رد: أيصبح الورثة أولياء دم وإن كانوا من غير عصبة المقتول
هذه المسألة مبنية على أن القصاص يورث كالمال، ولا أعلم عن غير الشافعية، وما أذكره دائما هو مذهب السادة الشافعية كما أعلمه أو أعتقده، فإن كان صوابا فتوفيق من الله، وإن كان خطأ فمن نفسي
أما الشافعية فلا أعلم عندهم خلافا، ونصوصهم كثيرة جدا، أكتفي منها بنصين:
في الأسنى:
( فَرْعٌ : لَا قِصَاصَ ) عَلَى الْقَاتِلِ ( فِيمَنْ ) أَيْ فِي قَتْلِ مَنْ ( يَرِثُهُ وَلَدُهُ ) وَحْدَهُ , أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ( كَزَوْجَةِ وَلَدِهِ ) , أَوْ زَوْجَتِهِ , أَوْ أَبِيهَا ثُمَّ مَاتَتْ , وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ الْوَالِدِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ فَلَأَنْ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ بِجِنَايَتِهِ عَلَى مَنْ يَرِثُهُ أَوْلَى
( وَلَا ) قِصَاصَ ( عَلَى وَارِثِ الْقِصَاصِ ) , أَوْ بَعْضِهِ ( كَمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ , وَلَهُ أَخٌ مَاتَ ) وَوَرِثَهُ هُوَ وَحْدَهُ , أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِهِ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْوَلَدَ يَرِثُ الْقِصَاصَ ثُمَّ يَسْقُطُ , وَقَالَ الْإِمَامُ : إنَّهُ الْوَجْهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِثْهُ لَوَرِثَهُ غَيْرُهُ , وَلَمَا سَقَطَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ إرْثِهِ لَهُ ; لِأَنَّ الْمُسْقِطَ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ , وَجَزَمَ بِذَلِكَ قَبْلَ صَدَقَةِ الْوَاشِي فَقَالَ: إنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ أَصْلًا . انْتَهَى .
وفي شرح الجلال المحلي:
( وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ أَخَوَيْنِ ) شَقِيقَيْنِ ( الْأَبَ وَالْآخَرُ الْأُمَّ مَعًا ) , وَالْمَعِيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ الْآتِي بِزُهُوقِ الرُّوحِ ( فَلِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( قِصَاصٌ ) عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ ...
( وَكَذَا إنْ قَتَلَا مُرَتَّبًا وَلَا زَوْجِيَّةَ ) بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَيْ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْقِصَاصُ عَلَى الْآخَرِ , ...
( وَإِلَّا ) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ زَوْجِيَّةٌ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ( فَعَلَى الثَّانِي فَقَطْ ) الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ:
إذَا سَبَقَ قَتْلَ الْأَبِ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ قَاتِلُهُ , وَيَرِثُهُ أَخُوهُ وَالْأُمُّ.
وَإِذَا قَتَلَ الْآخَرُ الْأُمَّ وَرِثَهَا الْأَوَّلُ، فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ حِصَّتُهَا مِنْ الْقِصَاصِ , وَيَسْقُطُ بَاقِيهِ، وَيَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ عَلَى أَخِيهِ.
وَلَوْ سَبَقَ قَتْلُ الْأُمِّ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ قَاتِلِهَا، وَاسْتَحَقَّ قَتْلَ أَخِيهِ.
ونحوها من العبارات
فعلم أن القصاص يورث كما يورث المال
وفي مسألتك يكون حكمها كالمناسخة تماما، فيكون أبناء الأخ الشقيق من ورثة القصاص
والله أعلم