العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكالات الزاد ..!!!!!!!

إنضم
20 يناير 2010
المشاركات
42
التخصص
ض
المدينة
شام
المذهب الفقهي
حنبلي
أشكل علي بعض الأمور في الزاد .. لعلي أعرضها تباعا على طلبة العلم منها
أولا : ذكر المصنف في بداية كتابه)) :فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره ،

وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنا من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره

وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره)) .

لماذا فصل هذه الجملة الأخيرة عن الأولى مع العلم أنهما يدخلان في باب الماء الطهور المكروه..؟؟؟؟؟
 
إنضم
20 يناير 2010
المشاركات
42
التخصص
ض
المدينة
شام
المذهب الفقهي
حنبلي
هل نفهم من قوله سخن بنجس كره أن الماء إذا سخن بروث الحمار كره ، وإذا سخن بطاهركروث الإبل لم يكره ..؟؟؟
 
إنضم
20 يناير 2010
المشاركات
42
التخصص
ض
المدينة
شام
المذهب الفقهي
حنبلي
إشكال آخر : ماهو الفرق بين الماء الطهور المتغير بممازج كالدهن أو الزيت و الماء الطاهر الذي طبخ فيه فتغير لونه تغيرا طفيفا أوسقط فيه قليل دقيق مثلا ..؟؟؟؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أشكل علي بعض الأمور في الزاد .. لعلي أعرضها تباعا على طلبة العلم منها
أولا : ذكر المصنف في بداية كتابه)) :فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره ،

وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنا من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره

وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره)) .

لماذا فصل هذه الجملة الأخيرة عن الأولى مع العلم أنهما يدخلان في باب الماء الطهور المكروه..؟؟؟؟؟
وفرق بينهما أيضا في كتابه الإقناع، فذكر حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة، في قسم الماء الطاهر، بعد أن ذكر أن الماء المستعمل في رفع حدث: طاهر غير مطهر.

هل نفهم من قوله سخن بنجس كره أن الماء إذا سخن بروث الحمار كره ، وإذا سخن بطاهركروث الإبل لم يكره ..؟؟؟
نعم ما فهمتَه صحيح.
إشكال آخر : ماهو الفرق بين الماء الطهور المتغير بممازج كالدهن أو الزيت و الماء الطاهر الذي طبخ فيه فتغير لونه تغيرا طفيفا أوسقط فيه قليل دقيق مثلا ..؟؟؟؟
لعلك تقصد: ( المتغير بغير ممازج كالدهن ... ) إلخ.
والفرق بين ما تغير بالدهن وبين ما تغير بطبخ طاهر فيه:
أن الأول سبب تغيره مجاورة الدهن للماء، فالدهن لم يستهلك في الماء، ولم يتحلل فيه، وقالوا بكراهته: للاختلاف في سلبه الطهورية.
وأما الثاني فإن تغيره بسبب مخالطة الطاهر له، وممازجته إياه، وتحلل أجزائه فيه.

ثم اعلم أن الطاهر الممازج إذا غير لون الماء وطعمه وريحه: سلبه الطهورية.
وكذلك إذا غيَّر كثيرا من صفة من تلك الصفات.
فأما إن غيِّر يسيرا من صفة كاللون مثلا: فلا يسلبه الطهورية. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
21
التخصص
محاسبة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حديثى
ثم اعلم أن الطاهر الممازج إذا غير لون الماء وطعمه وريحه: سلبه الطهورية.
وكذلك إذا غيَّر كثيرا من صفة من تلك الصفات.
فأما إن غيِّر يسيرا من صفة كاللون مثلا: فلا يسلبه الطهورية. والله تعالى أعلم
الشيخ الفاضل فى الحديث الذى رواه الجماعة البخارى برقم 1255 ومسلم برقم 939 وابو داود برقم 503 والترمذى برقم 990 والنسائى برقم1885 وبن ماجه برقم 1458 واحمد فى المسند رقم 21071 (5 / 84) من حديث أم عطيه قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ $وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَاحِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاه
فالسدر طاهر ممازح يغير طعم ولون ورائحة الماء ومع هذا أمرهم النبى بوضعه فى الماء الذى غسلن به ابنته رضى الله عنها فعلى هذا ان تغير الماء بشئ طاهر ممازج فأنه لايسلبه الطهورية
هل مافهمته من الحديث صحيح بارك الله لك فى علمك ووقتك
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
ثم اعلم أن الطاهر الممازج إذا غير لون الماء وطعمه وريحه: سلبه الطهورية.
وكذلك إذا غيَّر كثيرا من صفة من تلك الصفات.
فأما إن غيِّر يسيرا من صفة كاللون مثلا: فلا يسلبه الطهورية. والله تعالى أعلم
الشيخ الفاضل فى الحديث الذى رواه الجماعة البخارى برقم 1255 ومسلم برقم 939 وابو داود برقم 503 والترمذى برقم 990 والنسائى برقم1885 وبن ماجه برقم 1458 واحمد فى المسند رقم 21071 (5 / 84) من حديث أم عطيه قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ $وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَاحِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاه
فالسدر طاهر ممازح يغير طعم ولون ورائحة الماء ومع هذا أمرهم النبى بوضعه فى الماء الذى غسلن به ابنته رضى الله عنها فعلى هذا ان تغير الماء بشئ طاهر ممازج فأنه لايسلبه الطهورية
هل مافهمته من الحديث صحيح بارك الله لك فى علمك ووقتك

تغير الماء بطاهر ممازج لا يشق صون الماء عنه، إن كان تغيرا كثيرا سلبه الطهورية، وإن كان يسيرا من صفة لم يؤثر، وكذا إنإن كان اليسير من صفتين أو ثلاث لا يعدل الكثير من صفة.
فعلى هذا ينبغي وضع شيء يسير من السدر لا يغير الماء.

قال في المغني: ذهب كثير من أصحابنا المتأخرين: إلى أنه لا يترك مع الماء سدرا يغيره، ثم اختلفوا:
فقال ابن حامد: يطرح في كل المياه شيء يسير من السدر لا يغيره، ليجمع بين العمل بالحديث، ويكون الماء باقيا على طهوريته.
وقال القاضي وأبو الخطاب: يغسل أول مرة بالسدر، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح، فيكون الجميع غسلة واحدة، ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول، لأن أحمد رحمه الله، شبه غسله بغسل الجنابة، ولأن السدر إن غير الماء سلبه وصف الطهورية، وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يؤثر.
وظاهر كلام أحمد الأول. ويكون هذا من قوله دالا على أن تغير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته. اهـ.
 
إنضم
25 ديسمبر 2009
المشاركات
22
التخصص
شريعة
المدينة
السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
بعد إذن أخينا صالح الطريف
أي حنبلي لديه اشكال أو سؤال في متن الزاد يضعه هنا ويرجى أن يثبت الموضوع ليرجع إليه كل من أراد الاستفادة
من متن الزاد في مكان واحد وفق الله الجميع
وإن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ كُرِهَ.
أريد مثالا واضحاً على ما تحته خط
وإن كان يسيرا من صفة لم يؤثر،

هل هناك فرق عند الحنابلة اذا تغير الماء بطاهر في صفة واحدة أو صفتين أو ثلاث ؟؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بعد إذن أخينا صالح الطريف
أي حنبلي لديه اشكال أو سؤال في متن الزاد يضعه هنا ويرجى أن يثبت الموضوع ليرجع إليه كل من أراد الاستفادة
من متن الزاد في مكان واحد وفق الله الجميع
وإن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ كُرِهَ.
أريد مثالا واضحاً على ما تحته خط
مثال الماء المستعمل في غسل جمعة: أن يغتسل رجل لصلاة الجمعة، ويجعل تحته طشتا، فالماء المتجمع في الطشت من غسله، يعتبر ماء مستعملا في طهارة مستحبة، لأن غسل الجمعة مستحب، فيكون هذا الماء على كلام صاحب الزاد: طهور مكروه.

ومثال الماء المستعمل في غسلة ثانية وثالثة: أن يتوضأ رجل لصلاة العصر مثلا، فعندما يغسل وجهه مثلا،
فالماء المتساقط من الغسلة الأولى: طاهر غير مطهر، لأنه ماء استعمل في رفع حدث.
والماء المتساقط من الغسلة الثانية والثالثة: طهور مكروه، لأنه ماء استعمل في طهارة مستحبة.
والماء المتساقط من الغسلة الرابعة: طهور غير مكروه، لأنه لم يستعمل في طهارة شرعية، لأن الزيادة على ثلاث غسلات في الوضوء غير مشروع.
هل هناك فرق عند الحنابلة اذا تغير الماء بطاهر في صفة واحدة أو صفتين أو ثلاث ؟؟
لا فرق، إلا أنه يشترط لسلبه الطهورية إذا كان التغير من صفة واحدة فقط: أن يكون تغيرا كثيرا. فإن كان تغيرا يسيرا: لم يؤثر.
وإن كان التغير من صفتين أو ثلاث يشترط: أن يعدل التغير الكثير من صفة. فإن لم لا يعدل التغير الكثير من صفة: لم يؤثر.
 
إنضم
25 ديسمبر 2009
المشاركات
22
التخصص
شريعة
المدينة
السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الكريم
اشكركم على تجاوبكم الكريم على أسئلتنا ونعتذر عن التاخر في الرد
مثال الماء المستعمل في غسل جمعة: أن يغتسل رجل لصلاة الجمعة، ويجعل تحته طشتا، فالماء المتجمع في الطشت من غسله، يعتبر ماء مستعملا في طهارة مستحبة، لأن غسل الجمعة مستحب، فيكون هذا الماء على كلام صاحب الزاد: طهور مكروه.

بالنسبة للمثال هذا يكون على طهارة(وضوء)مسبقاً
ثم يحصل منه الاغتسال المستحب كما في المثال هل ما فهمته صحيح؟
بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الكريم
اشكركم على تجاوبكم الكريم على أسئلتنا ونعتذر عن التاخر في الرد
بالنسبة للمثال هذا يكون على طهارة(وضوء)مسبقاً
ثم يحصل منه الاغتسال المستحب كما في المثال هل ما فهمته صحيح؟
بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين


بل الماء المستعمل في غسل مستحب: طهور مكروه، سواء كان المغتسل على وضوء أو لا،
لأن الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء، ولم يحصل به رفع لحدث. والله أعلم.

 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: إشكالات الزاد ..!!!!!!!

جزاك الله خيراً
 
إنضم
12 أبريل 2015
المشاركات
8
الكنية
أبو إسحاق
التخصص
الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكالات الزاد ..!!!!!!!

وما الفرق بين رأي الحنابلة في الماء المتغير ورأي ابن تيمية؟ إذا كان الحنابلة يقولون أن الماء المطلق طهور وابن تيمية يقول أنه ما دام عليه اسم الماء باقيا فهو طهور - أليس ذلك رأي واحد؟ فإنه ما دام عليه اسم الماء باقيا فهو الماء المطلق غير المقيد, وما كان ماء مقيدا فهو ليس ماء في الحقيقة, كالشاي...
 
إنضم
13 أبريل 2015
المشاركات
1
الكنية
حمد بن صالح المري
التخصص
الفقه
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكالات الزاد ..!!!!!!!

أشكل علي بعض الأمور في الزاد .. لعلي أعرضها تباعا على طلبة العلم منها
أولا : ذكر المصنف في بداية كتابه)) :فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره ،

وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنا من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره

وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره)) .

لماذا فصل هذه الجملة الأخيرة عن الأولى مع العلم أنهما يدخلان في باب الماء الطهور المكروه..؟؟؟؟؟

كنت أتساءل قديما عن سبب هذا الفصل في بعض كتب الأصحاب؛ والمتأمّل فيها يجد جامعاً لصور القسم الأول، وجامعا للقسم الثاني:
فالقسم الأول من الطهور المكروه: كُرِه لكونه متغيّراً حقيقةً تغيراً لا يسلبه الطهورية.
والقسم الثاني من الطهور المكروه: كُره لكونه استُعمِل في عبادة لا لتغيرٍ حصل فيه.

وهذا في الحقيقة لا ينهض جواباً لإدخال قسم -غير المكروه- بين القسمين.
 

أحمد معبد عيسى

:: متابع ::
إنضم
18 ديسمبر 2013
المشاركات
11
التخصص
العلوم الشرعية
المدينة
مرسى مطروح
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكالات الزاد ..!!!!!!!

جزاكم الله خيراً
 
أعلى