العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إكرام الأطهار بتيسير مختصر المنار / هدية للأطهار الأبرار من طلبة الأصول

إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ، نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فلما كان متن (منار الأنوار) في أصول الفقه للإمام النسفي - رحمه الله ورضي عنه - هو أكثر المتون التي عليها الاعتماد مؤخرا في أصول الفقه، كان مختصره الذي هو للطاهر بن حبيب الحلبي من أكثر المتون تداولا لمرحلة المبتدئين في علم أصول الفقه ، على ما في مختصره من الإخلال المؤثر في المعنى، مما نبه عليه العلامة الأصولي قاسم بن قطلوبغا في شرحه على مختضر الحلبي، وهو الشرح الموسوم بـ (خلاصة الأفكار) وهو فك للعبارة وتوضيح وتمثبل. كما جاء مختصر الحلبي على درجة من الاختصار، وصورة من الترتيب بين الجمل ترهقان الطالب وتستنفذان جزءا غير يسير من جهده أثناء التلقي مما هو أولى أن يصرف في مسائل الأصول التي احتواها المختصر.

ولما كان قد تقرر شرح المتن للطلاب الجدد، فقد بان أثر ما ذكرنا أثناء الشرح، وأثناء الإعداد له، مما استهلك جهدا لم أر مبررا له. فكان أن استعنت بالله تعالى في إعادة صياغة المختصر لتفيد إعادة الصياغ الإفادات التالية :

أ - تيسير المراجعة لمن درس المختصر الأصلي.
ب - يعمل كالتوضيح للدارسين الجدد حيث يستصحبون الصياغة الجديدة مع المتن الأصلي لتوضيح العبارة وبيان المقصود. (في حالة شرح المتن الاصلي)
ج - في حال قبول الصياغة الجديدة يمكن اعتمادها للشرح فيكون فيوفر ما يلاقيه الطالب في مختصر الحلبي مما يخل الإفادة أو يؤخرها.

أما العمل في هذه الصياغة فهو كالتالي :

أ - فك الاختصار الشديد، من خلال إظهار المضمرات البعيدة والمحذوفات. مع الإبقاء على عبارة الأصل في حال وضوحها.
ب - إضافة بعض العبارت التي تذكر الدارس بموضعه في حال امتداد الأجزاء داخل مواطنها مما يقطع الذهن عن التسلسل.
ج - إعادة الصياغة لجمل كاملة قصيرة أو متوسطة.
د - استعمال العنصرة والترقيم والفصل عوضا عن الاسترسال والوصال بين المسائل والأجزاء.


وقد أسميت هذا العمل (إكرام الأطهار بتيسير مختصر المنار) انبثاقا من تقديمه هدية إلى طلاب العلم الصادقين الذين قد رزقت حبهم وصحبتهم.

وأسأل الله تعالى أن يكتب لهذا العمل القبول، وأن يجعله رصيدا ينفعنا يوم نلقاه، فالعلم هو خير ما تنفق فيه الأعمار لو صلحت النوايا، وهو شر ما يستهلك به الإنسان عمره لو انشغل به عن ربه، وابتغى به غير وجه العزيز العليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمبن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أصول الشرع هي : الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس.

أما (الكتاب) فهو : (القرآن المنقول بالتواتر).
والقرآن يتركب من اللفظ والمعنى جميعا، لا أنه معنى فقط.
وينقسم القرآن إلى أربعة أقسام من حيث وجوهه :


القسم الأول : وجوه النظم.

وهذه الوجوه أربعة:

- الوجه الأول: الخاص. وهو (ما وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، سواء كان هذا المعنى جنسا أو كان نوعا أو كان عينا)
وحكم الخاص أنه : يتناول المخصوص قطعا. أي قطعا لإرادة غيره.
والخاص لا يحتمل البيان.
ثم اعلم أن الأمر والنهي هما من الخاص، ونتناولهما فيما يأتي :

( الأمر ) وفيه مسائل :

- الأمر تلزم فيه الصيغة، فلا يكون الفعل موجبا.
- ويثبت الوجوب بالأمر سواء كان الأمر قبل الحظر أو بعده.

- والأمر لا يقتضي التكرار، بل ولا يحتمله كذلك، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، لذلك فالصحيح أنه يصدق على أقل جنسه ويحتمل كل الجنس.

- وحكم الأمر نوعان :
أداء : وهو إقامة الواجب.
قضاء : وهو تسليم مثل الواجب بنفس الأمر.
ويستعمل لفظ الأداء في القضاء والعكس على سبيل المجاز.
والدليل الذي يوجب الأداء يوجب القضاء، ولا يحتاج إلى دليل جديد عند الجمهور.

وأنواع الأداء ثلاثة :
كامل: وهو ما يؤدى كما شرع.
وقاصر: وهو الناقص عن صفته.
والثالث: أداء شبيه بالقضاء.

وأنواع القضاء - كذلك - ثلاثة :
بمثل معقول.
وبمثل غير معقول.
وقضاء بمعنى الأداء.


- واعلم أن الحسن لازم للمأمور به، إما لمعنى في عينه وإما لمعنى في غيره.
فحكم الأول أنه لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه.
وحكم الثاني أنه يدور مع الغير الذي حسن لأجله.
ثم ما حسن لمعنى في نفسه فهو على نوعين :

الأول: ما كان لمعنى في وصفه.
الثاني: ما كان ملحقا به ولكنه مشابه للحسن لمعنى في غيره.

وكذلك ما حسن لمعنى في غيره فهو على نوعين :

الأول: ما لا يؤدى بالمأمور به, كالوضوء للصلاة.
الثاني: ما يؤدى به، كالجهاد لإعلاء كلمة الله.


- ثم اعلم أن الأمر من حيث ارتباطه بالوقت هو على نوعين :

النوع الأول: مطلق عن الوقت. وهذا لا يوجب الأداء على الفور في الصحيح.

النوع الثاني: مقيد بالوقت. وهذا يأتي على أربعة أنواع :


الأول : أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب. وهو وقت الصلاة. ومن حكم هذا النوع اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت، وكذلك لا يتعين إلا بالأداء.


الثاني : أن يكون الوقت معيارا للمؤدى وسببا للوجوب، كشهر رمضان. ومن حكمه نفي غيره فيه. فيتأدى بمطلق النية دون تعيين. ويتأدى كذلك لو وقع خطأ في توصيف النية، إلا في حالة المسافر الذي ينوي واجبا آخر غير صيام رمضان، فلا يتأدى عند أبي حنيفة. أما لو نوى المسافر نفلا فعن أبي حنيفة فيه روايتان. أما المريض لو صام فإنه يقع صومه عن الفرض في الصحيح.


الثالث : أن يكون الوقت معيارا لا سببا، كقضاء رمضان. وهذا يشترط فيه التعيين، ولا يحتمل الفوات.


الرابع : أن يكون الوقت مشكلا، كالحج. ومن حكمه تعيين أدائه في أشهره.


- ونختم مسائل الأمر بمسألة : الكفار مخاطبون بفروع الإيمان بناء على ما أخذه الله عليهم من العهد الماضي، وذلك بإجماع الفقهاء. ثم الصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات.


( النهي ) :

وهو ينقسم في قبح المنهي عنه كانقسام الأمر في حسن المأمور به :


فالقبح لازم للمأمور به إما لمعنى في عينه أو لمعنى في غيره.


ثم ما قبح لمعنى في نفسه فهو على نوعين:

الأول: ما قبح لمعنى في نفسه وضعا. ومنه النهي عن الأفعال التي تعرف بالحس، كالقتل والزنا.
الثاني: ما قبح لمعنى في نفسه شرعا. ومنه النهي عن الأفعال التي تعرف بالشرع، كصلاة المحدث.


وكذلك ما قبح لمعنى في غيره فهو على نوعين :

الأول: ما قبح لمعنى في نفسه وصفا، كصوم يوم النحر.
الثاني: ما قبح لمعنى في غير مجاورة، كالبيع وقت نداء الجمعة.


- وتلك مسألة تجمع بين الأمر والنهي: اعلم أن العلماء قد اختلفوا، فقال بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والعكس صحيح. والمختار أن الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده، وأن ضد النهي هو كسنة واجبة.


وبذا ينتهي كلامنا على الخاص. وهو الوجه الأول من وجوه النظم.


- الوجه الثاني من وجوه النظم : العام. وهو (ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول)
وحكم العام أنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا، لذلك جاز أن ننسخ به الخاص.
والعام يثبت بالصيغة والمعنى مجتمعين، وبالمعنى وحده.


- الوجه الثالث من وجوه النظم : المشترك. وهو (ما تناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل)
وحكم المشترك أن نتأمل فيه ليترجح لنا بعض وجوهه للعمل به. ولا عموم للمشترك.


- الوجه الرابع والأخير من وجوه النظم : المؤول. وهو (الذي ترجح لنا بغالب الرأي بعد التأمل في المشترك)
وحكم المؤول العمل به على احتمال الغلط.

يتبع إن شاء الله
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
متابع معك يا شيخ ، وأرجو من سيادتك أن تضع لي الموضوع كاملا في كلف وورد ...يسر الله أمركم​
 
إنضم
27 أكتوبر 2016
المشاركات
30
الكنية
أبو فاروق
التخصص
الفقه
المدينة
واشنطن
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: إكرام الأطهار بتيسير مختصر المنار / هدية للأطهار الأبرار من طلبة الأصول

بارك الله بالشيخ أبي قيس حفظه الله
 
أعلى