العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصول الفقه في سطور الجزء الثاني طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أخوتاه سنبدأ بإذن الله دراسة طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية حتى يستعملها طالب العلم في حياته الفقهية والعقدية ونبدأ بالدرس الثامن
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الثالث عشر

أصول الفقه في سطور الدرس الثالث عشر

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة بإذن الله عن الخاص أحد أنواع اللفظ الخاص ألا وهو المطلق والمقيد فهيا نحيي في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أخوتاه ما هو اللفظ المطلق ؟ الجواب هو اللفظ الدال على فرد غير معين من أفراد جنسه مثل قولك رأيت ولدا أي رأيت ولدا من الأولاد أي رأيت ولدا ، وهذا الولد غير معين أي ليس ولد معين استشعر الفرق بين قولك رأيت ولدا و رأيت الولد تجد الأول غير معين ، و الثاني ولد معين معروف ، و عندما أقول أكرم طالبا أي أكرم طالب من الطلبة طالب غير معين طالب واحد من ضمن الطلبة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أمثلة

أمثلة

نأخذ أمثلة أقول لك أي نكرة في سياق الإثبات فهي من الألفاظ المطلقة اسمع قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾[1] فكفارة الظهار تحرير رقبة واحدة أي رقبة من الرقاب رقبة واحدة تحريرها يكون بدل تحرير الرقاب الأخرى ، وقد تكون رقبة مؤمنة أو كافرة فالشرع لم يقيدها برقبة معينة ، والظهار هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها لا يحل له النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ. كأن يقول لها : أنت عليّ كظهر أمي ، أو كبطن أختي أو عمتي أو خالتي . يستوي في ذلك أن تكون المشبهة بها محرمة عليه بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة كأن يقول لها: أنت علي كظهر امرأة أبي أو زوجة ابني وغيرها.

[1] - سورة المجادلة من الآية 3
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قوله تعالى : ﴿ و َمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [1]أي يُرخَّص للمريض والمسافر في الفطر, ثم يقضيان عدد تلك الأيام التي أفطروا فيها في أيام أخرى سواء كان الصيام متتابعا يوم تلو الأخر أو غير متتابعة أي متناثرة فالشرع أطلقها ، و لم يقيدها .

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [2] أزواجا نكرة مطلقة قد تكون المرأة حامل أو غير حامل لكن خرجت الحامل بقوله تعالى : ﴿ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾[3] فقد بينت هذه الآية أن عدة المتوفي عنها زوجها الحامل تنتهي بمجرد وضع الحمل سواء مات زوجها في الشهر الأول من الحمل أو مات قبل أن تلد بربع ساعة ، فبمجرد الولادة تنتهي العدة أما المرأة غير الحامل التي مات زوجها يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، بأن لا تتزوج إلا بعد انقضاء هذه المدة، حتى إذا كانت يائسة، أو متمتعاً بها، أو لم يقاربها زوجها. وأما إذا كانت حاملاً يجب أن تعتد إلى أن تضع حملها، ولكن إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام يجب أن لا تتزوج حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام على وفاة زوجها .


[1]- سورة البقرة من الآية 185

[2]- سورة البقرة من الآية 234

[3] - سورة الطلاق من الآية 4
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
اللفظ المقيد

اللفظ المقيد


أخوتاه عرفنا اللفظ المطلق فهيا نعرف اللفظ المقيد فنقول اللفظ المقيد هو اللفظ الدال على فرد غير معين ، أو أفراد غير معينين ، مع اقترانه بصفة تحدد المراد منه ، كطالب مجتهد ، وطلاب مجتهدين .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفرق بين المطلق والعام

الفرق بين المطلق والعام

أخوتاه أحيانا يحدث خلط بين العام والمطلق بسبب كون المطلق يعم الأفراد على سبيل البدل أي عموم بدلي والعام يعم أفراده على سبيل العموم أي عموم شمولي فأقول لك عندما نقول عموم بدلي يعني نقصد فرد أو أفراد غير معينين من كل الأفراد أي من عامة الأفراد يعني المعنى يعم جميع الأفراد على سبيل البدل أي فرد ممكن يدخل ،ودخوله يكون بدل الآخرين أو بدل غيره لذلك يسمى عموم الصلاحية يعني أنه يصلح كل واحد من الأفراد يكون صالحاً لأن يسد مسد الآخر ، مثلا : اعتق رقبة معناه اعتق أي رقبة من الرقاب أي اعتق رقبة من كل الرقاب اعتق رقبة من عامة الرقاب فاعتاق أي رقبة يكون بدل الرقاب الأخرى و مثال آخر : صلي صلاة معناه صلي أي صلاة من الصلوات أي صلي صلاة من كل الصلوات أي صلي صلاة من عامة الصلوات فصلاة أي صلاة يكون بدل الصلوات الأخرى ،ومثال آخر : أكرم طالبا معناه أكرم طالبا من الطلبة أي أكرم طالبا من كل الطلبة أي أكرم طالبا من عامة الطلبة يعني أكرم أي طالب من الطلبة فيكون هذا الطالب بدل الطلاب الآخرين أما العام فهو قصد جميع الأفراد بلا حصر مثلا : لا تعتق رقبة يعني لاتعتق أي رقبة من الرقاب فلو عتقت أي رقبة تكن آثما ، و مثال آخر : أقيموا الصلاة معناه أقيموا كل صلاة أقيموا أي صلاة فلو لم تقم صلاة واحدة تأثم أو أقمت صلوات ولم تقم صلوات لأثمت يعني العام امتثاله بتطبيق الحكم على كل الإفراد فلو طبقت الحكم على بعض الأفراد وتركت البعض أثمت أما المطلق امتثال الحكم بتطبيق على فرد من الأفراد ،وهذا الفرد يكون بدل الآخرين و أيضا معيار العموم الاستثناء أي يجوز الاستثناء في العام أما المطلق فلا يجوز فيه الاستثناء مثلا إذا أردت أن أقول أكرم طالبا إلا محمدا لا يصح بل الصحيح قولي أكرم طالبا ،ولا تكرم محمدا ؛لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحد ،والواحد لايستثنى منه ،ولكن لو قلت أكرم الطلبة إلا محمدا لصح ؛ لأنه اسثناء من عموم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
حكم المطلق

حكم المطلق

أخوتاه نأتي لحكم المطلق فنقول عندما نقول أن هذا اللفظ مطلق فيجب أن نعمل به على إطلاقه دون أن نقيده إلا أن نأتي بدليل صحيح صريح خال من معارض معتبر يدل على التقييد مثلا قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [1] كلمة أزواجا نكرة في سياق إثبات مطلقة يمكن أن تكون حامل أو غير حامل فكان قوله تعالى : ﴿ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ مقييد لها .





[1]- سورة البقرة من الآية 234
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال آخر آية الإدناء

مثال آخر آية الإدناء

مثال آخر : قوله تعالى : ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً [1] فقد أمر الشرع بإدناء الجلباب والأمر بالإدناء أمر مطلق إلى كل ما يطلق عليه إدناء فلا يقيد بنوع معين من الإدناء أى أى إدناء ، أي أن الشرع لم يطلب المرأة بكل إدناء بل بأي نوع من الإدناء و من الإدناء أن تدني الجلباب إلى وجوههن ، وهناك رواية لابن عباس قال : (( تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به ))[2] ،و ننبه أن رواية ابن عباس في أمر النساء بتغطية وجوههن إلا عينًا واحدة ضعيفة[3] ،ولو سلمنا جدلا بصحتها فليس قول الصحابي حجة فيما يجوز فيه الاجتهاد فقد أجمعالصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً[4] ، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على منخالفه منهم، و إذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم ، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحدمنهم ،والتفريق بين الصحابة و غيرهم يحتاج لدليل صحيح صريح يحسم مادة الخلاف ، والصحابة كانوا يقرون التابعين على اجتهادهم ، وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي ، فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد ،ولأنكر عليه الصحابي مخالفته ، وعلى التسليم بحجية قول الصحابي فقد ورد عن جمع من الصحابة خلاف ابن عباس في الرواية الضعيفة عنه في أنهم أجازوا كشف الوجه والكفين كأنس بن مالك رضي الله رواه عنه ابن المنذر وعلقه البيهقي . وأبي هريرة رضي الله رواه عنه ابن عبد البر في التمهيد ،و عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه عنه ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم . والمسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه عنه ابن جرير الطبري[5] و سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية ( الإدناء ) ؟ فتقنع عبيدة بملحف وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين ، و غطى وجهه وأخرج عينه اليسرى. ضعيف أيضا [6] ،ولو سلمنا بصحته فهو قول تابعي ، وإذا جاز مخالفة قول الصحابي جاز مخالفة قول التابعي من باب أولى ،ولو سلمنا بحجيته فليس فى كلام عبيدة السلمانى حجة فهو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وليس أكثرمن ذلك ففرق شاسع بين حكاية الفعل والأمر بالفعل فحكاية الفعل يكسوها احتمالات وغاية ما فيها مشروعية فعل الشيء لا وجوبه ، و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب ، فكيف بفعل غيره ؟!!!!!!. وقولهم ( و المرأة لا تعرف إلا من وجهها ) فليس بصحيح فالمرأة تعرف من وجهها ومشيتها ، وملبسها وكلامها وصوتها ومعاملتها مع الآخرين.... وليس الوجه فقط هو الذى تعرف به المرأة فما الدليل على تخصيص الوجه فقط ؟ .




[1] - الأحزاب الآية 59

[2] - قال الألباني في الرد المفحم : (( رواه أبو الشعثاء و أخرجه أبو داود في " مسائله " ( ص 110 ) بسند صحيح جدا )) وهذا هو المنقول عن بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنه كسعيد بن جبير فإنه فسر الإدناء : بوضع القناع على الخمار وقال : (( لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار ،وقد شدت به رأسها ونحرها )) ذكر نحوه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد و ابن عباس : (( تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها ))

[3] - ضعفها الشيخ الألبانى في الرد المفحم وغيره

[4] - انظر حاشية الدمياطي على شرح المحلي للورقات في أصول الفقه ص 107

[5] - راجع الرد الفحم للألباني في الرد على من رد عليه في رسالة جلباب المرأة المسلمة

[6] - هذا الأثرأخرجه السيوطي في " الدرالمنثور " ،وضعفها الشيخ الألبانى في الرد المفحم وغيره
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال آخر مسألة المسح على الجوربين

مثال آخر مسألة المسح على الجوربين

مسألة المسح على الجوربين : أجاز جمهور العلماء المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين ساترين محل الفرض ،وهو قول أبى حَنِيْفَة [1]، والشافعي[2]، وأحمد[3]،وهو قول جمهور أهل العلم ، ومن العلماء من جوز المسح على الجوربين مطلقا ، ولم يشترط أن يكون الجوربين صفيقين ساترين محل الفرض ، وهو قول جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب [4]،وأنس بن مالك [5] ، وابن عمر [6]،والبراء بن عازب[7] ،وإليه ذهب : داود، وابن حزم[8]. والمسح على الجوربين ثابت في السنة فعن المغيرة بن شعبة ، قَالَ : (( توضّأ النَّبِيّ r ومسح عَلَى الجوربين ))[9] ،وهذا الحديث إن كان مختلف فى صحته فحجة من ضعفوه أنه شاذ ، و هى عند من صححوه غير مسلمة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين و المسح مطلق لم يقيد باشتراط ستره لمحل الفرض ،ولا أن يكون صفيقا ،وأيضا الشريعة لا تفرق بين متماثلين فالناس يحتاجون للجورب ويحتاجون للخف فيستدل على جواز المسح على جوربين بالسنة وبالقياس و من يقول يجب ستر الجوربين لمحل الفرض فقوله غير مسلم فأين الدليل عليه من كتاب أو سنة ؟ ،و قد جاءت السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا ،وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال ،والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة ، و النص الذى فيه المسح على الجوربين مطلق ، والمطلق لا يجوز تقييده إلا بدليل ،وإن سلمنا بعدم الأخذ بحديث المغيرة وقسنا الجوربين على الخفين فأيضاً النُّصوص الواردةَ في المسح على الخُفَّين مُطْلَقةٌ ، و أكثر الصَّحابة كانوا فُقَراء ، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؛ و لم ينبِّه عليه الرَّسولُ r ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. و هذا اختيار شيخ الإسلام ، و صح عن الثوري أنه قال امسح عليهما ما تعلقت به رجلك و هل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة[10]، وإن قالوا لا يجتمع غسل ومسح في عضوٍ واحد غير مسلم فمَنْ قال: إنَّ ما ظَهَرَ من القدم في الخف أو الجوربين ؛ فرضُه الغُسْل؟ بل نقول: إن الخُفَّ إذا جاء على وفق ما أطلقتْهُ السُّنَّةُ ؛ فما ظَهَرَ من القدم لا يجب غسْلُه ، بل يكون تابعاً للخُفِّ ، ويُمسحُ عليه ، و أما قولهم : لا يجتمع مسحٌ وغُسْلٌ في عضو واحد، فهذا مُنتقضٌ بالجَبيرة إذا كانت في نصف الذِّراع، فالمسحُ على الجبيرة، والغُسْلُ على ما ليس عليه جبيرة. وعلى تسليم أنَّه لا بُدَّ من ستر كُلِّ القدم نقول : ما ظهر يُغسَلُ ، و ما استتر بالخُفِّ يُمسحُ كالجبيرة، ولكن هذا غيرُ مُسلَّم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الرَّاجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالباً من الخروق، و يجوز المسح على جميع الخفاف .






[1] - بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني 1/10 .

[2] - المجموع للنووي 1/499 .

[3] - المغني لابن قدامة 1/298.

[4] - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1980 والبيهقي في السنن 1/285.

[5] - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1984.

[6] -- رواه عبد الرزاق في مصنفه 776 .

[7] - رواه عبد الرزاق في مصنفه 777 ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1984 .

[8] - المحلى لابن حزم 2/86 .

[9] - صححه القاسمي في رسالته : (( المسح عَلَى الجوربين )) ، و أحمد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/167 ، والألبانى في الثمر المستطاب ، وقال: ( وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له)،وصححه أيضاً شعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير 17/480-481 وقالَ المباركفوري : (( الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ : (( مسح عَلَى الخفين )) وأبو قيس يخالفهم جميعاً ))تحفة الأحوذي 1/331 . و دعوى التضعيف لشذوذ الحديث غير مسلمةفاشتراط السلامة من الشذوذ ليس بمتفق عليه بل هو مختلف فيه،وقال الإمام النووي في بحث الشاذ : ( فإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره وإنما روى أمرا لم يروه غيره فإن كان عدلا حافظاً موثوقاً بضبطه كان تفرده صحيحاً ،وإن لم يوثق بحفظه ،ولم يبعد عن درجة الضابط كان ما انفرد به حسنا ،وإن بعد كان شاذاً منكراً مردودا )ا . ه وبه يعلم أن الشذوذ ليس علة قادحة في صحة المروي مطلقاً بل هي على هذا التفصيل وإن من كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا .

[10] - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 753
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال آخر مدة الحيض

مثال آخر مدة الحيض

مدة حيض المرأة قال تعالى : ﴿ و َيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ﴾[1] فأمره سبحانه وتعالى باعتزال النساء في المحيض أي في موضع الحيض وقت الحيض ،وهذا الوقت مطلق غير مقيد فالشرع لم يقيده بيوم أو اثنين أو ثلاثة بل أطلقه فلا يجوز لأحد تقييده بيوم وليلة أو خمسة أيام فليس لأقل الحيض وليس لأكثر الحيض حد بالأيام فلم يحدد الشرع فترة معينة للحيض ،وعلامة انقطاع دم الحيض هي ظهور القصة البيضاء ،والقصة البيضاء هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض فعائشة رضي الله عنها قَالَتْ لِلنِّسَاءِ لَا تَعَجْلَنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّة الْبَيْضَاء تُرِيد بِذَلِكَ الطُّهْر [2].


[1] - سورة البقرة من الآية 222

[2] - رواه البخاري في صحيحه وأبوداود في سننه ومالك في الموطأ
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال آخر : مقدار النظر للمخطوبة

مثال آخر : مقدار النظر للمخطوبة

مقدار النظر للمخطوبة عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت إليها ؟ قال : قلت : لا قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما [1]،وقال النبي صلى الله عليه وسلّم أيضا : « إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم »[2] .فهنا الأحاديث تدل على استحباب النظر للمرأة المخطوبة ، وهذا الاستحباب جاء مطلقا ،ولم يقيد بمقدار معين وأحاديث النظر للمخطوبة جاءت مطلقة لم تحدد مقدار نظر الخاطب لمخطوبته ، واختلف العلماء في مقدار نظر الخاطب لمخطوبته على أقوال منهم من قال ينظر للوجه والكفين ، و هو مذهب الجمهور ومنهم من يقول ينظر لمواضع اللحم كالأوزاعي ومنهم من يقول ينظر لجميع جسدها و هو رواية عن أحمد ومنهم من يقول ينظر لما يظهر عادة كالوجه والكفين والشعر وخلافه ، وهي رواية عن أحمد فنحن لم نسمع أن امرأة تقعد أمام محارمها كاشفة كل الذراع والجزء الأعلى من الصدر وكل الساق إلا في بيوت بعض الفسقة ورجح هذا القول ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك ابن قدامة في المغني ،وقال الدكتور أحمد نجيب في فتاويه في موقع صيد الفوائد : ( و أوسط الأقوال هو المذهب الوسط عند الحنابلة ، و هو جواز النظر إلى ما يظهر منها – أمام محارمها و بنات جِنسِها - غالباً كالرقبة و الساقين و نحوهما ، و يدخل في ذلك شعرها ، إذا كان ذلك بمقدار الحاجة و في حضور وليٍّ أو مَحرَم ) .


[1] - رواه النسائي والترمذي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والدارمي ،وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم 1865

[2] - رواه أحمد في مسنده
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
حمل المطلق على المقيد

حمل المطلق على المقيد

حمل المطلق على المقيد إذا جاءت النصوص مطلقة في موضع، ومقيدة في موضع آخر فيحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم والسبب، ولا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم والسبب،أو اختلف الحكم واتحد السبب.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أمثلة على حمل المطلق على المقيد

أمثلة على حمل المطلق على المقيد

أمثلة على حمل المطلق على المقيد : قوله تعالى : ﴿ َيسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ﴾[1] و قوله تعالى : ﴿ و َإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾[2] فالحكم في النصين هو استحقاق الميراث ، والسبب في النصين القرابة ، و الحكم الأول مطلق لم يقيد بأخذ الميراث بعد تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه والثاني مقيد بأخذ الميراث بعد تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه فيحمل المطلق على المقيد .


[1] - سورة النساء من الآية 176

[2] - سورة النساء من الآية 12
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل

مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان : (( صم شهرين )) وفي رواية أخرى : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟[1] فالحكم في النصين هو صيام شهرين ، والسبب في النصين جماع الزوجة في نهار رمضان و الحكم الأول مطلق لم يقيد بصيام شهرين متتابعين أما الحكم الثاني فقيد بصيام شهرين متتابعين فيحمل المطلق على المقيد .



[1] - رواه مسلم في صحيحه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ الشعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفي رواية لم يذكر من المسلمين [1]فالحكم في النصين هو إيجاب زكاة الفطر صاع من تمر أو صاعا من الشعير ، والسبب في النصين أداء زكاة الفطر لمن ينفق عليهم الشخص الأول مقيد بالمسلمين والثاني مطلق لم يقيد فيحمل المطلق على المقيد .



[1] - رواه السبعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قوله تعالى في التيمم : ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾[1] ، و قوله تعالى : ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾[2] فالحكم في النصين هو وجوب المسح ، والسبب في النصين هو إرادة الصلاة الحكم الأول مطلق مطلق التيمم أما الثاني فقيد التيمم بالصعيد الطيب فيحمل المطلق على المقيد أي يقيد المسح بالمسح على التراب الطاهر .


[1] - سورة النساء من الآية 43

[2] - سورة المائدة من الآية 6
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قوله تعالى : ﴿ ُحرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ﴾[1] ،وقوله تعالى : ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾[2] فالحكم في النصين هو حرمة تناول الدم والسبب في النصين هو ضرر الدم أي جاء الدم مطلقاً في آية المائدة ، وقيد بالمسفوح في آية الأنعام فيحمل المطلق على المقيد ، لاتحاد الحكم وهو : تحريم الدم ، فلا يحرم إلا الدم المسفوح ، وهو الدم الجاري ، وأما غير المسفوح فهو معفو عنه ، كالذي يوجد في اللحم ، أو في العروق .




[1] - سورة المائدة من الآية 3

[2] - سورة الأنعام من الآية 145
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قَالَ r : إِنَّ اللَّهَ U لا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَار [1]ِ .و قَالَ r : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة)[2] الحكم في النص هو حرمة الإسبال وأن العقوبة هي عدم نظر الله إلى المسبل ،والسبب واحد وهو الإسبال الأول جاء مطلق سواء أكان خيلاء أو غير خيلاء مطلق الإسبال والثاني قيد بالخيلاء الإسبال مع الخيلاء فيحمل المطلق على المقيد .


وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .









[1] - رواه النسائي في سننه وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي رقم 5332 ،وفي صحيح الجامع رقم 1863

[2] - متفق عليه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الثالث عشر على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • أصول الفقه في سطور الدرس الثالث عشر.doc
    90.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الرابع عشر

أصول الفقه في سطور الدرس الرابع عشر

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة بإذن الله عن أحد أنواع اللفظ الخاص ألا وهو الأمر فهيا نحيي في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

ما هو تعريف الأمر ؟ الجواب : الأمر هو طلب فعل الشيء على سبيل الحتم والإلزام نحو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾[1] فهنا قد أمر الله بالتقوى على سبيل الحتم والإلزام أي يجب علينا تقوى الله و الموت على الإسلام .

[1] - سورة آل عمران الآية 102
 
أعلى