العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛
أما بعد
فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك.
وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني.
وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق.
ومن منهجي في العمل أن :
1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح
2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا.
3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك
4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح.
5- أذكر الدليل إن ذكروه.
6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح.
لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك.
وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ:
الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية.
الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ.
ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث.
وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية.
وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة.
7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده.
8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح
9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح
10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية
11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح
12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية)
13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام
14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح
15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده.
تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير.
اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(6/ 210) يكفي في تعريف الوضوء أن نقول: (استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية)
ولا حاجة لزيادة قولنا: (على وجه مخصوص) ليشملَ (الترتيب)؛
لأن المراد بقولنا: (في أعضاء مخصوصة) أنها مخصوصةٌ:

(ذاتا) مِنْ كونِها: الوجه واليدين والرأس والرجلين.

(وصفة) مِنْ تقديم المُقَدَّمِ، وتأخيرِ المؤخَّرِ​

فيُعْلَمُ الترتيبُ بدون تلك الزيادة.

(7/ 211) المَدارُ على وصول الماءِ إلى الأعضاءِ بنية ولو مِنْ غيرِ فِعْلٍ، والتعبيرُ بالفِعْلِ والاستعمال لأن هذا هو الغالب لكنه ليس شرطا

(8/ 212) مكروهات الوضوء:

1) الإسراف في الماء

2) تقديمُ اليسرى على اليمنى

3) الزيادة على الثلاث يقينا

4) النقص عنها ولو احتمالا

5) المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم

6) الاستعانة بمَنْ يُطَهِّرُ أعضاءَهُ بلا عُذر​

(9/ 213) الاستعانة في صب الماء ليس مكروها بل خلاف الأوْلَى

(10/ 214) الاستعانة في إحضار الماء لا بأس بها

(11/ 215) نظم بعضهم (وهو ابن رسلان في الزبد) مكروهات الوضوء بقوله:

مكروهُهُ في الماءِ حيثُ أسرفا *** ولو من البحر الكبير اغْتَرَفَا

أوْ قَدَّمَ اليسرى على اليمين *** أو جاوز الثلاث باليقين​
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(12/ 216) ذكر المصنف أن شروطَ الوضوء ستةٌ
وبعضُهم زاد سابعا وهو (الماءُ الطَّهور) نظير عَدِّهِمُ (التراب) ركنا في التيمم.

وأجيب بالفارق بينهما من وجوه:

الأول-أن التيمم طهارةٌ ضعيفةٌ فجُبِرَتْ بِعَدِّ التراب ركنا فيها
بخلاف الوضوء فإنه طهارة قوية فجُعِلَ الماءُ الطهور شرطا فيها لا ركنا

الثاني-أن الماء غيرُ خاصٍّ بالوضوء فلم يَحْسُنْ عَدُّهُ ركنا فيه
بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم فحَسُنَ عَدُّهُ ركنا فيه

فإن قيل: ليس الترابُ خاصا بالتيمم لأنه لا بد منه في النجاسة المغلظة

أجيب: بأن المُطَهِّر فيها هو الماءُ بشرطِ امتزاجه بالتراب

(13/ 217) يندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين؛ ليحصُلَ له ثوابُ السنن التي قبل غسلِ الوجه: كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق
فإن لم يَنْوِ هذه النيةَ لم يحصُلْ له ثوابُها.

(14/ 218) مما يعتبر قرْنُ النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله: كباطن لحية كثيفة

(15/ 219) لو قص الشعر الذي نوى غسله مع الوجه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه

(16/ 220) لو تعدد الوجه وجب قَرْنُ النيةِ بالأصلي لا بالزائد
وإن وجب غسل الجميع؛ لكون الزائد على سَمْتِ الأصلي.

(17/ 221) لو تعدد الوجه واشتبه الأصلي بالزائد وجب قَرْنُ النية بكل منهما

(18/ 222) لو تعدد الوجه وكان كل منهما أصليًّا! اكتفي بقَرْنِها بأحدهما.

(19/ 223) معنى (عند) الاقتراب من الشيء قبْلَه
فلو قلت: (دار زيد عند دار عمرو) فالمعنى: أنها قريبةٌ منها قَبْلَها.
وأما هنا في قوله: (النيةُ عند غسل الوجه) فالمراد بالعندية الاقتران وليس الاقتراب، أي اقتران النية بغسل أول جزء من الوجه لا اقترابها من غسله؛ إذ لو أريد الاقترابُ لَكَفَتْ النيةُ قبله.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(20/ 224) لو عزَبَت النيةُ بعد قَرْنِها بغسل أول جزء من الوجه:
- لم يضر
- فلا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه
- يعني لا يشترط دوامُها إلى غسل جميع الوجه.​

(21/ 225) لو قرن النيةَ بما قبل غسل الوجه وغسل معه جزءًا من الوجه؛ كحُمْرَةِ الشفتين:
- كَفَاهُ
- وفَاتَهُ ثوابُ السنة مطلقا،​
** لكن هل يجب عليه إعادة غسل هذا الجزء (حمرة الشفتين) مع الوجه مرة ثانية أو لا؟
فيه تفصيل:
i. فإن قصد غسله عن الفرض فقط؛ (أي عن الوجْهِ فقط) لم تجب إعادتُه
ii. وإن قصد السنة فقط (يعني قصد المضمضة فقط وهي سنة ولم يقصد غسل حمرة الشفتين عن فرض الوجه) وجبت إعادته
iii. وإن قصد السنة: (المضمضة)، والفرض: (غسل الوجه) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.
iv. إن أَطْلَقَ؛ (لم يقصد لا سنةً ولا فرضا) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.

(22/ 226) الأحسن أن ينوي أولا السنة: (سنن الوضوء)، ثم عند غسل الوجه ينوي الفرض.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(23/ 227) إن كان على وجهه جبيرة مسحَ عليها وقرَنَ النيةَ بالمسح

(24/ 228) حكم باقي أعضاء الوضوء كحكم الوجه:
- إن عمَّتْها الجراحةُ ولم يكن عليها جبيرة سقط فرضُها: (الغسل أو المسح)
- وإن كان عليها جبيرة مسح عليها.​

(25/ 229) لو فَرَّقَ النية على أعضاء الوضوء اعتُبِرَ قرنُها بكل عضو على حِدَتِه.

(26/ 230) ناط الفقهاءُ حكم الوجه بما تقع به المواجهة

وناطوا حكمَ المرفقين والكعبين والحشفة بها حتى لو خرجت عن حد الاعتدال:

- فلو لاصَقَ المرفقُ المنكبَ​
فالمرفقُ هو المعتبر
لا محلَّهُ المعتادَ
خلافا لمن اعتبره من غالب الناس​

- ولو لاصَقَ الكعبُ الركبة​
فالكعبُ هو المعتبرُ
لا محلَّهُ المعتادُ
خلافا لمن اعتبره من غالب الناس​
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(27/ 231) حاصل شعور الوجه سبعة عشر:

1- الشعر النابت على الخدِّ الأيمن

2- الشعر النابت على الخد الأيسر

3- الشعر النابت على السِّبال الأيمن. والسِّبال، بكسر السين، بمعنى المسبول؛ ككتاب بمعنى مكتوب، مِنْ سَبَلَهُ: إذا أرخاه، وهو: طرفُ الشارب.

4- الشعر النابت على السِّبال الأيسر

5- الشعر النابت على العارض الأيمن. (والعارضُ) هو: المنخفضُ عن الأذن إلى الذقن، سُمِّيَ بذلك لتعرُّضِهِ لزوال المُرْدانِيَّةِ (الأَمْرَدُ هو الذي لم ينبت الشعرُ على عارضه)

6- الشعر النابت على العارض الأيسر

7- العِذار الأيمن، وهو: الشعرُ النابتُ بين الصُّدْغِ والعارض المحاذي للأذن.

8- العِذار الأيسر

9- الحاجب الأيمن، وهو: الشعر النابت على أعلى العين، سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس

10- الحاجب الأيسر

11- أهداب العين اليمنى العليا، وهي: الشعور النابتة على جفن العين.

12- أهداب العين اليمنى السفلى

13- أهداب العين اليسرى العليا

14- أهداب العين اليسرى السفلى

15- اللِّحية، بكسر اللام أفصح من فتحها، وهي: الشعر النابت على الذقن.

16- العَنْفَقَة وهي: الشعر النابت على الشفة السفلى

17- الشارب: وهو الشعر النابت على الشف العليا، سُمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان فكأنه يشرب معه.

18- زاد في الإحياء المنفكتين. [قلت: تثنية منفكة]، المنفكة اليمنى وهي الشعر النابت حول العنفقة من جهة اليمين

19- المنفكة اليسرى وهي: الشعر النابت حول العنفقة من جهة اليسرى.

وقد علمت، في مسائل الحاشية، حكم غسل شعور الوجه فراجعه هناك.

(28/ 232) لحية الصبي إذا اتُّفِقَ له ذلك فحكمها كحكم لحية الرجل، ولا يقال: إنها نادرة كلحية المرأة؛ لأن المرأة يندب لها إزالتُها ولا كذلك الصبي.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(29/ 233/ 414) كانت لحيتُه صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولا يقال: كثيفة؛ لِمَا فيه من البشاعة

(30/ 234/ 415) المراد بظاهر اللحية الطبقة العليا

والمراد بباطن اللحية الطبقة السفلى + ما بينها وبين العليا

هكذا عن تقرير الرملي وهو المعتمد

وقيل: ظاهرها الطبقتان

وباطنُها الطبقة السفلى فقط

واعتمد هذا الشيخُ الطوخي

(31/ 245/ 416) قال المحشي: "فيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُشَوَّشٌ"

قلت: اللَّفُّ والنَّشْرُ من أنواع البديع.

وتعريفه: ذِكْرُ مُتعددٍ على سبيل الإجمال (وهو اللَّفُّ)، ثم يذكرُ ما لكلٍّ منْ أفرادهِ شائعاً منْ غيرِ تعيينٍ (وهو النَّشْرُ)؛ اعتماداً على تصرفِ السامعِ في تمييزِ ما لكلِّ واحدٍ منها، وردّهِ إلى ما هوَ لهُ.
وهو نوعانِ:

الأول-اللفُّ والنَّشْرُ المُرَتَّب: وهو ما يكون فيه النَّشرُ على ترتيبِ اللَّفِّ، نحو قوله تعالى: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]، فقد جمعَ بين الليل والنهارِ (وهو اللَّفّ) ثمَّ ذكر السُّكونَ لليلِ، وابتغاءَ الرزقِ للنهارِ، (وهو النشْر).

ولمَّا كان النَّشْرُ على ترتيب اللَّفِّ سُمِّيَ باللفِّ والنشْر المرتب

الثاني-اللفُّ والنَّشْرُ المُشَوَّش: وهو ما يكونَ فيه النَّشْرُ على خلافِ ترتيبِ اللَّفِّ، نحو قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً} [الإسراء: 12]، ذكرَ ابتغاءَ الفضلِ للثاني وهو النهار، وعِلْمَ الحسابِ للأولِ وهو الليل، على خلافِ الترتيب.

وكقول الشاعر:

ولحظهُ ومُحياهُ وقامتهُ *** بدرُ الدُّجا وقضيبُ البانِ والرَّاحِ​

فبدرُ الدُّجا راجعٌ إلى المحيّا وهو الوجهُ، وقضيبُ البانِ راجعٌ إلى القامةِ، والراحُ راجعٌ إلى اللحظِ.

ولمَّا كان النَّشْرُ على خلافِ ترتيب اللَّفِّ سُمِّيَ باللفِّ والنشْر المُشَوَّش.

(32/ 246/ 417) يندب للمرأة إزالةُ لحيتها؛ لأنها مُثْلَةٌ في حقِّها
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(33/ 247/ 418) قوله: "وقد ذَكَرَ في (هدية الناصح) أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا، فراجعْه" ا.هـ

قلت: (هدية الناصح) كتاب في الفقه الشافعي وفيه مقدمة في أصول الدين
واسم الكتاب (هدية الناصح في معرفة الطريق الواضح)
ومؤلفه: أحمد بن محمد بن سليمان (الزاهد)
وشَرَحَهُ الشمس الرملي في (عمدة الرابح شرح هدية الناصح)
ولعله طبع في (دار ابن القيم-ابن عفان)
وبين يدي الآن نسخة مخطوطة من (هدية الناصح) وخطها جميل مقروء فأنقل منها ما ذكره المؤلف: (أحمد الزاهد) لتفسير ما أشار إليه المحشي ولإزالة التعجب؛ فإن مَنْ سمع أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا تعجب وتشوَّفَتْ نفسُهُ لمعرفتها.

وليعلم القاريء الكريم أنه ما أراد بالفرض حقيقتَه بل ما يرادف المسألة في قول الرازي والقرطبي في تفسيرهما: "في الآية ثلاثين مسألة: الأولى كذا والثانية كذا ..." وهكذا، ثم رأيت الشمس الرملي ذكر في شرحه المسمى (عمدة الرابح) (ق26/ و1) أن المراد به، أي الفرض، في جميعها ما لابد منه.

إذا علمت ذلك علمت أن الثلاثين فرضا التي ذكرها في (هدية الناصح) قد ذكرناها كلها أو جلها فيما سبق إما تصريحا وإما تلميحا.

وعلى كل فسأنقل ما ذكره في المسألة التالية.

(34/ 248/ 419) قال في هدية الناصح (ق33/ و2): "الثاني-غسلُ الوجه، وهو يشتمل على ثلاثين فرضا:

الأول-في حَدِّه وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا

الثاني-في عرْضه وهو من وَتِدِ[1] الأذن إلى وتِد الأذن.

الثالث-غسلُ جزء من رأسه وحلْقه وسائر ما يحيط بوجهه

الرابع-غسل البياض الذي بين العذار والأذن

الخامس-موضع التحذيف[2]

السادس-غسل ما ظهر من حُمرة الشفتين

السابع-غسل ما ظهر بقطع شفة

الثامن-غسل ما ظهر بقطع أنفه

التاسع-غسل ما ظهر بقطع أنف أجدع وهو الذي قطع أنفه كله

العاشر-غسل رأسِ أنفه ومارِنَهُ

الحادي عشر-غسل ما غار من ظاهر أجفانه

الثاني عشر-غسل الرَّمَص من عينيه

الثالث عشر-غسل ما عليهما من (أشياء)؟

الرابع عشر-غسل كحل نجس أو متنجَّس كمِيلٍ عاجٍ ونحوه

الخامس عشر-غسل ما في عينيه

السادس عشر-غسل أسارير جبهته

السابع عشر-غسل ما غَمَّ جبهتَه أو بعضَها من الشعر وغسلُ البشرة من تحته.

الثامن عشر-غسل الشعر النابت على الخدين وما تحته من البشرة

التاسع عشر والعشرون والحادي والثاني والثالث والرابع والخامس والعشرون-غسل شعور الوجه ظاهرا وباطنا، خَفَّ أو كثف مِنْ: هُدْبٍ وحاجبٍ وشارب وعذار وعنفقة وسَبَالٍ، ظاهرا وباطنا

السادس والعشرون والسابع والعشرون-غسل عارضيه ظاهرا وباطنا عند الخِفَّةِ، وظاهرهما عند الكثافة

الثامن والعشرون-غسلُ لحية خفيفة تُرَى بشرتُها عند التخاطب ظاهرا وباطنا. وإن خَفَّ البعضُ وكثف البعضُ وجب غسل ما خف ظاهرا وباطنا، وظاهر ما كثف. وإن لم يتميز وجب غسل الجميع

التاسع والعشرون-إفاضته الماء على ما استُرْسِل منها

الثلاثون-غسْلُ سَلْعَةٍ نبتت على عضو مفروض الفرضُ؟"

_________________________
[1] الْوَتِدُ بِكَسْرِ التَّاءِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَهِيَ الْفُصْحَى وَجَمْعُهُ أَوْتَادٌ وَفَتْحُ التَّاءِ لُغَةٌ وَأَهْلُ نَجْدٍ يُسَكِّنُونَ التَّاءَ فَيُدْغِمُونَ بَعْدَ الْقَلْبِ فَيَبْقَى وَدُّ.

[2] التَّحْذِيفُ مِنْ الرَّأْسِ مَا يَعْتَادُ النِّسَاءُ تَنْحِيَةَ الشَّعْرِ عَنْهُ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَقَعُ فِي جَانِبِ الْوَجْهِ مَهْمَا وَضَعَ طَرَفَ خَيْطٍ عَلَى رَأْسِ الْأُذُنِ وَالطَّرَفَ الثَّانِي عَلَى زَاوِيَةِ الْجَبِينِ.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(35/ 249/ 420) قول المتن: "غسل اليدين" مثنى يد، وهي:

عند اللغويين من رؤوس الأصابع إلى الكتف

وعند الفقهاء:

- في باب الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفقين

- وفي باب السرقة ونحوها: من رؤوس الأصابع إلى الكوعين[1].

(36/ 250/ 421) لو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمَّمَ وضوءَه، ثم نبتَ له يدان بدل المفقودتين!! لم يجب غسلهما؛ لأنه لم يخاطَبْ به حين الوضوء لفقدهما حينَه، فمسْحُهُ الرأسَ وقع معتدا به فلا يبطله ما عَرَضَ من نبات اليدين

(37/ 251/ 422) لو قطعت يدُه من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة. ولهذا قال في (المهذب):"اتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يدُه مِن محل الفرض أو رجله أو كشطت جلدة من وجهه أو حلق رأسه لم يلزمه غسلُ ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة"

(38/ 252/ 423) لو قُطعت يدُه من محل الفرض قبل الوضوء (أو رجله أو كشطت جلدة وجهه) وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذي ظهر بالكشط.

(39/ 253/ 424)
يجب غسل موضعِ شوكة بقيَ مفتوحا بعد قلعها

(40/ 254/ 425) لا يصح الوضوء مع وجود شوكة إذا كانت رأسُها ظاهرة وكانت بحيث لو أزيلت بقي محلُّها مفتوحا، وإلا صح مع وجودها.

(41/ 255/ 426)
إن غارت الشوكةُ في اللحم واختلطت بالدم الكثير وكانت رأسُها ظاهرة لم تصح الصلاة معها وإنْ صح الوضوء!

(42/ 256/ 427) إن استترت الشوكةُ جميعُها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد؛ لأنها في حكم الباطن.

__________________________
[1] انظر معناه في مسائل الحاشية رقم (291)
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(43/ 257/ 428) قوله: "غسل اليدين إلى المرفقين" أي مع المرفقين بدخول الغاية في المُغَيَّا:
- فالغاية ما بعد (إلى) وهي هنا (المرفقين)
- والمُغَيَّا ما قبل (إلى) وهو هنا (اليدين)، وانظر ما بعده.

(44/ 258/ 429) الأصح أن الغاية:

- مع (إلى) لا تدخل في المُغَيَّا فلو قلت: (أكلتُ السمكةَ إلى رأسِها) فالمعنى: أنك لم تأكل رأسَها

- مع (حتى) تدخل في المُغَيَّا فلو قلت: (أكلتُ السمكةَ حتى رأسِها) فالمعنى: أنك أكلت رأسها أيضا

قال بعضهم:

وَفِي دُخُولِ الغَايَةِ الأصَحُّ لا *** تَدْخُلُ مَعْ (إِلى)، وَ(حتَّى) دَخَلاَ

قلت: قاله السيوطي في الكوكب الساطع[1]، وقال في شرحه: "والحاصل: أنه متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد (إلى) و(حتى) في حكم ما قبلها أو على عدم دخوله فواضح أنه يُعمل به[2]:

فالأول[3]-نحو: (قرأت القرآن من أوله إلى آخره)، و(بِعْتُكَ الحائطَ[4] من أوله إلى آخره). دَلَّ ذِكْرُ الآخرِ وجَعْلُهِ غايةً على الاستيفاءِ

وقولِه تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] دلت السنة على دخول المرافق في الغسل"[5] ا.هـ

(45/ 259/ 430) يجب إزالة ما على أعضاء الوضوء من الحائل: كالوسخ المتراكم من خارج البدن إنْ لم يتعذر فَصْلُه

(46/ 260/ 431) إن تعذر فصل الحائل لم يضر؛ لكونه صار كالجزء من البدن.

(47/ 261/ 432) إن كان الحائل من داخل البدن كالعرَق لم يضر مطلقا

(48/ 262/ 433) قشرةُ الدُّمَّلِ لا تضر مطلقا حتى لو سهلت إزالتها

(49/ 263/ 434) لو توضأ ثم تبين أن الماءَ لم يُصِبْ ظفرَه فَقَلَّمَهُ (أي قصَّه) لم يُجْزِهِ، فعليه أن يرجع إلى اليدين فيغسلَ محلَّ التقليم ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه مراعاة للترتيب

(50/ 264/ 435) لو اغتسل ثم تبين أن الماء لم يُصِبْ ظفرَه فقلَّمَه وجب عليه غسلُ محل التقليم فقط؛ لأن الغسلَ لا ترتيب فيه.

_____________________________
[1] انظر شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع كلاهما للسيوطي (1/ 356/ باب: الحروف/ حتى)، تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي، ط. مكتبة الإيمان.

[2] قلت: نص البيجوري أيضا في الحاشية على العمل بالقرينة إن وجدت وتركته اكتفاء بكلام السيوطي

[3] وهو دخول الغاية في المغيا

[4] أي البستان والحديقة

[5] شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع كلاهما للسيوطي (1/ 356/ باب: الحروف/ حتى)
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(51/ 265/ 436) ما تحت الأظفار من وسخ:

- يجب غسلُهُ إن كان يمنع من وصل الماء إلى ما تحته

- إن كان لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تجب إزالته

- لكن يعفى عن قليله

- عندنا قول بالعفو عنه مطلقا

(52/ 266/ 437)
لو نبتت سلعة في الرأس وظلت في حَدِّ الرأس كفى المسحُ عليها

(53/ 267/ 438)
لو نبتت سِلعة في بشرة الرأس وخرجت عن حدِّهِ:

- ذهب الشيخُ الطوخي إلى أنه يكفي المسحُ عليها لأنها بشرة الرأس

- وذهب الشبراملسي إلى أنه لا يكفي المسحُ عليها، وأن فيها التفصيل الذي في شعر الرأس الخارج عن حدِّ الرأس وقد سبق في مسائل التوشيح رقم (21/ 88)

(54/ 268/ 439) لو كان له رأسان:

- فإن كانا أصلييْن كفى مسحُ بعضِ أحدهما

- وإن كان أحدُهما أصليًّا والآخر زائدا وتَمَيَّزَ وجب مسحُ بعض الأصلي دون الزائد ولو كان في سَمْتِ الأصلي

- لو اشتبه الأصلي بالزائد وجب مسحُ بعضِ كلٍّ منهما

(55/ 269/ 440)
كل عضوٍ ليس متعددا غالبا فهو مذكر غالبا: كالرأس والأنف، تقول: (الرأسُ حلقْتُهُ) ولا تقول: (حلقتُها).

وقد يكون مؤنثا: كالرقبة

وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث: كاللسان والقفا.

(56/ 270/ 441) كل عضو متعدد فهو مؤنث: كاليد والرجل والعين والأذن

(57/ 271/ 442) لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يجب إعادة المسح

(58/ 272/ 443) مسحُ الرأس أفضلُ من غسله
 
إنضم
20 يوليو 2017
المشاركات
68
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
الفقه
المدينة
المدينة النبوية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

جزاكم الله خيراً...
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(59/ 273/ 444) ينبغي أن يتنبه لِمَا يقع كثيرا: أن الشخص يغسلُ رجليه في محل من الميضأةِ مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم في نية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء أما إذا لم يغفل عن نية الوضوء أو أطلق فلا يضر.
قلت: صورة هذه المسألة:
- أن يتوضأ شخص وضوءا كاملا مع غسل رجليه،
- ثم بعد أن يغسلهما يذهب إلى محل آخر فيغسل رجليه مرة ثانية بنية إزالة النجاسة عنهما
- أن يغفل عن نية الوضوء في هذه الحال الثانية لأنه قد أتم وضوءه
فيكون غسلُ رجليه ليس للوضوء بل لإزالة النجاسة عنهما​
فقال المحشي: إنه لا يجوز. وأراد بذلك أنه لا يجوز على مذهب الرافعي كما قد علمت فيما سبق أن من شروط الطهارة إزالةَ النجاسة عن العضو المراد غسله وأنه عند الرافعي لا تكفي غسلةٌ واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وعلمت أن المعتمد عند النووي أنها تكفي، فكلام المحشي جارٍ على مذهب الرافعي، والله أعلم.


(60/ 274/ 445) لو تشققتْ رجلُه فجعل في محل تشققها نحو شمع وجب إزالةُ عينِه، ولا يضر بقاءُ دهنية لا تمنع جري الماء على العضو


(61/ 275/ 446) لو تقطع الماء على العضو ولم يَثْبُت عليه: كأنْ كان عليه دهن مائعٌ لم يضر
(قلت: سبق في شروط الطهارة أنه يضر وأنه يجب إعادة غسل هذه المواضع فراجع شروط الطهارة من مسائل التوشيح)


(62/ 276/ 447) غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين عند الرملي


(63/ 277/ 448) دليل وجوب الترتيب مأخوذ من:
• فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يتوضأْ إلا مُرَتَّبا
• قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قالوا له: نبدأ بالصفا أم بالمروة؟:"ابدؤوا بما بدأ الله به" والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
• أنه تعالى ذكرَ ممسوحا بين مغسولات والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة ولا فائدة هنا إلا وجوب الترتيب لا نَدْبَهُ بقرينة الأمر في الحديث السابق: "ابدؤوا"
• أن آية الوضوء وردت لبيان الوضوء الواجب


(64/ 278/ 449) محل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر وإلا سقط الترتيبُ؛ لاندراج الأصغر في الأكبر
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

عودا حميدًا حبيبنا الغالي
فقال المحشي: إنه لا يجوز. وأراد بذلك أنه لا يجوز على مذهب الرافعي كما قد علمت فيما سبق أن من شروط الطهارة إزالةُ النجاسة عن العضو المراد غسله وأنه عند الرافعي لا تكفي غسلةٌ واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وعلمت أن المعتمد عند النووي أنها تكفي، فكلام المحشي جارٍ على مذهب الرافعي، والله أعلم.
كأن كلام المحشي: في إزالة الوسخ، لا في إزالة النجاسة، فهي أعم
ثم إن مراده: أن من أزالة الوسخ غافلا عن نية الوضوء: فإنه لا يحسب له وضوءا، وهذا متفق عليه عند النووي والرافعي؛ لوجود الصارف
والله أعلم
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

عودا حميدًا حبيبنا الغالي
بارك الله فيكم

ولا أنقطع إلا مرغما غالبا

كأن كلام المحشي: في إزالة الوسخ، لا في إزالة النجاسة، فهي أعم
ثم إن مراده: أن من أزالة الوسخ غافلا عن نية الوضوء: فإنه لا يحسب له وضوءا، وهذا متفق عليه عند النووي والرافعي؛ لوجود الصارف
والله أعلم
نعم، راجعت كلام المحشي الآن فإذا هو في إزالة الوسخ لا النجس
لكن عبارته قلقة جدا، وأغلب ظني أن فيها سقطا، ولا أدري ما معنى أن الشخص يغسل رجليه بعد الوضوء بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء ...

فإذا كان بعد الوضوء فما حاجته إلى النية؟! إلا أن يريد بقوله: "بعد الوضوء" قبل الانتهاء منه بعد الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرأس، ولم يغسل رجليه، فإذا وصل لغسل رجليه انتقل إلى مكان آخر من الميضأة ليغسلهما من الوسخ ثم تكون نيته في هذه الحال إما الوضوء فقط أو الوضوء وإزالة الوسخ وكلاهما صحيح، أو إزالة الوسخ فقط فلا يصح

ولكن تبقى العبارة قلقة نابية كأن شيئا ما ينقصها
فليتأمل

والله أعلم
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(65/ 279/ 450) لو اغتسل الجنب فغسل جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء لم يجب عليه ترتيب فيها
(66/ 280/ 451) لو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ فله تقديم غسل الرجلين وتأخيرُه وتوسيطُه فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء
(67/ 281/ 452) لو انغمس المحدِث حدثا أصغر في ماءٍ ناويا الوضوء أجزأه وإن لم يمكث؛ لحصول الترتيب في لحظات لطيفة، لكن لابد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه.
(68/ 282/ 453) لا ترتيب بين النية وغسل جزء من الوجه لوجوب اقترانها به.
(69/ 283/ 454) لو أكره على ترك الترتيب لم يُعْتَدَّ بما وقع في غير محلِّهِ كما لو نسي الترتيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأُ والنسيان وما استكرهوا عليه" فمحلُّه في غيرِ خطاب الوضع، وأما فيه فلا يؤثر نسيان ولا إكراه، وهذا من خطاب الوضع وهو: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.
(70/ 284/ 455) لو نكَّسَ وضوءَه مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
ولو نكَّسَهُ أربع مرات أجزأه لحصول تطهير كل عضو في مرة: ففي الأول حصل غسل الوجه، وفي الثاني غسلُ اليدين وفي الثالث مسح الرأس وفي الرابع غسل رجليه
(71/ 285/ 456) لو غسل أعضاء الوضوء الأربعة معا دفعة واحدة مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
ولو غسلها معا دفعة واحدة أربع مرات أجزأه، كما لو نكَّس وضوءه أربع مرات.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

سنن الوضوء
مسائل المتن والشرح
(1/ 72/ 457) سنن الوضوء عشرة أشياء:
1- التسمية أوله، وأقلها (بسم الله)، وأكملها (بسم الله الرحمن الرحيم)
2- غسل الكفين إلى الكوعين، وانظر مسائل الحاشية (7/ 291/ 495)
3- المضمضة بعد غسل الكفين، ويَحْصُلُ أصلُ السنة فيها بإدخال الماء في فمه سواءٌ أَدَارَهُ في فمه ومَجَّهُ (أي طرحه) أم لا بأن ابتلعه. فإن أراد الأكمل مَجَّه.
4- الاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواءٌ جَذَبَهُ بِنَفَسِهِ إلى خياشيمِه (وهي أعلى الأنف) ونثره أم لا بأن جعله في مارِنِ أنفه (وهو مُقدّمُ الأنف المَرِن) ثم أخرجه، أو جذبه إلى الجوف. فإن أراد الأكمل نَثَرَهُ.
5- مسحُ جميعِ الرأس، أما مسحُ بعضه فواجب كما تقدم
6- مسحُ الأذنين ظاهرِهما وباطنهما بماء جديد غيرِ بلل الرأس، ومسح بعضهما يكفي لكن الأكمل مسحهما جميعا.
7- تخليلُ اللحية الكثَّة من الرَّجُل، وأما غيرها من الرجل والمرأة والخنثى فقد سبق بيانه.
وتخليلُ أصابع اليدين والرجلين إنْ وَصَلَ الماءُ إليها من غير تخليل.
8- تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما
9- الطهارة ثلاثا ثلاثًا للعضو المغسول والممسوح: كالرأس والجبيرة والعمامة ونحوها كالطاقية، دون الخف.
10- الموالاة (أي التتابع بين الأشياء) وهي: ألا يحصل بين العضوين تفريقٌ كثير، بل يُطَهِّرُ العضوَ بعد العضو بحيث لا يَجِفُّ المغسولُ قبْلَهُ مع اعتدال:
- الهواء (بحيث لا يكون الريح شديدا ولا ضعيفا)
- والمِزاج (بكسر الميم: الطبيعة)
- والزمان (بحيث لا يكون زمن شدة الحرارة ولا شدة البرودة).
وإذا ثلَّثَ فالاعتبارُ في موالاة الأعضاء لآخر غسلةٍ، فلا تعتبر أول الغسلات مع العضو الذي يُغسل بعدها
وتعتبر الموالاة أيضا بين الغسلة الأولى والثانية فيُعْتَبَرُ الشروع في الغسلة الثانيةِ قبل جفاف الأولى، وبين الثانية والثالثة فيعتبر الشروع في الغسلة الثالثة قبل جفاف الثانية.
وكذا بين أجزاء كل عضو واحد؛ فيُعتبَرُ غسلُ كلِّ جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله من نفس العضو، فإنَّ مِنْ أبعد البعيد تحقق موالاة الطهارة لِمَنْ جَفَّ جزءٌ مِنْ عضوِهِ وشرع في غسل باقيه، وإنْ وَصَلَهُ بما بعده، فإن هذا خلافُ الظاهر من الموالاة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(2/ 73/ 458) لو ترك التسمية أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها.
(3/ 74/ 459) إن تردد في طُهْرِ يديه غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما الإناءَ المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
(4/ 75/ 460) إن تردد في طهرهما ولم يغسلهما أو غسلهما دون الثلاث كُرِه له غمسهما في الإناء المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
(5/ 76/ 461) إن تيقن طهرَهما لم يكره له غمسهما في الإناء المشتمل على مائع ولو كثيرا أو ماء دون القلتين ولو لم يغسلهما ثلاثا.
(6/ 77/ 462) المبالغة مطلوبةٌ في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم خشية إفساد الصوم.
(7/ 78/ 463) الجمعُ بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق منها أفضلُ من الفصل بينهما.
(8/ 79/ 464) لو أراد مسحَ رأسِهِ كلَّه ولم يُرِدْ نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمَّلَ بالمسحِ عليها ولو لم يضعها على طُهْرٍ بشروط تأتي في مسائل التوشيح.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(9/ 80/ 465) كيفية مسح الأذن: أن يُدخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ في صِماخَيْ[1] أذنيه: (داخل أذنيه)،
ويُديرَهما على المعاطِفِ: (ثنيات الأذن)،
ويُمِرَّ إبهاميه على ظهور أذنيه: (خارج الأذن من الخلف مما يلي الرأس)،
ثم يُلْصِقُ كفيْه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا.
(10/ 81/ 466) كيفية تخليلِ اللحية: أن يُدْخِلَ الرجلُ أصابعَه من أسفل اللحية
(11/ 82/ 467) إن كان الماءُ لا يصِلُ إلى أصابع اليدين والرجلين إلا بتخليل: كالأصابع المُلْتَفَّةِ وجب تخليلُها
(12/ 83/ 468) إن لم يُمْكِنْ تخليلُ أصابعِ يديه أو رجليه لالتحامها حَرُمَ فتقُها للتخليل.
(13/ 84/ 469) كيفية تخليل اليدين: بالتشبيك
(14/ 85/ 470) كيفية تخليل الرجلين: يبدأ مستعملا خنصرَ يده اليسرى[2] من أسفل[3] الرِّجْلِ فيبدأ بتخليل خنصر الرِّجْلِ اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى.
(15/ 86/ 471) العضوان اللذان يسهُل غسلُهما معا: كالخدين والكفين والأذنين لا يُقَدِّمُ الأيمن منهما بل يُطَهَّران دَفعة واحدة.
(16/ 87/ 472) إنما تندب الموالاةُ في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فواجبةٌ في حقه تقليلا للحدث.
وفي القديم أن الموالاة واجبة حتى في حق السليم وكذا عند الإمام مالك.

______________________
[1] تثنية صِماخ وهو: خَرْقُ الأذنِ أي فتحتها
[2] هذا هو المعتمد وقيل: يبدأ بخنصر اليمنى وقيل: هما سواء.
[3] هذا الأفضل، لكن يجوز من أعلاها
 
أعلى