العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إثبات أن جدة ميقات

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
إثبات أن جدة ميقات​
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد جرى نقاش في حج هذا العام بينني وبين مجموعة من طلبة العلم حول كون جدة ميقاتا من عدمه، وكان من مفاصل النقاش التي وقع الخلاف فيها تحقيق معنى المحاذاة إذ القول في المسألة فرع عنه، فعزمت على بحث المسألة على وجه الاختصار بما يناسب عرضها في هذا المتلقى المبارك ليدور النقاش حولها، فأقول أولا تحت هذه المسألة لا بد من تقرير مقدمات:
الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أربع مواقيت، ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وهذه المقدمة مجمع عليها.
الثانية: أن ميقات ذات عرق وقته الخليفة الراشد عمر بن الخطاب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه عامتهم.
ثالثا:قام الإجماع على أن هذه المواقيت هي مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
رابعا: أجمع أهل العلم على أن من لم يكن على طريقة أحد هذه المواقيت يحرم مما يحذيها.
خامسا: هذه المواقيت عبارة عن نقاط يقصد منها إعلام من أراد النسك بأنه يلزمه بدء الإحرام، وإنما حددت دون غيرها لأنها هي التي كانت على طرق الناس يومئذ، ولذا جاز الإحرام مما يحاذيها، وليس لها أي معنى تعبدي لذاتها كما في غيرها من المواضع المقدسة كالحرمين ونحوهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/339 "وإنما فائدة التوقيت وجوب الإحرام من هذه المواقيت "
سادسا: لا بد من في تصور المسألة من معرفة بعد المواقيت عن مكة، فذو الحليفة تبعد عن مكة قرابة (430) كيلا، والجحفة تبعد (186) كيلا، وأما يلملم فهي عبارة عن واد يمتد من الشرق إلى الغرب ومصبه يقع على البحر الأحمر، وامتداد هذا الوادي قرابة (150) كيلا، ويبعد وسط الوادي عن مكة قرابة (90) كيلا.
سابعا: هذه المواقيت واقعه حول الحرم فيحصل عنها محيط المواقيت الذي لا يتجاوز إلا بإحرام من أي الجهات أتى الإنسان لأنه إما أن يحرم من المواقيت أو ما يحاذيها.
ثامنا: تبين مما سبق أن المواقيت منها ما هو أصلي وهو ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو فرعي أو إضافي وهو ما يحاذي المواقيت الأصلية فكل نقطة تحاذي المواقيت الأصلية فهي ميقات فرعي.

بعد هذا ندلف إلى ما أردنا بيانه من تحرير معنى المحاذة:
المحاذاة تطلق في اللغة على الموازاة والمجاورة، قال في اللسان:حاذَيْتَ موضعاً إِذا صرْتَ بحِذائه، وحاذَى الشيءَ وازاه.
أما من حيث الاستعمال الشرعي فيكون المكان محاذيا لمكان آخر إذا تحقق فيه أحد ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الموضع واقعا بين مكانين وعلى خط واحد، وهذا هو مقتضى اللغة، ولا ينكره أحد.
الثانية: أن يكون المكان مجاورا للمكان قريبا منه أو ملاصقا له، فيكون الميقات عن يمين أو يسار المار به وقريبا منه حال كونه متجها لمكة، يدل على هذا المعنى ما أخرجه مالك في موطأه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه.
الثالثة: أن تكون المسافة بين المكان وبين مكة تساوي نفس المسافة بين أقرب المواقيت إليه وبين مكة، يدل على هذه الحالة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
قال ابن حجر في الفتح 3/389: «قوله فانظروا حذوها، أي إعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا».
قال ابن الأثير في النهاية 1/358: « وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ذات عرق حذو قرن) الحذو والحذاء الإزاء والمقابل، أي إنها محاذيتها، وذات عرق ميقات أهل العراق وقرن، ميقات أهل نجد ومسافتهما من الحرم سواء».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/336: « فحد لهم ذات عرق فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بقرن، بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها، وذلك لأن الإحرام مما يحاذى الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدا لم يكن في نفس الميقات مقصود، ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة، وإنما يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد».
ولا بد أخي هنا من أن تنبته لشيء مهم أن عمر رضي الله عنه قال: (أنظروا حذوها) أي ذات عرق فعلق المحاذاة بميقات واحد وهو ذات عرق لكونه أقرب المواقيت إليهم، ثم إذا نظرت بعد ذلك لتوقيته ذات عرق وجدت أن المسافة بين قرن وبين مكة قرابة (80) كيلوا، وكذلك هي المسافة ما بين ذات عرق ومكة.
فإذا تقرر ما سبق فالمعنى الثاني لا إشكال فيه لأن من كانت تلك حالة فهو قريب من الميقات ولا إشكال في إحرمه من ذلك الموضع، ولا تعلق لبحثنا بهذا المعنى لبعد جدة عن المواقيت.
وأما على المعنى الأول تكون المحاذاة بأن يحرم من بين ميقاتين فإذا رسمنا خطا مستقيما بين ميقاتين فكل بقعة على هذا الخط فهي بقعة محاذية.
وعلى المعنى الثالثة فالمحاذاة أن تنظر إلى أقرب المواقيت إلى المكان الذي أنت فيه، ثم تنظر في المسافة بين هذا الميقات وبين مكة فتحرم من موضع تكون المسافة بينه وبين مكة نفس المسافة بين الميقات وبين مكة.
أما القول بأن المحاذاة هي مطلق الموازاة والمسامته بأن يكون الموضع على خط واحد مع أحد المواقيت بدون تقييد ذلك بمسافة أو تقييد ذلك بكون الموضع بين ميقاتين، فقول غريب عجيب لأن لا زم ذلك أن من خرج من أقصى الأمريكيتين، أو من أقصى روسيا يمكن أن يحاذي المواقيت إذا كان على خط مستقيم مع المواقيت، وكفاك من شر سماعه!!!
* إذا تقرر ما سبق فيمكن أن نقول إن جدة ميقات فرعي أو محاذي لأدلة منها:
أولا: إذا رسمنا خطا وصلنا به بين المواقيت بخط مستقيم فسنحصل على مضلع خماسي الشكل، وتكون كل نقطة على هذا المضلع نقطة محاذاة للمواقيت على ما قررنا في المعنى الأول من معاني المحاذاة، وعلى هذا ستجد إذا رسمت ذلك على الخريطة أن الجحفة وجدة ومصب يلملم كلها على تقع على خط واحد، فيتحقق أن جدة محاذية للمواقيت بهذا المعنى، وينبغي التنبه أن مرادنا هنا بجدة ساحلها وما قرب منه من الأحياء وإلا من المعلوم أن امتداد جدة العمراني الآن كبير.
ثانيا: إذا تأملنا المعنى الثالث من معاني المحاذاة فسنجد أن أقرب المواقيت لجدة هو يلملم يبعد عن مكة مرحلتين والمرحلتان تقارب (80-85) كيلا، وهذه المسافة هي نفس المسافة تقريبا بين جدة وبين مكة، فبهذا يثبت أن جدة ميقات فرعي محاذ على هذا المعنى أيضا.
الثالث: إذا فرضنا أن المخالف لم يسلم بكلا الدليلين السابقين، فيقال قد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من أشكلت عليه المحاذاة أو لم يقدر على تطبيقها فإنه يحرم من مسافة مرحلتين عن مكة، فإذا فرضنا أن جدة محل إشكال في المحاذاة فهي ليست محل إشكال في كونها تبعد عن مكة مرحلتين فتقرر بذلك كونها ميقاتا فرعي أيضا.
الرابع: جدة لا تخلوا من ثلاث حالات لا رابع لها: إما أن تكون تكون جدة داخل المواقيت وهذا لا يتأتى لأن لا زم ذلك أن تكون المواقيت خلفها في البحر.
أو أن جدة خارج محيط المواقيت وهذا لا قائل به، فلم يبق إلا أن تكون جدة محاذية للمواقيت على محيطها.
* إذا انتهى القلم في البحث إلى هذا الموضع فالقول بأن جدة ميقات قول ظاهر القوة إلا أن يثبت خلاف ما ذكرنا، فإذا تقرر ذلك فلا إشكال أن من قدم لجدة من غربها فهي له ميقات لأنها أول نقطة تحصل له بها المحاذاة للمواقيت أما القول بأنه يحرم في البحر مما يحاذي المواقيت فقول غير صحيح بناء على ما قررنا من معاني المحاذاة إذ لا ينطبق منها شيء على القادم من غرب جدة بحرا أو جوا ويلزم منها أن يحرم الإنسان قبل حصول المحاذاة.
قال الشيخ عدنان عرعور في كتابه أدلة إثبات أن جدة ميقات ص39: «وقد قمت بتوجيه هذا السؤال إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز مفتى الديار السعودية –حفظه الله وحفظها من كل فتنة ومكروه- فأجاب: يحرم القادم من غرب جدة من جدة».
فعلى هذا إذا ثبت أن جدة ميقات لمن قدم من غربها فهي ميقات أيضا لمن مر عليها من غيرهم، ولكن يبقى هنا أن من أتى جدة من الشمال أوا لجنوب أو الشرق سيخترق المواقيت بلا إحرام، وهذا فرع عن المسألة المعروفة بين أهل فيمن مر بميقاتين هل له أن يؤخر الإحرام إلى الثاني، والمسألة مشهورة والخلاف فيها معروف، وقد أخرج الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت للعمرة من الجحفة قال الشافعي أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين , مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة.
وعلى كل حال إذا انتهى القول في المسألة إلى أن جدة ميقات فمسألة تجاوز الميقات إلى ميقات آخر والإحرام منه شأنها أيسر والخلاف فيها مقارب، وليس هذا محل بسطه.
والحاصل مما سبق أن القول بأن جدة ميقات قول من القوة بمكان ومن أفضل من تكلم فيه الشيخ/ عدنان عرور في كتابه «أدلة إثبات أن جدة ميقات»، وقد نسب هذا القول إلى ابن حجر الهيتمي من الشافعية، وإلى الدسوقي من المالكية، وابن قاسم الحنبلي، وجعفر اللبني الحنفي، وعبد الرحمن بن زياد مفتي اليمن، وأحمد بالحاج مفتي مكة، ومحمد الحبشي مفتي مكة، ومحمد صالح الرئيس مفتي مكة كل واحد منهم في زمانه، والعلامة المباركفوري، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر، والشيخ مصطفى الزرقا، والعلامة ابن باديس الجزائري، ومفتي الجزائر الشيخ أحمد الحماني وغيرهم، وعامة ما ذكرته هو مما استفدته من كتابه هذا، وإن كان الشيخ يقول أن لهذا الكتاب اصلا مطولا، ولكن لم أعثر عليه ولا أدري هل طبع أم لا، فمن كان عنده رقم الشيخ للتواصل فليفدنا به وله الأجر والمثوبه، وقد أحببت أن أقرب المسألة لإخواني رجاء الأجر، ولعلمي بأن العثور على الكتاب صعب لعدم توفره في الأسواق، مع العلم أن في الكتاب خرائط واضحة توضح لمن تأملها قوة هذا القول، هذا وأرجوا من الأخوة إثراء الموضوع بما يستطيعون من نقولات او مناقشات للتتم الفائدة، وأن يستصحبوا عند قرائتهم للموضوع الوصول للحق دون النظر لما يقال عن ضعف هذا القول، فالحري بطالب الحق أن يتجرد عند النظر في المسائل العلمية، وأن يكون قصده ومراده مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفقني الله وإياكم لذلك، والله أعلم.
 

كليم بن مقصود

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
31 ديسمبر 2007
المشاركات
18
جميل يا أخي ما طرحته لكن أذكر على العجالة هنا إيرادان:
1- قولك : أن يكون الموضع واقعا بين مكانين وعلى خط واحد، وهذا هو مقتضى اللغة، ولا ينكره أحد.
يرد على هذا الموقع الواقع بين بعقض المواقيت يكون أقرب من الحرم من الميقات الأصلي أو أن تشترط أن يكون بعده من الحرم مثل الميقات الأصلي كما في الحالة الثالثة وعموما في نظري أن السبب في إختلاف المراد بالمحاذاة هو عدم ورود دليل شرعي يفسر المراد بالمحاذاة لأن الخطوط التي نرسمها نحن لم تكن ممكنة في زمن الفقهاء السابقين، والمسألة أيضا لا تقف على جدة بل ينسحب على أماكن كثير خاصة الواقعة بين المواقيت وعلى الذين يحرمون من الجو وهم الذين يأتون من من الشمال الشرقي مثلا.
2- قولك: هذا إذا ثبت أن جدة ميقات لمن قدم من غربها فهي ميقات أيضا لمن مر عليها من غيرهم.
هذا في ظني إلزام ما لا يلزم لأنه سوف يترك الإحرام من المكان المتفق عليه عندما يمر محاذيا له إلى ميقات مختلف فيه هذا عدا دخوله في مسألة يذكرها الفقهاء من ترك ميقاته الأبعد ليحرم من ميقات آخر فهذا فيه خلاف والشيخ ابن عثيمين يرجح أن يرجع إلى ميقاته ليحرم منها .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
2- قولك: هذا إذا ثبت أن جدة ميقات لمن قدم من غربها فهي ميقات أيضا لمن مر عليها من غيرهم.
هذا في ظني إلزام ما لا يلزم لأنه سوف يترك الإحرام من المكان المتفق عليه عندما يمر محاذيا له إلى ميقات مختلف فيه هذا عدا دخوله في مسألة يذكرها الفقهاء من ترك ميقاته الأبعد ليحرم من ميقات آخر فهذا فيه خلاف والشيخ ابن عثيمين يرجح أن يرجع إلى ميقاته ليحرم منها.

أخي كليم سلمه الله: ما ذكرته من الاستدراك قد نبهتُ عليه في آخر المقال وذكرت أنه حتى على القول بأن جدة ميقات فتبقى مسألة تجاوز الميقات الأقرب إلى الأبعد محل خلاف آخر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وأرجوا من الأخوة إثراء الموضوع بما يستطيعون من نقولات او مناقشات للتتم الفائدة، وأن يستصحبوا عند قرائتهم للموضوع الوصول للحق دون النظر لما يقال عن ضعف هذا القول، فالحري بطالب الحق أن يتجرد عند النظر في المسائل العلمية، وأن يكون قصده ومراده مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفقني الله وإياكم لذلك، والله أعلم.

بارك الله فيك أخي محب الفقه ونفعنا بك

صدقت، فاستصحاب الاعتقادات في مجال الظنون قد يكون مانعا من وصول الحق،

كنت أظن فيما سبق أن القول بأن جدة ميقات ( مع أني من أهل جدة ) قول باطل لا دليل عليه، إنما ينتحله ويتبناه

جماعة ممن جاوزوا النصوص واعتبارها.

واليوم وبعد أن أتحفتنا أخونا محب الفقه بهذا القول المحقق مع طائفة من النقولات النفيسة = لا أقول أني صححت

رأيي في اعتبار هذه المسألة المعينة فحسب ولكني مع ذلك صححت مسارا في البحث.

وكم وكم قد درسنا وتناولنا أحاديث المواقيت: أحاديث ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع،

ولم ننل أو حتى يترائى لنا هذا القول المحقق في اعتبار المواقيت.

فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا مثل ما ألهم أخانا محب الفقه في التجرد في اعتبار الحق وأن يثتبنا على ذلك.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رابعا: أجمع أهل العلم على أن من لم يكن على طريقة أحد هذه المواقيت يحرم مما يحذيها.
.

أخي محب الفقه نحتاج توثيقا لهذا الإجماع المنقول.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خامسا: هذه المواقيت عبارة عن نقاط يقصد منها إعلام من أراد النسك بأنه يلزمه بدء الإحرام، وإنما حددت دون غيرها لأنها هي التي كانت على طرق الناس يومئذ، ولذا جاز الإحرام مما يحاذيها، وليس لها أي معنى تعبدي لذاتها كما في غيرها من المواضع المقدسة كالحرمين ونحوهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/339 "وإنما فائدة التوقيت وجوب الإحرام من هذه المواقيت "



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/336: « فحد لهم ذات عرق فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بقرن، بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها، وذلك لأن الإحرام مما يحاذى الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدا لم يكن في نفس الميقات مقصود، ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة، وإنما يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد»..


أخي محب الفقه أظن والله أعلم أن هذه النقطة هي إحدى مثارات الخلاف الرئيسة بين من اعتبر جدة ميقات وبين من نازع في ذلك.

فهذا يحوجنا إلى معرفة المزيد من النقول عن أهل العلم في اعتبار هذه المواقيت هل هي مقصودة بعينها أم أنها اعتبرت لأنها هي التي كانت في طريق الناس فيجوز ولو بغير حاجة الإحرام مما يحاذيها مطلقا

وهذا يتطلب مزيدا من البحث.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الثالث: إذا فرضنا أن المخالف لم يسلم بكلا الدليلين السابقين، فيقال قد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من أشكلت عليه المحاذاة أو لم يقدر على تطبيقها فإنه يحرم من مسافة مرحلتين عن مكة، فإذا فرضنا أن جدة محل إشكال في المحاذاة فهي ليست محل إشكال في كونها تبعد عن مكة مرحلتين فتقرر بذلك كونها ميقاتا فرعي أيضا..


قد يقال هذا إنما يرد على من قال: إن اعتبار جدة أمر مشكل فربما يقول لك المنازع: لا، أمر جدة ليس مشكلا بل اعتبارها ميقاتا إنما هو من باب الخطأ

ولكن هذا وارد بقوة على من جاء من الغرب أي من جهة البحر

النقل عن المذاهب الأربعة أنها اتفقت على أن من أشكل عليه المحاذاة أو لم يقدر على تطبيقها أنه يحرم من مسافة مرحلتين من مكة

يحتاج إلى توثيق لاسيما وأنها مسألة دقيقة لكن ربما يكون أنهم تواردوا عليها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أولا: إذا رسمنا خطا وصلنا به بين المواقيت بخط مستقيم فسنحصل على مضلع خماسي الشكل، وتكون كل نقطة على هذا المضلع نقطة محاذاة للمواقيت على ما قررنا في المعنى الأول من معاني المحاذاة، وعلى هذا ستجد إذا رسمت ذلك على الخريطة أن الجحفة وجدة ومصب يلملم كلها على تقع على خط واحد، فيتحقق أن جدة محاذية للمواقيت بهذا المعنى، وينبغي التنبه أن مرادنا هنا بجدة ساحلها وما قرب منه من الأحياء وإلا من المعلوم أن امتداد جدة العمراني الآن كبير.
.

وادي يلملم طويل جدا

وقد قلت قبل ذلك في تحديد المواقيت ما نصه:

وامتداد هذا الوادي قرابة (150) كيلا، ويبعد وسط الوادي عن مكة قرابة (90) كيلا.


فأنت هناك اعتبرت وسطه

فمالك الآن تعتبر مصب الوادي الذي يصب في البحر؟

هذا مجرد استفسار حتى تتضح الصورة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
استكمالا للموضوع من جميع أطرافه

وبما أن الشيخ عدنان عرعور ذكر أنه استفتى الشيخ عبد العزيز بن باز فأفتاه بأن جدة ميقات لمن قدم من البحر

فهذه مقالة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مضمنة الرد على الشيخ عدنان عرعور

إبطال دعوى من ادعى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة​
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: [1] فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي :
ذو الحليفة (أبيار علي) : لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم .
والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم .
ويلملم (السعدية) : لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم .
وقرن المنازل (السيل الكبير) : لأهل نجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم .
وذات عرق : لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل . ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح ، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة ، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم – كما سبق – فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة . والذي أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتيب اسمه : (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها ، لأنه بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع ؛ لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت : (( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة )) فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها لأنها داخل المواقيت . ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه : "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بإجماع ما يلي :
1- أن الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة ، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .
2- ولا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة ، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى . ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور " انتهى . هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[1]صدرت من مكتب سماحته ، وفي جريدة (الندوة) العدد 11064 في 19/11/1415هـ ، وفي جريدة (المسلمون) العدد 533 في 21/11/1415هـ وفي غيرها من الصحف المحلية​
http://www.binbaz.org.sa/mat/8464
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
أحمد الله إليكم، وأصلي على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد :

فقد سمعتُ كلام الشيخ عدنان عرزور منذ وقت ليس بالقصير، ونظرتُ في أدلته وحججه، فوجدتها حريّةً بالقبول، وقد أتى عليها الشيخ المفضال أمين حفظه الله كأجود ما يكون، ثم جاء شيخنا الكريم فؤاد فأثرى الموضوع - على طريقته المميزة المعتادة في المدراسة - .
وكذلك أخونا كليم بارك الله فيه ..

وأقول - مضيفاً إلى بعض النقاط التي دار الحوار عليها - :

أولا : إن إحداث الصحابة رضي الله عنهم ذات عرق ميقاتاً، عن طريق تخريج ذلك على الطريقة المذكورة من البحث السالف في الكلام في أن جدة ميقات دليلٌ على أن الموضوع ليس توقيفاً؛ بمعنى أنها بذواتها لا بمعانيها دون غيرها، وإنما هي أماكن لم يجز اجتيازها أو "ما يحاذيها" إلا بإحرام، وفيه أنها ليست مقصودة بالعين تعبداً دون غيرها .
وهذا واضح من فعل الصحابة في إحداثهم ميقات أهل العراق .


ثانيا مما يدلّ على ما مضى :

أن هذا الفعل من الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن تعيين هذه الأماكن المعيّنةَ ثَمَّة ليست تعبُّدية، ولو كانت كذلك لنصّ النبيُّ صلى الله عليها جميعا، ولَمَا جاز للصحابة إحداث ميقات آخر لم يذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُجمعون على قبوله .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمُت حتى بيّن الدين بأكمله، فكمل الدين وتمت النعمة ..
فلما أجمع الصحابة على إحداث ميقات آخر دلّ على ما ذكرت، والله أعلم .


ثالثا : ليست المسألة بمحلّ إجماع، بل قد يدّعى الإجماع معكوساً، فيكون أولى وأحرى بالقبول، من حيث إن إحداث الصحابة لميقات آخر دليلٌ على جواز إحداث ميقات يتوافق مع طريق الناس، مع اعتبار موازاته للميقات القريب أو المواقيت .
وفعل الصحابة هذا إجماع لم يُعرف منهم مخالف فيه، فكان ما ذكرنا كأنه إجماع كذلك .

رابعا : ثم إن نقل الإجماع عن المذكورين من علماء المذاهب - على ما جاء في بيان أخينا الشيخ أمين - دليلٌ على وجود ذلك القول بين العلماء، أما ادّعاء كونه لم يُنقل عن "معتبرين"، فهذا كلام يسوّغ لكل من تخالفا في مسألة ادعاء أن مخالفه فيها ليس معتبرا، أو أن الخلاف فيها غير معتبر، وهذا قضية خطيرة .

هذا ما جال بالخاطر، بانتظار ملاحظاتكم لإتمام الكلام في المسألة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك لله في جميع الإخوة، بدءا من صاحب الموضوع وانتهاء بأخينا الشيخ رأفت المصري.
الموضوع لا يزال بحاجة إلى إجابات أخينا الشيخ أمين على ما سبق إيراده من الأسئلة.
أسجل هنا ملاحظة سريعة:
- القول بأن المواقيت لم نتعبد بها: ليس بدقيق والأدق بحسب نظري هو ما يلي:
وهو أن الشارع لم يتعبدنا بأشخاص هذه المواقيت، لكن تعبدنا الله بحدود هذه المواقيت ألا نتجاوزها أو ما حاذاها من غير إحرام.
فالشارع له نظر ظاهر إلى التعبد بمناطق هذه المواقيت، ومن أوصاف التعبد عدم عقل المعنى بتفاصيله، وهنا ليس لدينا علم مفصل بسبب تحديد أعيان هذه المواقيت، وليس لدينا كذلك علم عن سبب التفاوت الكبير بين هذه المواقيت فبعدها بعيد جدا عن الحرم مثل ذي الحليفة وبعضها قريب.
يؤكد هذا أيضاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر ما حاذاه ولم يقل لأهل العراق أن يحرموا إذا اقترموا من الحرم على بعد مرحلتين، مما يدل على نظر إلى أعيان هذه المواقيت.
- والشارع له تشوف إلى الضبط، فرام من تحديد هذه المواقيت ضبط إحرام الحاج، بأمور لا يعقلون معناها، ثم سرح للاجتهاد مجالا محددا وهو النظر إلى ما حاذاها.
وهذا كثير جداً في التشريع.
----------
الموضوع للمدارسة الجادة، وكما هي عادتنا هنا بحمد الله في الملتقى، لا نعتني كثيراً بالجدل والنقاش، وإنما يهمنا أكثر شيء التفقه ومعرفة مأخذ المسألة، أما الترجيح فعادة ينطلق من أصول مختلفة.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا مرة أخرى ..

أسأل الله تعالى أن ينفع بكم، وأنا لا أخالفكم في المعنى الذي تفضلتم به، وإن كان يظهر شيء من الخلاف في الألفاظ، فإنه كذلك - اختلاف لفظي - فحسب - والله أعلم .
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
كيف ينسب الى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى القول بأن جدة ميقات وينقل عنه أنه رجح خلاف ذلك النقل بل أصدر فتوى بأن القول بأن جدة ميقات خطأ فمن نصدق إذن ؟
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
أظن أخي مصطفى أن الموضوع لا يتعلّقُ بـ "نصدق من ؟"، فالكل صادقٌ إن شاء الله ..

لكن الذي يبدو أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعد أن قال ما قال في جوابه على كلام الشيخ عدنان عرعور بدا له غيره، فأصدر بيانا بذلك، والله أعلم .
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
قد أطال العلامة عبيد الرحمن المباركفوري - رحمه الله - في كون جدة ميقات أو لا واستشكلها خاصة أن الشيخ قدم بالباخرة من الهند وعانى بنفسه من هذه المشكلة

فقال في ( مرعاة المفاتيح - (ج 20 / ص 174)
(وإن سلك أحد طريقا لا يقع فيها أي واحد من هذه المواقيت فإنه لا بد أن يمر بمحاذاته في محل ما فعليه أن يحرم قبل أن يتجاوز محل محاذاته ، فإن لم يستطع أن يعرف محل المحاذاة فعليه أن يحرم قبل مرحلتين من مكة المكرمة .

وبعد هذا فاعلم أن في الزمن القديم حينما كان السفر في البحر بالسفن الشراعية كان الحجاج القادمون من الهند والبلاد الشرقية ينزلون على واحدة من موانئ اليمن مثل الحديدة أو غيرها ثم يسافرون منها إلى مكة المكرمة في البر من طريق اليمن ، ولذا كان الواجب عليهم أن يحرموا من يلملم )) لأن ميقات أهل اليمن ومن أتي من طريقهم يلملم ، ولكن في زمننا هذا لا ترسي بواخر حجاج الهند والباكستان في موانئ اليمن بل تقطع طريقها في البحر رأسا إلى جدة وترسي في مينائها ، ولذا لا يقع يلملم في طريقهم ولا يمرون على خط محاذاتها أيضا فليس هناك وجه معقول لا يجاب الإحرام عليهم في البحر قبل وصول باخرتهم إلى جدة ، ولكن قد جرى العمل على أن ربان باخرة الحجاج القادمة من الهند أو الباكستان يعلن قبل الوصول إلى جدة بيوم وليلة أو أكثر بأن الباخرة ستمر قريبا من جبل يلملم في الوقت الفلاني فعلى الحجاج أن يتأهبوا ويحرموا قبل ذلك ، فالحجاج يحرمون في ذاك المحل من البحر عملا بهذا الإعلان ، فإن كان معناه أن جبل يلملم يرى بالتلسكوب ( المنظار ) وأمثالها من الآلات من ذلك المحل الذي يبعد منه أكثر من خمسين ميلا يقينا فلا علاقة لهذه الرؤية بمسألة المحاذاة المعتبرة . وإن كان معناه أنه يمكن أن يخط خط مستقيم إلى جبل يلملم من ذلك المحل فهذا الإمكان متحقق من كل محل ولا يختص بمحل دون آخر ، وعلى كل حال فإن المسألة ما زالت غير واضحة لي مع أني وافقتهم في الإحرام في ذاك المحل سنة 75 ، وسنة 82 من الهجرة ، فأحرمت حيثما أحرموا وذلك لأنه لا شبهة في جواز الإحرام قبل الميقات عند الجمهور ، وبما أنه لا يقع ، أي ميقات في طريق بواخر الحجاج القادمة من الهند أو الباكستان ولا يحاذي أي واحد منها بل تقطع طريقها في البحر في حدود الآفاق ، أي إلى غير جهة الحرم بعيدة عن يلملم الذي هو جبل من جبال تهامة وقريب من مكة المكرمة فلا يمكن لأية باخرة أو سفينة أن تتجاوزه أو تتجاوز خط محاذاته إلى جهة الحرم قبل وصولها إلى جدة ولو كانت تجرى على الساحل ، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحدود التي حدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحرم إذا أحطناها بالخطوط الممتدة من حد إلى حد تحدث منه صور مخمسة ، ثم إنه قد وقتت خمس أماكن مواقيت للحج والعمرة على بعد عشرات من الميل ( بل على نحو أكثر من مأتي ميل إلى جهة المدينة ) وقد مر تفصيله فيما سبق ، وإذا أحطنا تلك المواقيت الخمسة بالخطوط تظهر منها أيضا صورة مخمسة ممتدة الأطراف . وإذا أتضح لك هذا فاعلم أن المنطقة الواقعة ما بين خارج حدود الحرم ، أي خارج الخطوط المحيطة بحدود الحرم إلى المواقيت يقال لها الحل الصغير لأنه يحل فيها الصيد لكن يحرم المرور والدخول فيها بغير إحرام لمن يسكن وراء الميقات ، مثلا المنطقة الواقعة ما بين مكة والتنعيم في جهة المدينة حرم ومنها إلى ذي الحليفة حل صغير وسائر الأرض خارج حدود المواقيت الخمسة يقال لها الآفاق أو الحل الكبير ، فالذين يسكنون خارج حدود الحرم دون حدود المواقيت ( أي في الحل الصغير ) يجب عليهم الإحرام قبل دخولهم حدود الحرم إذا أرادوا البلاد الشرقية - الهند أو الباكستان وغيرهما - لا تمر في البحر بيلملم أو بمحاذاتها بل تقطع طريقها في الآفاق ، أي في الحل الكبير إلى غير جهة الحرم متوجهة إلى جدة وترسي في مينائها يجوز للحجاج المسافرين في تلك البواخر أن يؤخروا الإحرام إلى جدة ويحرموا منها ، لأنها على مرحلتين من مكة ، والمسافة بين مكة ويلملم أيضا مثله كما قال الهيتمي في تحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج 4 ص 45) : وخرج بقولنا (( إلى جهة الحرم )) ما لو جاوزه يمنة أو يسرة فله أن يؤخر إحرامه لكن بشرط أن يحرم من محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات كما قاله الماوردي وجزم به غيره ، وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة لأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم كما صرحوا به بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه عن محاذاة الجحفة لأن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها فتنبه لذلك ، هذا بالنسبة للحجاج المسافرين بالباخرة ، أما الحجاج المسافرون بالطائرة فإن طائراتهم تقطع طريقها في أجواء البر وتمر على قرن المنازل عموما وتدخل أول الحل مارة على واحد من الميقاتين : قرن المنازل أو ذات عرق ، ثم تصل جدة وتنزل بها ، ولذا يجب عليهم الإحرام قبل مرورهم على قرن المنازل ، وبما أنه يتعذر علم الساعة التي تمر فيها الطائرة على الميقات بالضبط فالأحوط لهم أن يحرموا عند ركوبهم الطائرة ، لأنهم إن جاوزوا الميقات بدون الإحرام ووصلوا جدة غير محرمين يأثمون ويجب عليهم الدم عند الجمهور ، وسيأتي مزيد الكلام في هذا في شرح حديث جابر في المواقيت . تنبيه قال النووي : أقرب المواقيت إلى مكة قرن المنازل ميقات أهل نجد وفي ذلك نظر لأن ابن حزم ذكر كما تقدم أن بين قرن ومكة اثنين وأربعين ميلا وأن بين يلملم ومكة ثلاثين ميلا فتكون يلملم حينئذ أقرب المواقيت إلى مكة وعلى ما ذكر صاحب التيسير يكون قرن ويلملم على حد سواء من مكة )

وقال في موضع آخر ( مرعاة المفاتيح - (ج 20 / ص 224)
( تنبيه : قد اتضح مما ذكرنا من كلام ابن حجر المكي ، وعلي القاري وغيرهما أنه لا يجب على الحاج الهنود والباكستانيين القادمين بالباخرة للحج أو العمرة أن يحرموا في أي محل من البحر قبل وصولهم إلى جدة ، بل يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام في البحر ويحرموا بعد نزولهم على ميناء جدة من جدة ، لأنه لا يقع ميقات من المواقيت الخمسة في طريق بواخر الحجاج القادمين من الهند أو الباكستان ولا تحاذي شيئا منها بل تقطع طريقها في البحر في حدود الآفاق بعيدة عن يلملم التي هي جبل من جبال نهامة وقريبة من مكة ، فلا يمكن لأية باخرة أو سفينة قادمة من الهند والباكستان أن تتجاوزها أو تتجاوز خط محاذاتها إلى الحل الصغير ولو كانت تجري على الساحل فإن المواقيت الخمسة والخطوط الممتدة من ميقات إلى آخر الموصلة بعضها ببعض المحددة لحدودها كلها في البر ، وأقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين منها ، وجدة أيضا على مرحلتين من مكة ، فيجب عليهم أن يحرموا منها ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا فتذكر )
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
وجاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 491)
لا يشترط أن يحرم من هذه المواقيت بأعيانها ، بل يكفي أن يحرم منها بذاتها ، أو من حذوها ، أي محاذاتها ومقابلتها ، وذلك لما سبق في توقيت ذات عرق ، أنّ عمر رضي الله عنه أخذ في توقيتها بالمحاذاة ، وأقرّ على ذلك.
فدلّ على اتّفاق الصّحابة على الأخذ بقاعدة المحاذاة.
«فروع : تفرّع على ذلك»
46 - من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معيّن ، برّاً أو بحراً أو جوّاً ، اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت المذكورة.
وينبغي أن يأخذ بالاحتياط لئلاّ يجاوز الميقات غير محرم ، وخصوصاً راكب الطّائرة.
47 - إن لم يعلم المحاذاة فإنّه يحرم على مرحلتين من مكّة.
اعتباراً بمسافة أقرب المواقيت ، فإنّه على بعد مرحلتين من مكّة.
وعلى ذلك قرّروا أنّ جدّة تدخل في المواقيت ؛ لأنّها أقرب إلى مكّة من قرن المنازل )

وقال الشيخ ابن قاسم في ( حاشية الروض المربع - (ج 3 / ص 536)
(فإذا أتى من سواكن إلى جدة، فإن رابغ ويلملم يكونان أمامه، فيصل جدة قبل محاذاتهما، فيحرم منها، لأنها على مرحلتين من مكة.)

وفي أجوبة الشيخ ابن باز في( شرح الحج من البلوغ )- (ج 1 / ص 11)
س/ بالنسبة للقادمين من السودان يفتي بعض العلماء أن ميقاتهم من جدة؟
ج/ على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم إذا حاذوا الجحفة وإن كان طريقهما لا يمر بالجحفة أول ميقات يأتيه جدة يحرم من جدة

س/ من جعل جدة ميقاته؟
ج/ جدة ميقات لأهلها فقط سكانها المقيمين فيها كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (…فمن كان دون ذلك فمهله من أهله).


س/ من ذهب إلى جدة من أجل التنزه أو السياحة وهو قاصد من حين خروجه من الرياض العمرة لكن أذهب إلى جدة أولاً اجلس فيها أياماً ثم بعد ذلك يعتمر فما الحكم؟
ج/ إذا قضى حاجته من جدة يعود إلى الميقات الذي مر به إذا كان ناويه من بلده قبل أن يمر السيل ، و إما أن يحرم معجلاً من الميقات ثم يعتمر ويذهب إلى جدة )
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
والحاصل من نقول العلماء أنني لم أر منهم قال أن جدة ميقات والشيخ عرعور غلط في النقل عنهم . فإنما كلام هؤلاء الفقهاء كلهم في من لم يكن في طريقه ميقات . فجعلوا حكمه حكم أهل جدة.

لكن من سافربالطائرة وهو يمر على ميقات قرن المنازل فهل له أن يؤخر الإحرام إلى جدة لكونها ميقات ! على قول بعض الفقهاء أنه يجوز لأهل الشام إذا مروا بذي الحليفة أن يأخروا إحرامهم لرابغ . فهذا لا يقول به أحد من العلماء فدل على أن جدة ليست بميقات عندهم وهم جعلوا جدة لأهل السواكن و من قدم من الهنود وباكستان لأنهم ليس لهم ميقات يحاذونه فصار حكمهم حكم أهل جدة .
فلذلك اعترض العلماء على رسالة الشيخ عرعور و منعهوها لأنه جعل كلام الفقهاء المقيد في جدة مطلقا . والله أعلم بالصواب
 
أعلى