العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إذا قُسِمَ المالُ بين الغريمين، ثم ظهر ثالث بعد إفلاس أحد الغريمين، فهل يَقْسم الثالث بين هؤلاء مناصفةً أو أثلاثًا؟

إنضم
15 نوفمبر 2011
المشاركات
41
التخصص
شريعة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
إذا قُسِمَ المالُ بين الغريمين، ثم ظهر ثالث بعد إفلاس أحد الغريمين، فهل يَقْسم الثالث بين هؤلاء مناصفةً أو أثلاثًا؟
من يرشدني لهذه المسألة في كتب الشافعية حفظكم الله ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إذا قُسِمَ المالُ بين الغريمين، ثم ظهر ثالث بعد إفلاس أحد الغريمين، فهل يَقْسم الثالث بين هؤلاء مناصفةً أو أثلاثًا؟

لا أثلاثاً ولا مناصفة بل ينظر في مقدار الدين فيأخذ بحصته ، فإن كان دينه ربع مجموع الديون فله ربع المال المقسوم أو كانه ثلثاً فله ثلث المال المقسوم أو نصفاً فنصف.
قال النووي رحمه الله في (المنهاج) ص 252 ط. دار المنهاج : (وفلو قسم فظهر غريم .. شارك بالحصة)
وقال في (الروضة) ص 667 ط. دار ابن حزم : (وإذا جرت القسمة ، ثم ظهر غريم .. فالصحيح أن القسمة لا تنقض ، ولكن يشاركهم بالحصة ... لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين ، لأحدهما عشرون وللآخر عشرة ، فأخذ الأول عشرة ، والآخرخمسة، فظهر غريم له ثلاثون ، استرد من كل واحدٍ نصف ما أخذ)
وقال ابن المقري في (الإرشاد) ص 158 : (ورُجِعَ بحصة دين ظهر)
وقال المزجد في (العباب) 2/ 160 ط. دار المنهاج : (فإن ظهر بعدها ـ أي القسمة ـ غريم ودينه قديم .. لم تنقض ؛ بل يشاركهم بالحصة)
وقال زكريا الأنصاري في (منهج الطلاب) : (فلو قُسِمَ فظهر غريم أو حدث دينٌ سبق سببه الحجر شارك بالحصة).
وراجع شرحه (فتح الوهاب) مع (حاشية الجمل) 3/ 317.
و(التحفة) 5/ 133 و (النهاية) 4/ 326.
وعامة الأمهات في باب التفليس.
والله سبحانه أعلم
 
التعديل الأخير:

أسماء جعفر

:: مطـًـلع ::
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
102
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
>>>
المذهب الفقهي
مالكية
رد: إذا قُسِمَ المالُ بين الغريمين، ثم ظهر ثالث بعد إفلاس أحد الغريمين، فهل يَقْسم الثالث بين هؤلاء مناصفةً أو أثلاثًا؟

يأخذ ثلث مال الغريم الثاني
أي يأخذ سدس المال الكلي


و الله أعلم
 
إنضم
15 نوفمبر 2011
المشاركات
41
التخصص
شريعة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إذا قُسِمَ المالُ بين الغريمين، ثم ظهر ثالث بعد إفلاس أحد الغريمين، فهل يَقْسم الثالث بين هؤلاء مناصفةً أو أثلاثًا؟

بارك الله فيك أخي وضاح، لكن أخي ما تفضلتم به لم يتضح ما إذا كان في حال إفلاس أحد الغريمين أم لا ؟ فهل ينبني على إفلاس أحد الغريمين شيء أخر ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إذا قُسِمَ المالُ بين الغريمين، ثم ظهر ثالث بعد إفلاس أحد الغريمين، فهل يَقْسم الثالث بين هؤلاء مناصفةً أو أثلاثًا؟

نعم ليس في جوابي شيء من ذلك ، وذلك أني لم أنتبه لهذه الجزئية في السؤال

قال النووي رحمه الله في (الروضة) ص668 ط دار ابن حزم : (ولو كان دينهما عشرة وعشرة ، فقسم المال نصفين ، ثم ظهرغريمٌ بعشرة ، رجع على كل واحد بثلث ما أخذه. فإن أتلف أحدهما ـ أي أحد الغريمين ـ ما أخذ وكان معسراً لا يحصل منه شيء ، فوجهان أصحهما : يأخذ الغريم الثالث من الآخر نصف ما أخذه، وكأنه كل المال ، ثم إذا أيسر المتلِف ، أخذا منه ثلث ما أخذه وقسماه بينهما)
وقال في (العباب) الموضع السابق : (فإن أعسر بعضهم ـ أي الغرماء ـ .. جُعِلَ عدماً ، وشارك غيره ، ثم إذا أيسر طالبوه بالحصة)
والله أعلم
 
إنضم
15 نوفمبر 2011
المشاركات
41
التخصص
شريعة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إذا قُسِمَ المالُ بين الغريمين، ثم ظهر ثالث بعد إفلاس أحد الغريمين، فهل يَقْسم الثالث بين هؤلاء مناصفةً أو أثلاثًا؟

بارك الله فيك أخي وضاح وأحسنت وشكر الله لك ...
 
أعلى