د / ربيع أحمد ( طب ).
:: متخصص ::
- إنضم
- 4 يناير 2008
- المشاركات
- 1,323
- التخصص
- طبيب تخدير
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- ما وافق الدليل
أقسام المحرم
أقسام المحرم
أخوتاه أقسام المحرم : اعلموا أخوتاه أن الشرع لم يحرم شيئاً إلا لما فيه من مفسدة خالصة أو مفسدة غالب و هذه المفسدة إما أن ترجع إلى : ذات الفعل المحرم ،و هذا هو المحرم لذاته كشرب الخمر ، وإما أن ترجع المفسدة لا لذات الفعل بل لأمر اقترن به ، و هو المحرم لغيره نحو خطبة الرجل على خطبة أخيه ، ولذلك ينقسم المحرم إلى قسمين :
المحرم لذاته : و هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار و المفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه كالزنى والسرقة ونكاح المحارم وأكل الميتة وشرب الخمر .
المحرم لغيره : هو ما كان مشروعاً في الأصل إذ لا ضرر فيه و لا مفسده أو أن منفعته هي الغالبة لكنه اقترن بما اقتضى تحريمه كالصلاة في الأرض المغصوبة والطلاق البدعي والبيع وقت نداء الجمعة ، فهو مشروع من جهة أصله و ذاته ،و غير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم ، فهل يغلب جانب الحظر فلا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا يقع الطلاق البدعى ولايصح البيع وقت نداء الجمعة أم يغلب جانب المشروعية فيصح ذلك مع الإثم ؟
· الراجح أن النظر يتوجه إلى النهى فان كان النهى الوارد منصب على ذات الفعل أوعلى شرط من شروطه لم يصح الفعل من أمثلة ذلك قوله الله تعالى : ﴿ و ذروا البيع ﴾ فالنهى هنا منصب على ذات الفعل فلا يصح أما الصلاة في الأرض المغصوبة فالنهى عن الغصب لم ينصب على ذات الصلاة ولا على شرط من شروطها فالصلاة صحيحه وهكذا.
أقسام المحرم
أخوتاه أقسام المحرم : اعلموا أخوتاه أن الشرع لم يحرم شيئاً إلا لما فيه من مفسدة خالصة أو مفسدة غالب و هذه المفسدة إما أن ترجع إلى : ذات الفعل المحرم ،و هذا هو المحرم لذاته كشرب الخمر ، وإما أن ترجع المفسدة لا لذات الفعل بل لأمر اقترن به ، و هو المحرم لغيره نحو خطبة الرجل على خطبة أخيه ، ولذلك ينقسم المحرم إلى قسمين :
المحرم لذاته : و هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار و المفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه كالزنى والسرقة ونكاح المحارم وأكل الميتة وشرب الخمر .
المحرم لغيره : هو ما كان مشروعاً في الأصل إذ لا ضرر فيه و لا مفسده أو أن منفعته هي الغالبة لكنه اقترن بما اقتضى تحريمه كالصلاة في الأرض المغصوبة والطلاق البدعي والبيع وقت نداء الجمعة ، فهو مشروع من جهة أصله و ذاته ،و غير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم ، فهل يغلب جانب الحظر فلا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا يقع الطلاق البدعى ولايصح البيع وقت نداء الجمعة أم يغلب جانب المشروعية فيصح ذلك مع الإثم ؟
· الراجح أن النظر يتوجه إلى النهى فان كان النهى الوارد منصب على ذات الفعل أوعلى شرط من شروطه لم يصح الفعل من أمثلة ذلك قوله الله تعالى : ﴿ و ذروا البيع ﴾ فالنهى هنا منصب على ذات الفعل فلا يصح أما الصلاة في الأرض المغصوبة فالنهى عن الغصب لم ينصب على ذات الصلاة ولا على شرط من شروطها فالصلاة صحيحه وهكذا.