العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أقوال علماء المالكية في حكم كحول العطر

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
قال صاحب أضواء البيان مجمد الأمين الشنقيطي

وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا ، وخالف في ذلك ربيعة واللَّيث ، والمزني صاحب الشافعي ، وبعض المتأخِّرين من البغدادِيِّين والقرويِّين ، كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره .
واستدلُّوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ، ومال قِمار وأنصاب وأَزلام ليست نجسة العين ، وإن كانت محرَّمة الاستعمال .
وأُجيب من جهة الجمهور بأن قوله { رِجسٌ } يقتضي نجاسة العين في الكل ، فما أخْرجه إجماع ، أو نصّ خرج بذلك ، وما لم يخْرجه نصّ ولا إجماع ، لزم الحكم بنجاسته ، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصّص من المخصصات ، لا يسقط الاحتجاج به في الباقي ، كما هو مقرر في الأصول ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود :

وهو حجّة لدى الأكثر إن ... مخصّص له معيناً يبِن
وعلى هذا ، فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم
بالتطيُّب به المعروف في اللِّسان الدارجي بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به ، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر { فاجتنبوه } يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المُسكر ، وما معه في الآية بوجه من الوجوه ، كما قاله القرطبي وغيره .
قال مُقيِّده عفا الله عنه : لا يخفَى على منصف أن التضمخ بالطِّيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته . واستحسانه مع أنه مسكر ، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه ، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربَّه يقول فيه : إنه { رِجْسٌ } كما هو واضح ، ويؤيده « أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر » فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها ، كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة ، ولما أراقها .
واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عَين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة ، ولو ك انت نجسة ، لما فعلوا ذلك ولَنهاهم النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، كما نهاهم عن التخلي في الطرق ، لا دليل له فيه ، فإنها لا تعم الطرق ، بل يمكن التحرز منها ، لأن المدينة كانت واسِعة ، ولم تكُن الخمر كثيرة جِداً بحيث تكون نَهراً أو سيلاً في الطرق يَعمُّها كلها ، وإنما أُرِيقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها ، قاله القرطبي ، وهو ظاهر .


قال محمد الحسن الددو

السؤال
هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟

الجواب
إن الكحول مادة مشكلة للخمر، بمعنى أنها وغيرها تتشكل منها الخمر، لكن ليست هي الخمر، وعلى هذا فليس حكمها حكم الخمر لا من ناحية النجاسة ولا من ناحية الحد، ولكن يحرم استعمالها فقط لما فيها من الإفساد والتخدير.
وعلى هذا فالكحول في نفسه مادة طاهرة، ولا تكون مسكرة إلا إذا مزجت بغيرها؛ حتى يحصل الإسكار الذي يحصل بالخمر، وعلى هذا فالعطور التي فيها الكحول طاهرة، لكن لا يحل شربها لما في ذلك من التخدير أو الإفساد والترقيد فهي طاهرة.




ماحكم استعمال العطور المحتوية على الكحول؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن العطور المحتوية على الكحول تجـري على قاعدة الاستحالة، والصحيح أن المـادة النَّجسة إذا استحالت إلى مادة جديدة، وفقدت خصائصها الأولى بالكلِّية، وكان تحولها إلى طيِّب، فإنّها تصير حلالاً، وذلك كما يتحوَّل الخمر إلى خلِّ، والدَّم إلى مسك، فإن المسك صار طيِّباً حلالاً، بل أطيب الطيب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المسك أطيب الطيب) [مسلم:2252]، قال المقري: (استحالة الفاسد إلى فساد لا تَنقُل حكمه، وإلى صلاح تنقل، بخلاف يقوى ويضعف، بحسب كثرة الاستحالة، وقلَّتها، وبعد الحال عن الأصل وقربه) [القواعد :271-272].وعليه؛ فلا حرج في استعمال هذا النوع من الطيب، ومن أراد التنزُّه عنه مراعاةً للخلاف، واحتياطاً لدينه، فذلك أولى؛ لأنّ من عزَّ عليه دينه احتاط، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/29



واذكر الشيخ عدود رحمه الله قدم مقدمة لعيسى الحميري في كتاب لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول



وليتكم تزودونا بالفتاوى المالكية المعاصرة
 
أعلى