العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إعلام اللهفان بفضيلة الطهارة لمس القرآن

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعـد : فإن القرآن الكريم هو كلام الله المبين ، وكتابه المعجز ، وتنزيله المحفـوظ ، جـعله الله شفاء للصـدور ، و فرقاناً بين الحلال والحرام ، و فرقاناً بين الحق والباطل ، وقد أنـــزله الله I على رسوله r ، ليخرج الناس به من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهـدى ، ليكون عصمة ونجاة لمن تمسك به ، لذلك فتلاوة القرآن من خير ما ينفق الإنسان فيه عمرهطاعة للهU ، و قد قال النبي r : (( اقرءوا القـرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه )) [ رواه مسلم ] وقال r : (( الذي يقرأ القرآن ،وهـو ما هر به مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )) [ متفق عليه ] وقال r : (( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول : ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حــرف ، وميم حرف )) [ رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ] ،وشرع الله عند مس المصحف الطهارة ،واختلف العلماء فى حكم الطهارة لمس المصحف فمنهم من يقول بالوجوب، وهذا قول أكثر الفقهاء ، ومنهم من يقول بالاستحباب ومنهم الظاهرية ، وكل من القولين له أدلته ،وله وجاهته،ولأهمية المسألة أحببت كتابة بحث مختصر فيها أبين فيه قولى الفقهاء وأدلتهم وترجيـح الرأى الموافق للكتاب والسنة ، وكان هذا البحث مكوناً من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة: المقدمة : تشمل عرضا سريعا للمسألة. الفصل الأول : عرض قولي الفقهاء . الفصل الثانى : أدلة قول الجمهور . الفصل الثالث : أدلة مخالفي الجمهور. الفصل الرابع : القول الراجح . الفصل الخامس : ما ترتب على القول الراجح. الخاتمة : تشمل خلاصة البحث. أسأل الله أن يلهمنى الرشد والصواب والرشاد . وكتب ربيع أحمد سيد - إمبابة - الأثنين23 رمضان 1427 هجرياً 16 أكتوبر 2006 ميلادياً
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفصل الخامس : نتيجة البحث جواز مس الحائض والجنب القرآن :

الفصل الخامس : نتيجة البحث جواز مس الحائض والجنب القرآن :

أخى القارىء بترجيح قول من جوز مس المصحف بلا طهارة فيجوز مس الحائض والجنب القرآن إذا سلم من وجود نص صحيح صريح خاص به ، وقد توهم البعض ثبوت الإجماع على حرمة مس الحائض والجنب القرآن ،وقالوا بأن المخالف هو داود الظاهرى ،وخلاف الواحد لايخرق الإجماع ،واستند بعضهم لقول النووى رحمه الله فى المجموع : والمختار عند الاصوليين أن داود لا يعتد به في الإجماع والخلاف[1] ، واستند بعضهم لقول ابن قدامة: وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ يَعْنِي طَاهِرًا مِنْ الْحَدَثَيْنِ جَمِيعًا . رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلَا نَعْلَمُ مُخَالِفًا لَهُمْ إلَّا دَاوُد فَإِنَّهُ أَبَاحَ مَسَّهُ[2] ،واستند بعضهم أيضاً لقول الشوكانى: وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ دَاوُد[3] ، وقال بعضهم قول داود شاذ ،فقد قال صاحب مواهب الجليل فى مس الحائض المصحف : عَدَّهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَقَالَ : الْخَامِسُ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَفِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ شَاذٌّ فِي غَيْرِ الْمَذْهَبِ[4] وهذه مسألة خلافية ليس فيها إجماع فقد اختلف العلماء فى مس الحائض والجنب القرآن فجل العلماء يقولون بعدم الجواز ، وخالف في ذلك داود الظاهري[5] وتابعه على القول به أهل الظاهر[6] فالمسألة غير مجمع عليها كما يظن البعض ،وليس داود رحمه الله هو الذى انفرد بهذا القول فقد تابعه أهل الظاهر




[1]- المجموع 3/ 357
[2]- المغنى لابن قدامة 1/256
[3]- نيل الأوطار 2/ 26
[4]- مواهب الجليل شرح الخليل 3 /134 فصل فى بيان حكم الحيض والنفاس
[5] - الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن محمد بن هبيرة 1/ 76 الرياض : المؤسسة السعودية ؛ المغني ، /147، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، محمد بن عبد الرحمن الدمشــــقي العثماني الشافعي ، ص 21 عني بطبعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، قطر : مطابع قطر الوطنية ، 1401هـ /1981م.
؛ نيل الأوطار1/260، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 2/878، سعدي أبو جيب ، بيروت : دار العربية للطباعة والنشر.

[6] - المحلى 1/77دار الآفاق الجديدة بيروت تحقيق دارإحياء التراث العربى
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع الفصل الخامس :

تابع الفصل الخامس :

وإليك بعض النقولات عن العلماء التى تبين أن فى المسألة خلاف : قال محمد بن المنذر النيسابورى : اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف فكره كثير منهم ذلك منهم ابن عمر[1] وقال أيضاً: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى[2] ،وقال ابن بطال : وقال جمهور العلماء: لا يمس المصحف حائض ولا جنب، ولا يحمله إلا طاهر غير محدث[3] ،وقال ابن رجب: منع المحدث مِن مس المصحف ، وسواء كانَ حدثه حدثاً أكبر ، وَهوَ مِن يجب عليهِ الغسل ، أو أصغر ، وَهوَ مِن يجب عليهِ الوضوء . هَذا قول جماهير العلماء ، وروي ذَلِكَ عَن علي وسعد وابن عمر وسلمان ، ولا يعرف لَهُم مخالف مِن الصحابة ، وفيه أحاديث عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلة ومرسلة . وخالف في ذَلِكَ أهل الظاهر[4] . وفى إجابة اللجنة الدائمة عن السؤال الثانى من الفتوى رقم 557 : يجوز لمن استجمر ،ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبًا مدرسًا أو طالبًا، لكن قراءته على وضوء أفضل، أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر ،وقالت أيضاً فى الفتوى رقم 3713 : لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء ،وقال الشيخ عطية صقر فى فتاوى الأزهر باب الطهارة لمس المصحف : حمل المصحف أو مسه للحائض والجنب أدلة تحريمه لم تسلم من المناقشة ، واحتراما للمصحف يكون حمله أو مسه لغير المتطهر مكروها على الأقل ، هذا فى حال الجنابة ، أما إذا كان هناك حدث أصغر فالحكم كما يلى :
1 - جمهور العلماء على حرمة مس المصحف وحمله ، وذهب إليه مالك والشافعى وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه ، وأدلتهم هى الأدلة السابقة بالنسبة للجنب .
2 - جوز بعض العلماء ذلك ، وذهب إليه أبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه ، كما جوزه داود بن على ا.هـ



[1] - الأوسط 2 / 101 دار طيبة مدينة الرياض 1405 هـ الطبعة الأولى د.صغير أحمد محمد حنيف
[2]- المصدر السابق 2/ 103
[3] - شرح البخارى لابن بطال 1/ 450
[4]- فتح البارى لابن رجب 2/ 81
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع الفصل الخامس :

تابع الفصل الخامس :

ومادام فى المسألة خلاف ،ولو من عالم فالمسألة غير مجمع عليها ،فعلماء الأصــــول قد عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي r على حكم شرعيفخرج بقولهم: (اتفاق) ؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع .وخرج بقولهم : (مجتهدي) ؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم وخرج بقولهم: (هذه الأمة) ؛ إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولهم: (بعد النبي r ) ؛ اتفاقهم في عهد النبي r فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً، لأن الدليل حصل بسنة النبي r من قـول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي r؛ كان مرفوعاً حكماً، لا نقلاً للإجماع. وخرج بقولهم : (على حكم شرعي) ؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع ،ومن يقول خلاف الواحد والاثنين لايخرق الإجماع فقوله ليس بصواب فالله سبحانه إنما أخبر عن عصمة الأمة[FONT='times new roman(arabic)'][/FONT]عند الاجتماع فدل على جواز الخطأ على بعضهم‏فقد قال تعالى :﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً النساء115 ولا شك أن مشاقة الرسول وحدها موجبة للعذاب فما دام أن الله جمع لذلك أيضاً اتباع غير سبيل المؤمنين دل ذلك على أن هذا موجب للعذاب أيضاً ، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز أن يقال إن زنيت وشربت الماء عاقبتك فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة ،ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى غير قولهم وفتواهم ،وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة أنه لا خروج من القسمين وكلمة سبيل لاتتأتى إلا فيما أجمعوا عليه أما الذى اختلفوا فيه فليس سبيل بل سبل،فالأمة معصومة باجتماعها فقط ،والكثرة لاحجة فيها بدليل قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ الأنعام من الآية 116ويقول أيضاً :﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يوسف آية 103 ،وقال r : (( بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كم بدأ ؛ فطوبى للغرباء )) رواه مسلم ، فهذا الحديث دليل على قلة أهل الحق فالكثرة ليست دليلآ قاطعاً على الصواب ،ومع احتمال خطأ الكثرة يسقط الاستدلال بها،وقد دل القرآن والسنة على عدم اعتبار الكثرة فى الدلالة على الصواب فإن قيل اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم فيندر فى العادة أن يكون المخالف هو الراجح قلنا ليس هذا نادراً فقد دل القرآن والسنة على التزام الحق ،وإن خالف الأكثرون ، ولذلك لا يكون قول الأكثرين أولى بالإتباع، لأن الترجيح بالكثرة، ،وإن كان حقا في باب رواية الأخبار لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر، فلا يلزم مثله في باب الاجتهاد، لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لما لم يظهر له فيه دليل، أو ظهر، غير أنه مرجوح في نظره.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع الفصل الخامس :

تابع الفصل الخامس :

وقول من جوز الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين فاسد من وجوه :
الأول : الآية حرمت مخالفة سبيل المؤمنين ،وبوجود مخالف يكون هناك أكثر من سبيل فتنتفى الحرمة. الثانى :جرى فى عصر الصحابة خلاف الواحد منهم ،ولم ينكروا عليه بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر، ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير لأخذ به، لأنكروا على المخالف ،ولو أنكروا لنقل إلينا ذلك ،والمنقول عنهم الإقرارفدل هذا على أن إجماع الكثرة ليس بحجة، ومن ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم، وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل المتعة وأنه لا ربا إلا في النسيئة ،وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض، ولزيد بن أرقم في مسألة العينة، ولأبي موسى في قوله: النوم لا ينقض الوضوء، ولأبي طلحة في قوله بأن أكل البرد لا يفطر، إلى غير ذلك ،ولو كان إجماع الأكثر حجة، لبادروا بالإنكار والتخطئة، فإن قيل قد أنكروا على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود، وتحليل المتعة، والعول نقول بأن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء على إجماعهم واجتهادهم، بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة، على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم، والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم مأخذ المخالفة فما وجد منهم من الإنكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة بل إنكار مناظرة في المأخذ، كما جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض. الثالث :قالr: (( إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة )) حديث حسن بمجموع طرقه فى صحيح الجامع رقم 1786،ولفظ الأمة عام يشمل كل الأمة ،ومن قال المراد غالب الأمة فقد أخرج اللفظ عن ظاهره ،وإخراج اللفظ عن ظاهره يحتاج لقرينة ، فالأمة معصومة فى اجتماعها لا فى آحادها ،وعلى هذا فالكثرة ليست دليلاً على الصواب فمَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَلَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالتَّحَكُّمِ بَلْ بِدَلِيلٍ وَضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هَهُنَا ، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَقَلَّ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ الْمُرَادُ عَمَّا لَيْسَ بِمُرَادٍ وَلَا بُدَّ مِنْ إجْمَاعِ الْجَمِيعِ لَيُعْلَمَ أَنَّ الْبَعْضَ الْمُرَادَ دَاخِلٌ فِيهِ ، كَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ أَهْلِ الْحَقِّ. الرابع :قالr: (( إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد r على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار)) [ حديث صححه الألبانى فى جامع الترمذى رقم 2167 ] ،فقوله شذ يدل على أن العبرة بموافقة الجميع فالشاذِ عبَارَةٌ عَنْ الْخَارِجِ عَنْ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِجْمَاعِ لَا يُقْبَلُ خِلَافُهُ بَعْدَهُ وَهُوَ الشُّذُوذُ ، أَمَّا الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى شَاذًّا فالشاذ هو المخالف بعد الموافقة، لا من خالف قبل الموافقة فالمخالفة قبل الموافقة تقتضى عدم الإجماع فلا حجة فى إجماع الأكثر مع مخالفة الواحد. الخامس: قوله تعالى : ﴿ ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ [ سورة الشورى من الآية 10] فدلت الآية أن عند الاختلاف يرد الحكم إلى الله أى أن قول أحد ليس حجة على أحد ،ومَفْهُومُهُ : أَنَّ مَا اتَّفَقْ المسلمون فِيهِ فَهُوَ حَقٌّ . السادس: قوله تعالى : ﴿ َفإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [ سورة النساء من الآية 59] فدلت الآية أنه عندالاختلاف حتى وإن كان من واحد يرد الحكم إلى الكتاب والسنة أى ليس قول أحد حجة على أحد أما إذا اتفقوا فقولهم حق بدليل المخالفة . وانظر هذا الكلام النفيس لابن حزم : فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافاً وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع قال أبو محمد: ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن خلاف الواحد لا يعد خلافاً، وحكى أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي : أن أبا حازم عبد العزيز بن عبد الحميد القاضي الحنفي فسخ الحكم بتوريث بيت المال ما فضل عن ذوي السهام وقال : إن زيد بن ثابت لا يعد خلافا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال أبو محمد: فيقال لهم: ما معنى قولكم لا يعد خلافا ؟ أتنفون وجود خلاف ؟ فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان، أم تقولون: إن الله تعالى أمركم ألاتسموه خلافا ؟ أو رسوله r أمركم بذلك ؟ فهذه شر من الأولى، لأنه كذب على الله تعالى وعلى رسوله r أم تقولون: إن قائل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط في المسلمين - إما لفسقه وإما لجهله - بحيث لا يكون وجود قوله إلا كعدمه ففي هذا ما فيه، إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس أو غيرهما من التابعين الأئمة في هذه المنزلة. ولعمري إن من أنزل عالما - من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين أو من أئمة المسلمين - هذه المنزلة لاحق بهذه الصفة وأولى بها، ولا يخرج قولكم من إحدى هذه الثلاث قبائح، إذ لا رابع لها. فإن قالوا: إنما قلنا: إنه خطأ وشذوذ قلنا : قد قدمنا أن كل من خالف أحداً فقد شذ عنه، وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق، فوجب أن كل خطأ فهو شذوذ عن الحق، وكل شذوذ عن الحق فهو خطأ، وليس كل خطأ خلافا للإجماع، فليس كل شذوذ خلافاً للإجماع ، ولا كل حق إجماعا، وإنما نكلمكم ههنا في قولكم: ليس خلافا، ولكون ما عداه إجماعا، فقد ظهر كذب دعواهم وفسادها ،والحمد لله رب العالمين[1] ا.هـ وممن قال بعدم انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين الجمهور كالآمدى فى الإحكام[2] ،والرازى فى المحصول[3] والغزالى فى المستصفى [4] وأبو إسحاق الشيرازى فى اللمع[5] .
وبما أن مسألة مس الحائض والجنب القرآن مختلف فيها فالواجب علينا إتباع الدليل الصحيح من كتاب أو سنة فأقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة فيؤخذ بالقول الذى يوافق الكتاب والسنة ،ولا يلتفت للقول الذى يخالف الكتاب والسنة ،ولا يجوز التقليد فى خلاف الحق ،وأقوال العلماء التي لا تخالف القرآن والسنة أقوال يجوزمخالفتها لمن وجد أن غيرها أحسن منها ،ولا يعتبر مخالف القول الفقهى مخالفاً للدين بحال، إلا إذا كان هذا القول الفقهي مستنداً إلى استدلال صحيح من كتاب أو سنة صحيحة فتحرم مخالفته .




[1]- الإحكام لابن حزم 4/ 544- 545
[2]- الإحكام للآمدى 1/ 235- 239 علق عليه العلامة عبد الرزاق عفيفى المكتب الإسلامى مؤسسة النورالطبعة الأولى 1387 هـ
[3]- المحصول للرازى 4/ 181- 185 تحقيقد . طه جابر فياض العلواني مؤسسة الرسالة
[4]- المستصفى للغزالى 1/ 369- 371
[5]- اللمع للشيرازى 1/256
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الأدلة
الأدلة الخاصة بمسألة مس الحائض والجنب المصحف ومناقشتها ،وهى فى قراءة الحائض والجنب القرآن فإذا ثبت الاستدلال بدليل صحيح صريح على حرمة قراءة الحائض والجنب القرآن فمن باب أولى حرمة المس ،و إلا فيبقى الحكم على البراءة الأصلية،وهو المطلوب إثباته :

الدليل الأول :
عن ابن عمر قال النبي r :" لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن "
مناقشة الدليل الأول:
قال البيهقي: فيه نظر، قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق ... وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح وروي عن جابر ابن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء وليس بقوي[1]. وعلق العلامة الألباني على كلام البيهقي السابق بقوله: قلت وهذا من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة، وقال العقيلي: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي : هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش ...[2]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث السابق: وهو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث[3].
وقال الشوكاني: الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها. وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي، لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى، ومن وجه آخر وفيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى‏...وقال أبو حاتم‏: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ وإنما هو من قول ابن عمر‏.‏ وقال أحمد بن حنبل ‏:‏ هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش‏[4].



[1] - السنن الكبرى للبيهقي1/89
[2] - إرواء الغليل للألباني 1/207
[3] - مجموع فتاوى لشيخ الإسلام 21/460
[4] - نيل الأوطار للشوكاني ج1 ص251 دار الحديث 1421 هـ


 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثاني :

الدليل الثاني :

الدليل الثاني :
عن علي t قال ‏:‏ ‏((‏ كان رسول اللَّه r يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ،ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة‏ ))‏‏ رواه الخمسة لكن لفظ الترمذي مختصر ‏:‏ (‏(‏ كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا )‏)‏ وقال :‏ حديث حسن صحيح ‏. الحديث أيضًا أخرجه ابن خزيمة و ابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه أيضًا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة ، ‏وقال ابن خزيمة‏ : ‏هذا الحديث ثلث رأس مالي ، وقال شعبة‏ :‏ ما أحدث بحديث أحسن منه فدل الحديث على أن الجنب لا يقرأ القرآن ، وبقياس الحائض على الجنب فالحائض لا تقرأ القرآن أيضاً ؛ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة.

مناقشة الدليل الثانى :
قال الشافعي‏:‏ أهل الحديث لا يثبتونه‏.‏ قال البيهقي‏ :‏ إنما قال ذلك لأن عبداللَّه بن سلمة راويه كان قد تغير وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة‏.‏وقال الخطابي‏:‏ كان أحمد يوهن هذا الحديث وقال النووي‏:‏ خالف الترمذي الأكثرونفضعفوا هذا الحديث وقد قدمنا من صححه مع الترمذي ‏.‏ وحكى البخاري عن عمرو بن مرةالراوي لهذا الحديث عنه أنه قال‏:‏ كان عبد اللَّه بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر[FONT=times new roman(arabic)][1]http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5242#_ftn1‏.‏[/FONT]
مناقشة الاستدلال :
الحديث ليس فيه ما يدل على التحريم ؛ لأن غايته أن النبي r تركالقرآن حال الجنابة ،ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم؟!‏ ولم يبين عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِمِنْ أَجْلِ الْجَنَابَةِ‏.‏ فالفعل لا يستلزم الوجوب وأيضاً الفعل لا يستلزم التحريم ،و الفعل بذاته لا يدل على التحريم ولاعلى الوجوب ،فبطل بذلك استدلالكم ويؤيد ذلك عموم حديث عائشة أن رسول اللَّه r : (‏(‏كان يذكر اللَّه على كل أحيانه‏)‏) رواه مسلم 373 أما ذهاب بعض العلماء إلى قياس الحيض و النفاس على الجنابة في حرمة قراءة القرآن ،وإن كان خلاف الصحيح فهوغير مسلّم ، بل الظاهر أنّ حكمهما مختلف لوجود الفارق بين الحالتين ، إذ يُفرَّقُ بين الجنابة و بين الحدث الأكبر الحاصل بالحيض والنفاس ، بكون رفع الجنابة مقدوراً عليه في كلّ وقت ، بخلاف ما يعرِض للمرأة من شئون النساء التي لا ترتفع إلا لأجل الله أعلم به فالجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال، وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع، وكذا فإن الحائض مدتها تطول غالباً، والجنب مدته لا تطول ؛لأنه سوف تأتيه الصلاة، ويلزم بالاغتسال والنفساء من باب أولى أن يرخص لها ؛ لأن مدتها أطول من مدة الحائض .


[1]- المصدر السابق ص 250
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثالث :

الدليل الثالث :

قال عمر بن الخطاب t: (( لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن )). رواه البيهقى فى سننه

مناقشة الاستدلال بالأثر :

هذا مخالف لما كان عليه النبى r ،وقول الصحابى يكون حجة ما لم يخالف نصاً على قول من يحتجون بقول الصحابى ، وقد خالف قول عمرو t ما ثبت عن النبى r ، و من ذلك حديث عائشة أن رسول اللَّه r : ‏(( ‏كان يذكر اللَّه على كل أحيانه‏))‏ رواه مسلم 373 ،وقول النبى r لعائشـة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غيرأن لا تطوفى بالبيت )) رواه البخارى 1650 ومعلوم أن الحاج يذكرالله ، و يقرأ القرآن.
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الرابع :

الدليل الرابع :

الدليل الرابع :

القول الثابت عن على t: (( لا يقرأ الجنب القرآن قالوا،ولا حرفً واحد قال ولا حرف واحد)).َ
مناقشة الاستدلال بالأثر :
هذا مخالف لما كان عليه النبى r ،وقول الصحابى يكون حجة ما لم يخالف نصاً على قول من يحتجون بقول الصحابى، وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا وقد خالف قول على t ما ثبت عن النبى r ،ومن ذلك حديث عائشة أن رسول اللَّه r :‏ ( ‏كان يذكر اللَّه على كل أحيانه‏)‏ رواه مسلم 373 وقول النبى r لعائشة : أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت ) رواه البخارى 1650 و معلوم أن الحاج يذكر الله ، و يقرأ القرآن .
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الخامس :

الدليل الخامس :

الدليل الخامس:

أن النبي r كان يبول و مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي r فلما قضى حاجته ذهب إليه النبي r وقال إذا وجدتني على هذا الحال فلاتسلم علي. رواه أحمد

وجه الدلالة كما يقولون :
منع النبي r نفسه من أمر واجب وهوالسلام ؛ لأنه متلبس بنجاسة فكيف بالحائض التى تريد قراءة القرآن ؟


مناقشة الاستدلال :
هذا الحديث يوضحه حديث المهاجر بن قنفد أنه سلم على النبى r ، و هو يتوضأ فلم يرد عليه السلام حتى توضأ فرد عليه السلام ، وقال : ( إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) رواه أبو داود 17 والنسائى 1/16 وابن ماجة 350 فالحديث يدل على الكراهة لا التحريم . وبما أن قول جمهور الفقهاء فى مسألة مس الحائض والجنب القرآنة غير مستند إلى استدلال صحيح من كتاب أو سنة فهى إما صحيحة غير صريحة أو مختلف فى صحتها غير صريحة أيضاً ، أو صريحة ضعيفة فعلى هذا الراجح ما ذهب إليه الظاهرية لاستناده إلى الأصل ،وهو البراءة الأصلية ،وعدم وجود دليل صحيح صريح ناقل عن الأصل،ر وإيجاب الطهارة لمس المصحف حكم تكليفى لابد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ،وليس فى نصوص الشريعة أمر بالطهارة لمس المصحف بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب فمع الاحتمال يسقط الاستدلال .
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخاتمة :

الخاتمة :

الطهارة لمس المصحف مستحبة ،ولايوجد دليل صحيح صريح فى إيجابها ،وغاية الأدلة التى فيها الاستحباب من باب تعظيم المصحف ،وكما أنه فى السماء لايمسه إلا المطهرون فيستحب لمن فى الأرض أن يمسوه على الطهارة ،ومما ترتب على ذلك جواز مس الحائض والجنب المصحف ،وهذا رأى الظاهرية ،ومن المعاصرين أبو مالك كمال بن السيد سالم فى كتابه صــحيح فقه السنة الجزء الأول وأ.د / حسام الدين موسى أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصـول الدين بجامعة الـقدس فى كتابه يسألونك الجزء التاسع هذا وبالله التوفيق ،والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. وكتب ربيع أحمد طب عين شمس - إمبابة - الأحد 29 رمضان سنة 1427 هـ 22 أكتوبر سنة 2006 مـ
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
إعلام اللهفان بفضيلة الطهارة لمس القرآن على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • إعلام اللهفان بحكم الطهارة لمس القران.doc
    246.5 KB · المشاهدات: 0

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) صححه ائمة الحديث الكبار وقووه كما ورد ذلك عن احمد بن حنبل والشافعي والعقيلى ولم يسبق ابن حزم الى تضعيفه ومنزلة ابن حزم فى الحديث ومخالفته لائمة الحديث في احكامهم وقواعدهم معروفة وقد ثبت فى مصنف ابن ابى شيبة بسند صحيح عن سعيدبن المسيب ان عمر بن الخطاب رجع الى كتاب عمرو بن حزم فقضى بما فيه وسعيد عن عمر حجة كما قال الامام احمد وكان اعلم الناس بقضائه
ومن العجيب عند عدم الاحتهاد في الحكم على الحديث الاخذ بقول ابن حزم ورد قول احمد والعقيلى ويعقوب بن سفيان والشافعي وغيرهم من ائمة الحديث
يتبع
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
د / ربيع أحمد ( طب ).;5216 قال:
و قولهم قوله ﴿ فاطهروا فدل على أن المحدث ليس بطاهر ، وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر غير مسلم ، فالطاهر من المشتركات اللفظية ، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحمله على معين من قرينة ،فالطاهر يطلق على المؤمن كما فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة من الآية28 ] وقوله r لأبي هريرة : ‏(( ‏المؤمـن لا ينجس ‏)) [ متفق عليه] ،ويطلق على الطاهر من الحدث الأكبر كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [ المائدة من الآية6 ] ، وعلى الطاهر من الحدث الأصغر قوله r في المــسح على الخفين : (‏( ‏دعهما فإنـي أدخلتهماطاهرتين ‏)‏) [متفق عليه] ويطلق أيضاً على من ليس علـــىبدنه نجاسة‏ للإجماع على أن الشــيء الذي ليس عليه نجاسة حـسية ، ولا حكمية يسمى طاهرًا ،ولما كان إطـــلاق اسم النجس على المؤمن المحدث أو الجنب لا يصح حقيقة ولا مجازاً ولا لغةً لقوله r : ‏(‏( المؤمن لا ينجس‏ )) [ متفق عليه] ؛ لأن المطهر من ليس بنجس ، والمؤمن ليس بنجس دائمًافلا يصح حمل المطــهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية بليتعين حمله على من ليس بمشرك أي الطاهر من الشرك كما في قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة من الآية28 ] ، ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو
إطلاق الطاهر على المؤمن إنما هو من المجاز بدليل صحة نفيه بدلالة قوله تعالى(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) عقب آية الوضوء وقوله تعالى(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ )اي أن المؤمن قبل استعمال الماء لا يكون طاهرا وانما يطهر بإستخدام الماء في الوضوء والغسل كما في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) والطهور هو المطهر لغيره والمهرهنا_اسم الفاعل_ هو الماء والمطهر _اسم المفعول_ هو المستعمل لهذا الماء بينما إطلاق الطهارة على الوضوء والغسل حقيقة شرعية كما في الآيات المتقدمة ولاشك أن الحقيقة الشرعية هي المقدمة على المجاز ويوضح هذا ما رواه ابن أبى شيبة أو عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن نافع مولى بن عمر (أن بن عمر كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر) وهو صريح جدا في الطهارة الشرعية مما يدل على أن هذا هو المفهوم في عهد التابعين والصحابة في معنى الطهارة
ولم يرد في القران ولا السنة إطلاق الطاهر على المؤمن أبدا ,إنما أخذ هذا من مفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن لاينجس) وهذا على سبيل المجاز بإعتبار مآل المؤمن ومصيره إلى الطهارة عن طريق الوضوء والغسل واعتبارحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وترك النصوص الكثير ةفي بيان معنى الطهارة الشرعية كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) تحكم
 
التعديل الأخير:

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
أعتذر إذا كان صدر مني أسلوب غير لائق أو شدة في التعليق
وأنا من أشد المعجبين بأبحاث الدكتور ربيع جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مصطفى محمد ابراهيم;7846 قال:
حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) صححه ائمة الحديث الكبار وقووه كما ورد ذلك عن احمد بن حنبل والشافعي والعقيلى ولم يسبق ابن حزم الى تضعيفه ومنزلة ابن حزم فى الحديث ومخالفته لائمة الحديث في احكامهم وقواعدهم معروفة وقد ثبت فى مصنف ابن ابى شيبة بسند صحيح عن سعيدبن المسيب ان عمر بن الخطاب رجع الى كتاب عمرو بن حزم فقضى بما فيه وسعيد عن عمر حجة كما قال الامام احمد وكان اعلم الناس بقضائه
مصطفى محمد ابراهيم;7846 قال:
ومن العجيب عند عدم الاحتهاد في الحكم على الحديث الاخذ بقول ابن حزم ورد قول احمد والعقيلى ويعقوب بن سفيان والشافعي وغيرهم من ائمة الحديث
يتبع

جزاكم الله خيرا على الإفادة

و اعلم أخي الكريم أن طرق الحديث كلها ضعيفة ومرسلة و بعضها صحيفة لا سند لها، وقد أعله ابن حجر في بلوغ المرام ، والنووي في المجموع ،وقال الشيخ / مصطفي العدوى : وهذا الحديث لم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن ولايقارب الصحة ولا الحسن وكل ما وقفت عليه من أسانيد لهذا الحديث لا يخلو حديث منهامن مقال
والمقام ليس مقام ترجيح بالكثرة و مسألة مس المصحف لغير المتوضيء تعم بها البلوى في العهد النبوي وغيره فلما لم تأت من طريق صحيح ولما كل طرقها إما ضعيفة أو مرسلة أو وجادات
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مصطفى محمد ابراهيم;7868 قال:
إطلاق الطاهر على المؤمن إنما هو من المجاز بدليل صحة نفيه بدلالة قوله تعالى(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) عقب آية الوضوء وقوله تعالى(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ )اي أن المؤمن قبل استعمال الماء لا يكون طاهرا وانما يطهر بإستخدام الماء في الوضوء والغسل كما في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) والطهور هو المطهر لغيره والمهرهنا_اسم الفاعل_ هو الماء والمطهر _اسم المفعول_ هو المستعمل لهذا الماء بينما إطلاق الطهارة على الوضوء والغسل حقيقة شرعية كما في الآيات المتقدمة ولاشك أن الحقيقة الشرعية هي المقدمة على المجاز ويوضح هذا ما رواه ابن أبى شيبة أو عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن نافع مولى بن عمر (أن بن عمر كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر) وهو صريح جدا في الطهارة الشرعية مما يدل على أن هذا هو المفهوم في عهد التابعين والصحابة في معنى الطهارة
مصطفى محمد ابراهيم;7868 قال:
ولم يرد في القران ولا السنة إطلاق الطاهر على المؤمن أبدا ,إنما أخذ هذا من مفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن لاينجس) وهذا على سبيل المجاز بإعتبار مآل المؤمن ومصيره إلى الطهارة عن طريق الوضوء والغسل واعتبارحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وترك النصوص الكثير ةفي بيان معنى الطهارة الشرعية كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) تحكم

أما الآية : ( مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُلِيُطَهِّرَكُمْ ) و الآية الأخرى : (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَأَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْبِهِ ) الله هو الذي يطهر بدليل ليطهركم فالله مطهِر و نحن مطهَرون إذن عند النفي يكون المؤمن غير مطهر وليس غير طاهر ،و إذا تطهرنا بالماء أو التيمم صيرنا متطهرين و عند النفي يكون المؤمن غير متطهر و ليس غير طاهر و محل النزاع نفي أن يكون المؤمن طاهرا ، ولو أريد بالحديث الطهارة الشرعية لكان الحديث لا يمس القرآن إلا متطهر أو إلا متوضيء فلفظ الطاهر مجمل فقد يكون طاهر من الشرك أو طاهر من الحدث الأكبر أو طاهر من الحدث الأصغر ، ويقوي الاحتمال بأنه الطاهر من الشرك أن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت ، فكونه لغير المسلمين يكون قرينة أن المراد بالطاهر هوالمؤمن ،و للنهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو والمؤمن طاهر دائما لأن المؤمن لا ينجس و قال الألباني في "تمام المنة" : " والمراد عدم تمكين المشرك من مسه "
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أعتذر إذا كان صدر مني أسلوب غير لائق أو شدة في التعليق
وأنا من أشد المعجبين بأبحاث الدكتور ربيع جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه


لا عليك أخي الحبيب فقولي صحيح بالنسبة لي يحتمل الخطأ لذلك اتبعه وادعو إليه وقول غيري عندي خطأ يحتمل الصواب لذلك لا اعمل به والكل يؤخذ من قوله ويرد والواجب علينا التناصح
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
أما الآية : ( مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُلِيُطَهِّرَكُمْ )
الماء سبب للطهارة والله خالق كل شيء
والماء الطهور هو ما يتطهر به كما هو معروف عند جمهور الفقهاء وفي لسان العرب نقلا عن الأزهري (فإِن الطَّهُورَ في اللغة هو الطاهرُ المُطَهِّرُ لأَنه لا يكون طَهوراً إِلا وهو يُتَطهّر به كالوَضُوء هو الماء الذي يُتَوضَّأُ به والنَّشُوق ما يُسْتَنْشق به والفَطُور ما يُفْطَر عليه منْ شراب أَو طعام)
إذن عند النفي يكون المؤمن غير مطهر وليس غير طاهر ،و إذا تطهرنا بالماء أو التيمم صيرنا متطهرين و عند النفي يكون المؤمن غير متطهر و ليس غير طاهر
يرد على هذا أمور:
1-حديث المسح على الخفين وفيه حين أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"
فيه استعمال لفظ طاهر في الوضوء
2-ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن نافع كان ابن عمر لايمس المصحف إلا وهو طاهر
فيه استعمال لفظ طاهر في الخلو من الحدث
3- صيغة تطهر تأتي في اللغة للدلالة على الطلب كتعظم أي اراد ان يكون عظيما وكتيقن فيصح ان يكون تطهر بمعنى اراد ان يكون طاهراوفي تاج العروس(ويجوز طَهُرَتْ كتَطَهَّرَت)
ويقوي الاحتمال بأنه الطاهر من الشرك أن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت ، فكونه لغير المسلمين يكون قرينة أن المراد بالطاهر هوالمؤمن ،و للنهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو والمؤمن طاهر دائما لأن المؤمن لا ينجس
أجاب الشيخ بن عثيمين بقوله(لم يكن من عادة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أن يُعَبِّرَ عن المؤمن بالطَّاهر؛ لأنَّ وَصْفَهُ بالإِيمان أَبْلَغُ)و( التَّعبير الكثير مِنْ قوله صلّى الله عليه وسلّم أن يُعَلِّقَ الشَّيءبالإيمان، وما الذي يَمْنَعُهُ مِنْ أن يقول: لا يَمَسُّ القرآنَ إِلا مُؤْمِنٌ، مع أنَّ هذا واضح بَيِّن.) وقال صاحب موسوعة أحكام الطهارة ردا على هذاالتفسير(يشكل عليه أن القرآن والسنة كانت تخاطب الصحابة بلفظ الايمان والاسلام ولم يخاطب القران الصحابة بوصف الطاهرين)انتهى باختصار
وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم"الطهور شطر الايمان " يدل على مباينة الطهارة للايمان والا لما صح ان تكون شطرا منه وعلى فرض صحة إطلاق الطاهر على المؤمن والخالي من الحدث والخالي من النجاسة فاللفظ مجمل لايحمل على معنى الا بقرينة والقرائن التي تقوي الحمل على الخالي من الحدث ما يلي:
1-أن أغلب استعمالات القرآن تشعر به فهو حقيقة شرعية بينما اطلاق الطاهر على المؤمن مجاز
2-تطبيق بن عمر لهذا الفهم لما صح عنه انه كان لايمس المصحف إلا طاهرا
3-أن هذا المعنى هو المفهوم في عهد الصحابة والتابعين بدليل قول نافع مولى بن عمر ان بن عمر كان لايمس المصحف الا وهو طاهر
وأما الكلام عن صحة الحديث فله مشاركة أخرى إن شاء الله
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
أكرراعتذاري وأرجو من الدكتور ربيع ان يسامحني على سوء أدبي
وان يتحفنا بالمزيد من أبحاثه الفقهية الماتعة
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الإنسان طاهر من حيث الأصل فالأصل في الأشياء الطهارة ما لم يأت دليل ، وقد تفضلتم بالنقل عن الأزهري ( فإِن الطَّهُورَ في اللغة هو الطاهرُ المُطَهِّرُلأَنه لا يكون طَهوراً إِلا و هو يُتَطهّر به كالوَضُوء هو الماء الذي يُتَوضَّأُ بهوالنَّشُوق ما يُسْتَنْشق به والفَطُور ما يُفْطَر عليه منْ شراب أَو طعام ) و هذا يدل على ما دندنت حوله أننا نتطهر بالماء فنحن متطهرون ، و فرق بين طاهر و متطهِر فالأولى طاهر من كذا أو كذا أما الثانية فلا تحتمل إلا الطهارة بالماء ، و لو كان المراد الطهارة بالماء في الحديث لكان اللفظ ( متطهر ) و ليس ( طاهر ) لأن طاهر الإنسان من حيث الأصل طاهر و قد يكون طاهرا من الشرك أيضا و قد يكون طاهرا من الحدث أيضا فالطاهر من الحدث تساوي المتطهر ،و ليس الطاهر عند الإطلاق تساوي المتطهر .

أنا لا انفي أن طاهر قد تطلق عند الخلو من الحدث و ذكرت ذلك فلفظ طاهر تطلق على عدة معاني من ضمنها الخلو من الحدث ، وليس معنى أن يجوز طَهُرَتْ كتَطَهَّرَت و أن يكون تطهر بمعنى اراد ان يكون طاهرا أن يكون الطاهر هو المتطهر بل المتطهر هو الطاهر من الحدث فيوجد تقييد للطهارة ، وليس اطلاق .

القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن أن يُعَبِّرَ عن المؤمن بالطَّاهر؛ لأنَّ وَصْفَهُ بالإِيمان أَبْلَغُ كلام يحتاج لدليل فهو نتيجة بلا مقدمات ،و القول بأنه ما المانع أن يطلق لفظ المؤمن بدل الطاهر يقال لهم أيضا وما المانع من أن يطلق الطاهر بدل المؤمن و ليس هذا المنع بأولى من هذا المنع ، والقول (يشكل عليه أنالقرآن والسنة كانت تخاطب الصحابة بلفظ الايمان والاسلام ولم يخاطب القران الصحابةبوصف الطاهرين)يجاب عنه بأن الصحابة ماداموا خطبوا بالمفهوم فهو خطاب كالمنطوق فدلالة المفهوم خطاب و دلالة المنطوق خطاب فلا يصح هذا الإشكال و المؤمن لا ينجس فهو طاهر بدليل الخطاب و دليل الخطاب خطاب ، والمشركون نجس فالمسلمون أطهار بدليل الخطاب .

و يقال الطاهر استعملت في هذا و هذا فأين الدليل على أن المراد بها في الحديث الطاهر من الحدث و يقوي الاحتمال بأنه الطاهر من الشركأن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت ، فكونه لغير المسلمين يكون قرينة أن المراد بالطاهرهو المؤمن ، و للنهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو و المؤمن طاهردائما لأن المؤمن لا ينجس ، و تطبيق ابن عمر على التسليم بحجيته حكاية فعل و ليس أمر بالفعل أما القول بأن الطاهر تعني الطاهر من الحدث لأنه المعنى المفهوم عند الصحابة يقال له فباطل بدلالة حديث المؤمن لا ينجس و الآية إنما المشركون نجس فلولا فهمهم لهذا و هذا ما خاطبهم القران و السنة بذلك ، ومادام خاطبهم القران و السنة بذلك فهم طبعا قد استعملوا هذا وهذا ، ولا يوجد نص على أنهم لم يستعملوا الطاهر بمعنى الطاهر من الشرك .
 
أعلى