العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي ( مكتمل )

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .. من يهده الله فلا مضل له .. ومن يضلل فلا هادي له .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين .. أما بعد:

فقد من الله تعالى على عبده الفقير إليه أن فرغ قبل أكثر من عامين من دروس في الفرائض الحنبلية - يسر الله تعالى لي تنقيحه وجمعه في ملف واحد - ثم شرعتُ في كتابة دروس في الفرائض الشافعية ولم أكمله، واليوم يسر الله تعالى بفضله ومنه وكرمه الشروع في كتابة هذه الدروس إلا أنني رأيت أن أبدأ في كتابتها مجدَّدا، أسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه خالصة وأن يجعلها لي ذخرا يوم المعاد .. إنه ولي ذلك والقادر عليه .. وهذا أوان الشروع في المقصود:


(( مبادئ علم الفرائض ))


المبادئ لغة: جمع مبدأ، والمبدأ من حيث الصناعة الصرفية اسم مكان البداية، والبداية لغة: الشروع في الشـيء، ويقال في حد مبادئ العلم في الاصطلاح: هي جملة المعارف المراد تحصيلها عند الشروع في الفن.

ومبادئ العلوم عشرة، جمعها محمد بن علي الصبان المكي - رحمه الله تعالى - بقوله:


إن مبادئ كل علمٍ عشره ** الحدُّ والموضوعُ ثم الثمره




ونسبةٌ وفضلُهُ والواضعْ ** والاسمُ الاستمدادُ حكمُ الشارعْ




مسائلٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفى ** ومَنْ درى الجميعَ حازَ الشَّرفَا



أولاً: حدُّه.

علم الفرائض: هو علم بأصول مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعرف بها أحوال الورثة، ومن يرث ومن لا يرث، وكيفيَّة ميراثهم من التركة.

وقد عرِّف بتعريفات أخرى، ولكن لعل هذا أشملها وأحسنها.

ثانيًا: اسمُه.

يمكن أن يسمَّى: بعلم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات، وعلى هذا جرى اصطلاح هذا الفن، فهذه الألفاظ الثلاثة: ( علم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات ) كلها أسماء لمسمَّىً واحد.

ثالثًا: موضوعُه.

موضوع علم الفرائض: هو التركات من حيث بيانُ قسمتها على الورثة المستحقِّين على وَفق ما شرعه الله تعالى في كتابه الكريم ووضَّحه رسولُه الأمين محمَّد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة الشريفة، والطرق الحسابيَّة التي يتوصل من خلالها إلى معرفة نصيب كل وارث من تركة مورثه.

رابعًا: ثمرتُه:

ثمرة علم الفرائض: هو قسمة الفرائض على وَفق ما شرعه الله تعالى، ومن ثَمَّ إيصال ذوي الحقوق من الورثة حقوقهم من التركة، والبعد عن الظلم والجور في قسمة التركات.

خامسًا: نسبتُه إلى غيره من العلوم:

علم الفرائض من العلوم الشرعيَّة المحمودة لذاتها.

سادسًا: واضعُه.

الواضع لعلم الفرائض:
هو الله جل جلاله في كتابه الكريم، حيث تولى سبحانه وتعالى قسمة المواريث بنفسه، فلم يكلها إلى ملَك مقرَّب ولا إلى نبيٍّ مرسل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أحكام الفرائض بسنته وقضى في بعض المسائل بسنته، كميراث الجدة، وميراث ذوي الأرحام، وهذا لا إشكال فيه ولا معارضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما هو إلا وحي يوحى من عند الله جل جلاله، والسنة النبوية تأتي مفسرة للقرآن ومبينة لمجمله.

سابعًا: استمدادُه.

تستمدُّ أحكام علم الفرائض من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واجتهاداتهم في بعض المسائل، وذلك كتوريث الإخوة مع الجد، وكثلث الباقي للأم بعد أحد الزوجين، وكذا ثلث الباقي للجد في بعض مسائل الجد والإخوة، وكتوريث ذوي الأرحام، ونحوها من المسائل التي اجتهد فيها خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ضوء نصوص الكتاب والسنة في الفرائض.

ثامنًا: حكمُ تعلمِه.

أما تعلم الفرائض فهو من فروض الكفايات التي تجب على مجموع الأمة، بحيث إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار في حق الباقين سنة، فإن تركوه جميعًا أثموا.

وأما العمل بالفرائض عند التوارث فهو واجب، وذلك لقول الله جل جلاله: (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )).

تاسعًا: مسائلُه.

المسائل التي يهتم بها علم الفرائض:
هي ما يذكر في كل باب من أبوابه، من شروط، وأركان، ومسائل، وضوابط وأحكام، والتي يحصل من إدراكها والعلم بها معرفة الورثة، وحالاتهم في الميراث، وشروط استحقاقهم، وكيفية تقسيم التركة بينهم.

عاشرًا: أهميَّتُه وفضل تعلمه وتعليمه.

علم الفرائض من العلوم الشرعية المحمودة لذاتها، وذلك لما ينشأ عن المعرفة بهذا العلم وإتقانه من تحقيق العدل الذي شرعه الله جل جلاله في تقسيم المواريث، وإيصال الحقوق لأهلها على الوجه المشروع.




وبالله تعالى التوفيق.






 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* الأمر الثالث: كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض:
قبل أن نعرف كيفية التأصيل في ما إذا كان في المسألة أكثر من فرض يمكن أن نقسم الفروض إلى نوعين:

النوع الأول: النصف، والربع، والثمن.
النوع الثاني: الثلث، والثلثان، والسدس.

إذا عرفنا ذلك فكيف نؤصل المسألة إن كان فيها أكثر من فرض ؟
أولا: إذا اجتمع في المسألة فر ضان متماثلان كـ 2/1 و 2/1 فأصلها من مقام أحدهما أي من 2، أو 6/1 و 6/1 فأصل المسألة من مقام أحدهما أي من 6، فالضابط إذن أنه متى تماثل المقامان اكتفي بأحدهما.

ثانيا: إذا اجتمع فرضان من النوع الأول في مسألة واحدة، كما لو اجتمع 2/1 و 4/1 فأصل المسألة حينئذ من أكبر المقامين وهو 4، وكذا لو اجتمع النصف مع الثمن فأصلها من أكبر المقامين وهو 8، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع الربع والثمن، لكون الربع فرض الزوج مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، وهو للزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، والثمن للزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ويمتنع أن يجتمع الزوج والزوجة في مسألة واحدة، ولذا تعذر اجتماع الربع والثمن في مسألة واحدة.

ثالثا: إذا اجتمع فرضان من النوع الثاني في مسألة واحدة، كما لو اجتمع 3/1 و3/2 فأصل المسألة حينئذ من مقام أحدهما لكونهما تماثلا، وهذا مثل لو اجتمع 2/1 و 2/1 كما في الحالة الأولى، لأنه متى تماثل المقامان اكتفي بأحدهما كما تقدم في الحالة الأولى.
وإذا اجتمع 3/1 و 6/1 فأصل المسألة من أكبر المقامين و هو 6، ومثله لو اجتمع 3/2 و 6/1 فأصل المسألة من أكبر المقامين وهو 6.

رابعا: إذا اجتمع 2/1 من النوع الأول مع أي فرض من النوع الثاني 3/1 أو 3/2 أو 6/1 فأصل المسألة حينئذ من 6.

خامسا: إذا اجتمع 4/1 من النوع الأول مع أي فرض من النوع الثاني 3/1 أو 3/2 أو 6/1 فأصل المسألة حينئذ من 12.

سادسا: إذا اجتمع 8/1 من النوع الأول مع 3/2 أو 6/1 من النوع الثاني فأصل المسألة حينذ من 24.

ولا يتصور اجتماع الثمن مع الثلث، لكون الثلث فرض الأم أو الإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر، والمسألة التي فيها ثمن لا بد فيها من فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، لكون الثمن حظ الزوجة أو الزوجات عند وجوده - أي الفرع الوارث - والأم تغض عن الثلث إلى السدس مع وجوده، فلا ترث الثلث، وأما الإخوة لأم فما لهم حظ من الموارث مع وجود الفرع الوارث مطلقا، فلا يتصور حينئذ أن يجتمع فرضا الثمن والثلث في مسألة واحدة لما ذكرنا.


ثم اعلم أيها اللوذعي الحلاحل أن ما تقدم طريق من طرق التأصيل، وهناك طريق أخرى مشهورة، وهي طريق النسب الأربع، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* الأمر الرابع: كيفية التأصيل إذا اجتمع في المسألة فرض مضاف للجملة مع فرض مضاف للباقي.

إذا اجتمع في المسألة فرض مضاف للجملة، وفرض مضاف للباقي - أي ثلث باقي مع فرض آخر - فإما أن يخرج الفرض المضاف للباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة أو لا، فإن خرج منه كان مخرج الفرض المضاف للجملة هو أصل المسألة، وإن لم يخرج منه ضُرِبَ مخرج الفرض المضاف للجملة بمقام الفرض المضاف للباقي، وما يحصل فهو أصل المسألة، وهذا عند من يعُدُّ 18 و 36 أصلين في باب الجد والإخوة، وعليه الأئمة الشافعية - رحمهم الله تعالى -.

وهاك المثال لتحذوَ إن حذوت على مثال:
 

المرفقات

  • مثال على كيفية ا&#.doc
    41 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( النسب الأربع ))

النسب الأربع هي:
1 - المماثلة. مثال: ( 6 , 6 )
2 - المباينة. مثال: ( 3 ، 4 ) وهكذا كل عددين متواليين - غير 1 ، 2 - تجد أنهما متباينان.
3 - المداخلة. وضابطه: أن ينقسم الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة. مثال: ( 2 ، 4 ).
4 - الموافقة. وضابطه: أن لا ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة، لكنَّ بينهما عددا مشتركا يمكن أن ينقسم كل واحد منهما عليه قسمة صحيحة. مثال: ( 4 ، 6 ) فـ6 لا يمكن أن تنقسم على 4 قسمة صحيحة، لكنْ بينهما عامل مشترك يمكن أن ينقسم كل واحد منهما عليه، وذلك العامل هو: 2. فـ6 تنقسم على 2 قسمة صحيحة، وكذا 4.

واعلم أيها المبارك أن كل عددين متداخلين فهما متوافقان وليس العكس، فـ4 و 2 بينهما تداخل، كذا هما متوافقان، إذ إن 2 عامل مشترك بين العددين، حيث إنه ينقسم على نفسه قسمة صحيحة وكذا تنقسم عليه 4 قسمة صحيحة بلا كسر.

* وجه انحصار النسب بين الأعداد بالنسب الأربع:
وجه انحصار النسب بين الأعداد في هذه الأربع أن كل عددين فُرِضا إما أن يتساويا في المقدار أو لا، فإن تساويا فالنسبة بينهما التماثل، وإن اختلفا في المقدار فإما أن يتفقا في بعض الأجزاء كالنصف والربع أو لا، فإن لم يتفقا فالنسبة بينهما التباين، وإن اتفقا فإما أن ينقسم أكبر العدد على أصغرهما أو لا، فإن انقسم فالنسبة بينهما التداخل، وإن لم ينقسم فالنسبة بينهما التوافق.

* كيفية استعمال النسب الأربع:
كيفية استعمال النسب الأربع أن يؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق والمباين في الآخر.

فـ6 ، 6 عددان متماثلان فنأخذ أحدهما ونجعله أصلا للمسألة إن كان ثمة هو، و4 ، 2 عددان متداخلان فنأخذ العدد الأكبر 4 ونجعله أصلا للمسألة إن كان ثمة هو، و6 ، 4 عددان متوافقان أي بينهما عامل مشترك يمكن أن ينقسما عليه بلا كسر وهو: 2، فالناتج بعد القسمة يسمى الوفق، فوفق الـ6 ( 3 ) لأن حاصل قسمة 6 على 2 يساوي ( 3 )، ووفق الـ4 ( 2 ) لأن حاصل قسمة 4 على 2 يساوي ( 2 )، فيضرب وفق أحد العددين المتوافقين 6 ، 4 في كامل الآخر، بمعنى أن وفق 6 ( 3 ) تضرب في 4، ووفق 4 ( 2 ) يضرب في 6، وتجد أن ناتج ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر هو 12، فتكون 12 أصل مسألة فيها ربع وسدس.

ثم إن 2 ، 3 عددان متباينان، أي لا يمكن أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر، وليس ثمة عامل مشترك بينهما يمكن أن ينقسما عليه قسمة بلا كسر، وفي هذه الحالة يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر أي 3 × 2 = 6 أصل المسألة.

والغرض مما تقدم ذكره من أخذ أحد المتماثلين وأخذ أكبر المتداخلين وضرب وفق العددين المتوافقين في كامل الآخر وضرب العدد المباين في الآخر الغرض من ذلك كله هو إيجاد المضاعف المشترك الأصغر بين الأعداد المنظور بينها، وهذا فيما يجوز فيه إعمال النسب جميعها، وهو النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، أو بين مقامات الفروض، أما ما يتعين فيه إعمال الموافقة أو المباينة، وهو النظر بين الرؤوس والسهام، وبين المسائل والسهام، فلا يتأتى فيه هذا الاستعمال كما سيأتي بيانه وتوضيحه في مواضعه.

ثم اعلم أنه إذا اجتمعت أعداد نظر بين اثنين منها، وحاصل النظر بينهما ينظر فيه مع الثالث، وهكذا لو وجد رابع فأكثر.

مثال ذلك ( 6 ، 8 ، 9 ) ننظر بين 6 و 8 فنجد أن بينهما توافقا بالنصف، وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر كان الحاصل 24، فننظر بين 24 و بين 9 فنجد أن بينهما توافقا بالثلث، وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر كان الناتج 72، وهو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد الثلاثة ( 6 ، 8 ، 9 ).
ولو وجد عدد رابع كعشرة - مثلا - نظرنا بينها وبين 72، وعملنا كما سبق، وهكذا دواليك دواليك.

* المضاعف المشترك الأصغر للأعداد:
هو أقل عدد ينقسم عليها، مثل ( 24 ) بالنسبة للأعداد ( 3 ، 6 ، 8 ).

واعلم أن المضاعف المشترك الأصغر ينوب عن النسب الأربع وذلك بإرجاع الأعداد إلى عواملها الأولية، ثم تضرب العوامل ببعضها، وما يحصل فهو المطلوب، وسيأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى - في مبحث
( ما ينوب عن النسب الأربع ).


وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* القاعدة لمعرفة التوافق بين الأعداد ومعرفة الأجزاء التي يحصل فيها الاتفاق:
لمعرفة التوافق بين الأعداد ومعرفة الأجزاء التي يحصل فيها الاتفاق، تُخْرَجُ أجزاءُ كل عدد وحده، ثم يقارن بين أجزاء هذه الأعداد، فإن وجد في أجزاء أحد العددين ما يوافق معه أجزاء العدد الآخر فهما متفقان، وإلا فهما متباينان، وإذا حصل الاتفاق في أكثر من جزء اعتبر أصغر جزء يحصل فيه الاتفاق.
ولمعرفة وفق كل من العددين: يُقسَم كل منهما على مقام أصغر جزء حصل فيه الاتفاق والخارج هو الوفق.

مثال ذلك:
( 32 ، 24 ) فأجزاء الـ( 32 ) هي النصف ( 2 / 1 )، والربع ( 4 / 1 )، والثمن ( 8 / 1 )، ونصف الثمن ( 16 / 1 )، ونصف نصف الثمن ( 32 / 1 ).

وأجزاء الـ( 24 ) النصف ( 2 / 1 )، والثلث ( 3 / 1 )، والربع ( 4 / 1 )، والسدس ( 6 / 1 )، والثمن ( 8 / 1 )، ونصف السدس ( 12 / 1 )، ونصف نصف السدس ( 24 / 1 ).

والأجزاء التي حصل فيها الاتفاق بين ( 32 و 24 ) هي: النصف، والربع، والثمن، وهو أصغرها، فيقسم كل من العددين على مقام الثمن ( 8 ) فيخرج في ( 32 ) أربعة ( 4 )، وفي ( 24 ) ثلاثة ( 3 )، فتضرب الـ( 32 ) في وفق الـ( 24 )، أو تضرب الـ( 24 ) في وفق الـ( 32 ) يحصل ( 96 )، وهو المضاعف المشترك الأصغر بين العددين ( 24 و 32 ).

* وجه ذكر النسب الأربع في حساب الفرائض:

ذكرت النسب الأربع في حساب الفرائض للاستعانة بها في تأصيل المسائل، والنظر بين الرؤوس والسهام، وبين المثبتات من الرؤوس مع بعضها في باب التصحيح، وكذلك النظر بين المسائل والسهام، وبين المثبتات من المسائل مع بعضها في الأبواب التي تحتاج المسائل فيها إلى جامعة، مثل: باب المناسخات، والحمل، والمفقود، والخنثى، والرد، وذوي الأرحام.

* ما تستعمل فيه النسب الأربع:
تستعمل جميع النسب الأربع في ثلاثة مواضع:
1 - النظر بين المثبتات من الرؤوس في باب التصحيح.
2 - النظربين المثبتات من المسائل في الأبواب التي تحتاج إلى جامعة.
3 - النظر بين مقامات الفروض في التأصيل.

وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في موضعين:
1 - النظر بين الرؤوس والسهام في باب التصحيح.
2 - النظر بين المسائل والسهام في الأبواب التي تحتاج إلى جامعة.

* ما ينوب عن النسب الأربع:
ينوب عن النسب الأربع قاعدة المضاعف المشترك الأصغر، وذلك بإرجاع الأعداد إلى عواملها الأولية، ثم تضرب العوامل ببعضها، وما يحصل فهو المطلوب، غير أن هذه القاعدة لا تستعمل إلا فيما يجوز فيه إعمال جميع النسب على ما تقدم.

ففي مثالنا السابق ( 24 و 32 ): نحلل كلا من العددين إلى عواملها الأولية ثم نضرب تلك العوامل ببعضها والناتج هو المطلوب كما هو في المرفق:
 

المرفقات

  • قاعدة المضاعف ا&#1.doc
    33.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

ما تقدم من استعمال قاعدة المضاعف المشترك الأصغر نيابة عن النسب الأربع إنما محله فيما يجوز فيه إعمال جميع النسب على ما تقدم، أما المواضع التي ينظر فيها بنسبة المباينة والموافقة، فينوب عنها أن تقسم الرؤوس أو المسائل على قاسمها المشترك، فإن كان بين الرؤوس والسهام أو المسائل قاسم مشترك، قسمنا الرؤوس أو المسائل عليه, وما خرج فهو المثبت، وإن لم يكن بينهما قاسم مشترك، أثبتنا كامل الرؤوس أو المسائل.

مثال ذلك في باب التصحيح إذا لم يوجد قاسم مشترك، ما لو كانت السهام ( 5 ) والرؤوس ( 3 ) ففي هذه الحال نثبت كامل الرؤوس، ومثاله حال وجود قاسم مشترك بين الرؤوس والسهام، ما لو كانت السهام ( 8 ) والرؤوس ( 6 ) فإن القاسم المشترك بينهما ( 2 )، فتقسم الرؤوس على هذا القاسم، والناتج هو المثبت من الرؤوس يضرب في أصل المسألة، وأما السهام فتبقى على حالها من غير قسمة.


وفي الملف المرفق مزيد بيان لما ذكر:
 

المرفقات

  • النظر بين الرؤو&#1.doc
    37 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أصول المسائل ))

* معنى الأصل لغة: ما يبنى عليه غيره.
* ومعناه اصطلاحا:
أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، أو فروضها بلا كسر.

* فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:
أن كلا منهما يبنى عليه غيره، فالأصل اللغوي: يبنى عليه ما يقوم من بناء وغيره، والأصل الاصطلاحي: يبنى عليه تصحيح المسألة، وقسمة التركة فيها.

* معنى أصول المسائل وبيانها:
أصول المسائل: هي مخارج فروضها، وهي نوعان:
أ - أصول متفق عليها. وهي : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24.
ووجه انحصار الأصول المتفق عليها في هذه الأعداد: أن المسألة إما أن يكون فيها فرض واحد أو أكثر من فرض، فإن لم يكن فيها إلا فرض واحد كانت أصول المسائل 2 - 3 - 4 - 6 - 8، لأن مخرج كل فرض مقامه، ومقامات الفروض هي هذه الأعداد.

وإن كان فيها أكثر من فرض فإما أن تتماثل مقاماتها، أو تتداخل، أو تتوافق، أو تتباين، فإن تماثلت أو تداخلت لم تخرج المسألة عن الأصول المذكورة، لأنها تخرج من مقام واحد فتكون في حكم الفرض الواحد، وإن تباينت، أو توافقت لم تخرج عن أصل ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرين، لأنها في حال التباين يضرب بعضها في بعض، وفي حال التوافق يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، كما تقدم في قاعدة التأصيل، والتباين لا يكون إلا بين مقام الثلث أو الثلثين مع مقام النصف أو الربع أو الثمن.

فإذا ضُرِب مقام الثلث أو الثلثين في مقام النصف كان الحاصل ستة ( 2 × 3 = 6 ).
وإذا ضرب في مقام الربع كان الحاصل اثني عشر ( 3 × 4 = 12 ).
وإذا ضرب مقام الثلثين في مقام الثمن كان الحاصل أربعة وعشرين ( 3 × 8 = 24 ).

والتوافق لا يكون إلا بين مقام السدس مع مقام الربع، أو الثمن، والتوافق بينهما بالنصف.

فإذا ضرب وفق مقام السدس ثلاثة في كامل مقام الربع كان الحاصل اثني عشر ( 3 × 4 = 12 ).
وإذا ضرب وفق السدس ثلاثة في كامل مقام الثمن كان الحاصل أربعة وعشرين ( 3 × 8 = 24 ).

وبهذا تنحصر الأصول في: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 في حال الانفراد والتماثل والتداخل، وتنحصر في : 6 - 12 - 24 في حال التباين والتوافق.

وإذن تكون الأصول المتفق عليها منحصرةً في 2 - 3 - 4 -6 -8 -12 -24.

ب - أصول مختلف فيها.
وهما: 18 - 36 .
وفروض ( 18 ) هي: سدس وثلث باق.
وفروض ( 36 ) هي: سدس وربع وثلث باق.

واعلم أن الباب الذي يوجد فيه هذان الأصلان هو باب الجد والإخوة فقط كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -.


وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( العـول ))

* العول اصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
أو زيادة فروض المسألة على أصلها.

* أول فريضة عالت وزمن وقوعها وموقف الصحابة رضي الله تعالى منها:

أول فريضة عالت: زوج وأختان لغير أم، وذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فاستشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: إن بدأت بأحدهما لم يبق للآخر حقه، فأشيروا عليَّ، فأشار عليه الصحابة بالعول، قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنها، واتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلى ذكره، فلما توفي رضي الله تعالى عنه وأعلى ذكره أظهر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما خلافه المشهور.

* أول من أشار بالعول:

أول من أشار بالعول: العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عم خليل الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، قال: أرأيت لو مات رجل وخلف ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة دراهم ولآخر عليه أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هو ذاك، وهذا هو المشهور. وقيل غير ذلك.

واعلم أيها اللوذعي الحلاحل أنه لا يترتب على معرفة ذلك حكم.


* أحوال المسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص:
للمسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص ثلاث حالات:
الحالة الأولى: العول: وهو زيادة فروض المسألة على أصلها كما تقدم.
الحالة الثانية: العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها.
الحالة الثالثة: النقص: وهو نقصان فرض المسألة عن أصلها.

المسألة العادلة: هي التي زادت فروضها عن أصلها.
مثال: لو توفي عن: أم، وأخت ش، وأخ وأخت لأم.
أصلها من 6 لوجود 2 / 1 و 3 / 1 و 6 / 1 فإن بين مقام 2 / 1 و3 / 1 تباينا، فنضرب 2 في 3 والناتج 6، وبين 6 ومقام السدس 6 تماثل, فيؤخذ أحدهما ويكون أصل المسألة.
للأم / السدس سهم واحد.
للأخت ش / النصف 3 أسهم.
للأخ لأم وأخته / الثلث 2.

المسألة الناقصة:
هي التي نقصت فروضها عن أصلها.
مثال: لو توفي عن: بنت، وبنت ابن، وعم.
أصلها من 6 كذلك لوجود 2 / 1 و 6 / 1 وبين المقامين تداخل فيؤخذ الأكبر.
للبنت / النصف 3 أسهم.
لبنت الابن / السدس - تكملة الثلثين - سهم واحد.
للعم / الباقي سهمان.

ففروض المسألة 4 وأصلها 6.

المسألة العائلة: هي التي زادت فروضها عن أصلها. أي: بعكس الناقصة. وستأتي أمثلة العول إن شاء الله تعالى.

* في أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه:

تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يعول باتفاق القائلين بالعول - ومنهم أئمتنا الشافعية - وهو ماله سدس صحيح من الأصول المتفق عليها، وهو أصل 6 ، 12 ، 24.
القسم الثاني: ما لا يعول باتفاقهم - أي القائلين بالعول - وهو أصل 2 ، 4 ، 8 ، 18 ، 36.
القسم الثالث: ما في عوله خلاف وهو أصل ( 3 ).

* وجه انحصار العول في الأصول العائلة:
وجه ذلك: أن هذه الأصول هي التي يمتاز عددها بالتمام بمعنى أن أجزاءها الصحيحة غير المكررة إذا جمعت ساوتها، أو زادت عليها، وفروضها يحصل فيها التكرار، فإذا اشتملت على فروض بمقدار أجزائها، أو كرر بعض أجزائها لفرض من الفروض، زادت أجزاؤها على أصلها فيحصل العول.

أما باقي الأصول: فإما ناقصة بمعنى أن أجزاءها الصحيحة غير المكررة إذا جمعت لا تساويها، وفروضها: إما لا تكرر كالأربعة والثمانية، أو لا تزيد عليها كالاثنين والثلاثة، وإما تام لكن فروضه لا تستغرقه، ولا تكرر كالثمانية عشر، والستة والثلاثين.

وإليك بيان ذلك في الجدول المرفق:
 

المرفقات

  • جدول لبيان الأص&#1.doc
    41.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* نهاية عول الأصول العائلة، وعدده، وصفته:
أ - أصل ستة:
ويعول أربع مرات شفعا ووترا، بمعنى: أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا، وتارة يكون وترا.
فيعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة، وهي نهاية عوله عند الجمهور - ومنهم أئمتنا الشافعية -.

قال الإمام الرحبي - رحمه الله تعالى -:

فتبلغ الستة عقد العشرة**في صورة معروفة مشتهرة


وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة على عول ال&#.doc
    35.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

ب - أصل الاثني عشر:
ويعول ثلاث مرات وترا، أي أن العدد الذي ينتقل إليه وتر، فيعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، وهي نهاية عوله عند الجمهور - ومنهم أئمتنا الشافعية -.

قال الإمام الرحبي - رحمه الله تعالى -:

و تلحق التي تليها بالأثر **بالعول إفرادًا إلى سبع عشر

والسبب في كونه لا يعول إلا وترا أن من فروضه الربع، والربع 3 من 12، وهو عدد وتر، وباقي فروضه عدد شفع، والعدد الشفع إذا أضيف إلى العدد الوتر لا يصيِّره شفعا.

وهاك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة على عول ال&# (1).doc
    35 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

ت - أصل أربعة وعشرين:
ويعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، ولهذا يسمى البخيل لقلة عوله، وظاهرٌ أن عوله وتر.

قال الإمام الرحبي - رحمه الله تعالى:

والعدد الثالث قد يعول**بثمنه فاعمل بما أقول


ومثاله في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • مثال على عول أرب&#.doc
    28.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* في أقسام الأصول بالنسبة إلى العول والعدل والنقص:
تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول والعدل والنقص أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا يكون إلا ناقصا، وهو أصل 4 ، 8 ، 18 ، 36.

القسم الثاني: ما يكون عادلا وناقصا، ولا يكون عائلا، وهو أصل 2 ، 3.

القسم الثالث: ما يكون عائلا وناقصا، ولا يكون عادلا، وهو أصل 12 ، 24.

القسم الرابع: ما يكون عادلا وعائلا وناقصا، وهو أصل 6.

أما القسم الأول فإن كل مسألة فيه تُعَدُّ مثالا له فلا يحتاج إلى تمثيل.

وأما أمثلة باقي الأقسام فدونكها أيها الجحجاح فهي لما تأمله مفتاح:
 

المرفقات

  • أمثلة على أقسام &#.doc
    55 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* حكم اجتماع الفروض مع بعضها وامتناعه:

أولا: حكم اجتماع الفرض مع مثله:

أ - النصف والسدس: وهذان يجوز اجتماع كل منهما مع مثله لما يأتي:

من أصحاب النصف الزوج وإحدى الأختين لغير أم، ولا يمتنع اجتماع الزوج مع إحداهما في مسألة واحدة.

والسدس أصحابه: الأب، والجد، والأم، والجدة، وبنت الابن، وولد الأم، والأخت لأب، ولا يمتنع اجتماع الأب أو الجد مع بنت الابن والأم أو الجدة، كما لا يمتنع اجتماع الأم أو الجدة مع الأخت لأب وولد الأم.

ب - غير النصف والسدس:
وهذه لا تجتمع مع مثلها لما يأتي:

أما الربع فلأنه فرض أحد الزوجين، وهما لا يجتمعان في مسألة واحدة.

وأما الثمن فلأنه خاص بالزوجة فأكثر فلا يتعدد.

وأما ثلث الباقي فلأنه للأم والجد، وإذا أخذته لم يأخذه لوجود الأب، وإذا أخذه لم تأخذه لوجود الجمع من الإخوة.

وأما الثلثان فلأنهما فرض البنات، أو بنات الابن، أو الأخوات الشقائق، أو الأخوات لأب، وإذا أخذه صنف منهن لم يأخذه الصنف الآخر، لأن من شروط فرضه لبنات الابن عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن، ومن شروط فرضه للشقائق عدم الفرع الوارث مطلقا، ومن شروط فرضه للأخوات لأب عدم الأشقاء والشقائق.

ثانيا: حكم اجتماع الفرض مع غيره:

تنقسم الفروض بهذا الاعتبار إلى قسمين:

الأول: ما يقبل الاجتماع مع جميع الفروض، وهو النصف والسدس والثلثان.

الثاني: ما يقبل الاجتماع مع بعضها دون بعض.


وإليك بيان ذلك في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • حكم اجتماع الفر&#1.doc
    40.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* مقدار ما يجتمع في المسألة الواحدة من الفروض:

أولا: إذا لم يكن في المسألة فروض مكررة:

وفي هذه الحالة لا يتصور أن يجتمع في المسألة أكثر من فروض، لأن الثمن والثلث لا يجتمعان، والثمن والربع لا يجتمعان، ولا يجتمع الثلثان والنصف مع الربع والثمن كما تقدم، فإذا وجد الثمن انتفى الربع والثلث مع النصف أو الثلثين، وإذن لا يبقى إلا ثلاثة فروض، وهي: السدس والثمن مع النصف أو الثلثين.

ثانيا: إذا كان فيها فروض مكررة:

وفي هذه الحالة لا يتصور اجتماع أكثر من خمسة فروض، لأن الفروض المتفق عليها ستة، وقد تقدم أنه إذا كان في المسألة ربع لم يكن فيها ثمن، وإذا كان فيها ثمن لم يكن فيها ثلث ولا ربع.


وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

التصحيح

التصحيح اصطلاحا:
هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

* بيان ما ينبغي معرفته قبل الدخول في التصحيح:

الأمر الأول:
معنى الانكسار والانقسام في المسألة وأحوال المسألة بالنسبة إلى ذلك:

الانكسار في المسألة:
هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم.

والانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر، وللمسألة بهذا الاعتبار حالتان:

الحالة الأولى: الانقسام.
الحالة الثانية: الانكسار.

الأمر الثاني: المسألة المنقسمة والمنكسرة وما يحتاج منهما إلى تصحيح:

المسألة المنقسمة: هي التي انقسمت سهامها على جميع الورثة فيها، وهذه لا تحتاج إلى تصحيح.

المسألة المنكسرة: هي التي لا تنقسم سهامها على الورثة فيها أو بعضهم، وهذه هي التي تحتاج إلى تصحيح.

الأمر الثالث: معنى الفريق والرؤوس:

الفريق والرؤوس بمعنى واحد، وهو المستحق لنوع من الإرث فرضا كان أو تعصيبا، واحدا أو متعددا.

الأمر الرابع: جزء السهم في التصحيح ووجه تسميته:

جزء السهم في التصحيح:
هو المثبت من الرؤوس إذا كان الانكسار على فريق واحد، وحاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس أو المضاعف المشترك الأصغر لها إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.

سبب تسميته بذلك: لأنه جزءٌ من مصح المسألة.

الأمر الخامس: النسب التي ينظر بها بين السهام والرؤوس والغرض من النظر بينها وكيفيته:

النسب التي ينظر بها بين السهام والرؤوس هي: الموافقة والمباينة، أما المماثلة والمداخلة فلا ينظر بهما بين الرؤوس والسهام، لأنه إذا تماثلت الرؤوس والسهام فهي منقسمة، وكذلك إذا تداخلت والسهام أكبر، أما إذا تداخلت والرؤوس أكبر نُظِر بينهما بالموافقة لا بالمداخلة، لأن النظر بالموافقة فيه اختصار للرؤوس، فيكون أخصر بخلاف المداخلة، فلا اختصارَ فيها للرؤوس، لأنه حال التداخل يؤخذ الأكبر، فينظر بالموافقة، لأن الاختصار مطلوب. وينوب عنها أن تقسم الرؤوس على القاسم المشترك الأكبر للرؤوس والسهام.

والغرض من النظر بين الرؤوس والسهام: هو اختصار الرؤوس حال التوافق.

وكيفيته: أن يثبت وفق الرؤوس حال التوافق بينها وبين السهام، وجميع الرؤوس حال التباين بينهما، أما السهام فتبقى بلا اختصار، ولا تضرب بالرؤوس، كما أنها لا تضرب بالمسألة.

الأمر السادس: النسب التي ينظر بها بين الرؤوس مع بعضها، وما يقوم مقامها، وفائدة النظر بين الرؤوس وكيفيته:

ينظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع، وينوب عنها قاعدة المضاعف المشترك الأصغر، كما تقدم في مبحث النسب، وفائدة النظر بينها اختصار الرؤوس ليقل جزء السهم، فيقل مصح المسألة، وكيفية النظر بينها كما تقدم في مبحث النسب.

* كيفية التصحيح، ويتضمن أمرين:

1 - كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد.
2 - كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.

الأمر الأول: كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد.

إذا كان الانكسار على فريق واحد اُتُّبِعَ في التصحيح ما يأتي:

1 - يُنظَر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها بنسبتين: 1 - الموافقة. 2 - والمباينة.
فإن تباينت أثبتت جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبت وفقها كما تقدم في النسب التي ينظر بها بين الرؤوس والسهام.

2 - تُضرب المسألة بجزء السهم وهو المثبت من الرؤوس.

3 - يُضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها.

4 - يُقسم نصيب كل جماعة عليهم.

وإليك الأمثلة مع شرحها في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة الانكسار &#1.doc
    42 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

الأمر الثاني: كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق:

إذا كان الانكسار على أكثر من فريق اتبع في التصحيح ما يلي:

1 - ينظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها بالموافقة أو المباينة، فإن تباينت أثبت جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبت وفقها، كما تقدم فيما إذا كان الانكسار على فريق واحد.

2 - ينظر بين المثبتات من الرؤوس التي حصل عليها الانكسار بالنسب الأربع، كما تقدم في بحث النسب، أو يوجد المضاعف المشترك الأصغر لها.

3 - تضرب المسألة بجزء السهم، وهو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس، أو المضاعف المشترك الأصغر لها.

4 - يضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها.

5 - يقسم نصيب كل جماعة عليهم.

وإليك الأمثلة مع شرحها في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة الانكسار &#1 (2).doc
    116.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* نهاية الانكسار:
نهاية الانكسار عند الجمهور - ومنهم أئمتنا الشافعية رحمهم الله تعالى - على أربع فرق كما مر في الأمثلة.

* أقسام الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها:
تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام:

القسم الأول:
ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد، وهو أصل(2)، وذلك أن ما يشتمل عليه من الفروض إما نصفان أو نصف وباق، أما النصف فلا يتصور فيه الانكسار، لأنه لا يكون إلا لمنفرد، قال الرحبي - رحمه الله تعالى -:

والنصف فرض خمسة أفراد***الزوج والأنثى من الأولاد

فانحصر الانكسار في أهل الباقي.

القسم الثاني:
ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونهما، وهو أصل (3 ، 4 ، 8 ، 18) وكذلك أصل(36) عند من لا يورث أكثر من ثلاث جدات، وذلك أن أصل ثلاثة إما أن يشتمل على ثلث وثلثين، أو أحدهما مع الباقي، ولا يتصور اشتماله على أكثر من ذلك عند الجمهور - ومنهم أئمتنا الشافعية -.

وأصل أربعة إما أن يشتمل على ربع وباق، أو ربع ونصف، وباق، أو ربع وثلث باق، أما النصف فلا يتصور فيه الانكسار لما تقدم، وكذلك ثلث الباقي، لأنه في أصل أربعة للأم، فانحصر الانكسار فيه بفريقين: أهلِ الربع، وأهلِ الباقي.

وأصل ثمانية إما أن يشتمل على ثمن وباق، أو ثمن ونصف وباق، أما النصف فتقدم أنه لا انكسار فيه، فانحصر الانكسار في الثمن والباقي، وأما أصل ثمانية عشر فإن فروضه السدس وثلث الباقي مع الباقي، أما ثلث الباقي فإنه في الأصل للجد، فلا انكسار فيه، فانحصر الانكسار في السدس والباقي.

وأصل ستة وثلاثين: فروضه الربع والسدس وثلث الباقي مع الباقي، أما ثلث الباقي فهو في هذا الأصل للجد، فلا انكسار فيه، فانحصر الانكسار في الربع الباقي عند من لا يورث سوى ثلاث جدات، لأن سدس هذا الأصل ينقسم عليهن في هذه الحالة، ومن ورث أكثر - ومنهم أئمتنا الشافعية - تصور انكسار السدس عليهن، وبهذا يكون الانكسار في هذا الأصل على ثلاث فرق، كما يأتي في القسم الثالث - إن شاء الله تعالى -.

القسم الثالث :
ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق فما دونها، وذلك أصل(6)، وأصل(36) عند من يورث أكثر من ثلاث جدات - ومنهم الأئمة الشافعية -.

أما أصل ستة فلأن فروضه(1/6 ، 1/3 ، 1/2 ، 2/3) أو بعضها مع الباقي، وهذه الفروض لا يتكرر فيها غير النصف والسدس كما تقدم في حكم اجتماع الفروض مع بعضها، والنصف تقدم أنه لا انكسار فيه، والسدس إذا تكرر مع الثلثين لم يتعدد الانكسار فيه، وإذا تكرر مع غير الثلثين لم ينكسر على أكثر من فريقين، وذلك أن الانكسار فيه على الجدات مع بنات الابن أو الأخوات لأب، وبنات الابن والأخوات لأب لا يأخذنه معا في مسألة واحدة، كما أنهن لا يأخذنه مع الثلثين، فيكون الانكسار في السدس مع الثلثين على الجدات، ومع غير الثلثين على الجدات وبنات الابن أو الأخوات لأب، وبهذا يكون الانكسار في أصل ستة في ثلاثة فروض هي: السدس، والثلث، والثلثان، أو بعضها مع الباقي، وأن لا يزيد الانكسار في أصل ستة عن ثلاث فرق.

القسم الرابع:
ما يتصور الانكسار فيه على أربع فرق، وهو أصل(12 ، 24) أما أصل اثني عشر فلأنه يجتمع فيه الربع والسدس والثلث مع الباقي، وكلها يتصور فيها الانكسار.

وأما أصل أربعة وعشرين فإنه يجتمع فيه الثمن والسدس والثلثان مع الباقي، وكلها يتصور فيها الانكسار .

واعلم أن هذا مبحث عام ذكر للفائدة.


وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( مسائل ذات وضع خاص ))

أولا:
المسألتان العمريتان

اعلم أيها الألمعي أن المسألتين العمريتين حقها أن تذكر بعد ميراث الأم للثلث لكونها فرعا عنها، وإنما جرى تأخيرها إلى ما بعد الحديث عن باب الحساب، لأن فهمها يتوقف على البيان الحسابي، والله ولي التوفيق.

وهاك أيها اللوذعي الحلاحل البيان والتوضيح :
ذكرنا أن الأم ترث الثلث المقدر لها في كتاب الله تعالى بثلاثة شروط، ومن تلك الشروط أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، ولقبت بذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من قضى فيها للأم بثلث الباقي، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة، ومن بعدهم، ووجه توريث الأم فيها ثلث الباقي، أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعلنا لها الثلث لفضلت على الأب، ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف.

أركان الأولى من المسألتين:
زوج، وأم، وأب.

أركان الثانية:

زوجة، وأم، وأب.

وهاك صورتها مع الشرح في الملف المرفق:

 

المرفقات

  • العمريتان (1).doc
    37 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

ثانيا: المسألة الْمُشَرَّكَة

* أركانها:
1 - زوج.
2 - أم أو جدة.
3 - إخوة لأم.
4 - أخ شقيق فأكثر.

واعلم أيها اللوذعيُّ الحُلاحِل أن هذه المسألة تذكر بعد باب الحجب، وإنما جرى تأخيرها إلى ما بعد باب الحساب لتوقفها على البيان الحسابي، والله ولي التوفيق.

وتجد قسمتها في الملف المرفق:

 

المرفقات

  • المشركة.doc
    34 KB · المشاهدات: 1

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الجد والإخوة ))

جرت عادة من يكتبون في هذا العلم قديما وحديثا أن يوردوا باب الجد والإخوة قبل باب الحساب، مع أن هذا الباب يحتاج إلى إلمام ومعرفة بالحساب من التأصيل والتصحيح وغيره، لذا استحسنت جعله بعد باب الحساب، والله الموفِّق.


المراد بالجد هنا: هو الجد الصحيح، والمراد بالإخوة: هم الإخوة الأشقاء، أو لأب، أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد كما عُلِم.

والمقصود من هذا الباب هو:
معرفة حكمه وحكمهم معه مجتمعين، لأنه قد تقدم حكمه منفردا عنهم، وحكمهم منفردين عنه.

* أحوال اجتماع الإخوة مع الجد:
لاجتماع الإخوة مع الجد حالتان، لأنه إما أن يكون مع الجد الصنفان من الإخوة - الأشقاء ولأب - وإما أن يكون معه صنف واحد .


* الحالة الأولى

* الجد مع صنف واحد من الإخوة:

لهم في ذلك حالتان:

1 - أن لا يكون معهم صاحب فرض، وحينئذ يخير الجد في الأحظ له من أمرين، هما: مقاسمة الإخوة كأخ منهم، أو يأخذ ثلث جميع المال.

وينشأ عن هذا التخيير ثلاث صور:

( أ ) أن يكون الأحظ له المقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد، مثل: جد، وأخ، أو جد، وأخت، أو جد، وأخ، وأخت، أو جد، وأختين.

ففي كل الصور المتقدمة يكون الأحظ للجد المقاسمة، فيعامل كواحد من الإخوة، ويكون له مع الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين.

ففي الصورة الأولى أصل المسألة من اثنين، للجد سهم، وللأخ سهم، وفي الثانية من ثلاثة، للجد سهمان، وللأخت سهم، وفي الثالثة من خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، وفي الرابعة من أربعة، للجد سهمان، ولكل واحدة من الأختين سهم واحد.

( ب ) أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، مثل: جد، وثلاثة إخوة، أو جد، وخمس أخوات.

ففي الصورة الأولى أصل المسألة من ثلاثة، وتصح من تسعة، للجد ثلاثة أسهم، ولكل واحد من الإخوة سهمان، ولو قاسمهم لحصل له الربع، وهو أقل من الثلث.

وفي الصورة الثانية أصل المسألة من ثلاثة، وتصح من خمسة عشر، للجد خمسة أسهم، ولكل واحدة من الأخوات سهمان، ولو قاسمهن لحصل له سُبُعان، وهما أقل من الثلث.

( ج ) أن يستوي له الأمران، وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماما، مثل: جد، وأخوين، أو جد، وأربع أخوات.

ففي الصورة الأولى أصل المسألة من ثلاثة، للجد سهم واحد، وهو ثلث المال، ولكل واحد من الأخوين سهم واحد.

وفي الصورة الثانية أصل المسألة من ستة، للجد سهمان، وهو ثلث المال، ولكل واحدة من الأخوات سهم واحد.


2 - أن يكون معهم صاحب فرض، والوارثون من أصحاب الفروض مع الجد والإخوة ستة، وهم:

1 - الأم.
2 - الجدة.
3 - 4 - الزوجان.
5 - البنت.
6 - بنت الابن.


وللجد في هذه الحالة أربع صور، لا ينقص في جميعها عن السدس:

( أ ) أن تستغرق الفروض جميع المال، فيسقط الإخوة، ويفرض للجد السدس، ويزاد في عول المسألة.

وذلك مثل ما إذا توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وأم، وجد، وأخ ش أو لأب.

فمسألتهم من اثني عشر:
للزوج / الربع 3 أسهم.
للبنت / النصف 6 أسهم.
لبنت الابن / السدس سهمان.
للأم / السدس سهمان.

إذا جمعنا سهام أصحاب الفروض في المسألة وجدناها ثلاثة عشر، فالمسألة عائلة إذن، وذلك هو مبلغ عولها، فيسقط الأخ، ويعطى الجد السدس سهمين، فيزيد عول المسألة إلى خمسة عشر.


( ب ) أن يكون الفاضل عن أصحاب الفروض أقل من السدس، وحينئذ يسقط الإخوة أيضا، ويكمَّل للجد سدسه، وبذلك تكون المسألة عائلة.

وذلك مثل ما إذا توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وجد، وأخ ش أو لأب.

فالمسألة من اثني عشر:
للزوج / الربع 3 أسهم.
للبنت / النصف 6 أسهم.
لبنت الابن / السدس سهمان.

يبقى سهم واحد، وهو أقل من سدس جميع المال، فيسقط الأخ، ويفرض للجد السدس سهمان، وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر.

( ج ) أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط، وحينئذ يأخذ ذلك السدس الباقي، ويسقط الإخوة، إلا في مسألة واحدة، وهي الأكدرية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ومثال هذه الصورة في غير الأكدرية:

ما إذا توفي شخص عن: بنت، وبنت ابن، وجدة، وجد، وأخ ش أو لأب.

فمسألتهم من ستة:
للبنت / النصف 3 أسهم.
لبنت الابن / السدس سهم واحد.
للجدة / السدس سهم واحد.
يبقى سهم واحد، وهو السدس، يفرض للجد بطبيعة الحال، ويسقط الأخ إذن.


وبالله التوفيق.




 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الأكدرية ))

أركانها:
1 - زوج
2 - أم
3 - جد
4 - أخت ش أو لأب

كيفية قسمتها:

أصلها من ستة:
للزوج النصف ( 3 )، وللأم الثلث ( 2 )، ويبقى سهم واحد وهو السدس فيفرض للجد وتسقط الأخت على قواعد زيد بن ثابت رضي الله عنه، لكن لما كانت الأخت صاحبة فرض وجب أن تعطى فرضها، فنعطيها فرضها النصف ( 3 )، وتعول المسألة إلى ( 9 )، ثم يعودان إلى المقاسمة، لأنها لو استقلت بالنصف لفضلت على الجد، والقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين لكونه يعامل معاملة الأخ ش مع أخته أو لأب مع أخته، والذي بينهما هو أربعة أسهم، وعدد رؤوسهما ( 3 ) الجد رأسان، والأخت رأس واحد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين عدد الرؤوس والسهام تباين، فنضرب ( 3 ) عدد الرؤوس في مبلغ العول ( 9 ) تصح من 27.

للزوج 9 أسهم.
للأم 6 أسهم.
للجد 8 أسهم.
للأخت 4 أسهم.

وهاك صورتها مجدولة في المرفق:
 

المرفقات

  • الأكدرية.doc
    34 KB · المشاهدات: 0
أعلى