أبو محمد المصرى
موقوف
- إنضم
- 16 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 290
قال الإمام العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله ـ :
" تباع العيِّنة من العيِّنات كعلبة حليب أو جهاز من الأجهزة بسعر محدد كخمسة ريالات مثلاً .
ويكون مع علبة من ألف علبة ، أو من آلاف العلب وريقة حظ ، أو بخت ، أو اليانصيب ، أو مغامرة ، أو مقامرة ، أو مخاطرة ، او أي اسم تسمى به .
فمن حصَّل هذه الوريقة مثلاً حصل له جهاز سعره ألف ريال مثلاً أيضاً .
فما الذي يحل أو يحرم هذه المباخته ؟!
من استسهل أمر هذه المباختة يقول : إن سعر العلبة خمسة ريالات هو السعر الحقيقي دون غبن ، والقيمة الشرائية لهذه العلبة هي القيمة الشرائية لعلبة مماثلة ليس معها ورقة نصيب .
ومن كعَّت نفسه من هذه المعاملة يقول : سيقدم على شراء العلب من العشرات فما فوقها من لا يحتاج إلى واحدة منها ، أو يحتاج إلى القليل مما أشتراه ، لأن غرضه وريقة المباختة .
فإذا وجدت هذه الصورة فتلك هي المقامرة والغرر والجهالة . وقد منع الفقهاء من بيع جمل شارد ، وطير في هواء وسمك في بحر .
وحرمت نصوص الشريعة الربا والقمار وأكل المال بالباطل وما أدى إلى غبن أو نزاع كالغرر والجهالة .
وما استثناه لنا ربنا يبقى بحسبه ولا يقاس عليه ، إذ لو قسنا على المستثنى ما بقي من المستثنى منه شيء .
وما كان سبيلاً إلى الحرام فهو حرام .
ولسنا نتصرف في أموالنا التي منحنا إياه ربنا إلا بإذن ربنا الشرعي وتنظيم دينه الذي ارتضاه لنا .
قال أبو عبدالرحمن : ولست بمفت في هذه القضية ولا في غيرها ، وإنما أذكر المسلم بأنه يستبرىء لدينه إذا وجدت الأمور المشتبهات .
والورع أعظم أبواب الفقه ويغني عن الفتوى والله المستعان " أ.ه .
" تباع العيِّنة من العيِّنات كعلبة حليب أو جهاز من الأجهزة بسعر محدد كخمسة ريالات مثلاً .
ويكون مع علبة من ألف علبة ، أو من آلاف العلب وريقة حظ ، أو بخت ، أو اليانصيب ، أو مغامرة ، أو مقامرة ، أو مخاطرة ، او أي اسم تسمى به .
فمن حصَّل هذه الوريقة مثلاً حصل له جهاز سعره ألف ريال مثلاً أيضاً .
فما الذي يحل أو يحرم هذه المباخته ؟!
من استسهل أمر هذه المباختة يقول : إن سعر العلبة خمسة ريالات هو السعر الحقيقي دون غبن ، والقيمة الشرائية لهذه العلبة هي القيمة الشرائية لعلبة مماثلة ليس معها ورقة نصيب .
ومن كعَّت نفسه من هذه المعاملة يقول : سيقدم على شراء العلب من العشرات فما فوقها من لا يحتاج إلى واحدة منها ، أو يحتاج إلى القليل مما أشتراه ، لأن غرضه وريقة المباختة .
فإذا وجدت هذه الصورة فتلك هي المقامرة والغرر والجهالة . وقد منع الفقهاء من بيع جمل شارد ، وطير في هواء وسمك في بحر .
وحرمت نصوص الشريعة الربا والقمار وأكل المال بالباطل وما أدى إلى غبن أو نزاع كالغرر والجهالة .
وما استثناه لنا ربنا يبقى بحسبه ولا يقاس عليه ، إذ لو قسنا على المستثنى ما بقي من المستثنى منه شيء .
وما كان سبيلاً إلى الحرام فهو حرام .
ولسنا نتصرف في أموالنا التي منحنا إياه ربنا إلا بإذن ربنا الشرعي وتنظيم دينه الذي ارتضاه لنا .
قال أبو عبدالرحمن : ولست بمفت في هذه القضية ولا في غيرها ، وإنما أذكر المسلم بأنه يستبرىء لدينه إذا وجدت الأمور المشتبهات .
والورع أعظم أبواب الفقه ويغني عن الفتوى والله المستعان " أ.ه .