العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أيصبح الورثة أولياء دم وإن كانوا من غير عصبة المقتول

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رجل مقتول
ورثه( ابن قاصر وزوجة وأب وأم )
ثم توفي الأبوان فورثهم (ثلاثة أبناء ابناء وبنت ) اخوان المقتول .
وأصبح الورثة للمقتول ( ابن قاصر سنا - زوجة - ثلاثة إخوة أشقاء - أخت )
ثم توفي أحد الإخوة الأشقاء وورثه 9 أولاد وبنات وزوجتين .
والسؤال هل يرثون أولاد الأخ الشقيق في الدم والزوجتين ولهم حق التنازل عن القصاص ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أيصبح الورثة أولياء دم وإن كانوا من غير عصبة المقتول

والسؤال هل يرثون أولاد الأخ الشقيق في الدم والزوجتين ولهم حق التنازل عن القصاص ؟
نعم، لهم حق التنازل
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: أيصبح الورثة أولياء دم وإن كانوا من غير عصبة المقتول

شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم
لكن لو سمح وقتكم أفيها إجماع أم هيّ مسألة خلافية
وإن كانت خلافية فمن اعطاهم الحق ومن منعهم
لو تفضلتم بالمصادر إن تسنى ذلك
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أيصبح الورثة أولياء دم وإن كانوا من غير عصبة المقتول

هذه المسألة مبنية على أن القصاص يورث كالمال، ولا أعلم عن غير الشافعية، وما أذكره دائما هو مذهب السادة الشافعية كما أعلمه أو أعتقده، فإن كان صوابا فتوفيق من الله، وإن كان خطأ فمن نفسي

أما الشافعية فلا أعلم عندهم خلافا، ونصوصهم كثيرة جدا، أكتفي منها بنصين:
في الأسنى:
( فَرْعٌ : لَا قِصَاصَ ) عَلَى الْقَاتِلِ ( فِيمَنْ ) أَيْ فِي قَتْلِ مَنْ ( يَرِثُهُ وَلَدُهُ ) وَحْدَهُ , أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ( كَزَوْجَةِ وَلَدِهِ ) , أَوْ زَوْجَتِهِ , أَوْ أَبِيهَا ثُمَّ مَاتَتْ , وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ الْوَالِدِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ فَلَأَنْ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ بِجِنَايَتِهِ عَلَى مَنْ يَرِثُهُ أَوْلَى
( وَلَا ) قِصَاصَ ( عَلَى وَارِثِ الْقِصَاصِ ) , أَوْ بَعْضِهِ ( كَمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ , وَلَهُ أَخٌ مَاتَ ) وَوَرِثَهُ هُوَ وَحْدَهُ , أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِهِ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْوَلَدَ يَرِثُ الْقِصَاصَ ثُمَّ يَسْقُطُ , وَقَالَ الْإِمَامُ : إنَّهُ الْوَجْهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِثْهُ لَوَرِثَهُ غَيْرُهُ , وَلَمَا سَقَطَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ إرْثِهِ لَهُ ; لِأَنَّ الْمُسْقِطَ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ , وَجَزَمَ بِذَلِكَ قَبْلَ صَدَقَةِ الْوَاشِي فَقَالَ: إنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ أَصْلًا . انْتَهَى .

وفي شرح الجلال المحلي:
( وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ أَخَوَيْنِ ) شَقِيقَيْنِ ( الْأَبَ وَالْآخَرُ الْأُمَّ مَعًا ) , وَالْمَعِيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ الْآتِي بِزُهُوقِ الرُّوحِ ( فَلِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( قِصَاصٌ ) عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ ...
( وَكَذَا إنْ قَتَلَا مُرَتَّبًا وَلَا زَوْجِيَّةَ ) بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَيْ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْقِصَاصُ عَلَى الْآخَرِ , ...
( وَإِلَّا ) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ زَوْجِيَّةٌ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ( فَعَلَى الثَّانِي فَقَطْ ) الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ:
إذَا سَبَقَ قَتْلَ الْأَبِ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ قَاتِلُهُ , وَيَرِثُهُ أَخُوهُ وَالْأُمُّ.
وَإِذَا قَتَلَ الْآخَرُ الْأُمَّ وَرِثَهَا الْأَوَّلُ، فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ حِصَّتُهَا مِنْ الْقِصَاصِ , وَيَسْقُطُ بَاقِيهِ، وَيَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ عَلَى أَخِيهِ.
وَلَوْ سَبَقَ قَتْلُ الْأُمِّ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ قَاتِلِهَا، وَاسْتَحَقَّ قَتْلَ أَخِيهِ
.

ونحوها من العبارات
فعلم أن القصاص يورث كما يورث المال
وفي مسألتك يكون حكمها كالمناسخة تماما، فيكون أبناء الأخ الشقيق من ورثة القصاص
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى