العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال ينتظر من الأحبة الحل (موضوع تباحثي)

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله.

استفساري هو حول قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف" هذه القاعدة هناك من يقول بأنها تعني "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"

ويفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، ويقول بأن الإنكار في مسائل الخلاف وليس في مسائل الاجتهاد، وهو تقسيم في النفس شيء منه ، فالمجتهد حينما يقرر مسألة معينة فطبيعي أن يتبعه العامة والمقلدون في اجتهاده، وحينما سوف ننكر على مقلديه فهو إنكار على اجتهاد المجتهد.

وحسب ما علمتُ فإن هناك خلافا بين أهل العلم في الإنكار على المخالف (الخلاف الذي لا يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا)... فمن يذكر أهل العلم هؤلاء ؟؟

وهذا الإنكار سبب تفرقة وتبديعا وتفسيقا للمخالف في العديد من القضايا حيث هجر الأخ أخاه فسادت البغضاء وأصبح الأخ عدوا لأخيه.

فما قولكم في هذه القضية التي تعتبر من المسائل المتشعبة والشائكة ؟؟
رعاكم الله
 
التعديل الأخير:

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
طال انتظاري يا إخوة الإسلام... الموضوع شائك والاستجابة منعدمة.
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
طال انتظاري يا إخوة الإسلام... الموضوع شائك والاستجابة منعدمة.



أخي الفاضل لعلك تجد الجواب على سؤالك على هذا الرابط، فقد عرضنا فيه كتاب" لا إنكار في مسائل الخلاف" للشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي فقد تحدث فيه بتفصيل وتوسع عن هذه القاعدة.

والكتاب نشر سابقا في مجلة الأمة القطرية، وهو الآن جاهز لأعادة طباعته كما أخبرني مؤلفه -حفظه الله-

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=762&highlight=%C7%E1%E3%CC%ED%CF%ED
 
التعديل الأخير:

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
حفظك الله ورعاك، قصدتُ موضوعا أعرف فيه آراء الإخوة الكرام ...

وأعطيك مثالا واقعيا، يتم التشنيع والإنكار على مقلدي الشيخ الجديع في مسألة اللحية والمعازف...وفي كثير من المرات يتم مهاجمة الشيخ نفسه.
فإن نهيتَ وذكرتَ الأخوان (المقلد والمشنع) المتخاصمان في المسألة ، وأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، قال لك أحدهما أن الإنكار لا يجوز إلا في مسائل الاجتهاد !!! أو أن المجتهد لا ننكر عليه والمقلد نفعل فيه الأفاعيل... وغيرها من المسائل العجيبة.

فأريد رأي الأحباب في المسألة.. مساهمة مني في إثارة مشكلة متشعبة شائكة.
 
ل

لؤي الخليلي الحنفي

زائر
العلماء قرروا أن الخروج من الخلاف مستحب، إلا إذا كان هذا الخلاف قد ثبت خلافه بدليل قطعي أو ثبت نسخه، وما عداه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
ولتوضيح الأمر: راجع شرح القاعدة: الخروج من الخلاف مستحب.
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
قال الشاطبي في "الموافقات" :
"إن كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في [نفس] الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، فإذا ثبت هذا نقول: التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد، أما من جهة ما في نفس الأمر؛ فغير ممكن بإطلاق، وقد مر آنفا في كتاب الاجتهاد من ذلك -في مسألة أن الشريعة على قول واحد- ما فيه كفاية، وأما من جهة نظر المجتهد؛ فممكن بلا خلاف، إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين، وهو صواب .

قلت : والذي أراه في هذه المسألة - بشكل عام - أن الخلاف اذا كان قويا ومشتهرا في المسألة ، فلا ينكر . ويسعى المتخالفان في بيان الحق الى الحوار.

أما إذا كان الخلاف ضعيفا وليس بالمشهور ، فيجوز الانكار في حدود أدب الاسلام .

وجزاك الله خيرا على ذكر هذا الموضوع الطيب .
 
التعديل الأخير:
أعلى