العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ابن تيمية وابن حجر و (لايرقون )

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري معقبا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليله للفظة ( لايرقون ) :
ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم : ( ولايرقون ) بدل ( ولا يكتون )
وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها
واعتل:
بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك ؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ) والنفع مطلوب .
قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه وتمام التوكل ينافي ذلك .
قال: و إنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء .
وأجاب غيره:
بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري و مسلم واعتمد مسلم على روايته هذه
وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه .
والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لايطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل
فكذا يقال له : والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لايمكنه منه لأجل تمام التوكل
وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام
ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم ( اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك) ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب ) (6541)
وهنا أسئلة :
1- هل هناك أحد من أهل العلم سبق شيخ الإسلام في تعليله لهذه اللفظة ؟
2- وإذا لم يسبق هل يؤثر ذلك في تعليله ؟
3- وإذا كان إعلال ابن تيمية سليما فما الجواب على إيراد الحافظ؟
 
التعديل الأخير:
أعلى