العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصول الكرخي مع أمثلة توضيحية للنسفي

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أصول الكرخي
تأليف:أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي(260 - 340هـ)
(طبع ضمن: أصول البزدوي-كنز الوصول الى معرفة الأصول
لمؤلفه : علي بن محمد البزدوي الحنفِي)
الناشر : مطبعة جاويد بريس - كراتشي
عدد الأجزاء : 1
بقلم:د. عصمت الله عنايت الله
الأستاذ المساعد بمجمع البحوث الإسلامية​
الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 308
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الْأُصُوْلُ الَّتِيْ عَلَيْهَا مَدَارُ كُتُبِ أَصْحَابِنَا
مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ
(وَذِكْرُ أَمْثِلَتِهَا وَنَظَائِرِهَا وَشَوَاهِدِهَا لِلْإِمَامِ نَجْمِ الدِّيْنِ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرِ بْنِ أَحْمَدَ النَّسْفِيِّ).

1- الْأَصْلُ: أَنَّ مَاثَبَتَ بِالْيَقِيْنِ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ.(1)

2- الْأَصْلُ: أَنَّ الظَّاهِرَ يَدْفَعُ الِاسْتِحْقَاقَ وَلَا يُوْجِبُ الِاسْتِحْقَاقَ.(2)


3- الْأَصْلُ: أَنَّ مَنْ سَاعَدَهُ الظَّاهِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ والْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ يَدَّعِيْ خِلَافَ الظَّاهِرِ.(3)


4- الْأَصْلُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الدَّعَاوِي مَقْصُوْدُ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازَعَةِ دُوْنَ الظَّاهِرِ.(4)




__________

(1)قال الإمام النسفِي: مِن مسائله أَنَّ مَن شك فِي الحدث بعدمَا مَا تيقن بالوضوء فهُوَ عَلَى وضوئه مَا لم يتيقن بالحدث.ومن شك فِي وضوئه بعد مَا تيقن بحدثه فهُوَ عَلَى حدثه مَا لم يتيقن بوضوئه .
(2)قال: مِن مسائله أَنَّ مَن كَانَ فِي يده دار فجاء رجل يَدَّعِيْها فظاهر يده يَدْفَع استحقاق المدعي حَتَّى لَا يقضى له إلا بِالْبَيِّنَةِ. ولو بيعت دار لجنب هَذِهِ الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهَذِهِ الدار فأنكر المدعى عَلَيْهِ أن تكون هَذِهِ الدار التي فِي يده مملوكة لَهُ فَإِنَّهُُ بظاهر يده
لَا يستحق الشفعة مَا لم يَثْبُتْ أَنَّ هَذِهِ الدار ملكه.
(3)قال:مِن مسائله أَنَّ مَن ادعى دينا عَلَى رجل وضمانا فأنكره فالْقَوْل قَوْلُهُ لِأَنَّ الذمم فِي الْأَصْل خلقت بريئة والْبَيِّنَةُ عَلَى مَن يَدَّعِيْ خِلَاف الظَّاهِر.



(4)قال: مِن مسائله أَنَّ المودع إِذَا طولب برد الوديعة فقال: رددتها عليك فقال المودع: لم تردها" فالْقَوْل قَوْل قابل الوديعة مع أَنَّهُ يدعى الظَّاهِر بقَوْلِهِ: رددت" لِأَنَّ المقصود هُوَ الضمان وهُوَ منكر للضمان فكَانَ الْقَوْل قَوْلُهُ .

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 309


5- الْأَصْلُ: أَنَّ الظَّاهِرَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَظْهَرَ مِنَ الْآخَرِ فَالْأَظْهَرُ أَوْلَى لِفَضْلِ ظُهُوْرِهِ .(1)


6-الْأَصْلُ: أَنَّ أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى السَّدَادِ وَالصَّلَاحِ حَتَّى يَظْهَرَ غَيْرُهُ.(2)


7-الْأَصْلُ: أَنَّ لِلْحَالَةِ مِنَ الدَّلَالَةِ كَمَا لِلْمَقَالَةِ.(3)

__________
(1)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن أقر بدين لجنين عند محمد يصح إقراره بِهِ وإِنْ كَانَ فِيْهِ احتمال، وعند أبي يوسف لَا يصح لِأَنَّهُ لو صرح بِأَنَّ هذا الدين لزمه بعقد لم يلزمه لِأَنَّ عقده مع الجنين لَا يصح ولو صرح بأَنَّه تلف عَلَيْهِ ماله ولزمه ضمانه صح إقراره وإِذَا أجمل وقع الشك فِي الوجوب فلا يجب لكن محمدا يقول: الظَّاهِر مِن حال المسلم العاقل أن يقصد بكُلّامه الصِّحَّة فِيُحْمَل عَلَى وجوبه بإتلاف ماله ليصح، وأبو يوسف يقول: لَا يلزمه بهذا الإقرار شيء لِأَنَّهُ قابل هذا الظَّاهِر مَا هُوَ أظهر مِنه لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِن المسلم العاقل أَنَّه لَا يتلف مال غيره لِأَنَّهُ معصية .
(2)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن بَاعَ درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إِلَى خِلَاف جنسه تجريا للجواز حملا لحال المسلم عَلَى الصلاح ولو نص عَلَى أَنَّ الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لِأَنَّهُ قد غير هذا الظَّاهِر صريحا .
(3)قال: مِن مسائله أَنَّ مَن أَوْدع رجلا مالا فدفعه إِلَى مَن هُوَ فِي عياله فهلك عنده لم يضمن وَ إن لم يصرح لَهُ بالإذن بالدفع إِلَى غيره لِأَنَّهُ لما أَوْدعه مع علمه بأَنَّه لَا يمكنه أن يحفظ بيده أثناء الليل والنهار كَانَ ذَلِكَ إذنا مِنه دلالة أن يحفظه لَهُ كَمَا يحفظ مال نفسه وهُوَ يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد مَن فِي عياله وكَانَ ذَلِكَ كالإذن بِهِ صريحا ومسائل الفور مبنية عَلَى هذا الْأَصْل .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 310

8- الْأَصْلُ: أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ مَا لَا يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ كَمَا فِي الصَّبِيِّ.(1)

9- الْأَصْلُ: أَنَّ السُّؤَالَ وَالْخِطَابَ يَمْضِيْ عَلَى مَا عَمَّ وَغَلَبَ لَا عَلَى مَا شَذَّ وَنَدَرَ.(2)

10- الْأَصْلُ: أَنَّ جَوَابَ السُّؤَالِ يَجْرِيْ عَلَى حَسْبِ مَا تَعَارَفَ كُلُّ قَوْمٍ فِيْ مَكَانِهِمْ.(3)

11-الْأَصْلُ: أَنَّ الْمَرْءَ يُعَامَلُ فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ كَمَا أَقَرَّ بِهِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَلَا بِإِلْزَامِ الْغَيْرِ حَقًّا .(4)

12-الْأَصْلُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَمِيْنِ مَعَ الْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ .(5)
__________
(1)قال: مِن مسائله أَنَّ مَن وَكَّلَ غيره بعقد إِذَا عزل وكيله حال غيبته قوَلَا
لم ينعزل مَا لم يعلم بِهِ حَتَّى لو فعل الوكيل مَا أمر بِهِ قبل علمه بِهِ نفذ تصرفه ولو أَنَّ الْمُوَكِّلتصرف فِي ذَلِكَ المجلس بنفسه فِي ذَلِكَ مع غير علمه انعزل الوكيل حكَمَا لنفاذ تصرف الْمُوَكِّلفِيْهِ.
وقَوْلُهُ كالصَّبِيّ يعني أَنَّ الصَّبِيّ يضمن بفعله وإِنْ كَانَ لَا يضمن بقَوْلِهِ أي بعقد أَوْ كفالة أَوْ إقرار .
(2)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن حلف لَا يأكُلّ بيضا فهُوَ عَلَى بيض الطير دُوْنَ بيض السمك ونحوه .
(3) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا حلف لَا يتغذى حنث باللبن وحده إِذَا كَانَ فِي بلاد العرب دُوْنَ العجم وغذاء كُلّ قوم مَا تعارفوه .
(4)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مجهُوَلة النسب إِذَا أقرت بالرق لإنسان وصدقها ذَلِكَ الْإِنْسَان تصير أمة لَهُ لكن لَا يبطل نكاح الزوج وَلَا يضمن الزوج للمقر لَهُ إِذَا كَانَ قد أَوْفاها المهر مرة.
والمودع المأمور بدفع الوديعة إِذَا قال: دفعتها إِلَى فلان فقال: مَا دفعتها إليَّ" فالْقَوْل قَوْل المودع فِي براءة نفسه مِن الضمان لَا فِي إيجاب الضمان عَلَى فلان بالقبض .
(5)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ دعوى المودع برد الوديعة إِلَى مالكها أَوْ ضياعها عنده وكذا سائر الأمناء مِن المستعير المضارب والوكيل ونحوهم

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 311

13- الْأَصْلُ: أَنَّ مَنِ الْتَزَمَ شَيْئًا وَلَهُ شَرْطٌ لِنُفُوْذِهِ فَإِنَّ الَّذِيْ هُوَ شَرْطٌ لِنُفُوْذِ الْآخَرِ يَكُوْنُ فِي الْحُكْمِ سَابِقًا وَالثَّانِيْ لَاحِقًا وَالسَّابِقُ يَلْزَمُ لِلصِّحَّةِ وَالْجَوَازِ.(1)

14- الْأَصْلُ: أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِذَا صَرَّحَا بِجِهَةِ الصِّحَّةِ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِذَا صَرَّحَا بِجِهَةِ الْفَسَادِ فَسَدَ، وَإِذَا أَبْهَمَا صُرِفَ إِلَى الصِّحَّةِ.(2)

15-الْأَصْلُ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفَسَاد إِذَا دَخَلَ فِيْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَبَيْنَهُ إِذَا دَخَلَ فِيْ عَلَقَةٍ مِنْ عَلَائِقِهِ.(3)

16 -الْأَصْلُ: أَنَّ الضَّمَانَاتِ فِي الذِّمَّةِ لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا بِأَخْذٍ أَوْ بِشَرْطٍ فَإِذَا عَدَمَا لَمْ تَجِبْ.(4)

17- الْأَصْلُ: أَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِيْ حُقُوْقِ اللهِ تَعَالَى جَائِزٌ وَفِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ لَا يَجُوْزُ.(5)
__________
(1)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن التزم صلاة كَانَ التزاما لتقدم الطهارة عَلَيْهِا لِأَنَّ الطهارة شرطها .
(2)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا بَاعَ قبل فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما عَلَى أن عشرة مِنها مؤجلة إِلَى شهر فَإِنْ صرحا أَنَّ العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وَإِنْ صرحا أَنَّها ثمن القلب فسد وَإِنْ أبهما فالعشرة المنقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا عَلَى الصِّحَّة .
(3)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا بَاعَ عبدا بألف درهم ورطل مِن خمر فسد البيع ولو أخرجا مِنه الخمر لم يعد الجواز لِأَنَّ الْفَسَاد فِي أصل الْعَقْد.
ولو بَاعَ عبدا بألف درهم مؤجلة إِلَى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أخرجا قبل مجيء وقت الحصاد عاد الْعَقْد إِلَى الجواز لِأَنَّهُ علقة مِن علائقه .
(4)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ الأخذ هُوَ الغصب وقبض الرهن والتقاط مِن غير إشهاد ونحوها والشرط قبول الْعَقْد كالشراء والاستئجار والكفالة ونحوها .
(5)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا دارت الصَّلَاة بَيْنَ الجواز والْفَسَاد فالاحتياط أن يعيد الاداء لِأَنَّهُ لو أدى مَا ليس عَلَيْهِ أَوْلى مِن ترك مَا عَلَيْهِ والضمان إِذَا دار بَيْنَ الجواز وعدمه لَا يُوْجِب بالاحتياط لِأَنَّهُ لَا يضمن بِالشَّكِّ .

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 312
18- الْأَصْلُ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ فِي الْأَخْبَارِ بَيْنَ الْأَصْلْ وَالْفَرْعِ .(1)
20 الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا.
19-الْأَصْلُ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعِلْمِ إِذَا ثَبَتَ ظَاهِرًا وَبَيْنَهُ إِذَاثَبَتَ يَقِيْنًا.(2)
20- الْأَصْلُ: أَنَّ الْإِجَازَةََ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ .(3)
21- الْأَصْلُ: أَنَّ الْمَوْجُوْدَ فِيْ حَالَةِ التَّوَقُّفِ كَالْمَوْجُوْدِ فِيْ أَصْلِهِ.(4)
__________
(1)قال: مِن مسائله أَنَّ المرأة إِذَا أخبرت بالرضاع بَيْنَ الزوجين لم يُفَرَّقْ بَيْنَهما ويُفَرَّقُ فِي الْفَرْع بطلاق أَوْ خلع .
(2)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَا علم يقينا يجب العمل بِهِ واعتقاده وماثَبَتَ ظاهرا وجب العمل بِهِ ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الأذنين مِن الرأس علم ظاهرا فلم يجز إقامة فرض المسح بهما الَّذِيْ يَثْبُتُ يقينا وكون الحطيم مِن البيت علم ظاهر فلم يجز التوجه إِلَيْهِ فِي الصَّلَاة مع استدبار البيت وقدثَبَتَت فرضية التوجه إِلَى البيت يقينا وإِذَا قضى القاضي بشيء ثُمَّ علم أَنَّه أخطأ بدَلِيْل ظاهر ليس بمتيقن لم ينقض قضاءه وإِذَا ظهر خطأه بدَلِيْل متيقن مِن نص أَوْ إجماع نقض قضاءه الْأَصْل أَنَّه قد يَثْبُتُ الشَّيْء تبعا وحكَمَا وَإِنْ كَانَ قد يبطل قصدا.
قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ عزل الوكيل وهُوَ غائب يَثْبُتُ تبعا لتصرف الْمُوَكِّل فِيْهِ بنفسه ولو عزل الوكيل قصدا لم يصح حَتَّى يعلم به.
ولو بَاعَ عبدا دَخَلَ أطرافه فِي المبيع تبعا وكذا هُوَاء الدار فِي بيع الدار وكذا الشرب فِي بيع الأرض.
ولو بَاعَ الأطراف قصدا والهُوَاء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة.
(3) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن عقد عَلَى مال غيره أَوْ نفس غيره ببيع أَوْ نكاح أَوْ غير ذَلِكَ بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز ذَلِكَ نفذ وصار العاقد كأَنَّه وكيله بذَلِكَ الْعَقْد عندنا خِلَافا للشافعي لِأَنَّهُ لَا يقول بتوقف الْعَقْد .

(4)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ الزوائد الحاصلة بعد الْعَقْد إِذَا اتصلت بالْإِجَازَة تصير للمشتري كالموجودة عند الْعَقْد
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 313

22-الْأَصْلُ:أَنَّ الْإِجَازَةَ إِنَّمَا تَعْمَلُ فِي الْمُتَوَقِّفِ لَا فِي الْجَائِزِ.(1)

23-الْأَصْلُ: أَنَّ الْإِجَازَةَ تَصِحُّ ثُمَّ تَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ.(2)

24-الْأَصْلُ أَنَّ الْإِجَازَةَ فِي الْقَائِمِ دُوْنَ الْهَالِكِ.

25-الْأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لَهُ مُجِيْزٌ حَالَ وُقُوْعِهِ تَوَقَّفَ لِلْإِجَازَةِ وَإِلَّا فَلَا.(3)

26-الْأَصْلُ:أَنَّ تَعْلِيْقَ الْأَمْلَاكِ بِالْأَخْطَارِ بَاطِلٌ وَتَعْلِيْقُ زَوَالِهَا بَالْأَخْطَارِجَائِزٌ.(4)

27-الْأَصْلُ:أَنَّ الشَّيْء يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَعُدْ عَلَى مَوْضُوْعِهِ بِالنَّقْضِ وَالْإِبْطَالِ.(5)
__________
(1)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إِذَا اشتراه بستمائة درهم صار مشتريا لنفسه فلو اخبر الآمر أَنَّهُ اشتراه لَهُ بستمائة فاجازه لم يصر للامر بهَذِهِ الْإِجَازَة لِأَنَّ الشراءثَبَتَ للمشتري حين وقع فلا تعمل فِيْهِ الْإِجَازَة وَلَا يصير لَهُ .
(2) يعني بِهِ: أَنَّه يشترط كون المحل قابلا للعقد فِي الحال حَتَّى يَثْبُتُ فِيْهِ حكم الْعَقْد حالة الْإِجَازَة ويستند إِلَى وقت وجود الْعَقْد حَتَّى لو كَانَ المحل هالكا ينفذ الْعَقْد فِيْهِ بالْإِجَازَة وكذا لو كَانَ عند الْإِجَازَة مريضا مرض الموت والْعَقْد كَانَ فِي الصِّحَّة يُعْتَبَرُ تصرف المريض دُوْنَ الصحيح .
قال: مِنها أَنَّ الْإِجَازَةَ فِي القائم دُوْنَ الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثُمَّ أجيز لم ينفذ .
(3)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا بَاعَ رجل مال صبي بثمن مثله توقف عَلَى إجازة الولي لِأَنَّهُ لَهُ وَلَاية البيع ولو طلق امرأته أَوْ أعتق عبده أَوْ تصدق بِمَاله لم يتوقف لِأَنَّ المولى لَا يملك ذَلِكَ .
(4)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ قال رجل لرجل: إِذَا دَخَلَت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال: قبلت أَوْ قال ذَلِكَ فِي الْإِجَازَة والهبة ونحو ذَلِكَ لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط.
ولو قال لامرأته: إِذَا دَخَلَت الدار فأنت طالق أَوْ قال لعبده إِذَا دَخَلَت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق وَ العتاق ويَزُوْلُ ملك النكاح وملك اليمين .
(5)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ العبد المحجوز إِذَا آجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كَانَ إضرارا للمولى بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكَانَ دفع الضرر هنا فِي تصحيحها إذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فِيعود النظر ضررا .

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 314
28-الْأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ آيَةٍ تُخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهَُا تُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى التَّرْجِيْحِ.وَالْأَوْلَى أَنْ تُحْمَلَ عَلَى التَّأْوِيْلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِِيْقِ.(1)

29-الْأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ خَبَرٍ يَجِيْءُ بِخِلَافِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ ثُمَّ يُصَارُ إِلَى دَلِيْلٍ آخَرَ أَوْ تَرْجِيْحٍ فِيْهِ بِمَا يَحْتَجُّ بِهِ أَصْحَابُنَا مِنْ وُجُوْهِ التَّرْجِيْحِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى التَّوْفِِيْقِ وَإِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى حَسْبِ قِيَامِ الدَّلِيْلِ فَإِنْ قَامَتْ دَلَالَةُ النَّسْخِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى غَيْرِهِ صِرْنَا إِلَيْهِ.(2)
__________
(1)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأَنَّ تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى:{فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ[البقرة : 144} إِذَا علمتم بِهِ وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه
أَوْ يُحْمَل عَلَى النَّسْخ كقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى[الأنفال :41} فِي الآية ثبوت سهم ذوي القربى فِي الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذَلِكَ بإجماع الصحابة رضي الله تَعَالَى عنهم.
أَوْ عَلَى التَّرْجِيْح كقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً[البقرة : 234} ظاهره يقتضي أَنَّ الحامل المتوفى عنها زوجها غيرها.
وقَوْلُهُ تَعَالَى:{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[الطلاق : 4} يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الأشهر لأَنَّها عامة فِي المتوفى عنها زوجها وغيرها، لكنا رجحنا هَذِهِ الآية بقول ابن عباس رضي الله تَعَالَى عنهما أَنَّها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بن الأجلين احتياطا لاشتباه التاريخ .
(2)قال: مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى: رآني رسول الله أصلي ركعتين بعد الفجر فقال: مَا هما؟ فقلت: ركعتا الفجر كنت لم أركعهما فسكت".
قلت: هذا منسوخ بِمَا روي عن النبي أَنَّهُ قال: لَا صلاة بعد الفجر حَتَّى تطلع الشمس وَلَا بعد العصر حَتَّى تغرب الشمس.
وَأَمَّا المعارضة فكحديث أنس رضي الله تَعَالَى أَنَّه عنه كَانَ يقنت فِي الفجر حَتَّى فارق الدنيا"
فهُوَ معارض برواية عن أنس رضي الله تَعَالَى عنه أَنَّ النبي قنت شهرا ثُمَّ تركه فإِذَا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله تَعَالَى عنه أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم قنت شهرين يدعو عَلَى أحياء مِن العرب ثُمَّ تركه.
وَأَمَّا التَّأْوِيْل فهُوَ مَا روي عن النبي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم أَنَّه كَانَ إِذَا رفع رأسه مِن الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" وهذا دلالته الجمع بَيْنَ الذكرين مِن الإمام وغيره ثُمَّ روي عن النبي أَنَّه قال: إِذَا قال الإمام: سمع الله لمن حمده" قولوا: ربنا لك الحمد" والقسمة تقطع الشركة فِيوفق بَيْنَهما فنقول: الجمع للمنفرد والإفراد للإمام والمقتدي.
وعن أبي حنيفة أَنَّه يقول: الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض .

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 315

30-الْأَصْلُ: أَنَّ الْحَدِيْثَ إِذَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابِيِّ مُخَالِفًا لِقَوْلِ أَصْحَابِنَا فَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ فِي الْأَصْلِ كُفِِيْنَا مُؤْنَةَ جَوَابِهِ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا فِيْ مَوْرِدِهِ فَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَقْسَامِهِ إِلَّا أَنَّ أَحْسَنَ الْوُجُوْهِ وَأَبْعَدَهَا عَنِ الشُّبَهِ أَنَّه إِذَا وَرَدَ حَدِيْثُ الصَّحَابِيِّ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأْوِيْلِ أَوْ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَحَابِيٍّ مِثْلِهِ .(1)

31-الْأَصْلُ: أَنَّه إِذَا مَضَى بِالِاجْتِهَادِ لَا يُفْسَخُ بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ وَيُفْسَخُ بِالنَّصِّ.
قَالَ: وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي التَّحَرِّيْ وَالْقَضَاءِ فِي الدَّعَاوِيْ.

32-الْأَصْلُ: أَنَّ النَّصَّ يَحْتَاجُ إِلَى التَّعْلِيْلِ بِحُكْمِ غَيْرِهِ لَا بِحُكْمِ نَفْسِهِ .(2)
__________
(1)قال نجم الدين عمر النسفِي: معنى قَوْلِهِ لَا يصح فِي الْأَصْل أن لَا يكون روَاية عدل فهذا غريب ثابت فليس لأحد أن يتمسك بِهِ فلا يفتقر إِلَى التفصي عنه فأما إِذَا أسنده عدل فقدثَبَتَ وَاحتيج إِلَى التفصى فنعارض بقول صحابي آخر فهُوََ كاختلاف الصحابي فِي الجد وَالإخوَة وَفِي هدم الزوج الثاني الطلقة وَالطلقتين وَفِي مسألة تكبيرات أيام التشريق .
(2)قال وَذَلِكَ أَنَّ الحرمة فِي الأشياء الستة التي فِي قَوْل النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم: الحنطة بالحنطة" إِلَى آخره ثابتة بعين النَّصّ لَا بالمعنى وَفِي سائر المكيلات وَالموزونات بالمعنى وَهُوََ القدر مع الجنس وَكذا نظائره .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 316

33-الْأَصْلُ: أَنَّه يُفَرَّقُ بَيْنَ عِلَّةِ الْحُكْمِ وَحِكْمَتِهِ فَإِنَّ عِلَّتَهُ مُوْجِبَةٌ وَحِكْمَتَهُ غَيْرُ مُوْجِبَةٍ .(1)

34-الْأَصْلُ: أَنَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَ سُؤَالًا يَنْبَغِيْ لِلْمَسْئُوْلِ أَنْ لَا يُجِيْبَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْإِرْسَالِ لَكِنْ يَنْظُرُ فِيْهِ وَيَتَفَكَّرُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمٍ وَاحِدٍ أَوْ إِلَى قِسْمَيْنِ أَوْ أَقْسَامٍ ثُمَّ يُقَابِلُ فِيْ كُلِّ قِسْمٍ حَرْفًا فَحَرْفًا ثُمَّ يُعَدِّلُ جَوَابَهُ عَلَى مَا يَخْرُجُ إِلَيْهِ السُّؤَالُ.

وَهَذَا الْأَصْلُ تَكْثُرُ مَنْفَعَتُهُ لِأَنَّهُ إِذَا أَطْلَقَ الْكَلَامَ فَرُبَّمَا كَانَ سَرِيْعَ الِانْتِقَاضِ لِأَنَّ اللَّفْظَ قَلَّمَا يَجْرِيْ عَلَى عُمُوْمِهِ .(2)


35-الْأَصْلُ: أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا وَقَعَتْ وَلَمْ يَجِدِ الْمُؤَوِّلُ فِيْهَا جَوَابًا وَنَظِيْرًا فِيْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ جَوَابَهَا مِنْ غَيْرِهَا إِمَّا مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَقْوَى فَالْأَقْوَى فَإِنَّهُ لَا يَعْدُوْ حُكْمَ هَذِهِ الْأُصُوْلِ .(3)


36-الْأَصْلُ: أَنَّ اللَّْفْظَ إِذَا تَعَدَّى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَجْلَى مِنَ الْآخَرِ وَالآخَرُ أَخْفَى فَإِنَّ الْأَجْلَى أَمْلَكُ مِنَ الْأَخْفَى .(4)


__________
(1)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ السفر عِلَّة القصر وَحكمته المشقة ثُمَّ السفر يَثْبُتُ القصر وََإِنْ لم يلحقه مشقة وَعدم الحكمة لَا يُوْجِب عدم الْحُكْم وَوجود العِلَّة أَوْجب وجود الْحُكْم.
وَعِلَّة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوَطئ بملك اليمين وَحكمته صيانة النسب وَالتحرز عن اختلاط المياه ثُمَّ إِذَا اشترى بكرا أَوْ جارية مِن امرأة أَوْ صبي وَجب الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يُوْجِب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث .
(2)قال: قد يقع هذا فِي كُلّ نوع مِن العبادات وَالتمليكات وَالجنايات وَغيرها مثلا إِذَا قيل سلم رجل عَلَى رأس ركعتين مِن الظهر هل تفسد صلوَاته أَوْ قيل: أكُلّ فِي حالة الصوم قل: افعل ذَلِكَ سهُوَا أَوْ عمدا
وَ إِذَا قيل: عبد بَاعَ عينا فِيقال: مَا هُوَ أمأذون أَوْ محجور.
وَإِذَا قيل: قتل رجل رجلا ماذا عَلَيْهِ؟ فِيقال: عمدا؟ أَوْ خطأ؟ أَوْ شبه عمد؟ وَبأي آلة؟
وَإِذَا قيل: رجل زنى ماذا عَلَيْهِ فِيقال هُوَ محصن أَوْ غير ذَلِكَ.
وَنظائره كثيرة .
(3)قال: فالمسائل المقررة مستخرجة مِن هَذِهِ الأصول وَالنوازل الحادثة مستخرجة مِنها أيضا .
(4)قال: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة : 89} حمله أَصْحَابنا عَلَى الْعَقْد الَّذِيْ هُوَ الجلي وَذَلِكَ فِي المستقبل وَحمله الشافعي عَلَى الْعَقْد الَّذِيْ هُوَ عزم القلب وَذَلِكَ يقع عَلَى الماضي أيضا وَالأول أجلى فكَانَ أَوْلى .
الْأَصْلُ: أَنَّه يجوز أن يكون أول الآية عَلَى العموم وآخرها عَلَى الخصوص .
قال: مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ[النساء : 92} ثُمَّ قال فِي الَّذِيْ أسلم فِي دار الحرب وَلم يهاجر إلينا:{فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ [النساء : 92} وَلم يقل وَدية مسلمة إِلَى أهله.
وَيجوز أيضا أن يكون أول الآية عَلَى الخصوص وَآخرها عَلَى العموم وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ[النساء : 128} قَوْلُهُ:بَيْنَهُمَا صُلْحاً" فِي حق الأزوَاج، "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" أعم مِن الأول .

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ص: 317

37-الْأَصْلُ: أَنَّ التَّوْفِيْقَيْنِ إِذَا تَلَاقَيَا وَتَعَارَضَا وَفِيْ أَحَدِهِمَا تَرْكُ اللَّفْظَيْنِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ فَهُوَ أَوْلَى.(1)

38-الْأَصْلُ:أَنَّ الْبَيَانَ يُعْتَبَرُ بِالِابْتِدَاءِ إِنْ صَحَّ الِابْتِدَاءُ وَإِلَّا فَلَا .(2)
تَمَّتْ بِعَوْنِ اللهِ وَتَوْفِيْقِهِ.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعَلَى رَسُوْلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
__________
(1)قال: مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المستحاضة تتوَضأ لوَقت كُلّ صلاة"
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: المستحاضة تتوَضأ لكُلّ صلاة"
عمل أَصْحَابنا بهما وَقالوا: تمتد طهارتها فِي الوَقت لأَنَّ فِي الأول ذكر الوقت وَالثاني يحتمله فَإِنَّ الصَّلَاة تذكر وَيراد بها وَقتها؛ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: أين أدركتني الصَّلَاة تيممت" أي وَقت الصَّلَاة وَما قال الشافعي أَنَّه موَقت بالصَّلَاة فِيْهِ عمل بصريح الثاني وَألقى كُلّمة الوَقت مِن الحديث .
(2)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ الرجل إِذَا قال لامرأتين لَهُ وَقد دَخَلَ بهما: أنتما طالقان ثُمَّ قال لهما وَهما فِي العدة: إحداكَمَا طالق ثلاثا" فله البيان مَا دامتا فِي العدة فِي أيتهما صح كَمَا لو ابتدأ ذَلِكَ فَإِنْ انقضت عدتهما فبين الثلاث فِي إحداهما بعينها لم يصح وَبقي ذَلِكَ التَّوْفِِيْق فَإِنَّهُ لو ابتدأ ذَلِكَ لم يصح وَلو انقضت عدة إحداهما أوَلَا بقيت الأخرى للثلاث.

 

أبو يمنى

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
28 يونيو 2008
المشاركات
21
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
24 فبراير 2013
المشاركات
12
التخصص
الفقه والأصول
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
كل المذاهب الفقهية السنية
رد: أصول الكرخي مع أمثلة توضيحية للنسفي

بارك الله فيك الدكتور الكريم، كنت أقرأ أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر في نسخة محققة (!) من مصطفى محمد القباني، وهذه النسخة مليئة بالأخطاء المطبيعة حتى العلمية (!) فواجهت صعوبات في فهم بعض القواعد، فبحثت عن نسخة محققة، فوجدت هذا المنشور الذي أعانني كثيرا في فهمها، فجزاك الله عنا وعن العلم خيرا.
 
أعلى