العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إسعاد الأنام وإتحاف ذوي الأفهام بمذاكرة باب ذوي الأرحام

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فمعلوم لدى الأحبة خاصة المعتنين بعلم الفرائض والمواريث أن باب ذوي الأرحام من الأبواب العويصة في هذا العلم الجليل, وقد ألفيت من شيخنا الفاضل هشام البسام إتقانا عجيبا لهذا الباب على ما فيه من تشعبات وعوائق تقف أمام الدارس له, لذا اقترحت على شيخنا أن يشرح الباب شرحا مفصلا ويضع لنا القواعد والأسس التي من خلالها ننطلق, فرأى الشيخ أن يكون ذلك عن طريق المذاكرة, فأجبت شيخنا إلى اقتراحه ففتحت هذه الصفحة عسى الله تعالى أن ينفعني بها وإخواني, وأن يجعل ما يقدمه شيخنا في موازين حسناته يوم العرض عليه .. آمـين .. .

وهذا هوأول سؤال أوجهه إلى شيخنا :

قبل وضع المسائل شيخنا نريد بيانا شافيا لمسألة التنزيل - حفظكم الله تعالى ورفع قدركم - .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

فأسأل الله تعالى أن يثيب أخي الشيخ خالد باوزير وأن يعلي قدره في الدنيا والآخر، ثم هذه مباحث دونتها لتكون مقدمة، ثم بعد ذلك نكمل المذاكرة عن طريق إلقاء المسائل وحلها، فأقول وبالله التوفيق:

المراد بذوي الأرحام: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. كابن البنت، وأبي الأم.

ويشترط لتوريثهم: عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب، سوى الزوجين.

جهات ذوي الأرحام
لذوي الأرحام عند الحنابلة ثلاث جهات، وهي: جهة البنوة، وجهة الأبوة، وجهة الأمومة.

أولاً: جهة البنوة:وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهولا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- أولاد البنات.
2- أولاد بنات البنين.
3- من أدلى بهم.

ثانياً: جهة الأبوة:وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، أو بأبيه وأمه معًا، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأب.
2- أولاد الأخوات لغير أم.
3- بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.
4- بنات الأعمام الأشقاء، وبنات الأعمام لأب، وبنات بنيهم.
5- الأعمام لأم.
6- العمات مطلقا. (وعمات الأب، وعمات أصول الأب).
7- أخوال الأب، وخالاته. (وأخوال وخالات أصول الأب).
8- من أدلى بواحد من هؤلاء.

ثالثاً: جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأم.
2- أولاد الإخوة والأخوات لأم.
3- الأخوال، والخالات. (وأخوال الأم وخالاتها، وأخوال وخالات أصول الأم).
4- أعمام الأم وعماتها. (وأعمام وعمات أصول الأم).
5- من أدلى بواحد من هؤلاء.

ووجه انحصار إرثهم في هذه الجهات الثلاث: أن لواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه: أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلى أبواه، لأنه نشأ منهما، وطرفه الأسفل أولاده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشأوا، فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء.

كيفية توريث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام إما أن تختلف جهاتهم، أو تتحد:

أولا: إذا اختلفت جهاتهم: فيأخذ كل واحد منهم، حكم مَن أَدْلَى به من الورثة، إرثًا وحجبًا.
مثاله: هالك عن (بنت بنت، وأم أبي الأم):
أصل المسألة من 6
لبنت البنت: النصف ثلاثة.
ولأم أبي الأم: السدس واحد.
وترد المسألة إلى أربعة.

ومع اختلاف الجهة، لا يحجب الأقربُ درجة الأبعدَ عند الحنابلة، كما في المثال السابق، فإن (بنت البنت) لم تحجب (أم أبي الأم)، مع أنها أي بنت البنت في الدرجة الأولى، وأم أبي الأم في الدرجة الثانية.
وقال الشافعية: الأقربُ درجة يَحجب الأبعدَ، فلا اعتبار للجهة عندهم. ففي المثال السابق: جميع المال لبنت البنت، ولا شيء للجدة.

ثانيا: إن اتحدت جهتهم:فإما أن يستووا في الدرجة ( القرب )، أو يكن بعضهم أقرب من بعض:

1- فإن كان بعضهم أقرب من بعض: حجب الأقربُ درجة الأبعدَ، سواء كانوا مُدْلِيْن بشخصٍ أو بأشخاص.
مثاله: لو خلَّف (بنت بنت، وابن ابن بنت):
فلبنت البنت جميع المال، لأنها أقرب درجة من ابن ابن البنت، وكلاهما من جهة البنوة، فتحجبه، سواء أدليا ببنتٍ واحدةٍ أو ببنتين.

2- وإن استووا في الدرجة:قسمت المسألة على الْمُدْلَى بهم إن كانوا جماعة، فما صار لكل واحد منهم، قسم على من أَدْلَوا به بحسب إرثهم منه.
مثاله: لو ترك (بنت بنت، وابن بنت أخرى) فالمال بينهما نصفين.

مسألة: هل يفضل الذكر على الأنثى، إذا كانوا يرثون الْمُدلَى به عصوبة:
في المسألة خلاف:
فقال الحنابلة: يقتسم ذوو الأحام نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، إلا إذا كانوا يرثونه بالمعصوبة فإنهم يقتسمونه بالسوية، الذكر كالأنثى.
وقال الشافعية: يقتسمون نصيبه على حسب إرثهم منه، ولو كانوا يرثونه عصوبة، فيقتسمون نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثاله: لو توفي عن (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى):
فعند الحنابلة: المال بينهما نصفين.
وعند الشافعية: للابن الثلثان، وللبنت الثلث.

ولو توفي عن (ابن بنت، وبنت بنت أخرى): فالمال بينهما نصفين على كلا المذهبين. لأن الميراث يقسم أولا على المدلَى بهم، وهما البنتان، فما صار لكل منهما قسم على من أدلوا بها.

واستثنى الشافعية من قولهم: "يقتسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه" مسألتان:
الأولى: أولاد ولد الأم، ينزلون منزلة ولد الأم، ويقتسمون نصيب أبيهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرورهم وإناثهم. وهذا باتفاق أهل التنزيل.
مع أن ولد الأم لو ورث أولاده نصيبه على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت، لكان يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا استشكله المعتبرون من الشافعية كإمام الحرمين. لكنهم أجمعوا على التساوي.
الثانية: الخال والخالة من الأم، يقسم بينهم نصيب الأم (أختهم من أم) للذكر مثل حظ الأنثيين.
مع أن الأخوال والخالات من الأم، لو ورثوا أختهم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة، لاقتسموه على عدد رؤوسهم، يستوي فيه الذكر والأنثى، لأنهم إخوة وأخوات من أم.

فائدة: اعلم أن مذهب الشافعية في هذا الباب، كمذهب الحنابلة إلا في مسألتين:
الأولى: أنهم يفضلون الذكر على الأنثى إذا كانوا يرثون الْمُدلَى به عصوبة، إلا من أدلى بولد الأم.
الثانية: أنهم يسقطون الأبعد درجة بالأقرب مطلقًا، فلا اعتبار للجهة عندهم.

تنبيه: فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام عند الحنابلة: معرفة الحاجب والمحجوب إذا اتحدت الجهة، فالأقرب درجة يحجب الأبعد، مع اتحاد الجهة، كما تقدم. لا أنه يرث ميراث الابن أو الأب أو الأم. والله أعلم.

وبقي الكلام على على صفة عمل مسائل ذوي الأرحام.

وفي هذا الملف، جدول يبين كيفية تنزيل ذوي الأرحام:
 

المرفقات

  • جدول يبين منازل ذوي الأرحام ودرجاتهم وجهاتهم.doc
    120 KB · المشاهدات: 2
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
ولو توفي عن (ابن بنت، وبنت بنت أخرى): فالمال بينهما نصفان على كلا المذهبين. لأن الميراث يقسم أولا على المدلَى بهم، وهما البنتان، فما صار لكل منهما قسم على من أدلوا بها.

واضحة يا شيخي, لكن يبقى الإشكال فيما إذا توفي عن بنتين أليس لهما الثلثان ؟ فلم لا نقول هنا كذلك؟ كما لو مات عن بنتين لكل واحدة منهما ثلث المال, فلم فرق هنا شيخنا ؟ أم المقصود أن الباقي يرد عليهما فيكون جميع المال بينهما نصفين ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
واضحة يا شيخي, لكن يبقى الإشكال فيما إذا توفي عن بنتين أليس لهما الثلثان ؟ فلم لا نقول هنا كذلك؟ كما لو مات عن بنتين لكل واحدة منهما ثلث المال, فلم فرق هنا شيخنا ؟ أم المقصود أن الباقي يرد عليهما فيكون جميع المال بينهما نصفين ؟
نعم المقصود ما ذكرتَه أخيرا، وهو أن المال بينهما نصفين فرضا وردا. والفرضيون أحيانا يتجوزون في العبارة، طلبا للاختصار.
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
شيخنا أبا محمد - أحسن الله إليكم - مالكم توقفتم ؟ نحن بشوق كبير إلى صفة عمل مسائل ذوي الأرحام .

وهناك بعض الإشكالات في الملف المرفق مع وضوحه وروعته سأطرحها لا حقا إن شاء الله تعالى إلا أن تتضح من خلال شرح صفة عمل مسائل ذوي الأرحام فلا حاجة حينئذ لطرحها .

دمتم موفقين شيخنا
.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
صفة عمل مسائل ذوي الأرحام

ذوو الأرحام إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا، وعلى كل تقدير:
1- إما أن يكن الموجود منهم شخصا واحدا.
2 ، 3- أو جماعة مدلين بشخص واحد، مع استواء إرثهم منه، أو مع اختلافه.
4 ، 5- أو جماعة مدلين بجماعة، مع استواء إرث كل جماعة من الشخص المدلَى به، أو مع اختلاف إرثهم منه.
فهذه عشرة أحوال: خمسة منها مع أحد الزوجين، والخمسة الأخرى مع عدم الزوجين.

وفي الملف المرفق بين صفة عمل المسائل، إذا لم يكن معهم أحد الزوجين:
 

المرفقات

  • صفة عمل مسائل ذوي الأرحام 1.doc
    76 KB · المشاهدات: 1

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسائل:
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى، وابن بنت ابن).
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وبنت بنت ابن).
توفي عن: (أب أم، وأب أم أب).
توفي عن: (أم أب أم، وأب أم أم).
توفي عن: (بنت ابن أخ لأب، وبنت عم ش).
توفي عن: (بنت أخت ش، وابن أخت لأب، وابن أخت لأم، وبنت عم لأم).
توفي عن: (عمة، وخال).
توفي عن: (أم أب أم، وخالة).
توفي عن: (أب أب أم أب، وعمة).
توفي عن: (عمة الأب، وابن خال).
توفي عن: (ابن بنت، وأب أم، وعم لأم).
توفي عن: (بنت بنت، وبنت بنت ابن، وأب أم، وعمة).
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى، وأم أب أم، وخال لأب).
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك شيخنا وجزاك عنا خير الجزاء .

سأقوم بإذن الله تعالى بحل المسائل شيخنا .
#### تم تحريره من قبل المشرف؛ للبقاء في صلب الموضوع ####
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى، وابن بنت ابن).



أصلها من سهمين على مذهب الحنابلة تقسم بين الابن والبنت

ومن ثلاثة على مذهب الشافعية للذكر مثل حظ الأنثيين

ولاشيء لبنت بنت الابن .

توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وبنت بنت ابن)



أصلها من ثلاثة أسهم وترد إلى سهمين يقسم بين ابن البنت وبنت البنت على كلا المذهبين

ولا شيء بطبيعة الحال لبنت بنت الابن

توفي عن: (أب أم، وأب أم أب).


المال كله لأب الأم لأنه بمنزلة الأم ولا شيء لأب أم الأب لأنه بمنزلة أم الأب وهي محجوبة بالأم

توفي عن: (أم أب أم، وأب أم أم).


المال كله لأب أم الأم لأنه بمنزلة أم الأم ولا شيء لأم أب الأم لأنها تدلي بأبي الأم وهو غير وارث ولا يمكن تنزيله درجة درجة ليصل إلى الأم لاتحاد الجهة فيقد الأقرب حينئذ .

توفي عن: (بنت ابن أخ لأب، وبنت عم ش).


المال كله لبنت أخ الأب لأنها بمنزلة الأخ لأب ولا شيء لبنت العم لأنها بمنزلته وهو محجوب بالأخ لأب .

توفي عن: (بنت أخت ش، وابن أخت لأب، وابن أخت لأم، وبنت عم لأم).



أصلها من ستة أسهم وترد إلى خمسة : لبنت الأخ ش النصف لأنها بمنزلته ولابن الأخت لأب السدس تكملة الثلثين لأنه بمنزلتها ولابن الأخت لأم السدس لأنه بمنزلتها ولا شيء لبنت عم الأم لأنها بمنزلته وهو غير وارث .
توفي عن: (عمة، وخال).

أصلها من ثلاثة للعمة الثلثان لأنها بمنزلة الأب وللخال ثلث لأنه بمنزلة الأم
توفي عن: (أم أب أم، وخالة).

المال كله للخالة لأنها بمنزلة الأم ولا شيء لأم أبي الأم لأنها بمنزلته وهو غير وارث
توفي عن: (أب أب أم أب، وعمة).

المال كله للعمة لأنها بمنزلة الأب ولا شيء لأب أبي أم الأب لأنه يدلي بأبي أم الأب وهو غير وارث, ولا يمكن تنزيله درجة درجة ليصل إلى أم الأب لاتحاد الجهة فيقدم الأقرب إلى وارث .
توفي عن: (عمة الأب، وابن خال).

المال بينهما أثلاثا لعمة الأب الثلثان لأنها بمنزلة أبي الأب ولابن الخال الثلث لأنه بمنزلة الأم وهذا على مذهب الأصحاب لأننا نزلنا ابن الخال درجة درجة ليصل إلى الأم وأما على مذهب الشافعية فكله لعمة الأب لأنها أقرب
توفي عن: (ابن بنت، وأب أم، وعم لأم).

أصلها من ستة أسهم لابن البنت النصف لأنه بمنزلتها ولأبي الأم السدس لأنه بمنزلتها ولعم الأم السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنه بمنزلة الأب
توفي عن: (بنت بنت، وبنت بنت ابن، وأب أم، وعمة).

أصلها من ستة لبنت البنت النصف لأنها بمنزلتها ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلتها ولأب الأم السدس لأنه بمنزلتها وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا - ولا باقي هنا - لأنها بمنزلة الأب
توفي عن: (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى، وأم أب أم، وخال لأب).

أصلها من ستة لخال الأب السدس لأنه بمنزلة الأم والباقي يقسم بين الابن والبنت نصفين على مذهب الأصحاب وعلى مذهب الشافعية أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لأم أبي الأم لأنه بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

أسأل الله تعالى أن تكون إجاباتي موفقة مسددة .​
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أبا معاذ، حل صحيح.

لكن راجع المسألة الأولى.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحسنتم شيخنا لا أدري كيف سهوت فيها مع أنها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ؟! لكن جل من لا يسهو !

نعم شيخنا يقسم النصف بين الابن والبنت بالتساوي على مذهب أصحابنا أو للذكر مثل حظ الأنثيين على مذهب الشافعية رحم الله تعالى الجميع .
وبطبيعة الحال أن ابن بنت الابن له السدس تكملة الثلثين وترد المسألة إلى أربعة
فعلى مذهب الشافعية لا تحتاج المسألة إلى تصحيح أما على مذهبنا فتصح من ثمانية لكل من الابن والبنت ثلاثة أسهم ولابن بنت الابن سهمان

والله تعالى أعلم .

 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسنت أبا معاذ.
وهذه مسألة أخرى:
توفي عن: (بنتي بنت، وبنت عمة ش، وبنت عمة ش أخرى، وابن عم لأم، وخال ش، وخال لأم).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
وهذه مسألة أخرى:
توفي عن: (بنتي بنت، وبنت عمة ش، وبنت عمة ش أخرى، وابن عم لأم، وخال ش، وخال لأم).
أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم !

باختصار شديد :

الجامعة من 180

لبنتي البنت 90

لبنت العمة ش 24

لبنت العمة ش الأخرى 24

لابن عم لأم 12

للخال ش 25

للخال لأم 5

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .


أسأل الله تعالى أن أكون موفقا مسددا في إجابتي
.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
آمل منكم شيخنا أن تضعوا مزيدا من المسائل حتى نتأكد من أننا ضبطناها - وفقكم الله تعالى - !

وهل تأذنون بعد أن ننتهي من مذاكرة باب ذوي الأرحام أن نتذاكر باب الرد في مسائل المبعض إذ إننا نشعر بعدم ضبطنا لها ؟

جزاكم الله عنا خير الجزاء ورفع قدركم وأجزل لكم المثوبة .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
في الملف المرفق بيان صفة عمل مسائل ذوي الأرحام إذا كان معهم أحد الزوجين.

وإن شاء الله تعالى أتبعه بمسائل للتمرين.
 

المرفقات

  • صفة عمل مسائل ذوي الأرحام 2.doc
    68 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسائل:
توفي عن: (4 زوجات، وبنت بنت ابن، وابن ابن بنت).
توفيت عن: (زوج، وابن وبنت أخ لأم).
توفي عن: (زوجة، وخال ش، وخال لأب، وخال لأم).
توفيت عن: (زوج، ابني بنت ابن، وبنتي أخت ش، وبنتي ابن خال لأم).
توفي عن: (زوجة، وعمتين ش، وعمتين لأب، وعمين لأم، وخالة ش، وخالة لأم، وخال لأب).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجواب وبالله وحده التوفيق :
توفي عن: (4 زوجات، وبنت بنت ابن، وابن ابن بنت).
أصلها من 4 وتصح من 16

4 زوجات : 4 أسهم لكل واحدة سهم

لبنت بنت الابن : النصف فرضا والباقي ردا فيكون المجموع بعد التصحيح 12 سهما

لا شيء لابن ابن البنت لأن بنت بنت الابن تدلي بالوارث مباشرة وقد اتحدت الجهة فقدم الأقرب .
توفيت عن: (زوج، وابن وبنت أخ لأم).
أصلها من 6 وتصح من 12

للزوج : 6 أسهم

لابن وبنت الأخ لأم : 6 أسهم فرضا وردا لكل واحد منهما 3 أسهم
توفي عن: (زوجة، وخال ش، وخال لأب، وخال لأم).
الجامعة النهائية من 20​

للزوجة : 5 أسهم​

للخال ش : 9 أسهم​

للخال لأب : 3 أسهم​

للخال لأم : 3 أسهم​
توفيت عن: (زوج، ابني بنت ابن، وبنتي أخت ش، وبنتي ابن خال لأم).
أصلها من 6 وتعول إلى 7 وتصح من 14​

للزوج : 6 أسهم​

لابني بنت الابن : 6 أسهم لكل واحد منهما 3 أسهم​

لا شيء لبنتي الأخت ش لأنهما عصبة مع ابني بنت الابن وقد استغرق أصحاب الفروض فرضهم​

لبنتي ابن خال لأم : سهمان لكل واحدة منهما سهم​
توفي عن: (زوجة، وعمتين ش، وعمتين لأب، وعمين لأم، وخالة ش، وخالة لأم، وخال لأب).
الجامعة النهائية من 24​

للزوجة : 6 أسهم​

للعمتين ش : 8 أسهم​

لا شيء للعمتين لأب لاستغراق العمتين ش الثلثين​

للعمين لأم : 4 أسهم​

للخالة ش : 3 أسهم​

للخالة لأم : سهم واحد​

للخال لأب : سهمان​

وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض .​

جزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأجزل له المثوبة وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين .. .​


أسأل الله تعالى أن تكون إجاباتي موفقة مسددة .​
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أصبت في الأولى والأخيرة.

وراجع ما بينهما.
 
أعلى