العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إسعاد الأنام وإتحاف ذوي الأفهام بمذاكرة باب ذوي الأرحام

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فمعلوم لدى الأحبة خاصة المعتنين بعلم الفرائض والمواريث أن باب ذوي الأرحام من الأبواب العويصة في هذا العلم الجليل, وقد ألفيت من شيخنا الفاضل هشام البسام إتقانا عجيبا لهذا الباب على ما فيه من تشعبات وعوائق تقف أمام الدارس له, لذا اقترحت على شيخنا أن يشرح الباب شرحا مفصلا ويضع لنا القواعد والأسس التي من خلالها ننطلق, فرأى الشيخ أن يكون ذلك عن طريق المذاكرة, فأجبت شيخنا إلى اقتراحه ففتحت هذه الصفحة عسى الله تعالى أن ينفعني بها وإخواني, وأن يجعل ما يقدمه شيخنا في موازين حسناته يوم العرض عليه .. آمـين .. .

وهذا هوأول سؤال أوجهه إلى شيخنا :

قبل وضع المسائل شيخنا نريد بيانا شافيا لمسألة التنزيل - حفظكم الله تعالى ورفع قدركم - .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أصبت في الأولى والأخيرة.

وراجع ما بينهما.
بارك الله فيكم شيخنا .

بالنسبة للمسألة الثانية فلم أخطئ يا شيخي لكن حللتها باعتبار الأصل - وهذا رأيي - إذ إن الابن والبنت يدليان بصاحب فرض فكيف نعاملهما عصبة, وأيا كان فالنتيجة واحدة .

وهي على طريقتكم يا شيخي كالآتِ :

أصلها من 2

للزوج : سهم واحد

لابن وبنت الأخ لأم : سهم واحد

لا يقسم عليهما فتصح من 4

للزوج : سهمان

لابن وبنت الأخ لأم : سهمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما بالنسبة للثالثة فقد حللتها يا شيخي على أنها خالة ش وخالة لأب وخالة لأم ولعلكم لحظتم ذلك من طريقة حلي, حتى إنني تعجبت عندما طلبتم مني مراجعتها, فلما راجعتها فوجئت لكن كما يقال يا شيخي : العتب على النظر :) الله المستعان .

وحلها كالآتِ :

الجامعة من 8

للزوجة : سهمان

للخال لأم : سهم واحد

للخال ش : الباقي 5 أسهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما الرابعة فإنني مقر بأنني تعجلت حلها, والصواب إن شاء الله تعالى :

الجامعة من 24

للزوج : 12 سهما

لابني بنت الابن : 6 أسهم

لبنتي الأخت ش : 4 أسهم

لبنتي ابن خال لأم : سهمان


والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أصبت أبا معاذ.

بارك الله فيكم شيخنا .

بالنسبة للمسألة الثانية فلم أخطئ يا شيخي لكن حللتها باعتبار الأصل - وهذا رأيي - إذ إن الابن والبنت يدليان بصاحب فرض فكيف نعاملهما عصبة, وأيا كان فالنتيجة واحدة ..

لو تفصل رعاك الله الحل على طريقتك، ليتضح الأمر.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
لو تفصل رعاك الله الحل على طريقتك، ليتضح الأمر.
قلت وبالله التوفيق :

لما كان الابن والبنت يدليان بصاحب فرض وهو الأخ لأم نزلا منزلته فورثا إرثه الذي هو السدس, فكانت المسألة أصلها من 6 :

للزوج : 3 أسهم

لابن وبنت الأخ لأم : سهم واحد فرضا ويرد عليهما الباقي فيكون لهما 3 أسهم

ثم تصح المسألة من ضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة من 12, 2 × 6 = 12

للزوج : 6 أسهم

لابن وبنت الأخ لأم : 6 أسهم لكل واحد منهما 3 أسهم وهي الربع

وبالله تعالى التوفيق .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
قلت وبالله التوفيق :

لما كان الابن والبنت يدليان بصاحب فرض وهو الأخ لأم نزلا منزلته فورثا إرثه الذي هو السدس, فكانت المسألة أصلها من 6 :

للزوج : 3 أسهم

لابن وبنت الأخ لأم : سهم واحد فرضا ويرد عليهما الباقي فيكون لهما 3 أسهم

ثم تصح المسألة من ضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة من 12, 2 × 6 = 12

للزوج : 6 أسهم

لابن وبنت الأخ لأم : 6 أسهم لكل واحد منهما 3 أسهم وهي الربع

وبالله تعالى التوفيق .

كيف تقول لولدي الأخ لأم السدس، ثم تعطيهم الباقي مباشرة ؟ ما هكذا يكون الرد !

وهذه الطريقة هي السبب في كونك أعلتَ إحدى المسائل السابقة.
كما لو توفي عن ( زوج، وابن بنت، وبنت بنت أخرى ).
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
كيف تقول لولدي الأخ لأم السدس، ثم تعطيهم الباقي مباشرة ؟ ما هكذا يكون الرد !

وهذه الطريقة هي السبب في كونك أعلتَ إحدى المسائل السابقة.
كما لو توفي عن ( زوج، وابن بنت، وبنت بنت أخرى ).
عفوا شيخنا أقر بخطئي فقد التبس علي ما إذا كان المدلي للوارث شخصا واحدا أو أشخاصا متعددين وقد استوى إرثهم منه, ففي الثانية لا يمكن إلا ما ذكرتم إذ نجعل المدلى به كما لو كان هو الميت, وهذا سهو مني, فأرجو المعذرة يا شيخي .

وحقيقة كان هذا الباب أعني باب ذوي الأرحام من الأبواب المشكلة عندي, أما الآن ولله الحمد فقد اتضح المقال وزال الإشكال, فجزاكم الله عني خير الجزاء وأجزل لكم المثوبة والأجر وزادني وإياكم من فضله .

** أرجو أن تضعوا مزيدا من المسائل كي أقوم بحلها بارك الله فيكم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسائل:
توفي عن: (زوجة، وأبي أم الأب، وأبي أبي أم الأم).
توفي عن: (زوجتين، وابني خالتين ش، وبنتي خالين لأم).
توفيت عن: (زوج، وبنتي عم ش، وابني عم لأم).
توفي عن: (زوجة، وأبي أم أبي الأم، وابني ابن بنت أخ ش، وابني ابن ابن أخت ش).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا !
توفي عن: (زوجة، وأبي أم الأب، وأبي أبي أم الأم).
الجامعة من 8

للزوجة : سهمان

لأبي أم الأب : 3 أسهم

لأبي أبي أم الأم : 3 أسهم
توفي عن: (زوجتين، وابني خالتين ش، وبنتي خالين لأم).
الجامعة من 8

للزوجتين : سهمان

لابني الخالتين ش : 4 أسهم

لبنتي الخالين لأم : سهمان
توفيت عن: (زوج، وبنتي عم ش، وابني عم لأم).
أصلها من 2 وتصح من 4

للزوج سهمان

لبنتي العم ش : الباقي سهمان

لا شيء لابني العم لأم لاتحاد الجهة فقدمنا الأقرب لوارث .
توفي عن: (زوجة، وأبي أم أبي الأم، وابني ابن بنت أخ ش، وابني ابن ابن أخت ش).
الجامعة من 24

للزوجة : 6 أسهم

لأبي أم أبي الأم : 3 أسهم

لابني ابن بنت أخ ش : 10 أسهم

لابني ابن ابن أخت ش : 5 أسهم

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسنت أبا معاذ، ولو تراجع المسألة الأخيرة.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
ولو تراجع المسألة الأخيرة.
حقيقة يا شيخي شككتُ في حلها من حيث إنه لا حاجة إلى عمل مسألة للزوجية ومسألة لذوي الأرحام ثم استخراج الجامعة النهائية إذ يمكن أن نجعل أصل المسألة من 12 وتصح بعد ذلك من 36 وتقسم عليهم كالآت :

للزوجة : 9 أسهم

لأبي أم أبي الأم : 6 أسهم

لابني ابن بنت أخ ش : 14 سهما

لابني ابن ابن أخت ش : 7 أسهم

لكن ما أوقع لي الشك هل تزيد مسائل ذوي الأرحام على الأصل 6 ؟ هذا ما جعلني أصنع ما صنعت .

بارك الله فيكم يا شيخي وكنت آمل ألا يقع خطأ في هذه المسألة لكن قدر الله وما شاء فعل .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
حقيقة يا شيخي شككتُ في حلها من حيث إنه لا حاجة إلى عمل مسألة للزوجية ومسألة لذوي الأرحام ثم استخراج الجامعة النهائية إذ يمكن أن نجعل أصل المسألة من 12 وتصح بعد ذلك من 36 وتقسم عليهم كالآت :

للزوجة : 9 أسهم

لأبي أم أبي الأم : 6 أسهم

لابني ابن بنت أخ ش : 14 سهما

لابني ابن ابن أخت ش : 7 أسهم

لكن ما أوقع لي الشك هل تزيد مسائل ذوي الأرحام على الأصل 6 ؟ هذا ما جعلني أصنع ما صنعت .

بارك الله فيكم يا شيخي وكنت آمل ألا يقع خطأ في هذه المسألة لكن قدر الله وما شاء فعل .
حلك الأول هو الصحيح لكنك لم تصحح المسألة فـ 7 لا تنقسم على ابني ابن ابن الأخت ش، فالجامعة تصح من 48.

وهذه مسألة أخرى:
توفيت امرأة عن:
زوج،
وبنتي بنت،
وابني بنت ابن،
وابني أخ لأم،
وبنتي عم لأم،
وأبي أم الأب،
وأبي أبي الأم،
وابني خالة ش،
وابني خالة لأب،
وابني خالتين لأم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
حلك الأول هو الصحيح لكنك لم تصحح المسألة فـ 7 لا تنقسم على ابني ابن ابن الأخت ش، فالجامعة تصح من 48
تقصد يا شيخي أن 5 لا تنقسم عليهما, وهذا سهو مني, وسببه أنني جعلت 15 بينهما دون تفصيل وذلك في ورقة خارجية, ثم وضعته هنا بالتفصيل دون أن أنتبه إلى هذا الأمر, لكن الحمد لله أن أصل الحل صحيح, إذا ما فهمته بأن مسائل ذوي الأرحام لا تزيد على الأصل 6صحيح, أليس كذلك شيخي ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
تقصد يا شيخي أن 5 لا تنقسم عليهما
نعم هذا هو المقصود، أحسن الله إليك.
إذا ما فهمته بأن مسائل ذوي الأرحام لا تزيد على الأصل 6صحيح, أليس كذلك شيخي ؟
أصول مسائل ذوي الأرحام إذا كان فيهم من يدلي بصاحب فرض: 2 ، 3 ، 6 ، 18
وذلك لأن الأصلين 8 و24: لا بد فيهما من ثمن.
والأصول 4 و12 و36: لا بدل فيها من ربع.
والربع والثمن لا يفرضان إلا لأحد الزوجين، وهما لا يكونان في مسائل ذوي الأرحام.

فائدة: الأصل الذي يعول في باب ذوي الأرحام هو أصل 6 ويعول إلى 7 فقط، لأن عوله إلى ما فوق السبعة لا بد فيه من زوج.
مثال العول: هالك عن (خالة، وبنتي أختين لأبوين، وبنتي أختين لأم).
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
زوج،

وبنتي بنت،
وابني بنت ابن،
وابني أخ لأم،
وبنتي عم لأم،
وأبي أم الأب،
وأبي أبي الأم،
وابني خالة ش،
وابني خالة لأب،
وابني خالتين لأم.
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد :-

فقد أعيتني يا شيخي هذه المسألة إعياء شديدا وأسهرتني الليالي من أجل أن أصل إلى نتيجة مرضية لكن الحمد لله على كل حال, وصلت إلى نتيجة ليست مرضية, ولكن سأطرحها عليكم, فإن كانت صحيحة فذاك فضل الله وحده, وإن كانت الأخرى فأرجو أن ترجئوني حتى أحاول مرة أخرى فالأمل بالله كبير ولن ينقطع بإذن الله تعالى .

الجامعة 24

للزوج 12

لبنتي البنت 6

لابني بنت الابن 2

لأبي أم الأب 2

لأبي أبي الأم 2

والله تعالى أعلى وأعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد :-

فقد أعيتني يا شيخي هذه المسألة إعياء شديدا وأسهرتني الليالي من أجل أن أصل إلى نتيجة مرضية لكن الحمد لله على كل حال, وصلت إلى نتيجة ليست مرضية, ولكن سأطرحها عليكم, فإن كانت صحيحة فذاك فضل الله وحده, وإن كانت الأخرى فأرجو أن ترجئوني حتى أحاول مرة أخرى فالأمل بالله كبير ولن ينقطع بإذن الله تعالى .

الجامعة 24

للزوج 12

لبنتي البنت 6

لابني بنت الابن 2

لأبي أم الأب 2

لأبي أبي الأم 2

والله تعالى أعلى وأعلم .

إجابة قريبة من الصواب،
فراجعها، واعلم أن أولاد الإخوة لأم، من جهة الأمومة.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وجدتها يا شيخي - رفع الله قدركم - وكانت واضحة جدا لكن - سبحان الله - لا أعلم كيف ذهُلتُ عن أنه في حال اختلاف الجهة يقرب غير الوارث درجة درجة حتى يصل إلى وارث كما هو الحال هنا في ابن الأخ لأم مع بنتي البنت وابني بنت الابن, والله المستعان .

الجواب وبالله التوفيق :

الجامعة 28

للزوج 14

لبنتي البنت 6

لابني بنت الابن 2

لابن الأخ لأم 2

لأبي أم الأب 2

لأبي أبي الأم 2

والله تعالى أعلى وأعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أبعدت قليلا أبا معاذ
عليك النظر في "ابني الأخ لأم" و"أبي أبي الأم" أيهم أقرب،
ثم تقسم المسألة على المدلَى بهم كأنهم هم الورثة،
فما صار لكل واحد، قُسِم على من أدلوا به بحسب إرثهم منه.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
ألم أقل لك يا شيخي إنها أعيتني ؟

الله المستعان حقيقة كنت أظن صواب نفسي فصعقت بأن إجابتي كانت خطأ, لا بأس .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد : -

فهذه المرة سأفصل الحل يا شيخي وأرجو من الله تعالى وحده أن تكون إجابتي مطابقة لما هو الصواب .

اللهم يسر بخير وأعن يا معين :

1 - جعلت مسألة للزوجية من 2

2 - أعطيت الزوج سهما والسهم الباقي جعلته بين ذوي الأرحام

3 - جعلت لهم مسألة من 6

4 - أعطيت بنتي البنت النصف وابني بنت الابن السدس تكملة الثلثين وابن الأخ لأم السدس بعد أن قربته درجة درجة حتى وصل إلى الأم وأعطيت أبا أم الأب السدس

5 - أسقطت كلا من بنتي عم لأم لأن أبا أم الأب أقرب إلى وارث وقد اتحدت الجهة, وأسقطت أبا أبي الأم وأبناء الخئولة بابني الأخ لأم لأنه أقرب منهم إلى الوارث وقد اتحدت الجهة

6 - وجدت أن هناك انكسارا على ثلاثة فرق بنتي البنت وابني بنت الابن وابني الأخ لأم

7 - وجدت أن المحفوظات متماثلة فأخذت واحدا منها وضربته في أصل المسألة فصحت من 12

8 - ضربت سهم كل وارث في المسألة بجزء السهم فكان لبنتي البنت 6 أسهم ولابني بنت الابن سهمان وكذا هما لابني الأخ لأم ولأبي أم الأب

9 - قارنت بين الباقي من مسألة الزوجية وما صحت منه مسألة ذوي الأرحام بالتوافق والتباين فكانت متابينة

10 - أخذت مصح مسألتهم وضربته في أصل مسألة الزوجية ليكون جزء سهم مسألة الزوجية فكانت الجامعة من 24, وكذا أخذت الباقي من مسألتهم وجعلته جزء سهم لهم

11 - قمت بضرب سهم الزوج في جزء السهم 12 وأسهم ذوي الأرحام في جزء سهم مسألتهم 1 فكانت النتيجة النهائية كالآت ِ :

للزوج 12 سهما

لبنتي البنت 6 أسهم

لابني بنت الابن سهمان

لابني الأخ لأم سهمان

لأبي أم الأب سهمان

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم


** شيخي إن كان الحل صحيحا فأرجو أن تردف هذه المسألة بمسائل شبيهة لها أو أشد منها - وإن كانت في واقع الأمر ليست صعبة لكن تحتاج إلى شيء من التأمل - حتى أتأكد من أنني أتقنت الباب بإذن الله تعالى, وآمل أن تكون المسائل كثيرة ليرتاض الذهن, والله المستعان وبه التوفيق جل وعلا .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
راجع مسألة المدلى بهم،
واقسم المسألة عليهم كأن المدلى بهم هم الورثة،
فالمدلى بهم يحجب بعضهم بعضا.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
يا شيخي هذا آخر ما في جعبتي فإن كان صوابا فبها ونعمت وإن لم يكن كذلك فاضرب به عرض الحائط وقم بحلها أنت جزاك الله خيرا مع التوضيح .

الجامعة 20

للزوج 10

لبنتي البنت 6

لابني بنت الابن 2

لأبي أم الأب 2

والله تعالى أعلم
 
أعلى