ))[3]

و مثال آخر قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [4] خصصه الإجماع بأنه لا يجب على المرأة جمعة فيكون ذلك تخصيصا للعام .

و مثال آخر قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ [5] خصصه قياس العبد الزاني على الأمة في تصنيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور من المذهب الحنبلي .

و مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول في النار ))[6] خصصه قوله تعالى : ﴿ و َإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ [7]



[1] - رواه البخاري في صحيحه رقم 6764 ، و رواه مسلم في صحيحه رقم 1614
[2] - المائدة من الآية 3
[3] - رواه أبو داود في سننه رقم 83 ،وصححه الألباني في صحيح أبي داود
[4] - سورة الجمعة من الآية 9
[5] - سورة النور من الآية 2
[6] - رواه البخاري في صحيحه رقم 6875، و رواه مسلم في صحيحه رقم 2888
[7] - سورة الحجرات من الآية 9
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع التخصيص بدليل شرعي منفصل

تابع التخصيص بدليل شرعي منفصل

و مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم : (( أمرت أنأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاالله وأن محمدا رسول الله ))[1] خصصه قوله تعالى : ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾[2] .




[1] - رواه البخاري في صحيحه رقم 25
[2]- التوبة الآية 29
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الاستثناء من الاستثناء

الاستثناء من الاستثناء

أخوتاه انتبهوا لمسألة مهمة ألا و هي الاستثناء من الاستثناء مثلا لو قال إنسان : له علي عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة، الطريقة في هذا الاستثناء من الاستثناء أننا نحسب الأخير نبدأ من الأربعة، نقول: أربعة من ستة؟ يبقى اثنان، اثنان من ثمانية؟ يبقى ستة، ستة من عشرين؟ يبقى أربعة عشر، وهذا نحو قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴾[1]القوم المجرمون إلا آل لوط إلا امرأته ، والمعنى سيهلك القوم المجرمون إلا آل لوط إلا امرأته ، فإلا امرأته مستثناة من آل لوط ، ما استثناها من القوم المجرمين ؛ لأنه لو استثناها من القوم المجرمين تكون ناجية ،و هي هالكة ، فامرأة لوط مستثناة من آل لوط ، وآل لوط مستثنون من من المجرمين فهي من المجرمين ؛ لأنها مستثناة من آل لوط الناجين .


[1] - سورة الحجر الآية 58 - 60
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة

الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة

و أخيرا الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة، وذلك أنه إذا ورد في الكلام جمل متعاطفة ثم جاء استثناء ولم يكن في الكلام دليل على عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها بخصوصه فالقاعدة أن يعود الاستثناء إلى جميع الجمل، وهذا قول الشافعية، والظاهر من مذهبي المالكية والحنابلة. ، والقول الآخر أن الاستثناء يعود إلى الأخيرة منها ، وهو قول الأحناف. و ذهب جماعة إلى التوقف ، منهم : القاضي أبو بكر، ومنهم: المرتضى من الشيعة الإمامية.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة

الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [1]الجملة الأولى آمرة بجلدهم، الجملة الثانية ناهية عن قبول شهادتهم، الجملة الثالثة مخبرة بفسقهم ثم بين الله أن الذين يتوبون يقبل الله توبتهم ، و الذين تابوا اللفظ يعود على الجميع أي لا يعود على مسألة واحدة ، لايعود على الأمر بالجلد ؛ لأنه حتى لو تاب القاذف فإنه لا يسقط عنه الحد؛ لأن الحد لغيره، الحد حق لغيره ليس له، وبالتالي حتى لو تاب القاذف كما في الجملة الأولى هذا بالإجماع لا يسقط عنه الحد، بل يسقط بالتوبة.و مسألة الوصف بالفسق يعود الاستثناء عليهم جميعا، وبالتالي إذا تاب القاذف على القول الصحيح فإنه تقبل شهادته، وينتفي عنه وصف الفسق.

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته




[1] - سورة النور الآية 4- 5
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الحادي عشر على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • أصول الفقه في سطور الدرس الحادي عشر.doc
    83 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
صول الفقه في سطور الدرس الثاني عشر

صول الفقه في سطور الدرس الثاني عشر

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة بإذن الله عن الخاص تعريفه و أمثلته وحكمه فهيا نحيي في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أخوتي من يتذكر تعريف الخاص ؟ قد قلنا أن الخاص هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد ، ويدل على فرد أو بعض أفراد معناه بحصر مثلا قولك الولد تقصد ولد بعينه بالذات ،وكقولك محمد تقصد شخص بعينه أو المرأة تقصد هذا الجنس بعينه أو بالذات ،وقولك مليون مدرسة قد حصرت عدد المدارس بعدد معين .

بعد أن عرفنا ما هو اللفظ الخاص نأتي لذكر أمثلة عليه فنقول من الخاص أسماء الأعلام كأحمد و محمد وعلي وهبة وعبير و مصر وطنطا و السعودية ....إلخ ، وأسماء الأعلام من الخاص ؛ لأنها لا تتناول إلا المسمى فقط على سبيل الخصر ، و لا تتناول غيره ، وإذا قيل هناك الكثير من الأشخاص اسمهم فلان فكيف يكون فلان هذا خاص ،يقال ؛ لأنك تقصد شخصا بعينه لا تقصد كل من اسمهم فلان .

ومن الخاص أيضا أسماء الإشارة كهذا وهذه ؛لأنها تدل على أشياء معينة بالإشارة ، ولا يشمل غيرها عندما تقول هذا فلان فأنت تقصد فلان فقط .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ومن الخاص أسماء الأعداد كمائة و مليون ؛ لأنها تدل على أفراد محصورة ، و لإن استغرقتهم فإنها استغرقت محصور ليس على سبيل الشمول فلو قلت مليون رجل فهذا خاص ؛ لأنك حصرت عدد الرجال في عدد معين محصور.

و من الخاص أسماء المعاني كالعلم والجهل ؛ لأنها تدل على معنى واحد غير متعدد .

ومن الخاص المطلق ، وهو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة مثل قولك رأيت ولدا أي رأيت ولدا من الأولاد غير معين أي ليس ولد معين استشعر الفرق بين قولك رأيت ولدا ورأيت الولد تجد الأول غير معين الثاني ولد معين معروف ، و عندما أقول أكرم طالبا أي أكرم طالب من الطلبة طالب غير معين طالب واحد فقط فهو محصور ، ومادام محصورا فهو خاص .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ومن الخاص الأمر ، و هو طلب فعل الشيء على سبيل الحتم والإلزام نحو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾[1] فهنا قد أمر الله بالتقوى على سبيل الحتم والإلزام أي يجب علينا تقوى الله و الموت على الإسلام ، وقلنا بأن الأمر من الخاص ؛ لأنه يدل على معنى واحد ألا وهو وجوب الشيء .

ومن الخاص النهي ، وهو طلب ترك الفعل على سبيل الحتم و الإلزام نحو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾[2] فهنا قد أمر الله بترك أكل مال البعض بغير حق على سبيل الحتم والإلزام أي يجب عدم أكل أموال البعض بغير حق . وقلنا بأن النهي من الخاص ؛ لأنه يدل على معنى واحد ألا وهو وجوب ترك الشيء على سبيل الحتم و الإلزام .

[1] - سورة آل عمران الآية 102

[2] - سورة النساء من الآية 29
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بعد أن عرفنا أن من الخاص أسماء الأعلام والإشارة و المعاني و الأعداد والأمر و النهي و المطلق نأتي لمعرفة حكم الخاص ،وهو أنه يدل على معناه الذي وضع له على سبيل القطع ما لم يأت دليل صحيح صريح يصرفه عن معناه إلى معنى آخر .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
نأتي لمثال وبالمثال يتضح المقال مسألة حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة الجمهور على عدم الجواز قال الإمام النووي : « وَلَمْ يُجِزْ عَامَّة الْفُقَهَاء إِخْرَاج الْقِيمَة ، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَة»[1] ، ودليل الجمهور ما رواه أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال : «قام رسول الله r خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس »[2] أولا : الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير فيجب الوقوف على ما نص فالأصل في العبادة المنع ،و ثانيا : قد فرض النبي r زكاة الفطر من أجناس مختلفة القيمة ( التمر أو الشعير ) مع اتفاقها في المقدار ( صاع سواء من التمر أو من الشعير )،وهذا يستلزم عدم اعتبار القيمة إذ لو كانت القيمة معتبرة لكان المقدار يختلف باختلاف الجنس.وثالثا : الشرع أمر بإخراج صاع من طعام لا قيمة صاع من طعام ، والأصل في الكلام عدم الحذف إلا بدليل و رابعا : إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي r و عمل الصحابة فعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي r صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر "[3]فمن يخرج زكاة الفطر بالقيمة يكون خلاف ما كان يخرجها عليه الصلاة والسلام فيكون عمله مردوداً غير صحيح، قال النبي r : « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد »[4] أي مردود ، وخامسا : علة إخراج زكاة الفطر منصوص عليها ، وهى أنها طعمة للمسكين فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال " فرض رسول الله r زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " [5] والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان ، فإذا كان النبي r فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم .و سادسا : النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة ،ولو كانت جائزة أو أفضل للفقير لبين صلى الله عليه وسلم ، خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عين زكاة الفطر فنص على أنها صاع من تمر أو شعير ، ومن ثم فلا يجوز العدول عما عينه النبي صلى الله عليه وسلم ، و من يستدل بحديث : « أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ » فالجواب هو عدم ثبوت الدليل ،فهذا الحديث ضعيف ،والضعيف لا يحتج به وقد أشار إلى تضعيفه البيهقى ،و جزم الحافظ بضعف الحديث في " بلوغ المرام " وكذلك النووي في " المجموع " وضعفه الشيخ الألباني فى " إرواء الغليل" و" تمام المنة" .


[1] - شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635

[2] - سنن أبى داود حديث رقم 1620

[3] - رواه البخاري

[4] - رواه البخارى رقم2697 ومسلم رقم 1718

[5] - رواه أبو داود حديث رقم 1818
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال آخر قوله تعالى : ﴿ و َالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ [1] عدة المطلقة إما ثلاثة قروء أو ثلاثة حيضات ، ولفظ الثلاثة يعين على معرفة المطلوب إذ لو قلنا القرء هو الطهر فلا تفي بالمطلوب ؛ لأن الشرع أمر بالانتظار ثلاثة قروء لا زيادة ولا نقصان لو قلنا ثلاثة أطهار فلا نكون مطبقين للنص حق التطبيق إذ الرجل يطلق في طهر إما أن نحسب هذا الطهر ضمن الثلاثة أطهار فيكون أقل من ثلاثة أطهار فالرجل قد يطلق في أول الطهر أو نصفه أو آخره أو غير ذلك فيكون عندنا طهران و طهر غير كامل والاحتمال الآخر أن نحسب الطهر من بعد الطهر الذي طلقها الرجل فيه فيكون أزيد من ثلاثة أطهار ؛لأن عندنا طهر غير كامل و ثلاثة أطهار فيكون ثلاثة أطهار و طهر غير كامل ولو فسرنا النص بثلاثة حيضات فالرجل يطلق في طهر فتحيض ثم طهر فتحيض ثم طهر فتحيض فتكون ثلاثة حيضات لا زيادة ولا نقصان .
وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته


[1] - سورة البقرة من الآية 228
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الثاني عشر على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • أصول الفقه في سطور الدرس الثاني عشر.doc
    47.5 KB · المشاهدات: 0
أعلى