العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .
وقع لي إشكال في كلام الشيخ علوي السقاف رحمه الله في مختصر الفوائد المكية في باب التقليد ز
قال رحمه الله
جواز الانتقال من مذهب لمذهب
ويجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه مالم يلزم منه التلفيق .
وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد . ا.هـ
من الفوائد المدنية والتذكرة ونشر الأعلام .
-------------------------------
انتهى بنصه من المختصر الفوائد المكية .,
---
الإشكال كيف يكون الانتقال بالتشهي أليس هذا من اتباع الهوى والترخص مع ما يلزم ذلك من شر لازم .
وهلا هذا يدخل في قول العلماء من اتبع الرخص تزندق .
وهل لو أخذ كل زلة لعالم أو اجتهاد خالفه فيه العلماء ألا يجتمع فيه الشر كله ؟
أرجو التوضيح والبيان حفظكم الله .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

قبل أيام وبعد صلاة المغرب أخرج شيخي منديلا من جيبه وإذا به قطرة دم
وأعلم من شيخي أنه يحقق الطهارة وشروط الصلاة ويتجنب مبطلاتها على جميع المذاهب
فتذكرت سؤالك هذا ونسيت اسم الكتاب ومؤلفه
فقلت لشيخي ذكر أحد علماء الشافعية بجواز التقليد بالتشهي بعد العمل
قال نعم ولكن الأفضل الإعادة إلا لمضطر
والله أعلم

وفقكم الله
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

قبل أيام وبعد صلاة المغرب أخرج شيخي منديلا من جيبه وإذا به قطرة دم
وأعلم من شيخي أنه يحقق الطهارة وشروط الصلاة ويتجنب مبطلاتها على جميع المذاهب
حفظه الله، وأمتع المسلمين به
مع أن الصلاة لا إعادة فيها؛ فقد قال في المنهج القويم (ص: 114): (..."فيعفى عن قليل ذلك وكثيره" على المعتمد؛ لعموم البلوى به .
"إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك" المعفو عنه "أو حمله لغير ضرورة" أو حاجة وصلى فيه "فيعفى عن قليله دون كثيره"؛ إذ لا مشقة في تجنبه.
بخلاف ما لو لبسه لغير صحيح كتجمل فإنه يعفى حتى عن كثيره...).
وعبارة تحفة المحتاج (2/ 133): (وَإِلَّا كَأَنْ قَتَلَ قَمْلًا فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ دَمٌ أَوْ حَمَلَ ثَوْبًا فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَثَلًا أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ: لَمْ يُعْفَ إلَّا عَنْ الْقَلِيلِ).
وفي نهاية المحتاج (2/ 30): (وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ أَصَابَهُ الدَّمُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ.فَلَوْ كَانَتْ الْإِصَابَةُ بِفِعْلِهِ قَصْدًا، كَأَنْ قَتَلَهَا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ، أَوْ حَمَلَ ثَوْب نَحْوَ بَرَاغِيثَ وَصَلَّى فِيهِ، أَوْ فَرَشَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَلْبُوسِهِ لَا لِغَرَضٍ مِنْ تَجَمُّلٍ وَنَحْوِهِ: لَمْ يُعْفَ إلَّا عَنْ الْقَلِيلِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا).

وإعادة الصلاة في مثل هذه المسألة من الورع
فجزاه الله خير الجزاء
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

الإشكال كيف يكون الانتقال بالتشهي أليس هذا من اتباع الهوى والترخص مع ما يلزم ذلك من شر لازم .
وهلا هذا يدخل في قول العلماء من اتبع الرخص تزندق .
وهل لو أخذ كل زلة لعالم أو اجتهاد خالفه فيه العلماء ألا يجتمع فيه الشر كله ؟
أرجو التوضيح والبيان حفظكم الله .
التوضيح يطول
وهناك فرق بَيِّنٌ بين التشهي واتباع الرخص.
فالتشهي من صوره: الانتقال من الأخف إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأخف.
مثال ذلك:
لو يوما ما لمست رجلا امرأةٌ، فاشتهى أن يقلد أبا حنفية، في عدم نقض المس، فقلده جاز، مع تحقق بقية الشروط.
ولو شاء يوما ما أن يقلد الشافعي في نقضه، فأعاد الوضوء جاز، مع تحقق بقية الشروط، فهذا شدد على نفسه.
فهو عاميٌّ
فلا يسمى في هذه الصورة متتبعا للرخص.

أما أن يقلد الشافعي في عدم نقضه الدم، ويقلد أبا حنيفة في عدم نقض سيلان الدم مثلا في وضوء واحد: فهذا قد خرج بصورة لا يقبلها الشافعي ولا أبو حنيفة، فصلاته باطلة

والله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

حفظه الله، وأمتع المسلمين به
مع أن الصلاة لا إعادة فيها؛ فقد قال في المنهج القويم (ص: 114): (..."فيعفى عن قليل ذلك وكثيره" على المعتمد؛ لعموم البلوى به .
"إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك" المعفو عنه "أو حمله لغير ضرورة" أو حاجة وصلى فيه "فيعفى عن قليله دون كثيره"؛ إذ لا مشقة في تجنبه.
بخلاف ما لو لبسه لغير صحيح كتجمل فإنه يعفى حتى عن كثيره...).
وعبارة تحفة المحتاج (2/ 133): (وَإِلَّا كَأَنْ قَتَلَ قَمْلًا فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ دَمٌ أَوْ حَمَلَ ثَوْبًا فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَثَلًا أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ: لَمْ يُعْفَ إلَّا عَنْ الْقَلِيلِ).
وفي نهاية المحتاج (2/ 30): (وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ أَصَابَهُ الدَّمُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ.فَلَوْ كَانَتْ الْإِصَابَةُ بِفِعْلِهِ قَصْدًا، كَأَنْ قَتَلَهَا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ، أَوْ حَمَلَ ثَوْب نَحْوَ بَرَاغِيثَ وَصَلَّى فِيهِ، أَوْ فَرَشَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَلْبُوسِهِ لَا لِغَرَضٍ مِنْ تَجَمُّلٍ وَنَحْوِهِ: لَمْ يُعْفَ إلَّا عَنْ الْقَلِيلِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا).

وإعادة الصلاة في مثل هذه المسألة من الورع
فجزاه الله خير الجزاء
وحفظكم الله شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خير الجزاء
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

لقد ذكر المصنف رحمه الله في كتابه أن العامي لا مذهب له في هذا الزمان فحيثما عمل عملا فوافق إماما صح له عمله وإلم يعلم من هذا الإمام . انتهى بتصرف.
والسؤال هنا :
هل التلفيق ممنوع منه اتفاقا أم أن هناك من جوزه ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

هل التلفيق ممنوع منه اتفاقا أم أن هناك من جوزه ؟
عند الشافعية لا، بالاتفاق
على اختلاف (غير معتبر في المذهب) في بعض فروع صور مسألة التلفيق: بين ابن حجر وابن زياد رحمهما الله تعالى.

وأما خارج المذهب: فانظر رأي الإمام المحقق الكمال بن الهمام من الأحناف
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

أفهم من ذلك أن التلفيق ليس محل اتفاق وعليه يستطيع المرء أن يقول أن من لفق في الوضوء أو غيره من العبادات لا يلزم من ذلك البطلان إجماعا أو اتفاقا !
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال في التقليد بالتشهي في مختصر الفوائد المكية .

أفهم من ذلك أن التلفيق ليس محل اتفاق وعليه يستطيع المرء أن يقول أن من لفق في الوضوء أو غيره من العبادات لا يلزم من ذلك البطلان إجماعا أو اتفاقا !
أما عند الشافعية فالصواب البطلان
وأما غير الشافعية فيسأل أهلها
 
أعلى