العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصول الفقه في سطور لمن يرغب في دراسته

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور ( الدرس الأول )
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله مقدمة عن أصول الفقه فهيا نحيا في رحاب هذه المقدمة مكونة من تعريف المقدمة ثم تعريف أصول الفقه ثم موضوعات أصول الفقه ثم أهميته ثم واضع هذا العلم ثم حكم تعلمه حتي يكون الطالب على دراية مبدئية بهذا العلم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قاعدة الحكم يدور مع علته :

قاعدة الحكم يدور مع علته :

قاعدة الحكم يدور مع علته :
العلل التامة التي يعلم أن الشرع رتب عليها الأحكام ، متى وجدت وجد الحكم ، ومتى فقدت لم يثبت الحكم مثلا الخمر محرم لأنه مسكر ، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من أي نوع كانت مادته . وإذا عدم الإسكار عدم التحريم ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفرق بين الشرط والسبب :

الفرق بين الشرط والسبب :

السبب يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم في الغالب (بشرط عدم وجود مانع ) ، وأما الشرط فيلزم من عدمه عدم الحكم ،ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه ،وهذا معناه أن المعتبر في السبب وجوده وعدمه فوجوده وعدمه يؤثر في الحكم ، و المعتبر في الشرط عدمه فعدمه هو الذي يؤثر في الحكم أما وجوده فقد يوجد ولا يوجد الحكم مثلا سبب زكاة المال بلوغ النصاب و شرط زكاة المال حولان الحول فلو لم يبلغ النصاب لا تجب الزكاة ،وقد يحول الحول والمال لم يبلغ النصاب فلا زكاة ،مثال آخر دلوك الشمس سبب لصلاة ،وستر العورة شرط في الصلاة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أقسام الشرط :

أقسام الشرط :

ينقسم الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبَب إلى :
ا- شرط للسبب : وهوالذي يكمل السبب فيجعل أثره مترتبا عليه ، فكل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه .
مثال : القتل سبب لإيجاب القصاص ،ولكن بشرط أن يكون القتل عمدا وعدوانا ،وعقد الزواج سبب لملك المتعة ،ولكن بشرط أن يحضره شاهدان ،وبلوغ نصاب زكاة المال سبب لزكاة المال لكن بشرط حولان الحول ،والبيع سبب لانتقال الملكية بشرط القدرة على تسليم المبيع . ب- الشرط للمسبب : كي يتحقق الحكم ( المسبَب )لابد من تحقق الشروط التي أوجبها الشرع فالطهارة وستر العورة شرطان يكملان الصلاة وأن عدما تنعدم الصلاة ،الاستطاعة شرط لإيجاب الحج وموت المورث وحياة الوارث شرط للإرث .ينقسم الشرط باعتباره مصدر إشتراطه إلى :
ا- شرط شرعي هوما كان مصدر اشتراطه الشرع أي أن الشرع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء .،وهي الشروط التي وردت في العبادات و المعاملات وإقامة الحدود والعقوبات مثل بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه ،وهذا الشرط نوعان شرط صحة كالحول لوجوب الزكاة و شرط صحة كالطهارة للصلاة .
الشرط الجعلى : وهو ما وضعه الناس لأنفسهم في عقودهم ومعاملاتهم ، فما وافق الشرع فهو شرط صحيح ، وما خالفه فهو فاسد كاشتراط نقل البائع السلعة إلى المشترى .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أقسام المانع :

أقسام المانع :

مانع للحكم :وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجودسببه المستوفى لشروطه لأن في المانع معنى يعارض حكمه الحكم .
مثاله : الأبوة مانعة من القصاص فالأب لا يقتل قصاصاً إذا قتل ابنه عمداً أو عدواناً ( ما عدا المالكية )، والشبهة تمنع من إقامة الحد ، واختلاف الدين يمنع من الإرث .

مانع السبب : ما يلزم من وجوده عدم تحقق السبب كالدين فإنه مانع من وجوب الزكاة عند الجمهور عند الجمهور ( ما عدا الشافعية ) فالدين منع من تحقق السبب وهو ملك النصاب ؛لأن مال المدين أصبح كأنه ليس ملكه . و العدة مانعة من تحقق زواج المرآة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الصحة و الفساد

الصحة و الفساد

المجموعة الثانية : الصحة والفساد : والصحة لغة السلامة من المرض والفساد لغة الذهاب ضياعا وخسارة ، وإذا وقع الفعل من المكلف مستوفياً للشروط والأركان بريئاً من الموانع فإنه يوصف بالصحة، وأما إذا انهدم ركن منه أو فقد شرطاً من شروطه أو حصل مانع يمنع صحته فإنه يوصف بالبطلان ،والصحيح : ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقد اًو الصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب ،كالصلاة المستوفية الأركان والشروط لا يطالب الإنسان بها مرة أخرى والصحيح من العقود : ما ترتبت آثاره على وجوده ؛ كترتب الملك على عقد البيع مثلاً ، والفاسد :ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً فالفاسد من العبادات : ما لا تبرأ به الذمة ، ولا يسقط به الطلب ؛ كالصلاة قبل وقتها ، والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه ؛ ومثال فقد الركن فى العقد النكاح بلا ولى ، ومثال فقد الشرط في العقد : أن يبيع ما لا يملك ، ومثال فَقْد الشرط في العبادة : أن يصلي بلا طهارة ،ومثال فقد الركن فى العبادة أن يصلى بدون تكبيرة الإحرام . وجمهور العلماء لم يفرق بين الباطل والفاسد في المعاملات وخالف الأحناف الجمهور فقالوا ما لم يستوف الأركان في المعاملات باطل ،وما لم يستوف الشروط فاسد .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد

النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد

قاعدة : النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد ،وإن عاد إلى أمر خارج فلا النهي عن الشيء لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : إما أن ينهى عنه لذاته أي أن النهي منصب على الذات لا غيرها كالنهي عن الشرك أو شرب الخمر أو الزنا واللواط والسرقة ونحوها ، فإن كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه يدل على الفساد ، أي فساد المنهي عنه فمن ذبح لغير الله فذبيحته فاسدة لأن النهي عن الذبح لغير الله نهي عاد إلى ذات الذبح ؛ لأنه شرك .
الثانية : أن يكون النهي إلى شرط المنهي عنه ، و نعني بالشرط هنا شرط الصحة لا شرط الوجوب ، فإذا كان النهي يعود إلى شرط الصحة للمنهي عنه فإن المنهي عنه فاسد كالصلاة بغير وضوء .
الثالثة : أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه وإنما يدل على نقصان الأجر أو عدمه لكن الفعل صحيح كصوم المتبرجة ،والصلاة في الأرض المغصوبة ،والبيع وقت نداء الجمعة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تعريف الرخصة و العزيمة لغة واصطلاحا

تعريف الرخصة و العزيمة لغة واصطلاحا

المجموعة الثالثة : الرخصة والعزيمة : الرخصة لغة السهولة ،والعزيمة لغة القصد المؤكد يقال فلان عزم على الأمر .
العزيمة اصطلاحا : هي ما شرعه الله ابتداء للناس أي أنها لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في جميع الأحوال كالصلاة والزكاة والحج وسائر شعائر الإسلام ويشمل هـذا جميع أحكام التكليف من واجب، وحرام ومباح. فالبيع مثلاً عزيمة وهو مباح ، وإيجاب الصوم والصلاة والحج عزيمة، وتحريم الزنا والقتل والكفر كل ذلك عزائم . و الرخصة : وهي ما شرعه سبحانه وتعالى استثناءً من حكم عام ، وذلك بقصد التسهيل والتخفيف على عباده مع قيام سبب الحكم الأصلي ، فقصر الصلاة ، وإباحة الفطر في الصوم أثناء السفر رخصة ، وقول كلمة الكفر للمضطر رخصة ، وأكل الميتة رخصة ، والقعود في الصلاة للعاجز عن القيام رخصة ، وهكذا .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أقسام الرخصة : القسم الأول : الرخص الشرعية المندوبة :

أقسام الرخصة : القسم الأول : الرخص الشرعية المندوبة :

أقسام الرخصة :
تنقسم الرخصة باعتبار حكم العمل بها إلى أربعة أقسام : الرخص الشرعية المندوبة مثل القصر للمسافر سفرا يبلغ ثلاثه أيام فصاعدا ،ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر ومداومته على ذلك دليل على الأفضلية، و من هذا القبيل أيضا الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر الذي يشق عليه الصوم ،فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر[1] أي كل من يشق الصوم عليه البر والسنة أن يفطر و من الرخص المندوبة أيضا الإبراد بالظهر ، والنظر إلى المخطوبة فيسن العمل بهذه الرخص لقوله صلى الله عليه وسلم : (( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ ))[2] وعَنِ ابن عُمَرَ رضيالله عنهما قال : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( إن اللَّهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ))[3].


[1] - صححه الألباني في صحيح و ضعيف سنن أبي داود رقم 2407

[2] - رواه مسلم في صحيحه 1115

[3]- رواه أحمد في مسنده رقم 5866 قال المنذري رحمه الله تعالى : بإسناد صحيح . الترغيبوالترهيب 2/87
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الرخص الشرعية المباحة

الرخص الشرعية المباحة

الرخص الشرعية المباحة : كالعقود التي جاءت على خلاف الأصل كعقد السلم ،و السلم هو بيع آجل بعاجل أو دين بعين أو هو بيع يتقدم فيه رأس المال ( الثمن ) ويتأخر المثمن ( المبيع ) لأجَل أو بيع موصوف في الذمة فمع أن عقد السلم بيع معدوم وبيع المعدوم باطل ولكن الشرع أجازه لحاجة الناس إليه عن ابن عباس عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: (( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))[1] ،ومن البيوع التي رخصها الشرع العرايا ، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر فيما دون خمسة أوسق فمع أنها من بيوع المزابنة [2] ،وبيع المزابنة حرام ،و لكن الشرع أجازه لحاجة الناس إلى التفكه و حاجاتهم إلى أن يأكلوا الرطب من التمر فيأخذوه رطبا يتفكهون به، ولا يكون عند بعضهم نقد يشتري به هذا الرطب، وإنما يبقى عنده بقية من تمر يابس ، والعرايا جمع عرية ،والعرية سميت بهذا لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت ، ومما رخصه الشرع الاستصناع ،و هو عقد بيع بين الصانع و المستصنع على سلعة موصوفة في الذمة تدخل فيها الصنعةمقابل ثمن محدد يدفع مقدماً أو مؤجلاً على دفعة واحدة أو على عدة دفعات حسبما يتفقانعليه يقوم بموجبه الصانع بصناعة السلعة أو الحصول عليها من السوق عند حلول موعدتسليمها ،و الصانع : هو البائع الذي يلتزم في عقد الاستصناع بتقديم المصنوع للعميل عند حلول الأجل سواء باشر الصنع بنفسه أو عن طريق صانع ، و المستصنع : هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع ،و الملتزم بموجب العقد بقبول المصنوع إذا جاء مطابقاً للمواصفات فمع أنه بيع معدوم ، ولا يشترط قيام المشترى بدفع القيمة فوراً مثل بيع السلم إلا أن الشرع أجازه لحاجة الناس إليه ،ومن الرخص المباحةالفطر في السفر فالمسافر له الفطر ،و له الصوم إذا استوى عنده الأمران فعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر[3] ، عن ابي سعيد الخدري قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضتمن رمضان فمنا من صام ،و منا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر علىالصائم[4] ، ،ومن يستدل بأن الصوم في هذه الحالة مندوب بقوله : ﴿ َوعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾[5] يقال له هي منسوخة بدليل ما رواه ابنأبي ليلى فقال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : ( نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعمكل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه و رخص لهم في ذلك فنسختها ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ )[6] وعلى هذا قراءة الجمهور يطيقونه أي يقدرون عليه لأن فرض الصيام هكذا : من أراد صامومن أراد أطعم مسكينا .


[1] - متفق عليه

[2] - المزابنة بيع الثمر على رءوس الشجر، وسمي مزابنة ؛ لأن أحدهما يدفع صاحبه عن حقه، حين يبيع الرطب باليابس فهذا كأنه يدفع صاحبه عن حقه .

[3] - صححه الألباني في صحيح و ضعيف سنن النسائي رقم 2298

[4] - رواه مسلم في صحيحه

[5] - البقرة من الآية 184

[6] - رواه البخاري في صحيحه
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الرخص الواجبة و الرخص التي الأفضل تركها

الرخص الواجبة و الرخص التي الأفضل تركها

الرخص الواجبة : أي الرخص التي إذا امتنع المكلف عن أخذها فمات أو لحقه ضرر أثمكأكل المضطر الميتة ،ولو سألتني : كيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة ؟ أقول لك : يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة، فالله لم يكلف الإنسان إهلاك نفسه رحمة بالإنسان .


الرخص التي الأفضل تركها : مثل أن يكره المسلم على الكفر بالله أو سب اللهورسوله إن أراد أن يأخذ بالرخصه له ذلك ، وإن صبر و إن قتل فهو أفضل له ، وقد كان هذاحال رسل الله عليهم السلام مع أقوامهم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أسباب الرخص الشرعية :

أسباب الرخص الشرعية :

أسباب الرخص الشرعية : ترجع الرخص الشرعية إلى سبعة أسباب : السبب الأول المرض : وهو سبب لترك الصيام على خلاف القدرة وعدمها وسبب للإتيان بالأوامر على الاستطاعة مثل الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا ،و إلا فيضطجع وهكذا وكذلك سبب لترك الجماعة للرجال والجهاد والحج وغير ذلك . السبب الثاني السفر: وهو سبب لترك الجمعة والجماعة ، وسبب لترك الصيام في رمضان وسبب لإطالة مدة المسح على الخفين أكثر من مدتها للمقيم وسبب لقصر الصلاة وهكذا . السبب الثالث النسيان : سبب لإسقاط الإثم والمؤاخذة فيالآخرة مثل لو أنه جامع في نهار رمضان لا يأثم ،و لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان ناسيا وكذالو نسي وأكل وشرب في نهار رمضان . السبب الرابع الإكراه : لو أكره العبد على الكفر بالله ،و إلا قتل أو شرب أو أكل المحرم فلا يؤاخذ على فعله و لا يأثم فهو سبب للوقوع في المحظور دفعا للأذى الذي المحقق وقوعه . السبب الخامس الجهل : إذا لم يقع منه تقصير في التعلم فإن الجاهل لا يؤاخذ على فعله مثل لو فعل محظورا يجهل تحريمه مثل الذي يقع على أهله في نهار رمضان جاهلا بالحكم فإنه لا يؤاخذ ولا تلزمه الكفارة . السبب السادس ضعف الخلق : وهو من أسباب الرخص والتسهيل مثل الصبي والمجنون و إسقاط التكليف عنهما ، و كذا النساء تخفيف التكليف عنهم مثل أنهن لا يقضين ما فاتهن منصلاة بعد الحيض و كذا ليس عليهن جمعة ولا جماعة و لا جهاد . السبب السابع عموم البلوى : وهو في الأمر الذي يشق على الإنسان الإنفكاك عنه مثل النجاسة اليسيرة التي يشق الإحتراز عنها وكالذي أبتلي بسلس البول فانه إن دخل في الصلاة وقطر فصلاته صحيحه ولا نلزمه بالإعادة ومثله من به خروج ريح لا يفارقه فإذا خرج منه الريح في أثناء الصلاة ،و قد توضأ قبلها فلا يؤاخذ وصلاته صحيحة .
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
حرمة الأخذ برخص العلماء التي تخالف الأدلة الشرعية :

حرمة الأخذ برخص العلماء التي تخالف الأدلة الشرعية :

أخوتاه فرق كبير بين رخص الشرع و رخص الفقهاء فالشرع حاكم أما الفقهاء فهم فقط مخبرون عن حكم الله في المسألة ؛ولذلك يحرم موافقتهم إذا خالفوا الدليل ،وليس هذا من التشدد قال ابن القيم : ( نهى النبي r عن التشديد في الدين ، و ذلك بالزيادة على المشروع ، و أخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه ؛ إما بالقدر ، و إمَّا بالشَرْع ؛ فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل ، فيلزمه الوفاء به ، و بالقدر كفعل أهل الوسواس ، فإنهم شدَّدوا على أنفسهم ، فشُدِّدَ عليهم القدر ، حتى استحكم ذلك ، و صار صفةً لازمة لهم )[1] و نحن نقول الدين يسر ، والقول الذى يخالف أدلة الكتاب والسنة ليس من الدين فحينئذ لا يصح الاحتجاج بوجود اختلاف فى المسألة على جواز اختيار أيسر الأقوال فأيسر الأقوال إذا خالف الشرع فليس من الشرع أي ليس من الدين ،وعلى هذا فأخذ هذا القول الأيسر يحرم ؛لأنا مأمورون باتباع ما أنزل الله أي الدين الذى جعله الله لنا ،وهذا القول المخالف للشرع ليس من الشرع ، ونحن مأمورون باتباع الشرع أما الاستدلال بحديث : « مَا خُيِّرَ النَّبيُّ r بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ،‏ مَا لَمْ يكن أثماً »[2] فالحديث فيه خير ،والأمر المخير يباح فعله أو تركه أما أقوال الفقهاء فنحن لسنا مخيرين فى الأخذ بأحدها ،ولكن مأمورون باتباع القول الذى يوافق الكتاب والسنة ؛ لأن ما خالف الكتاب والسنة ليس من الدين ،وقد قال تعالى : ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾[3] ،وقد قد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة ،وليس باتباع القول الأيسر قال تعالى : ﴿ َوإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾[4] ،وحديث « اختلاف أمتي رحمة » حديث ضعيف لا يصح[5] و كيف يكون الاختلاف رحمة ،والله نهى عن الاختلاف مطلقاً ،ومن جملة الاختلاف الاختلاف فى الدين فقد قال تعالى : ﴿ َلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ِإلا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾[6] لذلك الاختلاف مذموم ، وقد أخبر الله أن الاختلاف ليس من عنده ، وهذا يستلزم أن الحق واحد ،وما سواه باطل فقد قال تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ﴾[7] قال الشافعى رحمه الله : ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله r لم يحل له أن يدعها لقول أحد )[8]،وقال ابن تيمية فى الفتاوى : ( اتفق العلماء على أنه إذا عرف الشخص الحق فلا يجوز له تقليد أحد فى خلافه) وقال ابن القيّم رحمه الله : ( العالِم يزِلُّ و لا بُدَّ ، إذ لَيسَ بمعصومٍ ، فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله ، و يُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمَّه كلّ عالِم على وجه الأرض ، و حرَّموه ، و ذمُّوا أهلَه )[9].وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته



[1] - إغاثة اللهفان لابن القيم 1/132

[2] - رواه البخارى كتاب الأدب 7/101

[3]- الأعراف من الآية 3

[4] - النساء من الآية 59

[5] - انظر السلسلة الضعيفة للألباني 1 / 141 حديث رقم 57

[6] - هود من الآية 118 إلى جزء من الآية 119

[7] - النساء من الآية 82

[8] - الإيقاظ للفلانى ص 68

[9] - إعلام الموقعين لابن القيم 2 / 173
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الثامن

أصول الفقه في سطور الدرس الثامن

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله مقدمة لطرق استنباط الأحكام فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
طرق استنباط الأحكام

طرق استنباط الأحكام

أخوتاه قد جاء باب طرق الاستنباط ،وهذا الباب يسمي أيضا تفسير النصوص ،ويسمى أيضا دلالات الألفاظ ،وإن فهمت هذا الباب ستسطيع بسهولة إن شاء الله تفهم الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية فهما صحيحا تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم تستطيع تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تستطيع إخراج الفوائد والدرر من الكتاب والسنة تستطيع أن تعرف بعض أسباب اختلاف أقوال العلماء فمن أسباب اختلاف العلماء اختلاف فهمهم لنصوص الكتاب والسنة فقد يفهم العالم من نصوص الكتاب والسنة خلاف المراد باختلاف فهم دلالات الألفاظ وكيفية دلالتاها على المعنى وهل واضحة في دلالتها على معناها أم لا ؟ و نصوص الكتاب والسنة باللغة العربية ،وفهم الأحكام من نصوص الكتاب والسنة يحتاج مراعاة الأساليب في اللغة العربية وطرق الدلالة فيها ، ولذلك الأصوليين أخذوا قواعد وضوابط فهم الكلام العربي ليتوصلوا به إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية ،وسموا هذا الباب طرق استنباط الأحكام وهذه القواعد المستمدة من اللغة العربية سموها القواعد الأصولية اللغوية أو دلالات الألفاظ ،و عندنا قواعد شرعية لفهم النصوص وقواعد لغوية ،والقواعد اللغوية تختص بعلاقة اللفظ ( الكلمات ) بالمعنى ، وهي ثلاثة فصول : فصل يتكلم عن وضع اللفظ للمعني فلو وضع لمعنى واحد لجميع أفراد المعنى كان عاما ،وإذا وضع لمعنى واحد لبعض الأفراد أو فرد من الأفراد كان خاصا ،وإذا وضع لأكثر من معنى كان مشتركا هذا فصل والفصل الآخر دلالة اللفظ على المعنى يعني هل اللفظ واضح دلالته على معناه أم غير واضح ؟ ،والفصل الآخير كيفية دلالة اللفظ على المعنى يعني كيف فهمت المعنى من العبارة نفسها الجملة نفسها و يسمى دلالة العبارة ،ولا من لازم الكلام يعني هذا الكلام يستلزم شيء آخر ، ويسمى دلالة الإشارة أم فهمت الكلام بتقدير محذوف كلمة تقدرها غير موجودة وتسمى دلالة الاقتضاء ،أم فهمت الكلام لأن حكم الذي سكت عنه أولى من المنطوق به أو يساويه ويسمى دلالة النص أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة ،وضده مفهوم المخالفة أي تعليق الحكم على قيد إذا انتفى القيد انتفى الحكم فهمتوا ، الجزء الثاني القواعد الشرعية ثلاثة فصول أيضا هي مقاصد التشريع ( الهدف من أحكام الشريعة ) و الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح ،والقواعد الشرعية لا تقل في الأهمية عن القواعد اللغوية فلكي تفسر النصوص الشريعية تفسيرا صحيحا لابد من معرفة مقاصد الشرع العامة من تشريع الأحكام ،ويجب عليه أن يعرف القواعد التي يستفيد منها في دفع التعارض بين النصوص أو بين الأحكام ؛ لذلك يحتاج أيضا لمعرفة الناسخ والمنسوخ ،وقواعد الترجيح بين الأدلة اصبر وستفهم إن شاء الله رويدا ورويدا
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تطبيق قواعد استنباط الأحكام على النصوص الشرعية والقوانين

تطبيق قواعد استنباط الأحكام على النصوص الشرعية والقوانين

واعلموا اخوتاه أن هذه القواعد تطبق على نصوص الشرع ، وعلى القوانين و المراسيم والقرارات ، يعني هذه القواعد ضرورية لتفسير أي نص شرعي أو قانوني مكتوب باللغة العربية ، لأنها بمثابة ضوابط وقواعد لفهم العبارة المكتوبة باللغة العربية ،و لذلك يحتاجها المختص في الشريعة والمختص في القانون ،ولذلك قررت جميع كليات القانون والحقوق تدريس علم أصول الفقه للاستفادة منه ،والاستعانة به عمليا في فهم النصوص وتطبيقها .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
القواعد اللغوية : وضع اللفظ للمعنى

القواعد اللغوية : وضع اللفظ للمعنى

ناتي للقواعد اللغوية قلنا أنها تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني تقول لي ماذا تعني ألفاظ النصوص ؟ الجواب ألفاظ النصوص هي الكلمات التي استعملها الشرع من أجل إفهامنا المعنى المراد .


واللفظ عند الأصوليين له أربعة أقسام لأربعة اعتبارات :


القسم الأول : باعتبار وضع اللفظ للمعنى ،وينقسم إلى ثلاثة فروع : العام و الخاص والمشترك واللفظ العام هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد ،ويدل على جميع أفراده بلا حصر كقولك المؤمنين معناها كل مؤمن أو كل المؤمنين أي لم تحصر عدد المؤمنين بعدد معين . مثال آخر : الذين جاهدوا تدل على جميع الذين جاهدوا يعني كل الذين جاهدوا . مثال آخر : حرم الله الميتة يعني كل الميتة أو كل ميتة .

واللفظ الخاص هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد ، ويدل على فرد أو بعض أفراد معناه بحصر مثلا قولك الولد تقصد ولد بعينه بالذات ،وكقولك محمد تقصد شخص بعينه أو المرأة تقصد هذا الجنس بعينه أو بالذات ،وقولك مليون مدرسة قد حصرت عدد المدارس بعدد معين .

واللفظ المشترك هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى مثلا قولك العين قد يراد حاسة الإبصار على أو البئر أو حرف العينأو الجاسوس ؛ لأن العرب كانوا يقولون أهم ما في الجاسوس عينيهفالجاسوس الذي بلا عين لا ينفع فهذا من باب ذكر الشيء بأهم شيء فيه كذكر الرقبة ، و إرادةكل الشخص أرأيتم كل هذه المعاني وضعت للفظ العين ، مثال آخر : لفظ القرء قد يراد بها طهر المرأة ، و قد يراد بها الحيض .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
استعمال اللفظ للمعنى

استعمال اللفظ للمعنى

القسم الثاني : باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ،فلو استعمل اللفظ فيما وضع له يكون حقيقة ،ولو استعمل في غير ما وضع له يكون مجازا . مثال ذلك : الدابة ، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان ، فتحمل عليه في كلام أهل العرفو كلمة السيارة في اللغة تطلق على الجماعة أو القافلة أما في العرف فتطلق على وسيلة المواصلة المعروفة ، و قولك رأيت القمر يتكلم فيستحيل أن يكون هذا الكلام على الحقيقة ؛ لأن الكلام من صفات البشر و القمر ليس بشراً إذاً هذا مجاز شبه الإنسان بالقمر لوجود علاقة بينه وبين القمر وهي الجمال ، وقولك على شخص أنه شجاع فهذا حقيقة أما قولك على شخص أنه أسد فهذا مجاز لاستحالة أن يكون الشخص أسداً فالأسد حيوان أما هذا الشخص فإنسان أي أنك شبهت هذا الشخص بالأسد لوجود علاقة بينه وبين الأسد ، وهي الشجاعة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
القواعد اللغوية : دلالة اللفظ على المعنى

القواعد اللغوية : دلالة اللفظ على المعنى

القسم الثالث : باعتبار دلالة اللفظ على المعنى إذا دل على معناه بوضوح يكون واضح المعني ،وإذا دل على معناه بخفاء يكون غير واضح المعنى مثـلا كلمة ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾[1]تدل بوضوح على حلية البيع ،و حرمة الربا ،وقوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾[2] لفظ السارق عام يشمل كل سارق سواء سرق بحرز أو من غير حرز ،وسواء سرق القدر الذي تقطع به اليد أو لا و في انطباق حد السرقة على كل سارق خفاء فهي تدل على المعنى بغير ضوح .


[1]- البقرة من الآية 275
[2]- المائدة من الآية 38
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
القواعد اللغوية : كيفية دلالة اللفظ على المعنى

القواعد اللغوية : كيفية دلالة اللفظ على المعنى

القسم الرابع : باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى يعني كيفية فهم المعنى من اللفظ ،وهو أربعة : دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الدلالة أو مفهوم الموافقة وضده مفهوم المخالفة فالمعنى لو عرف من النص نفسه يكون ذلك عن طريق دلالة العبارة كقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾ العبارة نفسها الجملة نفسها تدل على حلية البيع ،


والمعنى إذا عرف عن طريق لازم الكلام ،و ليس سياق الكلام كان دلالة إشارة مثل قوله تعالى : ﴿ َوعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[1] الكلام نفسه دل على وجوب نفقة الوالدات المرضعات و كسوتهن على الوالد ،وعلى أن نسب الولد إلى الأب دون الأم فقوله ﴿ َوعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ يفيد الإيجاب على الأب ، وقوله : ﴿ لَهُ ﴾ يفيد أن نسب الولد للأب بسبب حرف اللام الذي دل على الاختصاص والتملك وقوله ﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ يفيد الإنفاق والكسوة ،كل ما عرفناه كان بدلالة العبارة يعني الكلام نفسه ،وممكن نعرف من قوله : ﴿ لَهُ ﴾ أن الأب هو المطالب بوجوب الانفاق على ولده فقط فكما لا يشاركه أحد في نسبة الولد إليه لا يشاركه أحد في النفقة عليه فعدم وجوب مشاركة غير الأب في النفقة ليس من سياق الكلام وليس من الكلام نفسه ، وهذا ليس في سياق الكلام ، ولا في الكلام نفسه لكن هذا لازم الكلام أي هذا الكلام يستلزم كلام آخر مثلا رميت الملابس في النار تعرف أن الملابس احترقت لأن رميها في النار يستلزم احتراقها أنت لم تقل أنها احترقت لكن هذا لازم كلامك ،وقولك وضع الورق في الماء يستلزم تبلله أنت لم تقل تبلل لكن هذا لازم الكلام . مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف… »[2]يفيد حرمة الموسيقى فقوله صلى الله عليه وسلم : ( يستحلون الحر وهو الزنا والخمر والمعازف ) أي يجعلونها حلالاً أو يعتقدون حلها ،وهذا يستلزم أنها محرمة في الأصل ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة »[3] و لعنه صلى الله عليه وسلم الصوت الصادر من المزمار والصوت الصادر عند المصيبة يستلزم النهي عن سماعهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوت الذى يصدر من المزمار ،والصوت الذى يصدر من المزمار هو صوت المزمار أي الموسيقى الصادرة من المزمار فدل هذا على تحريم الموسيقى ،


والمعنى إذا عرف عن طريق تقدير محذوف بحيث يتوقف فهم الكلام عليه كان دلالة اقتضاء مثل تحريم الميتة الإنسان ليس له علاقة بالميتة ولكن له علاقة بفعل خاص بالميتة ،وهو أكلها فيكون المعنى تحريم أكل الميتة ،تحريم الخمر الإنسان ليس له علاقة بالخمر ، و لكن له علاقة بفعل خاص بالخمر ،وهو شربها فيكون المعنى تحريم شرب الخمر ،

والمعني إذا عرف ؛ لأن المسكوت عنه أولى من المنطوق به ( قياس الأولى ) أو يساويه في الحكم ( قياس التساوي ) كان مفهوم موافقة مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾[4] فإذا كان الشرك الأكبر لا يغفره الله فكذلك الكفر الأكبر ؛ لأنه يساويه في الحكم ،وإذا كانت زيارة القبور للتذكرة مستحبة فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى ، وإذا حرم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتحريم زيارة قبر من سواه من باب أولى ،وأيضا التنبيه بالأدني تنبيه بالأعلى ؛لأن الأدنى إذا دخل في الحكم فمن باب أولى الأعلى ،وإذا أمر الكافر بفروع الشريعة من عبادات ومعاملات فمن باب أولى أصولها ،وهو الدخول في الإسلام .


وضد مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة ،وهو تعليق الحكم على قيد إذا انتفى القيد انتفى الحكم مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات »[5] معناه ثواب العمل الصالح متوقف على النية الصالحة ،ويفهم منها أن العمل الصالح بلا نية صالحة لا يثاب المرء عليه ، قولنا لا إله إلا الله يفهم منها غير الله ليس بإله ،وقوله صلى الله علييه وسلم : « من حلف بغير الله فقد أشرك »[6] يفهم من الحديث أن من حلف بالله لا ينطبق عليه هذا الحكم ألا و هو الشرك .


[1]- البقرة من الآية 233
[2]- صحيح البخاري رقم5590 ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبى داود رقم 4039
[3]- صحيح الترغيب والترهيب للألباني حديث رقم 3527
[4]- النساء من الآية 48
[5]- رواه البخاري في صحيحه
[6]- صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 2787
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
القواعد الشرعية لاستنباط الأحكام

القواعد الشرعية لاستنباط الأحكام

القواعد الشرعية لاستنباط الأحكام : أخوتاه يوجد العديد من القواعد الشرعية التي ينبغي أن تراعى عند استنباط الأحكام من النصوص كما تجب مراعتها في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه ليكون التشريع محققا ما قصد به ،ومحققا مصالح الناس ،والعدل بينهم ،وأهم هذه القواعد مقاصد الشريعة ،والناسخ والمنسوخ ،والتعارض والترجيح بين الأدلة .
 
أعلى