العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اتحاف الأريب بما ورد من الغرر والجهالة في بيع اليانصيب

إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
قال الإمام العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله ـ :

" تباع العيِّنة من العيِّنات كعلبة حليب أو جهاز من الأجهزة بسعر محدد كخمسة ريالات مثلاً .

ويكون مع علبة من ألف علبة ، أو من آلاف العلب وريقة حظ ، أو بخت ، أو اليانصيب ، أو مغامرة ، أو مقامرة ، أو مخاطرة ، او أي اسم تسمى به .

فمن حصَّل هذه الوريقة مثلاً حصل له جهاز سعره ألف ريال مثلاً أيضاً .

فما الذي يحل أو يحرم هذه المباخته ؟!

من استسهل أمر هذه المباختة يقول : إن سعر العلبة خمسة ريالات هو السعر الحقيقي دون غبن ، والقيمة الشرائية لهذه العلبة هي القيمة الشرائية لعلبة مماثلة ليس معها ورقة نصيب .

ومن كعَّت نفسه من هذه المعاملة يقول : سيقدم على شراء العلب من العشرات فما فوقها من لا يحتاج إلى واحدة منها ، أو يحتاج إلى القليل مما أشتراه ، لأن غرضه وريقة المباختة .

فإذا وجدت هذه الصورة فتلك هي المقامرة والغرر والجهالة . وقد منع الفقهاء من بيع جمل شارد ، وطير في هواء وسمك في بحر .

وحرمت نصوص الشريعة الربا والقمار وأكل المال بالباطل وما أدى إلى غبن أو نزاع كالغرر والجهالة .

وما استثناه لنا ربنا يبقى بحسبه ولا يقاس عليه ، إذ لو قسنا على المستثنى ما بقي من المستثنى منه شيء .

وما كان سبيلاً إلى الحرام فهو حرام .

ولسنا نتصرف في أموالنا التي منحنا إياه ربنا إلا بإذن ربنا الشرعي وتنظيم دينه الذي ارتضاه لنا .

قال أبو عبدالرحمن : ولست بمفت في هذه القضية ولا في غيرها ، وإنما أذكر المسلم بأنه يستبرىء لدينه إذا وجدت الأمور المشتبهات .

والورع أعظم أبواب الفقه ويغني عن الفتوى والله المستعان " أ.ه .
 
أعلى